ابوسعيد2011
14-09-2011, 09:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النهي عن وصل صلاة بصلاة؛ حتى يخرج أو يتكلم
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
الحديث:
1131- عَنْ عُمَر بْنُ عَطَاءِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ؛ يَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلاَةِ؛ فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِى مَقَامِى؛ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ؛ فَقَالَ: "لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ؛ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الشَّرْحُ:
هذا الحديث الذي ذكره -رحمه الله- في استحباب الفصل بين الفرض والسنة، حديث معاوية -رضي الله عنه-؛ أنه رأى رجلاً صلى الجمعة، ثم قام فصلى –يعني: السنة-؛ فدعاه معاوية، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تُوصَلَ صلاة بصلاة؛ حتى نخرج أو نتكلم.
فمثلاً: إذا صليت الظهر، الظهر لها راتبة بعدها، وأردت أن تصلي الراتبة؛ لا تُصَلِّ في مكانك؛ قُم في محل آخر، أو اخرج إلى بيتك؛ وهو أفضل، أو على الأقل تكلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة؛ حتى يخرج الإنسان أو يتكلم؛ ولهذا قال العلماء: "يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه، والحكمة من ذلك ألا يوصل الفرض بالنفل، فليكن الفرض وحده، والنفل وحده؛ حتى لا يختلط" هكذا قال أهل العلم -رحمهم الله-. والله الموفق.
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
شرح رياض الصالحين
كتاب: الفضائل.
باب: باب استحباب جعل النوافل في البيت؛ سواء الراتبة وغيرها،
والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة، أو الفصل بينهما بكلام.
النهي عن وصل صلاة بصلاة؛ حتى يخرج أو يتكلم
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
الحديث:
1131- عَنْ عُمَر بْنُ عَطَاءِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ؛ يَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلاَةِ؛ فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِى مَقَامِى؛ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ؛ فَقَالَ: "لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ؛ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الشَّرْحُ:
هذا الحديث الذي ذكره -رحمه الله- في استحباب الفصل بين الفرض والسنة، حديث معاوية -رضي الله عنه-؛ أنه رأى رجلاً صلى الجمعة، ثم قام فصلى –يعني: السنة-؛ فدعاه معاوية، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تُوصَلَ صلاة بصلاة؛ حتى نخرج أو نتكلم.
فمثلاً: إذا صليت الظهر، الظهر لها راتبة بعدها، وأردت أن تصلي الراتبة؛ لا تُصَلِّ في مكانك؛ قُم في محل آخر، أو اخرج إلى بيتك؛ وهو أفضل، أو على الأقل تكلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة؛ حتى يخرج الإنسان أو يتكلم؛ ولهذا قال العلماء: "يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه، والحكمة من ذلك ألا يوصل الفرض بالنفل، فليكن الفرض وحده، والنفل وحده؛ حتى لا يختلط" هكذا قال أهل العلم -رحمهم الله-. والله الموفق.
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
شرح رياض الصالحين
كتاب: الفضائل.
باب: باب استحباب جعل النوافل في البيت؛ سواء الراتبة وغيرها،
والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة، أو الفصل بينهما بكلام.