لبى جنوني
12-02-2011, 04:56 PM
قضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية
المستشارين محمد بيومي وأحمد باظة وأمانة سر عادل العوضي بتأييد حكم محكمة أول درجة
القاضي بحبس مدير مدرسة حبسا مؤبدا لإدانته بهتك عرض أحد طلاب المدرسة.
وتخلص وقائع الدعوى فيما شهد به والد المجني عليه بأن نجله البالغ من العمر اثني عشر عاما
أبلغه بقيام المتهم باستدراجه الى غرفة الاشراف بالمدرسة وهدده بالفصل من المدرسة والرسوب
في الدراسة ثم قام بالاعتداء عليه بعد ان أخلى الغرفة وأغلق الباب.
وأضاف والد المجني عليه ان المتهم قام بفعلته هذه عدة مرات وان نجله خشي ابلاغه خوفا من
تهديدات المتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حق المتهم اخذا من
أقوال المجني عليه صغير السن الذي لا يمكن له خلق مثل هذه الرواية، فضلا عن شهادة
المشرفين اللذين كان المتهم يستخدم غرفتهما في الاختلاء بالمجني عليه وغيره من الطلبة،
وكذلك تحريات المباحث التي أكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة.
والمحكمة تشير الى انها تطمئن لصدق رواية المجني عليه رغم تراخيه في الابلاغ عنها طوال هذه
المدة لاقتناعها بمبرراته التي ذكرها بالتحقيقات من خوفه من تهديدات المتهم الذي يعمل مديرا
للمدرسة.
وأمام كل ما تقدم من أدلة ثبوت اطمأن اليها وجدان المحكمة تكون التهمة ثابتة في حق المتهم
حسبما جاء بالقيد والوصف عملا بالمادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما أحاط
الواقعة من ظرف مشدد ألا وهو كون المتهم من المتولين تربية المجني عليه لكونه مدير مدرسته
ومن ثم يكون المتهم مستحقا للعقاب الوارد بالمنطوق.
المصدر
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN...oneid=193&m=24 (http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/last2010.aspx?articleid=171528&zoneid=193&m=24)
حسبي الله ونعم الوكيلyd.885
الله يعين الطفل واهله
المستشارين محمد بيومي وأحمد باظة وأمانة سر عادل العوضي بتأييد حكم محكمة أول درجة
القاضي بحبس مدير مدرسة حبسا مؤبدا لإدانته بهتك عرض أحد طلاب المدرسة.
وتخلص وقائع الدعوى فيما شهد به والد المجني عليه بأن نجله البالغ من العمر اثني عشر عاما
أبلغه بقيام المتهم باستدراجه الى غرفة الاشراف بالمدرسة وهدده بالفصل من المدرسة والرسوب
في الدراسة ثم قام بالاعتداء عليه بعد ان أخلى الغرفة وأغلق الباب.
وأضاف والد المجني عليه ان المتهم قام بفعلته هذه عدة مرات وان نجله خشي ابلاغه خوفا من
تهديدات المتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حق المتهم اخذا من
أقوال المجني عليه صغير السن الذي لا يمكن له خلق مثل هذه الرواية، فضلا عن شهادة
المشرفين اللذين كان المتهم يستخدم غرفتهما في الاختلاء بالمجني عليه وغيره من الطلبة،
وكذلك تحريات المباحث التي أكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة.
والمحكمة تشير الى انها تطمئن لصدق رواية المجني عليه رغم تراخيه في الابلاغ عنها طوال هذه
المدة لاقتناعها بمبرراته التي ذكرها بالتحقيقات من خوفه من تهديدات المتهم الذي يعمل مديرا
للمدرسة.
وأمام كل ما تقدم من أدلة ثبوت اطمأن اليها وجدان المحكمة تكون التهمة ثابتة في حق المتهم
حسبما جاء بالقيد والوصف عملا بالمادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما أحاط
الواقعة من ظرف مشدد ألا وهو كون المتهم من المتولين تربية المجني عليه لكونه مدير مدرسته
ومن ثم يكون المتهم مستحقا للعقاب الوارد بالمنطوق.
المصدر
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN...oneid=193&m=24 (http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/last2010.aspx?articleid=171528&zoneid=193&m=24)
حسبي الله ونعم الوكيلyd.885
الله يعين الطفل واهله