رضا البطاوى
10-03-2016, 02:48 PM
الرهن :
الرهن هو أشياء ذات قيمة وشروط العملية هى :
-أن يكون مقترض المال مسافر إلى بلدة أخرى .
-ألا يكون هناك كاتب لكتابة عقد القرض وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ".
-أن الرهان يجب أن يكون مقبوضا والمراد مسلما لصاحب القرض وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"فرهان مقبوضة ".
-أن المرهون أمانة عند الدائن يجب ردها لصاحبها إذا رد قرضه وفى هذا قال تعالى فى نفس الآية:
"فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته ".
أن ما دام المرهون أمانة فلا يجوز للأمين التصرف فيه بالبيع وإن كان يحق له استعماله إن كان شىء مما يستعمل الناس كالحصان فيتم ركوبه وتشغيله فى العمل مقابل إطعامه وكالبهيمة يشرب لبنها مقابل تطعم وفى هذا نسب للنبى(ص) أنه قال :
"الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا ، وَلَّبَنُ الدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ "
الرهن هو أشياء ذات قيمة وشروط العملية هى :
-أن يكون مقترض المال مسافر إلى بلدة أخرى .
-ألا يكون هناك كاتب لكتابة عقد القرض وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ".
-أن الرهان يجب أن يكون مقبوضا والمراد مسلما لصاحب القرض وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"فرهان مقبوضة ".
-أن المرهون أمانة عند الدائن يجب ردها لصاحبها إذا رد قرضه وفى هذا قال تعالى فى نفس الآية:
"فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته ".
أن ما دام المرهون أمانة فلا يجوز للأمين التصرف فيه بالبيع وإن كان يحق له استعماله إن كان شىء مما يستعمل الناس كالحصان فيتم ركوبه وتشغيله فى العمل مقابل إطعامه وكالبهيمة يشرب لبنها مقابل تطعم وفى هذا نسب للنبى(ص) أنه قال :
"الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا ، وَلَّبَنُ الدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ "