المسرور
23-06-2011, 04:49 PM
فضيلة الشيخ يوسف الأحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أولاً أُشهد الله تبارك وتعالى على حبك فيه،
آمل من فضيلتكم التكرم والتلطف بالرد على من له شبهة واعتراض على الفتوى في تحريم استخدام صراف آخر غير الذي استخرج منه البطاقة .(علة التحريم)
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيراً على مشاعرك الطيبة .
أما الجواب على السؤال فأقول : البنوك نوعان ( إسلامية ، وربوية ) . والبنوك الربوية لا يجوز إيداع الأموال فيها حتى لو كان
الإيداع من غير فوائد ، و الإيداع أنواع كتحويل الرواتب إليها أو تسديد الفواتير فيها ، وغير ذلك ؛ لأن الإيداع عندها إعانة لها على باطلها وهو الربا . فهل يجوز للمؤمن أن يقرض أحداً وهو يعلم أن المقترض سيرابي بما اقترضه ؟! قال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ..
أما البنك الإسلامي فيجوز التعامل معه وأخذ بطاقة الصراف منه ، ومن البنوك الإسلامية القائمة : شركة الراجحي .
فإذا كان لديك بطاقة الصراف الآلي من الراجحي مثلاً فهل يجوز أن تسحب بها من أجهزة بنوك أخرى ؟
الجواب : لابد أن نعلم أولاً أن من سحب من جهاز غير مصدر البطاقة فإن البنك مصدر البطاقة يؤخذ منه ( أربع ريالات وستون هللة ) على كل عملية سحب ؛ ستون هللة لمؤسسة النقد مقابل المقاصة ، وأربع ريالات للبنك صاحب جهاز الصرف الآلي .
و هذه العملية محرمة لاشتمالها على عدة محاذير :
أولاً : الوقوع في شبهة الربا ؛ فإذا كان للإنسان بطاقة صرف آلي من شركة الراجحي ، وسحب بها (500) ريال من صراف البنك الأمريكي ، فإن حقيقة السحب يجمع عقدين ، الأول : القرض ، والثاني : الحوالة . أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك الأمريكي ، ويتحول البنك الأمريكي إلى غريم صاحب البطاقة وهو شركة الراجحي فيستوفي البنك الأمريكي من الراجحي (504) ، وهذا ظاهره الربا ، لأن القرض في الربويات كالأوراق النقدية صورته ربوية ، وإنما استثناه الشرع للإرفاق ،
ولذلك قرر أهل العلم : أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا . وأخذ الأربع ريالات منفعة صريحة فتدخل في المنع .
وقد كنت مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في بيته في مناقشة بعض المسائل العلمية ، وطرحت عليه هذا السؤال ، فقال : هذا ربا .
ثانياً : إذا كان البنك صاحب الصراف ربوياً ، فلا يجوز السحب منه ، لأن في السحب منه إعانة له بالأربع ريالات ، ولا يجوز إعانة البنك الربوي بشيء مطلقاً ، بل الواجب هجره ، وأنا أدعو الإخوة جميعاً إلى هجر البنوك الربوية كلها ، وهذا من أقوى وسائل إنكار الربا فيها .
ثالثاً : أن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر ؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين طرف ثالث وهو حامل البطاقة ، وهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه ، أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة . وقد خسرت شركة الراجحي عدة ملايين ولعدة سنوات بسب هذا .
فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذه المحاذير تتضافر في منع هذه الصورة المذكورة ، وخصوصاً في حال الاختيار .
وبهذا ينتهي الجواب ، وجزاكم الله خيراً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(( صيد الفوائد ))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أولاً أُشهد الله تبارك وتعالى على حبك فيه،
آمل من فضيلتكم التكرم والتلطف بالرد على من له شبهة واعتراض على الفتوى في تحريم استخدام صراف آخر غير الذي استخرج منه البطاقة .(علة التحريم)
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيراً على مشاعرك الطيبة .
أما الجواب على السؤال فأقول : البنوك نوعان ( إسلامية ، وربوية ) . والبنوك الربوية لا يجوز إيداع الأموال فيها حتى لو كان
الإيداع من غير فوائد ، و الإيداع أنواع كتحويل الرواتب إليها أو تسديد الفواتير فيها ، وغير ذلك ؛ لأن الإيداع عندها إعانة لها على باطلها وهو الربا . فهل يجوز للمؤمن أن يقرض أحداً وهو يعلم أن المقترض سيرابي بما اقترضه ؟! قال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ..
أما البنك الإسلامي فيجوز التعامل معه وأخذ بطاقة الصراف منه ، ومن البنوك الإسلامية القائمة : شركة الراجحي .
فإذا كان لديك بطاقة الصراف الآلي من الراجحي مثلاً فهل يجوز أن تسحب بها من أجهزة بنوك أخرى ؟
الجواب : لابد أن نعلم أولاً أن من سحب من جهاز غير مصدر البطاقة فإن البنك مصدر البطاقة يؤخذ منه ( أربع ريالات وستون هللة ) على كل عملية سحب ؛ ستون هللة لمؤسسة النقد مقابل المقاصة ، وأربع ريالات للبنك صاحب جهاز الصرف الآلي .
و هذه العملية محرمة لاشتمالها على عدة محاذير :
أولاً : الوقوع في شبهة الربا ؛ فإذا كان للإنسان بطاقة صرف آلي من شركة الراجحي ، وسحب بها (500) ريال من صراف البنك الأمريكي ، فإن حقيقة السحب يجمع عقدين ، الأول : القرض ، والثاني : الحوالة . أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك الأمريكي ، ويتحول البنك الأمريكي إلى غريم صاحب البطاقة وهو شركة الراجحي فيستوفي البنك الأمريكي من الراجحي (504) ، وهذا ظاهره الربا ، لأن القرض في الربويات كالأوراق النقدية صورته ربوية ، وإنما استثناه الشرع للإرفاق ،
ولذلك قرر أهل العلم : أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا . وأخذ الأربع ريالات منفعة صريحة فتدخل في المنع .
وقد كنت مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في بيته في مناقشة بعض المسائل العلمية ، وطرحت عليه هذا السؤال ، فقال : هذا ربا .
ثانياً : إذا كان البنك صاحب الصراف ربوياً ، فلا يجوز السحب منه ، لأن في السحب منه إعانة له بالأربع ريالات ، ولا يجوز إعانة البنك الربوي بشيء مطلقاً ، بل الواجب هجره ، وأنا أدعو الإخوة جميعاً إلى هجر البنوك الربوية كلها ، وهذا من أقوى وسائل إنكار الربا فيها .
ثالثاً : أن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر ؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين طرف ثالث وهو حامل البطاقة ، وهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه ، أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة . وقد خسرت شركة الراجحي عدة ملايين ولعدة سنوات بسب هذا .
فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذه المحاذير تتضافر في منع هذه الصورة المذكورة ، وخصوصاً في حال الاختيار .
وبهذا ينتهي الجواب ، وجزاكم الله خيراً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(( صيد الفوائد ))