ثلجة وردية
14-02-2015, 02:21 PM
http://m.salyaum.com/media/cache/8a/01/8a01078595158bf782fb089dcc87b327.jpg
واس - الدمام
حددت أمانة المنطقة الشرقية يوم الثلاثين من شهر ربيع الآخر الجاري انتهاء المهلة التي منحتها لأصحاب عقود النفع العام والخدمية القائمة ، ممن شرعوا في تنفيذ مشروعاتهم كليًا أو جزئيًا لوحدات النفع العام والأنشطة الخدمية ، ويرغبون في التنازل عن مواقعهم للغير، وذلك بناءً على تعميم من وزارة الشؤون البلدية والقروية الصادر في هذا الشأن.
وأوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بالأمانة المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان ، أن تعميم وزارة الشؤون البلدية تضمّن أن يكون المتنازل له ممن تنطبق عليه شروط التأجير، وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية ، ولا يُسمح بعد هذا التاريخ بالتنازل مطلقاً إلا للحالات المحددة ، التي تتضمن شروطها وفاة المستأجر، أو التحاقه بوظيفة حكومية ، أو تسجيله في الضمان الاجتماعي ، أو عجزه عن الاستمرار في النشاط ، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي من مستشفى حكومي ، أو تنازل الأب لأبنه ، أو العكس.
وشدّد السويدان على أن المواقع التي لا زالت أراض بيضاء ، ولم يُنفّذ عليها إنشاءات ، لا يسمح بالتنازل عنها للغير، وعلى أصحابها في حال عدم الرغبة في مزاولة النشاط تسليمها للأمانة أو البلدية ، ليتم تأجيرها وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة ، مشيرًا إلى أن الحالات التي تكشف لاحقًا وترى الأمانة أو البلدية أن الحاجة تستدعي بحثها ومعالجتها ، يتم الرفع عنها للوزارة للبتّ فيها.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت سابقًا ، تعميمًا يتضمن وقف التنازل عن وحدات النفع العام ووحدات الأنشطة الخدمية ، وفي حال انتفاء حاجة المستأجر الأصلي للوحدة ، فعلى الأمانة أو البلدية استلامها وتأجيرها ، حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
واس - الدمام
حددت أمانة المنطقة الشرقية يوم الثلاثين من شهر ربيع الآخر الجاري انتهاء المهلة التي منحتها لأصحاب عقود النفع العام والخدمية القائمة ، ممن شرعوا في تنفيذ مشروعاتهم كليًا أو جزئيًا لوحدات النفع العام والأنشطة الخدمية ، ويرغبون في التنازل عن مواقعهم للغير، وذلك بناءً على تعميم من وزارة الشؤون البلدية والقروية الصادر في هذا الشأن.
وأوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بالأمانة المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان ، أن تعميم وزارة الشؤون البلدية تضمّن أن يكون المتنازل له ممن تنطبق عليه شروط التأجير، وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية ، ولا يُسمح بعد هذا التاريخ بالتنازل مطلقاً إلا للحالات المحددة ، التي تتضمن شروطها وفاة المستأجر، أو التحاقه بوظيفة حكومية ، أو تسجيله في الضمان الاجتماعي ، أو عجزه عن الاستمرار في النشاط ، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي من مستشفى حكومي ، أو تنازل الأب لأبنه ، أو العكس.
وشدّد السويدان على أن المواقع التي لا زالت أراض بيضاء ، ولم يُنفّذ عليها إنشاءات ، لا يسمح بالتنازل عنها للغير، وعلى أصحابها في حال عدم الرغبة في مزاولة النشاط تسليمها للأمانة أو البلدية ، ليتم تأجيرها وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة ، مشيرًا إلى أن الحالات التي تكشف لاحقًا وترى الأمانة أو البلدية أن الحاجة تستدعي بحثها ومعالجتها ، يتم الرفع عنها للوزارة للبتّ فيها.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت سابقًا ، تعميمًا يتضمن وقف التنازل عن وحدات النفع العام ووحدات الأنشطة الخدمية ، وفي حال انتفاء حاجة المستأجر الأصلي للوحدة ، فعلى الأمانة أو البلدية استلامها وتأجيرها ، حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية.