اسيرة القمر
15-06-2015, 04:21 PM
عقوبات رادعة بانتظار مخالفي العمل تحت أشعة الشمس
http://www.ajel.sa/sites/default/files/styles/optimized_original/public/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_0.png?itok=XsJJPVD1
دعت وزارة العمل إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، للإبلاغ أو الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي بدأت الوزارة تطبيقه اليوم (الاثنين 28 شعبان 1436هـ، 15 يونيو 2015م)، على جميع المُنّشآت من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة 1436هـ، 15 سبتمبر 2015م.
وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة هذا القرار تُطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يومًا، أو إغلاقها نهائيًّا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي في إطار حرصها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة؛ ما قد يسبب مخاطر صحية، كما تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث؛ ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
ويستثني التنظيم العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظرًا إلى اختلاف درجات الحرارة؛ حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها. وأسندت الوزارة إلى مديري عموم فروع وزارة العمل التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
http://www.ajel.sa/sites/default/files/styles/optimized_original/public/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_0.png?itok=XsJJPVD1
دعت وزارة العمل إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، للإبلاغ أو الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي بدأت الوزارة تطبيقه اليوم (الاثنين 28 شعبان 1436هـ، 15 يونيو 2015م)، على جميع المُنّشآت من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة 1436هـ، 15 سبتمبر 2015م.
وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة هذا القرار تُطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يومًا، أو إغلاقها نهائيًّا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي في إطار حرصها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة؛ ما قد يسبب مخاطر صحية، كما تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث؛ ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
ويستثني التنظيم العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظرًا إلى اختلاف درجات الحرارة؛ حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها. وأسندت الوزارة إلى مديري عموم فروع وزارة العمل التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.