رضا البطاوى
22-03-2016, 05:45 PM
التجارة :
هى البيع وقد ورد عنها التالى :
-أن التجارة من أمور الباطل التى أحلها الله بشرط التراضى بين البائع والشارى والمراد أن يبين البائع السلعة بالثمن الحقيقى لتكلفتها وربحه فيها فيرضى الشارى بهذا فإن كذب البائع فبيعه باطل وفى هذا قال بسورة النساء :
"لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ".
والتراضى من المسلمين كالتشاور بين المسلمين وهو ما يعنى أن المباح هو التجارة الجماعية عبر مر مؤسسات تجارة تدار من قبل المجتمع وليس التجارة الفردية إلا فى حالة موافقة المجتمع فى غالبيته على التجارة الفردية التى هى غالبا الطريق لانهيار أى مجتمع بسبب الجشع والطمع الذى يؤدى لوجود فائض أرباح غالبا ما يستخدم فيما حرم الله
-أن التجارة الحاضرة وهى التى يسلم فيها البائع السلعة للمشترى ويسلمه الشارى مقابلها لا يجب أن تكتب فى عقود وإن كان من المستحب هذا لقوله بسورة البقرة:
"إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها "ومن ثم فالتجارة غير الحاضرة تكتب فى عقود يبين بها كل شىء.
-أن التجارة توقف عند صلاة الجمعة لقوله بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ".
-وجوب إشهاد الناس على أى تجارة لقوله بسورة البقرة :
"وأشهدوا إذا تبايعتم ".
-أن كل ضرر يثبت فى السلعة يبطل البيعة لأن لا حرج أى لا ضرر فى الدين مصداق لقوله بسورة الحج :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وقوله بسورة البقرة:
"أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ".
-للتجارة كيفيتين :
الأولى مبادلة السلعة بنقود مثل مبادلة السلعة وهى يوسف(ص) بالدراهم مصداق لقوله بسورة يوسف:
"وشروه بثمن بخس دراهم معدودة".
الثانية مبادلة سلعة بسلعة مثل مبادلة البضاعة بالكيل فى قوله تعالى بسورة يوسف :
"وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل ".
-الربح لا يتعدى ضعف تكلفة السلعة الحقيقية أبدا لقوله بسورة آل عمران :
"لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة " فالربا هنا هو الربح.
-العلم بالمباع وثمنه أى العلم بتفاصيل الشىء صغيرة وكبيرة وكتابتها كلها لقوله بسورة البقرة :
"ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة "
هى البيع وقد ورد عنها التالى :
-أن التجارة من أمور الباطل التى أحلها الله بشرط التراضى بين البائع والشارى والمراد أن يبين البائع السلعة بالثمن الحقيقى لتكلفتها وربحه فيها فيرضى الشارى بهذا فإن كذب البائع فبيعه باطل وفى هذا قال بسورة النساء :
"لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ".
والتراضى من المسلمين كالتشاور بين المسلمين وهو ما يعنى أن المباح هو التجارة الجماعية عبر مر مؤسسات تجارة تدار من قبل المجتمع وليس التجارة الفردية إلا فى حالة موافقة المجتمع فى غالبيته على التجارة الفردية التى هى غالبا الطريق لانهيار أى مجتمع بسبب الجشع والطمع الذى يؤدى لوجود فائض أرباح غالبا ما يستخدم فيما حرم الله
-أن التجارة الحاضرة وهى التى يسلم فيها البائع السلعة للمشترى ويسلمه الشارى مقابلها لا يجب أن تكتب فى عقود وإن كان من المستحب هذا لقوله بسورة البقرة:
"إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها "ومن ثم فالتجارة غير الحاضرة تكتب فى عقود يبين بها كل شىء.
-أن التجارة توقف عند صلاة الجمعة لقوله بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ".
-وجوب إشهاد الناس على أى تجارة لقوله بسورة البقرة :
"وأشهدوا إذا تبايعتم ".
-أن كل ضرر يثبت فى السلعة يبطل البيعة لأن لا حرج أى لا ضرر فى الدين مصداق لقوله بسورة الحج :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وقوله بسورة البقرة:
"أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ".
-للتجارة كيفيتين :
الأولى مبادلة السلعة بنقود مثل مبادلة السلعة وهى يوسف(ص) بالدراهم مصداق لقوله بسورة يوسف:
"وشروه بثمن بخس دراهم معدودة".
الثانية مبادلة سلعة بسلعة مثل مبادلة البضاعة بالكيل فى قوله تعالى بسورة يوسف :
"وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل ".
-الربح لا يتعدى ضعف تكلفة السلعة الحقيقية أبدا لقوله بسورة آل عمران :
"لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة " فالربا هنا هو الربح.
-العلم بالمباع وثمنه أى العلم بتفاصيل الشىء صغيرة وكبيرة وكتابتها كلها لقوله بسورة البقرة :
"ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة "