ثلجة وردية
11-01-2013, 02:20 PM
صدر، اليوم، أمران ملكيان بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي.
وفيما يلي نص الأمريْن الملكييْن:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 44
التاريخ 29 / 2 /1434هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/15) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية ذات الصلة.
وبناءً على استشارتنا لعددٍ كبيرٍ من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كِبار العلماء أو خارجها الذين أجازوا شرعاً مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى، على هدي أحكام الشريعة الإسلامية، التي لا نحيد عنها قيد أنملة، والتي تأسَّس عليها - بحمد الله - كيان هذا الوطن على يد موحده الملك عبد العزيز - طيّب الله ثراه.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آتٍ:
أولاً: تعدل المادة (الثالثة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2 / 3 / 1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثالثة":
يتكوّن مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
ثانياً: تعدل المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/15) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثانية والعشرون":
تتكوّن كل لجنة من اللجان المتخصّصة من عددٍ من الأعضاء يحدده المجلس على ألاّ يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان.
وللمجلس أن يكوّن من بين أعضائه لجاناً خاصّة لدراسة موضوعٍ معين، ويجوز لكل لجنة أن تكوّن من بين أعضائها لجنةً فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين".
ثالثاً: تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات.
رابعاً: تأكيداً على ما ورد في ديباجة أمرنا هذا، تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلالٍ بها البتة، وتتقيّد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي:
1 - أن يخصّص مكانٌ لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصّة بها ، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال.
2 - أن تخصّص أماكن للمرأة تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصّصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصّصة لها، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصّص للصلاة.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصّة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
وفيما يلي نص الأمريْن الملكييْن:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 44
التاريخ 29 / 2 /1434هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/15) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية ذات الصلة.
وبناءً على استشارتنا لعددٍ كبيرٍ من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كِبار العلماء أو خارجها الذين أجازوا شرعاً مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى، على هدي أحكام الشريعة الإسلامية، التي لا نحيد عنها قيد أنملة، والتي تأسَّس عليها - بحمد الله - كيان هذا الوطن على يد موحده الملك عبد العزيز - طيّب الله ثراه.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آتٍ:
أولاً: تعدل المادة (الثالثة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2 / 3 / 1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثالثة":
يتكوّن مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
ثانياً: تعدل المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/15) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثانية والعشرون":
تتكوّن كل لجنة من اللجان المتخصّصة من عددٍ من الأعضاء يحدده المجلس على ألاّ يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان.
وللمجلس أن يكوّن من بين أعضائه لجاناً خاصّة لدراسة موضوعٍ معين، ويجوز لكل لجنة أن تكوّن من بين أعضائها لجنةً فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين".
ثالثاً: تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات.
رابعاً: تأكيداً على ما ورد في ديباجة أمرنا هذا، تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلالٍ بها البتة، وتتقيّد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي:
1 - أن يخصّص مكانٌ لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصّة بها ، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال.
2 - أن تخصّص أماكن للمرأة تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصّصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصّصة لها، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصّص للصلاة.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصّة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود