رضا البطاوى
24-04-2019, 02:33 PM
نقد كتاب أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب
الكتيب لكونه مؤلف من ثلاث ورقات تأليف المحدث أبي الخطاب عمر بن حسن ابن دحية والكتيب من تحقيق زهير الشاويش وخرج الأحاديث : محمد ناصر الدين الألباني
ككل أو معظم كتب التراث نجد أن تلك الكتب لم يكتبها مؤلفوها فعندما يكتب واحد من الناس كتاب عن موضوع ما ثم تجد فى الكتاب أمور لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق فإما أن الكتاب تم تحريفه عمدا بإدخال تلك الأمور التى لا علاقة لها بموضوع الكتاب وإما أن الكتاب من الأصل كتبته لجان الكفر التى هدمت دولة المسلمين الأخيرة من عشرات القرون ووضعت اسم ألفته هى عليه
الرواية الأولى:
( من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ) ( ضعيف )لا علاقة لها بشهر رجب والخطأ مخالفة الثواب وهو ظهور الحكمة من القلب على اللسان للأجر فى القرآن وهى عشر حسنات للعمل الصالح غير المالى مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "و700أو 1400للعمل المالى مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
الرواية الثانية:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا فرع ولا عتيرة ) ( صحيح )
الرواية بهذه الصيغة لا علاقة لها بشهر رجب سوى المتعارف عليه من التاريخ وهو ما فسروه بالقول :
"قلت : هذا صحيح ولكن ما هي حقيقة الفرع والعتيرة ؟
أما الأول : فهو أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونهم لطواغيتهم والعتيرة ذبيحة في رجب كما جاء ذلك مفسرا في بعض طرق حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب في ( الصحيحين ) و ( المسند ) فإذا ذبح المسلم ذبيحة أول النتاج لوجه الله تعالى أو ذبح في رجب كما يذبح في غيره دون أن يخصها به فلا مانع منه بل قد جاءت أحاديث تدل على ذلك من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال : ( حق . . ) وسئل عن العتيرة ؟ فقال : ( حق ) وفي حديث آخر : ( اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان ) . والأول إسناده حسن والآخر صحيح على شرط الشيخين وهما من حديث أبي هريرة قد خرجتها في ( إرواء الغليل ) ( 1166 - 167 ) وقال الحافظ في ( تلخيص الحبير ) ( 4 / 149 ) :
( وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر منها حديثا وساق البيهقي منها جملة والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة أن المراد الوجوب أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قاله الشافعي ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسر كل شهر كان حسنا )
ومعنى القول صحيح فلا يجب على المسلم لا فرع ولا عتيرة بالمعنى المذكور عند الفقهاء
الرواية الثالثة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن صيام رجب كله ( إسناده ضعيف )
الخطأ هو النهى عن صيام رجب كله وجواز صوم بعضه وهو ما يخالف أنه لا صوم إلا صوم رمضان كما قال تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"
الرواية الرابعة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من بلغه فضل عن الله تعالى - يعني فعمل به - أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك عنده ) ( موضوع )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
والسؤال كيف يعطى الله الشخص ثواب الذى لم يعمله وهو يقول "كل نفس بما كسبت رهينة"؟
الرواية الخامسة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى باليمين مع الشاهد ( إسناده صحيح )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
الرواية السادسة:
عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر ) ( صحيح )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
الرواية السابعة:
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) ( صحيح )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
وهو يناقض قولهم "ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود فهنا لا يوجد حد على الزانى بالبهيمة وفى القول يوجد حد هو الرجم وهو تعارض بين
والخطأ أن القتل عقاب للزناة وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
ويخالف قوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى ويخالف قوله تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد الرجم أليس قولهم جنونا ؟ .
الرواية الثامنة:
عن عكرمة عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسان بن ثابت وقد رش فناء أطمه ومعه أصحابه سماطين وجارية لهم يقال لها سيرين معها مزهرها تختلف به بين السماطين بين القوم وهي تغنيهم فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم ولم ينههم فانتهى إليها وهي تقول في غنائها : هل علي ويحكما إن لهوت من حرج فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( لا حرج إن شاء الله ) ( باطل )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
الخطأ غناء المرأة ومشاهدة الرجال لها وهو ما يتنافى مع وجوب غض البصر للرجال وأيضا للمرأة وهو قوله تعالى فى سورة النور :
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون"
وقوله:
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن"
الكتيب لكونه مؤلف من ثلاث ورقات تأليف المحدث أبي الخطاب عمر بن حسن ابن دحية والكتيب من تحقيق زهير الشاويش وخرج الأحاديث : محمد ناصر الدين الألباني
ككل أو معظم كتب التراث نجد أن تلك الكتب لم يكتبها مؤلفوها فعندما يكتب واحد من الناس كتاب عن موضوع ما ثم تجد فى الكتاب أمور لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق فإما أن الكتاب تم تحريفه عمدا بإدخال تلك الأمور التى لا علاقة لها بموضوع الكتاب وإما أن الكتاب من الأصل كتبته لجان الكفر التى هدمت دولة المسلمين الأخيرة من عشرات القرون ووضعت اسم ألفته هى عليه
الرواية الأولى:
( من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ) ( ضعيف )لا علاقة لها بشهر رجب والخطأ مخالفة الثواب وهو ظهور الحكمة من القلب على اللسان للأجر فى القرآن وهى عشر حسنات للعمل الصالح غير المالى مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "و700أو 1400للعمل المالى مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
الرواية الثانية:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا فرع ولا عتيرة ) ( صحيح )
الرواية بهذه الصيغة لا علاقة لها بشهر رجب سوى المتعارف عليه من التاريخ وهو ما فسروه بالقول :
"قلت : هذا صحيح ولكن ما هي حقيقة الفرع والعتيرة ؟
أما الأول : فهو أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونهم لطواغيتهم والعتيرة ذبيحة في رجب كما جاء ذلك مفسرا في بعض طرق حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب في ( الصحيحين ) و ( المسند ) فإذا ذبح المسلم ذبيحة أول النتاج لوجه الله تعالى أو ذبح في رجب كما يذبح في غيره دون أن يخصها به فلا مانع منه بل قد جاءت أحاديث تدل على ذلك من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال : ( حق . . ) وسئل عن العتيرة ؟ فقال : ( حق ) وفي حديث آخر : ( اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان ) . والأول إسناده حسن والآخر صحيح على شرط الشيخين وهما من حديث أبي هريرة قد خرجتها في ( إرواء الغليل ) ( 1166 - 167 ) وقال الحافظ في ( تلخيص الحبير ) ( 4 / 149 ) :
( وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر منها حديثا وساق البيهقي منها جملة والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة أن المراد الوجوب أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قاله الشافعي ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسر كل شهر كان حسنا )
ومعنى القول صحيح فلا يجب على المسلم لا فرع ولا عتيرة بالمعنى المذكور عند الفقهاء
الرواية الثالثة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن صيام رجب كله ( إسناده ضعيف )
الخطأ هو النهى عن صيام رجب كله وجواز صوم بعضه وهو ما يخالف أنه لا صوم إلا صوم رمضان كما قال تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"
الرواية الرابعة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من بلغه فضل عن الله تعالى - يعني فعمل به - أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك عنده ) ( موضوع )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
والسؤال كيف يعطى الله الشخص ثواب الذى لم يعمله وهو يقول "كل نفس بما كسبت رهينة"؟
الرواية الخامسة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى باليمين مع الشاهد ( إسناده صحيح )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
الرواية السادسة:
عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر ) ( صحيح )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
الرواية السابعة:
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) ( صحيح )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
وهو يناقض قولهم "ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود فهنا لا يوجد حد على الزانى بالبهيمة وفى القول يوجد حد هو الرجم وهو تعارض بين
والخطأ أن القتل عقاب للزناة وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
ويخالف قوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى ويخالف قوله تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد الرجم أليس قولهم جنونا ؟ .
الرواية الثامنة:
عن عكرمة عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسان بن ثابت وقد رش فناء أطمه ومعه أصحابه سماطين وجارية لهم يقال لها سيرين معها مزهرها تختلف به بين السماطين بين القوم وهي تغنيهم فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم ولم ينههم فانتهى إليها وهي تقول في غنائها : هل علي ويحكما إن لهوت من حرج فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( لا حرج إن شاء الله ) ( باطل )
الرواية لا علاقة لها بشهر رجب
الخطأ غناء المرأة ومشاهدة الرجال لها وهو ما يتنافى مع وجوب غض البصر للرجال وأيضا للمرأة وهو قوله تعالى فى سورة النور :
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون"
وقوله:
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن"