المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الأحوال الشخصية الموحد لدول الخليج


عبدالله العوفي
12-05-2012, 01:57 AM
نظام الأحوال الشخصية الموحد لدول الخليج سيبدا تطبيقه في المحاكم السعودية



وزير العدل: مَن يعارض تقنين الأحكام القضائية يقع في دائرة التناقض
في خطوة غير مسبوقة، قدمت وزارة العدل النظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة، والمعروف بـ (وثيقة مسقط) الذي يعد أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس، حيث تضمن العدد الأخير لشهر رجب من مجلة العدل ( مجلة محكّمة) نص النظام (القانون) الذي يتكون من 282 مادة، اشتملت على الأحكام المتعلقة بالأسرة وشخصية الإنسان: الزواج، والطلاق، والأهلية والولاية، والوصية، والإرث.
وأشارت وزارة العدل في تقديمها لهذا النظام إلى أن هذه هي الصيغة التي توصلت إليها لجنة الخبراء المختصين، وأقرها وزراء العدل كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ووافق عليها قادة المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة عام 1417هـ .
ويسعى قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى أن يحقق إقرار هذا النظام (القانون) والهدف المرجو منه، حتى تتمكن الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين أنظمتها تحقيقاً للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
ومن المتوقع أن يحظى هذا النظام بعد نشره رسمياً بكثير من الدراسة والبحث والتمحيص من قبل الباحثين الشرعيين والقانونيين، للوصول إلى نظام سليم يلبي الاحتياجات الفعلية لمسائل الأحوال الشخصية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ويعد نشر هذا النظام من قبل وزارة العدل خطوة إلى الأمام نحو إقرار تدوين للأحكام الشرعية، بعد أن حظي بموافقة هيئة كبار العلماء، وفق تصريح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وأجازت تدوين الأحكام القضائية وفق آلية محددة، وجرى الرفع بذلك إلى خادم الحرمين الشريفين للنظر فيها.
وكان معالي وزير العدل قد أكد في تصريح سابق أن من يعارض تقنين الأحكام القضائية يقع في دائرة التناقض، على اعتبار أن القضاء في المملكة في بعض وقائعه يصدر أحكاماً مقننة، مستشهداً بأن جريمة تهريب وترويج المخدرات عقوبتها القتل باستقراء قضائي صادر من هيئة كبار العلماء, فصار الحكم مقنناً، كما أن هناك تعاميم من جهات قضائية ومن وزارة العدل تسن مبادئ معينة أو سوابق قضائية موجودة لا يجوز للقاضي العدول عنها، ما يدخلها في دائرة التقنين.
وفي هذا الصدد يقول الباحث الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي (جامعة الملك خالد) في بحث نشره بعنوان "تقنين الأحكام الشرعية.. بين المانعين والمجيزين": إن هذه الفكرة (التقنين) كانت موضع بحث وإثارة منذ أكثر من عشرة قرون، ومن آخرها ما فكر فيه الملك عبد العزيز -رحمه الله- من وضع مجلة للأحكام الشرعية يعهد فيها إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين باستنباط الأحكام الشرعية من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، على غرار مجلة الأحكام العدلية، إلا أنها تختلف عنها في عدم التقيد في الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ بما تراه في صالح الإسلام والمسلمين بحسب قوة الدليل.
ومن جانب آخر، يرى رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة المحامي سلطان الزاحم، أن التقنين لا يهدف إلى حصر اجتهاد القضاة، مؤكداً أن القاضي يتعامل مع تقنين جرائم التزوير، والرشوة، والمخدرات منذ عشرات السنين، مشيراً إلى أن تقنين الأحكام القضائية يخفف من الضغط على القضاء.
ويقول الزاحم: إن هيئة كبار العلماء أصدرت الموافقة المبدئية على تقنين الأحكام وأحالت الأمر إلى لجنة مختصة لصياغتها، ثم رفعها مرة أخرى إلى هيئة كبار العلماء للنظر في هذه الآلية، ثم إحالتها للجنة لوضع الصيغة والأحكام، ثم ترفع لهيئة كبار العلماء إما لإقرارها أو التعديل عليها.




نص النظام
وثيقة مسقط
للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيــــــة
الكتــاب الأول: الــــزواج
الباب الأول: الخطـبة
المـادة (1)
الخطبة طلب التزوج والوعـد بـه.
المـادة (2)
تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتا ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة والمبانة.
المـادة (3)
أ ) لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
ب) يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
ج) إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب للأيد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
الباب الثـــاني: أحكام عامه
المـادة (4)
الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمه.
المـادة (5)
أ ) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
ب) إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.
ج) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج أو ثبت ببينة.
د ) للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب فسخ العقد أو التطليق.
المـادة (6)
يوثق الزواج رسمياً، ويجوز اعتباراً لواقع معين إثبات الزواج بالبينة.
المـادة (7)
لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية:
1 ـ قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
2 ـ كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
3 ـ كون زواجه فيه مصلحة لـه.
ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصــاص.
المـادة (8)
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملائمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فان لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
المـادة (9)
أ ) إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
ب) يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فان لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية
المـادة (10)
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة لا يزوج من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.
المـادة (11)
يكتسب من تزوج وفق المادتين السابقتين أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره.
المـادة (12)
الولي في الزواج هو: العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، فإذا استوى وليان في القرب، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
المـادة (13)
يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلما إذا كانت الولاية على مسلم.
المـادة (14)
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.
المـادة (15)
القاضي ولي من لا ولي له.
المـادة (16)
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه.
الباب الثــــالث: الأركان والشروط
المـادة (17)
أركان عقد الزواج:
أ ) الزوجـــان.
ب) الإيجاب والقبول.
الفصـل الأول: الزوجـــان
المـادة (18)
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.
المـادة (19)
الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.
المـادة (20)
يشترط لانعقاد الزواج إلا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتاً.
لفصل الثاني: الإيجاب والقبول
المـادة (21)
مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تفيد معناه لغـة أو عرفا، وفي حال العجز عن النطق، فبالإشارة المفهومة أو الكتابة.
المـادة (22)
يشترط في القبول:
1) أن يكون موافقا للإيجاب صراحة أو ضمناً.
2) أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد.
3) أن يكون هو والإيجاب منجزين.
الفصل الثالث: المحرمـــــات
الفرع الأول: المحرمات على التأبيد
المـادة (23)
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:
1 ـ أصله وإن علا.
2 ـ فرعه وؤن نزل.
3 ـ فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4 ـ الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المـادة (24)
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:
أ ) ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
ب) أصول زوجه وان علوا.
ج) فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
المـادة (25)
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وان نزل كذا ابنته المنفية بلعان.
المـادة (26)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين.
المـادة (27)
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعَنَها.
الفرع الثاني: المحرمات بصورة مؤقتة
المـادة (28)
المحرمات بصورة مؤقتة هي:
1 ـ الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالأخرى.
2 ـ الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة.
3 ـ زوجة الغير.
4 ـ معتدة الغير.
5 ـ المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
6 ـ المحرمة بحج أو عمرة.
7 ـ المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
8 ـ زواج المسلمة بغير مسلم.
الفصل الرابع: شروط العقد
المـادة (29)
مع مراعاة أحكام المواد (8، 9، 18) من هذا القانون يشترط في صحة عقد الزواج:
1 ـ الإشهاد بالنصاب الشرعي.
2 ـ عدم نفي الصداق.
المـادة (30)
يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا بالغا مسلما من أهل الثقة، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهما أن المقصود بهما الزواج.
المـادة (31)
الصداق هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.
المـادة (32)
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون صداقاً.
المـادة (33)
الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المـادة (34)
أ ) يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العـــقد.
ب) يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعه.
المـادة (35)
أ ) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.
ب) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.
المـادة (36)
إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من الصداق، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات احدهما، فيحق استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
الفصل الخامس: حقوق الزوجـين
المـادة (37)
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1 ـ حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشارع.
2 ـ إحصان كل منهما الآخــر.
3 ـ المساكنة الشرعية.
4 ـ حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
5 ـ العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحــة.
6 ـ احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقربين.
المـادة (38)
حقوق الزوجة على زوجها:
1 ـ النفقــة.
2 ـ السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف.
3 ـ الاحتفاظ باسمها العائلي.
4 ـ عدم التعرض لأموالها الخاصة، فلها التصرف فيها بكل حرية.
5 ـ عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6 ـ العدل بينها وبين بقية الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجه.
المـادة (39)
حقوق الزوج على زوجته:
1 ـ العناية به، وطاعته بالمعروف، باعتباره رب الأسـرة.
2 ـ الإشراف على البيت، وتنظيم شؤونه، والحفاظ على موجوداته.
3 ـ رعاية أولاده منها، وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.
الباب الرابــع: أنواع الزواج
المـادة (40)
الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المـادة (41)
أ ) الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
ب) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المـادة (42)
أ ) الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.
ب) لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
المـادة (43)
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:
أ ) الأقل من الصداق المسمى، وصداق المثل.
