الامير باسل
04-10-2013, 04:19 PM
صدقة الفطر
1_تعريفها:
صدقة الفطر هي: الصدقة الواجبة على أعيان المسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك.شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بعد أن فُرض عليها الصيام.
2_ سبب تسميتها بذلك:
سميت بذلك، لأنها تجب بالفطر أي يوم العيد، وقيل: لأنها صدقة للخلقة. أي الفطرة تطهيراً للصائم، وجبراً لصيامه.
3_ على من تجب؟
صدقة الفطر صدقة بدن، متعلقة بكل بدن من أبدان المسلمين، صغاراً وكباراً، ذكوراً وإناثاً، أحراراً وعبيداً، وهي واجبة على كل مسلم.
4_ دليل وجوبها:
ما رواه ابن عمر*_رضي الله عنهما_قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1503
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
5_ فضلها:
لهذه الصدقة فضل عظيم، حيث أناط الله بها وبصلاة العيد بعدها فلاح المؤمن، وفوزه بسعادة الدارين.
فقال_ تعالى-:[قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى](الأعلى الآيتان:14،15 ).ووصفها نبي الرحمة بأنها طُهرة للصائم من اللغو والرفث. وهذا مبني على أن فلاح العبد متوقف على زكاة نفسه وطهارتها بما شرع الله من صالح الأقوال والأعمال، وزكاة الفطر من بينها. فهي مما يؤهل المسلم لأن ينال فلاح الآخرة وفوزها، وكفى بهذا شرفاً وفضلاً.
6_ حكمة مشروعيتها:
لعل من أبرز معالمها التشريعية، وأسرارها الظاهرة، أنها تزكي نفس المؤمن، وتطهرها مما قد يعلق بها من آثار اللغو والرفث، أثناء صيام رمضان.وأنها تصون كرامة المؤمن، وتحفظ له عزته.فالمؤمن الجائع قد يضطره جوعه إلى أن يسأل الناس يوم العيد. وفي ذلك من الذلة والانكسار ما يتنافى مع عزة المؤمن؛ وبهجة العيد، وسروره. وهي تحافظ على بناء المجتمع المسلم متعاوناً، متكافلاً، مترابطاً يشعر بعضه بشعور البعض، يحس الغني بآلام الفقير، فيحنو عليه، ويعطف عليه، ويواسيه من فضل ماله، فتصفو النفوس، وتتآلف، ويبتعد شبح التفرق والحسد، والبغضاء والضغينة.
7_ جنس المخرج:
يخرج المسلم صدقة الفطر من غالب طعام أهل بلده، من تمر أو أرز أو بر أو زبيب أو أقط، أو غير ذلك.المهم أن يكون طعاماً للآدميين.
8_ إخراج القيمة أو غيرها:
لا يجوز إخراج صدقة الفطر من غير الطعام، فلا يخرجها من الثياب والفرش والأواني وسائر الأمتعة.
كما لا يجزيء إخراج القيمة على الصحيح من كلام أهل العلم.لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأنه لا يسوغ لنا أن نغير وقتها، فكذا لا نغير جنسها.ولأن إخراجها نقوداً يبعدها عن كونها شعيرة ظاهرة،
يحسن بالمسلم أن يكيلها أمام أهل بيته ليروها، ويسرّوا بإخراجها.
9_ مقدارها:
قدرها كيلوان وربع 2.25 كيلو من البر الجيد، أو ما يعادله، لأن زنة الصاع بعد التتبع كيلوان وربع الكيلو.
وهناك من أهل العلم من أوصلها إلى ثلاث كيلوات.ومنهم من جعلها كيلوين وأربعين جراماً، والاحتياط مطلوب.
10_ وقت وجوبها:
وقت وجوب صدقة الفطر غروب الشمس من ليلة العيد.فمن كان من أهل الوجوب حينذاك وجبت عليه، وإلا فلا.فمن مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، ومن مات بعد الغروب بدقائق وجبت.
11_ وقت إخراجها:
وقت إخرج صدقة الفطر يوم العيد، قبل الصلاة، وهذا أفضل أوقاتها، وللمسلم أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، إذا كان إخراجها يوم العيد يشق عليه.
12_ مصرف صدقة الفطر:
مصرفها مصرف الزكاة، فلا يسوغ للمسلم أن يصرفها في غير مصرفها الشرعي، ونحن نلاحظ تساهل كثير من الناس في توزيع صدقة الفطر.فهذا يعطي جيرانه، وآخر يعطي أقاربه، وثالث يعطي أصدقاءه، ولو كانوا أغنياء؛ وهذا من التساهل فيما أوجب الله عليه.
13_ مكان دفع صدقة الفطر:
تدفع صدقة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه، وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لاسيما إن كان مكاناً فاضلاً كمكة والمدينة، أو كان فقراءه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفعها إليه، أو كان لا يعرف المستحقين في البلد فله أن يوكل من يدفعها عنه في بلده أو غيره.
وهنا مسألة كثيرة الوقوع، وهي أن يقيم المسلم في بلده أكثر رمضان، ثم يسافر إلى مكة_مثلاً_ آخر رمضان فالأفضل في حقه أن يدفع صدقته لفقراء الحرم، وإن دفعها لفقراء بلده الذي أقام فيه غالب رمضان فلا حرج _ إن شاء الله_.
لفضيلة الشيخ عبدالله الطيار حفظه الله
1_تعريفها:
صدقة الفطر هي: الصدقة الواجبة على أعيان المسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك.شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بعد أن فُرض عليها الصيام.
2_ سبب تسميتها بذلك:
سميت بذلك، لأنها تجب بالفطر أي يوم العيد، وقيل: لأنها صدقة للخلقة. أي الفطرة تطهيراً للصائم، وجبراً لصيامه.
3_ على من تجب؟
صدقة الفطر صدقة بدن، متعلقة بكل بدن من أبدان المسلمين، صغاراً وكباراً، ذكوراً وإناثاً، أحراراً وعبيداً، وهي واجبة على كل مسلم.
4_ دليل وجوبها:
ما رواه ابن عمر*_رضي الله عنهما_قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1503
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
5_ فضلها:
لهذه الصدقة فضل عظيم، حيث أناط الله بها وبصلاة العيد بعدها فلاح المؤمن، وفوزه بسعادة الدارين.
فقال_ تعالى-:[قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى](الأعلى الآيتان:14،15 ).ووصفها نبي الرحمة بأنها طُهرة للصائم من اللغو والرفث. وهذا مبني على أن فلاح العبد متوقف على زكاة نفسه وطهارتها بما شرع الله من صالح الأقوال والأعمال، وزكاة الفطر من بينها. فهي مما يؤهل المسلم لأن ينال فلاح الآخرة وفوزها، وكفى بهذا شرفاً وفضلاً.
6_ حكمة مشروعيتها:
لعل من أبرز معالمها التشريعية، وأسرارها الظاهرة، أنها تزكي نفس المؤمن، وتطهرها مما قد يعلق بها من آثار اللغو والرفث، أثناء صيام رمضان.وأنها تصون كرامة المؤمن، وتحفظ له عزته.فالمؤمن الجائع قد يضطره جوعه إلى أن يسأل الناس يوم العيد. وفي ذلك من الذلة والانكسار ما يتنافى مع عزة المؤمن؛ وبهجة العيد، وسروره. وهي تحافظ على بناء المجتمع المسلم متعاوناً، متكافلاً، مترابطاً يشعر بعضه بشعور البعض، يحس الغني بآلام الفقير، فيحنو عليه، ويعطف عليه، ويواسيه من فضل ماله، فتصفو النفوس، وتتآلف، ويبتعد شبح التفرق والحسد، والبغضاء والضغينة.
7_ جنس المخرج:
يخرج المسلم صدقة الفطر من غالب طعام أهل بلده، من تمر أو أرز أو بر أو زبيب أو أقط، أو غير ذلك.المهم أن يكون طعاماً للآدميين.
8_ إخراج القيمة أو غيرها:
لا يجوز إخراج صدقة الفطر من غير الطعام، فلا يخرجها من الثياب والفرش والأواني وسائر الأمتعة.
كما لا يجزيء إخراج القيمة على الصحيح من كلام أهل العلم.لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأنه لا يسوغ لنا أن نغير وقتها، فكذا لا نغير جنسها.ولأن إخراجها نقوداً يبعدها عن كونها شعيرة ظاهرة،
يحسن بالمسلم أن يكيلها أمام أهل بيته ليروها، ويسرّوا بإخراجها.
9_ مقدارها:
قدرها كيلوان وربع 2.25 كيلو من البر الجيد، أو ما يعادله، لأن زنة الصاع بعد التتبع كيلوان وربع الكيلو.
وهناك من أهل العلم من أوصلها إلى ثلاث كيلوات.ومنهم من جعلها كيلوين وأربعين جراماً، والاحتياط مطلوب.
10_ وقت وجوبها:
وقت وجوب صدقة الفطر غروب الشمس من ليلة العيد.فمن كان من أهل الوجوب حينذاك وجبت عليه، وإلا فلا.فمن مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، ومن مات بعد الغروب بدقائق وجبت.
11_ وقت إخراجها:
وقت إخرج صدقة الفطر يوم العيد، قبل الصلاة، وهذا أفضل أوقاتها، وللمسلم أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، إذا كان إخراجها يوم العيد يشق عليه.
12_ مصرف صدقة الفطر:
مصرفها مصرف الزكاة، فلا يسوغ للمسلم أن يصرفها في غير مصرفها الشرعي، ونحن نلاحظ تساهل كثير من الناس في توزيع صدقة الفطر.فهذا يعطي جيرانه، وآخر يعطي أقاربه، وثالث يعطي أصدقاءه، ولو كانوا أغنياء؛ وهذا من التساهل فيما أوجب الله عليه.
13_ مكان دفع صدقة الفطر:
تدفع صدقة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه، وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لاسيما إن كان مكاناً فاضلاً كمكة والمدينة، أو كان فقراءه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفعها إليه، أو كان لا يعرف المستحقين في البلد فله أن يوكل من يدفعها عنه في بلده أو غيره.
وهنا مسألة كثيرة الوقوع، وهي أن يقيم المسلم في بلده أكثر رمضان، ثم يسافر إلى مكة_مثلاً_ آخر رمضان فالأفضل في حقه أن يدفع صدقته لفقراء الحرم، وإن دفعها لفقراء بلده الذي أقام فيه غالب رمضان فلا حرج _ إن شاء الله_.
لفضيلة الشيخ عبدالله الطيار حفظه الله