المونديالي
26-11-2012, 09:46 PM
http://www.sportksa.net/main/wp-content/uploads/التعاون-الشباب.jpg
أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين قراراً بنقض العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط على لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي, حيث أكدت في بيان صحفي قبول الاستئناف المقدم من نادي التعاون بسبب تناقض الحكم فهد المرداسي الذي كتب في اسكور المباراة عدم وجود أي أحداث ثم عاد بعد يوم ليكتب تقريراً يطلب فيه ايقاف لاعب التعاون ذياب مجرشي.
يشار إلى أن لجنة الانضباط أوقفت ذياب مجرشي ثمان مباريات مضى منها أربع مباريات!
بيان لجنة الاستئناف:
تداول أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف محمد بن عبد الله القاسم, والخطاب الإلحاقي الخاص بسند الإيداع البنكي ( رسوم الاستئناف) بتاريخ 18/12/1433 هـ والمذكرة الاستئنافية المقدمة يوم الأربعاء بتاريخ 22/12/1433هـ… ضد قرار لجنة الانضباط رقم(44) وتاريخ 15/12/1433هـ حيث رأس الاجتماع: الدكتور هادي بن علي اليامي
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم( 4) وتاريخ 17 / 9 /1433هـ الموافق 5 / 8/ 2012 م باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي:
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف /محمد بن عبد الله القاسم …ضد قرار لجنة الانضباط رقم(44) وتاريخ 15/12/1433هـ والقاضي بإيقاف لاعب نادي التعاون / ذياب مجرشي … (8) ثمان مباريات مع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال لمحاولته الاعتداء على طاقم الحكام بناءً على تقرير حكم المباراة حسب منطوق القرار،حيث تبين للجنة ما يلي :
الوقائع :
بتاريخ 4/12/1433هـ أقيمت مباراة بين نادي التعاون ونادي الشباب بإستاد مدينة الملك عبد الله ببريدة بمنطقة القصيم ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1433هــ 1434هـ وبعد نهاية المباراة قام لاعب نادي التعاون / ذياب مجرشي …بمحاولة التهجم على طاقم التحكيم , وفقاً لتقرير حكم المباراة المرفق بطي القرار.
ملخص استئناف النادي :
أولاً : الخطأ في تكييف الواقعة
يعترض المستأنف على تكييف الواقعة في المادة (9/1) باحتكامها لتحديد الواقعة والتي جاء بنصها ( الأفعال التي ترتقي لاعتبارها شروعا ًفي ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ) الأمر الذي نتج عنه الاستناد في تحديد العقوبة لتوافقها بنص المادة (9/2) التي تمنح اللجنة حق تخفيفها،وكان الهدف من ذلك التغطية على عدم وجود مادة في لائحة الانضباط تنص على اتخاذ عقوبة معينة (لمحاولة التهجم أو محاولة الاعتداء ) على أي شخص حددته هذه اللائحة إنما جاء استغلالاً للمادة (9/1) لتحديد عقوبة ما،جراء هذه الواقعة لاعتبارها شروعاً لأن واقعة التهجم لم تقع واقعية ولم يحدث أي احتكاك ما بين لاعب التعاون وأيٍّ من طاقم تحكيم المباراة .
ثانياً: الخطأ في تطبيق العقوبة
إن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف نص على معاقبة لاعب التعاون بناء على المادة (9/1) واستغلال للمادة (9/2) للوصول للمادة (48/1/2) من لائحة الانضباط لتشريع الواقعة وتطبيق عقوبتها واعتبارها اعتداءًً من قبل لاعب التعاون على طاقم التحكيم .
الحيثيات
أولاً : من حيث الشكل
حيث أن نادي التعاون تقدم باستئنافه في المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية برقم (643/7/33) وتاريخ 22/12/1433 هـ وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (131/ 1) من لائحة الانضباط الفصل الثاني( الإجراء) الباب الثالث (لجنة الاستئناف) عليه يكون الاستئناف مقبول شكلاً .
ثانياً : من حيث الموضوع /
حيث إن قرار لجنة الانضباط رقم (44) بتاريخ 15/12/1433هـ محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وحيث إن نص المادة (129) وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط والتي نصت على أنه(يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض الغير صحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون ) وحيث إن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون . وبناء على ما توصلت إليه لجنة الاستئناف بعد المراجعة والتدقيق في القرار وكافة التقارير الخاصة بالمباراة والاستناد إلى نصوص ومواد لائحة الانضباط تبين وجود خطأ إجرائي أرتكبه الحكم كأحد مسئولي المباراة بموجب نص اللائحة وهو التناقض بين اسكور المباراة وتقرير الحكم الإلحاقي وبموجب نص المادة (106/3) التي تنص على (في حال وجود أي تعارض بين تقارير مسئول المباراة ولم يتوفر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الوارد بها ، يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ويعتبر تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج ساحة الملعب) وحيث يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ولما دون الحكم “انه لا شيء يذكر ” على اسكور المباراة التي يبنى عليه تقرير الحكم وعدم وجود ما يفيد بكتابة تقرير الحاقي عن الأعمال التي حدثت خارج ساحة الملعب مما أدى إلى عدم توافر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الواردة ولما تناقض التقرير الإلحاقي لما تضمنه الاسكور الخاص بالمباراة ، حيث ان الحكم عاد و دوّن تقريراً الحاقياً بعد المباراة بيوم وهذا يعني أن الحكم اكتفى بما ذكره في اسكور المباراة بعبارة ( لا شيء يذكر) وليس لديه ما يضيفه ولكنه رجع مرة أخرى ودون تقريراً الحاقياً غير مبرر ناقض تقريره وناقض موقفه ، وفي ضل تناقض الحكم فإن حجية هذه التقارير تسقط ولا يمكن الاعتداد بها وبالتالي يعتبر هذا الإجراء غير دقيق من حكم المباراة، بل متناقضاً وحيث أن قرار لجنة الانضباط بعقوبة اللاعب / ذياب مجرشي … ثمان مباريات استندت إلى تقرير الحكم الإلحاقي مع الإعراض عما سبق تدوينه في اسكور المباراة، عليه :
قررت اللجنة ما يلي :
أولاً من حيث الشكل /
قبول استئناف نادي التعاون شكلاً لموافقته المادة (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف .
ثانياً من حيث الموضوع /
1-قبول استئناف نادي التعاون من حيث الموضوع .
2- نقض قرار لجنة الانضباط رقم (44) تاريخ 15/12/1433هـالموافق 31/10/2012م
3 – إعادة رسوم الاستئناف لنادي التعاون .
4- رفع العقوبة الانضباطية عن اللاعب / ذياب مجرشي .
5- يبلغ نادي التعاون بهذا القرار .
أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين قراراً بنقض العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط على لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي, حيث أكدت في بيان صحفي قبول الاستئناف المقدم من نادي التعاون بسبب تناقض الحكم فهد المرداسي الذي كتب في اسكور المباراة عدم وجود أي أحداث ثم عاد بعد يوم ليكتب تقريراً يطلب فيه ايقاف لاعب التعاون ذياب مجرشي.
يشار إلى أن لجنة الانضباط أوقفت ذياب مجرشي ثمان مباريات مضى منها أربع مباريات!
بيان لجنة الاستئناف:
تداول أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف محمد بن عبد الله القاسم, والخطاب الإلحاقي الخاص بسند الإيداع البنكي ( رسوم الاستئناف) بتاريخ 18/12/1433 هـ والمذكرة الاستئنافية المقدمة يوم الأربعاء بتاريخ 22/12/1433هـ… ضد قرار لجنة الانضباط رقم(44) وتاريخ 15/12/1433هـ حيث رأس الاجتماع: الدكتور هادي بن علي اليامي
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم( 4) وتاريخ 17 / 9 /1433هـ الموافق 5 / 8/ 2012 م باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي:
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف /محمد بن عبد الله القاسم …ضد قرار لجنة الانضباط رقم(44) وتاريخ 15/12/1433هـ والقاضي بإيقاف لاعب نادي التعاون / ذياب مجرشي … (8) ثمان مباريات مع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال لمحاولته الاعتداء على طاقم الحكام بناءً على تقرير حكم المباراة حسب منطوق القرار،حيث تبين للجنة ما يلي :
الوقائع :
بتاريخ 4/12/1433هـ أقيمت مباراة بين نادي التعاون ونادي الشباب بإستاد مدينة الملك عبد الله ببريدة بمنطقة القصيم ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1433هــ 1434هـ وبعد نهاية المباراة قام لاعب نادي التعاون / ذياب مجرشي …بمحاولة التهجم على طاقم التحكيم , وفقاً لتقرير حكم المباراة المرفق بطي القرار.
ملخص استئناف النادي :
أولاً : الخطأ في تكييف الواقعة
يعترض المستأنف على تكييف الواقعة في المادة (9/1) باحتكامها لتحديد الواقعة والتي جاء بنصها ( الأفعال التي ترتقي لاعتبارها شروعا ًفي ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ) الأمر الذي نتج عنه الاستناد في تحديد العقوبة لتوافقها بنص المادة (9/2) التي تمنح اللجنة حق تخفيفها،وكان الهدف من ذلك التغطية على عدم وجود مادة في لائحة الانضباط تنص على اتخاذ عقوبة معينة (لمحاولة التهجم أو محاولة الاعتداء ) على أي شخص حددته هذه اللائحة إنما جاء استغلالاً للمادة (9/1) لتحديد عقوبة ما،جراء هذه الواقعة لاعتبارها شروعاً لأن واقعة التهجم لم تقع واقعية ولم يحدث أي احتكاك ما بين لاعب التعاون وأيٍّ من طاقم تحكيم المباراة .
ثانياً: الخطأ في تطبيق العقوبة
إن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف نص على معاقبة لاعب التعاون بناء على المادة (9/1) واستغلال للمادة (9/2) للوصول للمادة (48/1/2) من لائحة الانضباط لتشريع الواقعة وتطبيق عقوبتها واعتبارها اعتداءًً من قبل لاعب التعاون على طاقم التحكيم .
الحيثيات
أولاً : من حيث الشكل
حيث أن نادي التعاون تقدم باستئنافه في المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية برقم (643/7/33) وتاريخ 22/12/1433 هـ وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (131/ 1) من لائحة الانضباط الفصل الثاني( الإجراء) الباب الثالث (لجنة الاستئناف) عليه يكون الاستئناف مقبول شكلاً .
ثانياً : من حيث الموضوع /
حيث إن قرار لجنة الانضباط رقم (44) بتاريخ 15/12/1433هـ محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وحيث إن نص المادة (129) وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط والتي نصت على أنه(يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض الغير صحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون ) وحيث إن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون . وبناء على ما توصلت إليه لجنة الاستئناف بعد المراجعة والتدقيق في القرار وكافة التقارير الخاصة بالمباراة والاستناد إلى نصوص ومواد لائحة الانضباط تبين وجود خطأ إجرائي أرتكبه الحكم كأحد مسئولي المباراة بموجب نص اللائحة وهو التناقض بين اسكور المباراة وتقرير الحكم الإلحاقي وبموجب نص المادة (106/3) التي تنص على (في حال وجود أي تعارض بين تقارير مسئول المباراة ولم يتوفر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الوارد بها ، يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ويعتبر تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج ساحة الملعب) وحيث يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ولما دون الحكم “انه لا شيء يذكر ” على اسكور المباراة التي يبنى عليه تقرير الحكم وعدم وجود ما يفيد بكتابة تقرير الحاقي عن الأعمال التي حدثت خارج ساحة الملعب مما أدى إلى عدم توافر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الواردة ولما تناقض التقرير الإلحاقي لما تضمنه الاسكور الخاص بالمباراة ، حيث ان الحكم عاد و دوّن تقريراً الحاقياً بعد المباراة بيوم وهذا يعني أن الحكم اكتفى بما ذكره في اسكور المباراة بعبارة ( لا شيء يذكر) وليس لديه ما يضيفه ولكنه رجع مرة أخرى ودون تقريراً الحاقياً غير مبرر ناقض تقريره وناقض موقفه ، وفي ضل تناقض الحكم فإن حجية هذه التقارير تسقط ولا يمكن الاعتداد بها وبالتالي يعتبر هذا الإجراء غير دقيق من حكم المباراة، بل متناقضاً وحيث أن قرار لجنة الانضباط بعقوبة اللاعب / ذياب مجرشي … ثمان مباريات استندت إلى تقرير الحكم الإلحاقي مع الإعراض عما سبق تدوينه في اسكور المباراة، عليه :
قررت اللجنة ما يلي :
أولاً من حيث الشكل /
قبول استئناف نادي التعاون شكلاً لموافقته المادة (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف .
ثانياً من حيث الموضوع /
1-قبول استئناف نادي التعاون من حيث الموضوع .
2- نقض قرار لجنة الانضباط رقم (44) تاريخ 15/12/1433هـالموافق 31/10/2012م
3 – إعادة رسوم الاستئناف لنادي التعاون .
4- رفع العقوبة الانضباطية عن اللاعب / ذياب مجرشي .
5- يبلغ نادي التعاون بهذا القرار .