ام دعاء
18-07-2014, 05:33 PM
"العمل" تدعو للمشاركة في مسودة "قرار عمل المرأة بالمراكز المغلقة"
في إطار حرصها على التشاركية بما يساهم في تحقيق التكامل لاتخاذ القرارات، عرضت وزارة العمل مسودة قرار وزاري ينظم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة للنقاش المجتمعي من خلال بوابة "معاً" الإلكترونيةwww.ma3an.gov.sa ، داعية إلى المشاركة في مناقشة هذه المسودة وابداء الآراء، حيث من المنتظر أن يفتح القرار المرتقب نافذة جديدة لتوفير فرص عمل نسائية مناسبة للسعوديات.
وتضمن مسودة القرار المعروضة على بوبة "معاً"، إضافة المحلات والأكشاك المرخص لها بالبيع أو تقديم خدمات للنساء أو العائلات داخل المراكز التجارية المغلقة، إلى منظومة محلات بيع المستلزمات النسائية بأقسامها المختلفة التي سبق وأعلنت عنها الوزارة من قبل ، واحتوت المسودة الجديدة على أنّ توظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة، لا يتطلب الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، في حين أنّ العمل في هذه الأماكن قاصرعلى السعوديات فقط .
واشتملت المسودة على عدد من الضوابط على أصحاب العمل منها: قصر خدمة العاملات للنساء و العوائل فقط، وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل ، إضافة إلى حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل، وحظر صاحب العمل من توظيف عاملين وعاملات معاً في المحلات أو الأكشاك الخاضعة لهذا القرار.
كما أوردت المسودة أنّه في حال مخالفة المنشأة لهذا القرار تطبق في حقها عقوبات تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل، والجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 / 4 / 1415هـ وفق الاجراءات الواردة فيه، والتي منها الحرمان من الاستقدام، ومنع تجديد الإقامات ونقل الخدمات، وكذلك الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.
وتناولت المسودة العقوبات التي تفرض على العاملات اللاتي تتعاونَّ مع المنشأة في التوظيف الوهمي، إذ يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات.
يذكر أنّ "معاً " هي بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل، وتهدف لرصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسمياً، من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية عند صناعة أي قرار، ولتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة والمواطنين فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت الأعمال.
في إطار حرصها على التشاركية بما يساهم في تحقيق التكامل لاتخاذ القرارات، عرضت وزارة العمل مسودة قرار وزاري ينظم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة للنقاش المجتمعي من خلال بوابة "معاً" الإلكترونيةwww.ma3an.gov.sa ، داعية إلى المشاركة في مناقشة هذه المسودة وابداء الآراء، حيث من المنتظر أن يفتح القرار المرتقب نافذة جديدة لتوفير فرص عمل نسائية مناسبة للسعوديات.
وتضمن مسودة القرار المعروضة على بوبة "معاً"، إضافة المحلات والأكشاك المرخص لها بالبيع أو تقديم خدمات للنساء أو العائلات داخل المراكز التجارية المغلقة، إلى منظومة محلات بيع المستلزمات النسائية بأقسامها المختلفة التي سبق وأعلنت عنها الوزارة من قبل ، واحتوت المسودة الجديدة على أنّ توظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة، لا يتطلب الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، في حين أنّ العمل في هذه الأماكن قاصرعلى السعوديات فقط .
واشتملت المسودة على عدد من الضوابط على أصحاب العمل منها: قصر خدمة العاملات للنساء و العوائل فقط، وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل ، إضافة إلى حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل، وحظر صاحب العمل من توظيف عاملين وعاملات معاً في المحلات أو الأكشاك الخاضعة لهذا القرار.
كما أوردت المسودة أنّه في حال مخالفة المنشأة لهذا القرار تطبق في حقها عقوبات تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل، والجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 / 4 / 1415هـ وفق الاجراءات الواردة فيه، والتي منها الحرمان من الاستقدام، ومنع تجديد الإقامات ونقل الخدمات، وكذلك الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.
وتناولت المسودة العقوبات التي تفرض على العاملات اللاتي تتعاونَّ مع المنشأة في التوظيف الوهمي، إذ يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات.
يذكر أنّ "معاً " هي بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل، وتهدف لرصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسمياً، من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية عند صناعة أي قرار، ولتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة والمواطنين فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت الأعمال.