ب) النسب، وحرمة المصاهرة.
ج) العــــدة.
د ) النفقة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد.
المـادة (44)
أ ـ الزواج الباطل ما اختلت بعض أركانه.
ب ـ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر.
الباب الخامــــس: آثار الــزواج
الفصل الأول: النفقة
أحكام عامة
المـادة (45)
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف.
المـادة (46)
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا.
المـادة (47)
أ ) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال.
ب) لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.
ج) تحتسب بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المـادة (48)
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
المـادة (49)
يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.
الفرع الأول: نفقة الزوجــية
المـادة (50)
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.
المـادة (51)
للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المـادة (52)
تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة.
المـادة (53)
لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المـادة (54)
لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:
1 ـ إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
2 ـ إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
3 ـ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
4 ـ إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.
المـادة (55)
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
1 ـ بالأداء.
2 ـ بالإبراء.
3 ـ بوفاة أحد الزوجين.
المـادة (56)
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.
المـادة (57)
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
المـادة (58)
أ ) يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.
ب) لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المـادة (59)
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلــك.
الفرع الثاني: نفقة القرابـــــة
المـادة (60)
أ ) نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
ب) نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منــه.
ج) تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غــيره.
د ) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المـادة (61)
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المـادة (62)
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق.
المـادة (63)
أ ) يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
ب) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
المـادة (64)
أ ) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منـهم.
ب) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.
ج) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
المـادة (65)
إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
المـادة (66)
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فان كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون.
المـادة (67)
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
المـادة (68)
تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.
الفرع الثالث: نفقة اللقــــــيط
المـادة (69)
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت المال.







الفصل الثاني: النسب
أحكام عامـــه
المـادة (70)
لا يثبت النسب إلا بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة.
الفرع الأول: الفراش
المـادة (71)
أ ) الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
ب) يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومثله الوطء بشبهة.
المـادة (72)
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
الفرع الثاني: الإقرار
المـادة (73)
أ ) الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:
1 ـ أن يكون المقر له مجهول النسب.
2 ـ أن يكون المقر بالغاً، عاقــلاً.
3 ـ أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
4 ـ أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً، المقر.
ب) الإستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المـادة (74)
إذا كان المقرامرأة متزوجة، أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها، إلا إذا صدقها، أو أقامت البينة على ذلك.
المـادة (75)
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المـادة (76)
الإقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة، لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو إقامة البينة.
المـادة (77)
لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح.

الفرع الثالث: نفي النسب باللـعان
المـادة (78)
اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
المـادة (79)
أ ) للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالولادة.
ب) يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا اكذب الرجل نفسه.
الكتاب الثاني: الفرقة بين الزوجين
أحكام عامه:
المـادة (80)
تقع الفرقة بين الزوجين:
1 ـ بإرادة الزوج وتسمى طلاقاً.
2 ـ بإرادة الزوجين وتسمى مخالعه.
3 ـ بحكم القضاء وتسمى تطليقا أو فسخاً.
4 ـ بوفاة أحد الزوجين.
الباب الأول: الطلاق
المـادة (81)
1 ـ الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
2 ـ يقع الطلاق باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المـادة (82)
يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
المـادة (83)
أ ) يشترط في المطلق العقل، والاختيار.
ب) لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.
المـادة (84)
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المـادة (85)
أ ) لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء، أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق.
ب) لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
ج) لا يقع بالطلاق المقترن بالعدد لفظا، أو كتابة، أو إشارة إلا طلقة واحدة.
المـادة (86)
الطلاق نوعان: رجعي وبائن:
1 ـ الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2 ـ الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعـان :
أ ) الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.
ب) الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
المـادة (87)
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما ورد النص على بينونته.
المـادة (88)
أ ) يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
ب) على القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البــين.
ج) يجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالإقرار.
المـادة (89)
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناءاً على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمــر.
المـادة (90)
تستحق المطلقة غير المدخول بها التي لم يسم لها مهر، أو سمي لها مهر فاسد المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة.
المـادة (91)
للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المـادة (92)
أ ) تقع الرجعة بالفعل، أو القول، أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
ب)توثق الرجعة وتعلم بها الزوجة في الحال.
الباب الثاني: المخالعة
المـادة (93)
أ ) للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
ب) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
ج) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.
المـادة (94)
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المـادة (95)
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن أي حق من حقوقهم فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط.
المـادة (96)
أ ) إذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.
ب) إذا لم يسم في المخالعة بدل طبقت أحكام الطلاق.
الباب الثالث: التطليق
الفصل الأول: التطليق للعـلل
المـادة (97)
أ ) لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.
ب) إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
المادة (98)
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.
الفصل الثاني: التطليق لعدم أداء الصداق الحال
المادة (99)
أ ) يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين:
1 ـ إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق.
2 ـ إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده.
ب) لا يحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال، ويبقى دينا في ذمة الزوج.
الفصل الثالث: التطليق للضرر والشقاق
المادة (100)
أ ) لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
ب) على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
ج) إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق.
المادة (101)
إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكـن، وإلا فمن يتوسم فيه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة (102)
أ ) على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ب) يقدم الحكمان إلى القاضي، تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.
المادة (103)
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
المادة (104)
إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً.
المادة (105)
إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استنادا إلى تقرير الحكمين.
المادة (106)
إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها، طبقا للمادة السابقة، فان كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة حدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق وان كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.
المادة (107)
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة، وأودعت ما قبضته من صداق، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالتطليق.
الفصل الرابع: التطليق لعدم الإنفاق
المادة (108)
أ ) للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها، أو تعذر استيفاء النفقة منه، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره ولا تطلق عليه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي.
ب) لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج، ورضيت بذلك.
ج) لا تطلق الزوجة الموسرة على زوجها المعسر.
الفصل الخامس: التطليق للغياب والفقدان
المادة (109)
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: أما بالإقامة مع زوجته، أو نقلها إليه، أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر، ولا يتجاوز سنة.
المادة (110)
لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه، ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.
المادة (111)
لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن سنه.
الفصل السادس: التطليق للإيلاء والظهار
المادة (112)
للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ما لم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر.
المادة (113)
أ ) للزوجة طلب التطليق للظهار.
ب) ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار، فان امتنع لغير عذر، حكم القاضي بالتطليق.
الفصل السابع: أحكــام مشــــتركه
المادة (114)
أ ) يعتبر التطليق بموجب المواد (97، 99، 106، 107، 109، 110، 111، 113) بائناً.
ب) يعتبر التطليق بموجب المادتين (108-112) رجعياً.
المادة (115)
على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.
الباب الرابع: الفسخ
المادة (116)
لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.
المادة (117)
أ ) يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعا.
ب) الفرقة باللعان فسخ.
الباب الخامس: آثار الفرقة بين الزوجين
الفصل الأول: العــــدة
المادة (118)
أ ) العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج اثر الفرقة.
ب) تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج) تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
الفرع الأول: عدة الوفــاة
المادة (119)
أ ) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.
ب) تنقضي عدة الحامل المتوفى زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج) تعتد المدخول بها في عقد فاسد، أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل، عدة الطلاق براءة للرحم.
الفرع الثاني: عدة غير المتوفى عنها
المادة (120)
أ ) لا عدة على المطلقة قبل الدخول.
ب) عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج) عدة غير الحامل:
1 ـ ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
2 ـ ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3 ـ ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4 ـ أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة، لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة (121)
لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.
الفرع الثالث: طروء عدة على عدة
المادة (122)
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة (123)
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد بأبعد الأجلين.
الفصل الثاني: الحضانة
المادة (124)
الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة (125)
يشترط في الحاضن:
1 ـ العقــــل.
2 ـ البـــلوغ.
3 ـ الأمانة.
4 ـ القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 ـ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة (126)
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
أ ) إذا كانت امرأة:
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها. إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب) إذا كان رجـــلاً:
1 ـ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
2 ـ أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
المادة (127)
إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها ببلوغ المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة (128)
الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم للأب، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون : خالته، ثم جدته لأبيه وإن علت، ثم خالة أمه ثم عمة أمه، ثم أخته، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخـيه، ثم بنت أخته. ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب.
المادة (129)
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة (130)
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه تلتزم بحضانته.
المادة (131)
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة (132)
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي .
المادة (133)
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:
1 ـ إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (125، 126) من هذا القانون.
2 ـ إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 ـ إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
4 ـ إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة (134)
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة (135)
أ ) إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي.
ب) إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضـي.
ج) إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.







الكتاب الثـــالث: الأهلية والولاية
الباب الأول: الأهلية
الفصــــل الأول: أحكام عامه
المادة (136)
يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
المادة (137)
سن الرشد تمام الثامنة عشرة من العمر.
المادة (138)
القاصر: من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه:
أ ) الجنين.
ب) المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
ج) المفقود، والغائب.
المادة (139)
أ ) يعتبر فاقد الأهلية:
1 ـ الصغير غير المميز.
2 ـ المجنون.
ب) يعتبر ناقص الأهلية:
1 ـ الصغير المميز.
2 ـ المعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
المادة (140)
يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال وليا، أو وصيا (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيما.

الفصل الثاني: الصغير وأحوالــه
المادة (141)
الصغير من لم يبلغ، وهو مميز أو غير مميز.
أ ) الصغير غير المميز ـ وفق أحكام هذا القانون ـ هو من لم يتم السابعة من عمره.
ب) الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.
المادة (142)
أ ) تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً.
ب) تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
ج) تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من القاضي وفقا للقانون.
المادة (143)
أ ) للأب الإذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقا، أو مقيدا، بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف. وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.
ب) للأب سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك
المادة (144)
للوصي ـ بعد موافقة القاضي ـ أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف.
المادة (145)
إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة (146)
يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما إذن له فيه.
المادة (147)
يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
المادة (148)
للقاضي، وللوصي، إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
الفصل الثالث: الرشـــد والترشــيد
المادة (149)
يكون رشيداً من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
المادة (150)
للقاضي ترشيد القاصر إذا تم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.
المادة (151)
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصية المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد. غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.
المادة (152)
أ ) للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو ابرأه إبراء عاماً. مع إمكان مساءلته جزائيا عند الاقتضاء.
ب) يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده، أو ترشيده.
الفصل الرابع: عوارض الأهـــلية
المادة (153)
عوارض الأهلية: الجنون، والعته، والغفلة، والسفه.
أ ) المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.
ب) المعتوه: قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
ج) ذو الغفلة: من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعـــه.
د ) السفيه: مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.
المــــادة (154)
أ ) تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحه، وباطله فيما عدا ذلك.
ب) تطبق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغلفة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
ج) تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.
د ) تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر عليه صحيحة، ما لم تكن نتيجة استغلال ، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه ما لم تكن نتيجة استغلال، أو تواطوء.
المادة (155)
للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عــــنه.
الباب الثــاني: الولايــة
الفصل الأول: أحكام عامه
المادة (156)
الولاية: ولاية على النفس، وولاية على المال.
أ ) الولاية على النفس هي العناية بكل ماله علاقة بشخص قاصر.
ب) الولاية على المال هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصــر.
المادة (157)
الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه، على ترتيب الإرث.
المادة (158)
الولاية على المال للأب وحده.
المادة (159)
يشترط في الولي أن يكون بالغا، عاقلا، أمينا، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية.
المادة (160)
لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
المادة (161)
تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.
الفصل الثـــاني: ولاية الأب
المادة (162)
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظا، وتصرفا، واستثماراً.
المادة (163)
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.
المادة (164)
تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية:
1 ـ التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.
2 ـ القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر.
3 ـ قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات مجحفة.
4 ـ الإنفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة علـيه.
المادة (165)
تحمل تصرفات الأب على السداد، إلا في الحالات التالية ما لم تثبت مصلحة القاصر فيها وهي:
1 ـ إذا اشترى ملك ولده لنفسه.
2 ـ إذا باع ملكه لولده.
3 ـ إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة (166)
أ ) تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.
ب) يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
المادة (167)
تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.
الفصـــل الثالث: الوصــــي
المادة (168)
أ ) للأب أن يعين وصياً (الوصي المختار) على ولده القاصر أو المرتقب، وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن ايصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب) إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.
المادة (169)
يعين القاضي وصيا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة (170)
يشترط في الوصي أن يكون:
1 ـ مسلماً إذا كان الموصى عليه مسلماً.
2 ـ كامل الأهلية.
3 ـ أمـــــينـاً.
4 ـ قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية.
5 ـ غير محكوم عليه في جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو نصب (احتيال)، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف.
6 ـ غير محكوم عليه بالإفلاس إلى أن يرد اعتباره.
7 ـ غير محكوم عليه بالعزل من وصاية.
8 ـ غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة، ولا خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
المادة (171)
يتقيد الوصي، بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الايصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.
المادة (172)
أ ) يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشــرف.
ب) إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
المادة (173)
أ ) يتوقف نفاذ الايصاء على قبول الوصي.
ب) تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولا منه للايصاء.
المادة (174)
لا يحق للوصي التخلي عن الوصاية إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا لعذر طارئ وبموافقة القاضي.
الفصل الرابــع: المشـرف
المادة (175)
إذا عين الأب مشرفا لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر.
المادة (176)
يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.
الفصل الخامــــس: تصرفات الوصي
المادة (177)
يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده.
المادة (178)
تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة الجهة المختصة.
المادة (179)
يلزم الوصي، بتقديم حسابات دورية، عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.
المادة (180)
لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من الجهة المختصة:
1 ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2 ـ التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، أو الذي لا يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3 ـ تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه.
4 ـ استثمار أموال القاصر لحسابه.
5 ـ إقراض أموال القاصر، اقتراضها.
6 ـ تأجير (كراء) عقار القاصر.
7 ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8 ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته.
9 ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصـــــر.
10ـ الإقرار بحق على القاصر.
11ـ الصلح والتحكـــيم.
12ـ رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
13ـ التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطرق الطعن عادية كانت أم استثنائية.
14ـ كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي ممثلاً لــه.
المادة (181)
يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء، أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو، أو زوجه، أو أحد أصولهما، أو فروعهما.
المادة (182)
للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءا من يوم الطــلب.
الفصل السادس: انتهاء الوصايـــة
المادة (183)
تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية:
1 ـ وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها.
2 ـ ثبوت فقدانه أو غيبته.
3 ـ قبول طلبه بالتخلي عن مهمته.
4 ـ تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
5 ـ ترشيد القاصر، أو بلوغه سن الرشد رشيداً.
6 ـ رفع الحجر عن المحجور عليه.
7 ـ انتهاء حالة الفقدان أو الغياب.
8 ـ استرداد أبي القاصر أهليته.
9 ـ وفاة القاصر.
المادة (184)
إذا كان القاصر مجنوناً أو معتوهاً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.
المادة (185)
يعزل الوصي:
أ ) إذا اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.
ب) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.
المادة (186)
على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، وكل ما يتعلق بها من حسابات، ووثائق، إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة (187)
إذا توفي الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار الجهة المختصة فورا بذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر0
الفصل السابع: الغائب والمفــقود
المادة (188)
1 ـ الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2 ـ المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة (189)
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.
المادة (190)
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
المادة (191)
ينتهي الفقدان:
ـ إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
ـ إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً.
المادة (192)
أ ) على القاضي أن يحكم بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته.
ب) للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالتين التاليتين:
1 ـ إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.
2 ـ إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ومضت سنتان على إعلان فقده
المادة (193)
على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.
المادة (194)
يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
المادة (195)
إذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فانه:
1 ـ يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
2 ـ تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بهــا.





الكتاب الرابـــع: الوصــية
الباب الأول: أحكام عامــــه
المادة (196)
الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصـي.
المادة (197)
أ ) تقع الوصية مطلقة، أو مقيدة بشرط.
ب) إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل.
المادة (198)
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.
المادة (199)
كــل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لــه.
الباب الثاني: الأركــان والشـــروط
المادة (200)
أركان الوصية: الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به.
الفصل الأول: الصيغة
المادة (201)
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزا عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة (202)
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببينة.

الفصل الثاني: الموصي
المادة (203)
أ ) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.
ب) للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلا أو بعضا
ج) يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعا منه عن الوصية.
الفصل الثالث: الموصــى لـــــه
المادة (204)
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين أو الجنسية.
المادة (205)
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
المادة (206)
أ ) تصح الوصية لشخص معين، موجودا كان أو منتظر الوجود.
ب) تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.
ج) تصح الوصية لوجوه البر، وللمؤسسات الخيرية والمؤسسات العلمية وغيرها من الهيئات العامة.
المادة (207)
أ ) يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
ب) إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي.
ج) لا تحتاج الوصية لشخص غير معين، إلى قبول ولا ترد برد أحــد.
د ) يكون القبول أو الرد عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.
المادة (208)
أ ) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
ب) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوما بعد علمه بالوصية قبولاً لها.
المادة (209)
للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلاً أو بعضاً.
المادة (210)
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقل ذلك الحق إلى ورثته.
المادة (211)
أ ) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصي.
ب) يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامـه.
ج) يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي بالتفاوت.
د ) ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.
هـ) ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مسـتحقه.
المادة (212)
أ ) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالا، الموجود منهم يوم وفاة الموصي، ومن سيوجد إلى حين الحصر.
ب) ينحصر عدد الفئة غير المعينة: بموت سائر أبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حياً.
ج) إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، رجع الموصى به ميراثاً.
المادة (213)
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم، بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيه ولادة أو وفاة.
المادة (214)
تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.
المادة (215)
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء إذا جمعتهما وصية واحــدة.
المادة (216)
يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
المادة (217)
أ ) تصرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالـة.
ب) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها إلى حين وجودها.
الفصل الرابع: الموصــــى بــه
المادة (218)
يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.
المادة (219)
أ ) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً.
ب) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلية.
المادة (220)
تنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.
المادة (221)
أ ) يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً، أو منفعة.
ب) من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.
المادة (222)
يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعا بعقار أو منقول. لمدة معينة، أو غير معينة.
المادة (223)
أ ) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.
ب) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
المادة (224)
للمـوصى لـه بمنفـعة مـال معـين، أن يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين.
الباب الثالث: الوصية بالتنزيل
المادة (225)
التنزيل وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى وبنصيب معين في الميراث.
المادة (226)
يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكرا كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
الـباب الرابـع: مبطلات الوصية
المادة (227)
تبطل الوصية في الحالات التالية:
1 ـ رجوع الموصي عن وصيته.
2 ـ وفاة الموصى له حال حياة الوصي.
3 ـ اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.
4 ـ رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.
5 ـ قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسببا، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا، بالغاً حد المسؤولية الجزائية.
6 ـ هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
7 ـ ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.
الباب الخامس: الوصية الواجبة
المادة (228)
الوصية الواجبة من حيث مدلولها ومبدأ الأخذ بها تنظم أحكامها بقانون خاص.
الباب السادس: تزاحـــم الوصـــايا
المادة (229)
إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت أحداها بشيء معين تقـع المحـاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.
الكتاب الخامس: الإرث
الباب الأول: أحكــام عامــه
المادة (230)
التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق ماليه.
المادة (231)
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:
1 ـ نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2 ـ قضاء ديون المتوفى.
3 ـ تنفيذ الوصـــــية.
4 ـ إعطاء الباقي من التركة إلى الورثة.
المادة (232)
الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
المادة (233)
أركان الإرث:
1 ـ المــــورث.
2 ـ الــــوارث.
3 ـ المـــيراث.
المادة (234)
أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة، والولاء.
المادة (235)
يشترط لاستحقاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكماً، وحـياة وارثـه حـين موته حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة الإرث.
المادة (236)
يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلاً أصلياً، أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية.
المادة (237)
لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة (238)
إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
الباب الثاني: أصناف الورثة وحقوقهم
المادة (239)
يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
الفصل الأول: أصـحاب الفروض
المادة (240)
أ ) الفرض: حصة محددة للوارث في التركة.
ب) الفـروض هي: النصـف، والربـع، والثمن، والثلثان، والثلث والسدس، وثلث الباقي.
ج) أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وان علا بمحض الذكور، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وان نزل أبوهن بمحض الذكور، الأخوات مطلقا،الأخ لأم.
المادة (241)
أصحاب النصف:
1 ـ الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2 ـ البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكرا كان أو أنــثى.
3 ـ بنت الابن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.
4 ـ الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
5 ـ الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شــقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة (242)
أصـحاب الربع:
1 ـ الزوج مع الفرع الوارث للزوجة.
2 ـ الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة (243)
صاحب الثمن: الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث.
المادة (244)
أصحاب الثلثين:
1 ـ البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.
2 ـ بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن علا منهما.
3 ـ الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب.
4 ـ الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
المادة (245)
أصــحاب الثلث:
1 ـ الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً، ما لم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.
2 ـ الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.
3 ـ الجد لأب إذا كان معه الإخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معا أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.
المادة (246)
أصحاب السـدس:
1 ـ الأب مع الفرع الوراث.
2 ـ الجد لأب في الحالات التالية:
أ ) إذا كان معه فرع وارث للمتوفى.
ب) إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.
ج) إذا كان معه صاحب فرض وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيرا له من ثلث الباقي.
3 ـ الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً.
4 ـ الجدة الثابتة وان علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود الأم، وعدم وجود من تدلي به، وعدم وجود جدة ثابتة أقرب منها للمتوفى.
5 ـ بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.
6 ـ الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
7 ـ الواحد من الأخوة لأم ذكرا كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (261) من هذا القانون.
المادة (247)
أصحاب ثلث الباقي:
1 ـ الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات مطلقاً.
2 ـ الجـد لأب، إذا كـان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيرا له من السدس.




الفصل الثاني: العصـبة
المادة (248)
أ ) التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.
ب) العصبة أنواع ثلاثة:
1 ـ عصبة بالنفس.
2 ـ عصبة بالغـير.
3 ـ عصبة مع الغير.
المادة (249)
العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:
1 ـ البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.
2 ـ الأبـوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3 ـ الأخـوة: وتشمل الأخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وان نزلوا.
4 ـ العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وان نزلوا.
المادة (250)
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شـيء له إن استغرقت الفروض التركة.
المادة (251)
أ ) يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (249) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ب) يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
المادة (252)
إذا اجتمع الجد لأب، مع الأخوة أشقاء أو الأب، أو معهما ذكوراً، أو إناثاً، أو مختلطين، سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيراً له.
المادة (253)
أ ) العصبة بالغير:
1 ـ البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.
2 ـ بنت الابن وان نزل أبوها بمحض الذكور، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتهما، أو أنزل منهما، واحتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منــها.
3 ـ الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
4 ـ الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.
ب) يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (254)
العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
الفصل الثالث: الوارثون بالفرض والتعصيب
المادة (255)
الوارثون بالفرض والتعصيب:
1 ـ الأب، أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.
2 ـ الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
3 ـ الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
الباب الثالث: الحجب والرد والعول
المادة (256)
أ ) الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.
ب) الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.
ج) المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.
المادة (257)
الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
المادة (258)
الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها فيرد على جميع أصحاب الفروض بقدر فروضهم ماعدا الزوجين.
المادة (259)
العـول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادة السهام على أصل المسألة.
الباب الرابع: المسائل الخاصة
الفصل الأول: الأكدرية
المادة (260)
يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا فـي الأكدية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.
للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل الثاني: المشتركة
المادة (261)
يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء.
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء للذكر مثل الأنثى.
الفصل الثالث: المالكية وشـبهها
المادة (262)
لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في المالكية وشبهها:
المالكية: زوج، وأم، وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب. للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
شـبه المالكية: زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.
الباب الخامس: ذوو الأرحام
الفصل الأول: أصناف ذوي الأرحام
المادة (263)
ذوو الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصــنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وان نزل.
الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون.
الصنف الثالث: 1) أولاد الإخوة لأم، وأولادهم وان نزلوا.
2) أولاد الأخوات مطلقاً وان نزلوا.
3) بنات الإخوة مطلقاً، وأولادهن وإن نزلوا.
4) بنات أبناء الإخوة مطلقاً، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:
1) أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.
2) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكرن وان نزلوا.
3) أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات، وأخوال، وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب)، وأعمام، وعمات وأخوال، وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).
4) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
5) أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب)، وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا، وهكذا.
الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
المادة (264)
أ ) الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب) إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم.
ج) إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
المادة (265)
أ ) الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب) إذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.
ج) إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلـفت جهـاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.
المادة (266)
أ ) الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب) إذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب فـهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.
المادة (267)
إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (263) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعـمام المتـوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة لأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وان تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين،
يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
المادة (268)
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة (269)
يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جـهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعا أولاد عاصـب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
المادة (270)
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.
المادة (271)
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
المادة (272)
يكون توريث ذوي الأرحام بالتساوي.
الباب السادس: مسائل متنوعة
المادة (273)
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث.
المادة (274)
إذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حياً طبقت أحكام الفقرة الأولى من المادة (195) من هذا القانون.
المادة (275)
يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكرين أو أنثيين، ويعطى كل من الورثة الآخرين أقل النصيبين اعتباراً لتقدير الذكورة أو الأنوثة.
المادة (276)
أ ) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
ب) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة (277)
أ ) إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحــته.
ب) إذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقا للمادة (76) من هذا القانون ولم يرجع عن إقراره استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.
ج) إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.
المادة (278)
يرث ولـد الــزنى من أمـه وقرابـتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.
المادة (279)
للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.
المادة (280)
أ ) التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
ب) إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
ج) إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فان لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.
أحكام ختامية
المادة (281)
يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون.
المادة (282)
أ ) تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها.
ب) إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.

أ.محمد العبدلي
12-05-2012, 10:08 AM
الأستاذ عبد الله ماشاء الله تبارك مجلد من القوانين والذي يمعن النظر فيها يجد أن كل بند تفسير للبند السابق وكأننا ندور في حلقة مفرغة .
وأعجبنى بند الزواح في سن الخامسة عشر وتقديم شكوى ضد ولى الأمر .

عبدالله الحربي دائما متميزومتجدد يعطيك العافية .

تباشير الصباح
12-05-2012, 02:50 PM
يعطيك العافية