رضا البطاوى
02-05-2019, 07:46 AM
قراءة فى كتاب قطف الأزهار من آداب الأسفار
الكتاب تأليف محمد الحمود النجدي
قسم المؤلف أنواع السفر لثلاثة قال فيها:
أنواع السفر:
السفر ينقسم إلى مذموم ومحمود ومباح "
وقال فى المذموم :
فأما المذموم : فهو ما كان في معصية الله تعالى كالسفر للعاق والديه ، والسفر للوقوع في الفواحش والمحرمات ، والسفر من بلد وقع بها الطاعون "
والخطأ هنا هو تحريم سفر العاق لوالديه فالمحرم ليس السفر وإنما المحرم هو عقوق الوالدين
وقال فى السفر المحمود:
"وأما المحمود : فمنه ما هو واجب كالحج والسفر لطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم "
والخطأ كون السفر لطلب العلم واجب على كل طلبة العلم فالمعروف هو أنه يجب سفر نفر أى عدد من المسلمين للتعلم من كل بلد وليس سفر كل طلبة العلم كما قال تعالى :
" "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
وقال فى نوع من السفر المحمود:
"ومنه ما هو مستحب : كشد الرحال لزيارة المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وكزيارة العلماء للتخلق بأخلاقهم وآدابهم ، وتحريك الرغبة للاقتداء بهم ، واقتباس الفوائد العلمية من أنفاسهم"
ناقض الرجل نفسه هنا فجعل زيارة المسجد الحرام مستحبة بينما هى واجبة فى الفقرة السابقة" فمنه ما هو واجب كالحج"
وأما زيارة المساجد فليست بواجبة ولا مستحبة فالمفروض هو أن يقلل المسلم حركته لأن كثرة الحركة تستهلك مالا وجهدا خاصة عندما تكون تلك المساجد بعيدة عن البلد الأصلى كما أن المسجد الأقصى لا يمكن للبشر زيارته وهم على قيد الحياة لكونه فى السماء السابعة التى هى أقصى مكان عن الأرض
وقال فى السفر المباح:
"وأما المباح : كالسفر لطلب المعاش والمال ومن كان قصده بطلب المال التعفف عن السؤال ، وستر الأهل والعيال ، والتصدق بما يفضل عن الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من المستحبات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات ))
ويدخل في السفر المباح : السفر بقصد الاستجمام والترويح عن النفس ، مادام ذلك في حدود ما أباح الله تعالى لعباده من الطيبات ، وإذا قصد بذلك العودة إلى العمل الصالح بنشاط وقوة فإنه يؤجر عليه "
وبالقطع السفر لطلب المعاش والمال السفر ليس مباحا فقط وإنما هو واجب على من لا يجد رزق نفسه وأهله إلا بالسفر ولكنه ليس واجبا على الكل فهناك مهن لا تتطلب سفر ممتهنيها للعمل فى بلاد غير بلدهم الذى يقيمون فيه
وأما السفر بقصد الاستجمام والترويح عن النفس فهو محرم مذموم لكونه نوع من الإسراف فى المال والسفر بلا نفع سوى تضييع الوقت وأما المباح الواجب فهو السفر للاستشفاء فى حالة عدم وجود علاج للمرض فى البلدة المقيم بها المريض
ونقل المؤلف عن ابن تيمية قولا ناقض فيه ما قاله فى الفقرة السابقة عن الاستجمام والترويح عن النفس وهو:
"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم ، لقوله تعالى : (( ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى )) " طه : 131 ) .
وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين ، وإنما فيه راحة النفس فقط ، كالنظر إلى الأزهار ، فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق "
والمباح أيضا هو السفر لدراسة مخلوقات الله فى الطبيعة لمعرفة قوانين عملها وتكاثرها وغذاءها وما شابه هذا للاستفادة بهذا العلم فى إفادة المسلمين وسمى هذا الله التفكر فى خلق السموات والأرض فقال :
""الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار"
وذكر المؤلف من أنواع السفر المحرم المذموم السياحة فقال:
"أما السياحة المجردة ففيها تضييع للأعمار ، وتشتيت للقلب وإجهاد للبدن ، ولا تخلو من إسراف في إنفاق المال قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ما السياحة من الإسلام في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين ، ولأن السفر يشتت القلب ، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم ، أو مشاهدة شيخ يقتدى به وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه : إن رجلا قال : يا رسول الله ، ائذن لي في السياحة ! قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى ))
ثم تناول المؤلف بعد هذا آداب السفر فقال:
آداب السفر :
1 ـ تقديم الاستخارة : فعن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدرُ ، وتعلم وأعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال : في عاجل أمري وآجله ـ فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه ، وإن كنت تعلم إن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال : في عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيثُ كان ثم رضني به ويسمي حاجته
بالقطع الاستخارة ليست من آداب السفر فالأسفار الواجبة ليس فيها خيرة أى اختيار كما قال تعالى فى كل أمر واجب :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"
وحتى الأسفار التى يقال عنها مباحة ليس مطلوبا فيها الاستخارة التى هى عبادة لا أساس لها فى الوحى حيث أن الوحى الإلهى انتهى ولن ينزل وحى على كل مستخير يقول له المطلوب منه كما أنها دعوة بعدم التفكير وعدم مشاورة المسلمين لبعضهم البعض فى أمور حياتهم
وقال فى الأدب الثانى:
"2-التوبة إلى الله تعالى من المعاصي ، ورد المظالم ، وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه ، ورد الودائع إلى أصحابها إن كانت عنده ، ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيب ، وليأخذ قدراً يوسع به على رفقائه ، ولابد في السفر من طيب الكلام ، وإطعام الطعام ، وإظهار مكارم الأخلاق ، والسفر من أسباب الضجر ، ومن أحسن خُلُقه في الضجر فهو الحسن الخلق .
ومن تمام حسن خلق المسافر : الإحسان إلى المكاري ( الذي يؤجر دابته للحمل والركوب ) ومعاونة الرفقة والأصحاب بكل ممكن ، وإعانة المنقطع بمركوب أو زاد ، وتمام ذلك مع الرفقاء بمزاح ، ومطايبة في بعض الأوقات من غير فحش ومعصية ، وليكون ذلك شفاءً لضجر السفر ومشاقه "
بالقطع التوبة ليست من آداب الأسفار لكونها مطلوبة كلما أذنب المسلم والمسافر لخير ليس مذنبا حتى يتوب والمفروض فى كل مسلم التخلص من ذنوبه بالتوبة ورد المظالم كل يوم وليس عند السفر فقط
والأدب الثالث فى رأى المؤلف:
3 ـ استئذان الوالدين للسفر ، إذ لا يجوز السفر المباح والمستحب إلا بإذنهما ، وأن تستأذن المرأة زوجها ، وأن لا تسافر إلامع ذي محرم كأب أو أخ أو زوج أوعم ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلامع ذي محرم )) متفق عليه
ليس فى السفر المباح إذن من الوالدين وقد بين الله أن الإذن يكون فى مواضع محددة كاستئذان الجندى من قائده أو الاستئذان لدخول البيوت وأما سفر الزوجة فليست فيه بحاجة لإذن الزوج إذا كان لواجب كالحج وزيارة أبويها وإنما هى تخبره فقط بما عزمت فعله وتصنعه سواء برضاه أو دون إرادته
والأدب الرابع اختيار الرفقة الصالحة فى السفر وهو قوله:
4-أن يطلب الرفقة الصالحة الخيرة ، لتعينه على الخير إذا ذكره ، وتذكرة به إذا نسيه ، وقد أمر الله تعالى بمصاحبة الصالحين ، فقال مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم (( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدُ عيناك عنهم تُريدُ زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا )) ( الكهف .
وقال سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )) ( سورة التوبة ) ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلاتقي )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن"
الرفقة الصالحة مطلوبة ومتحققة فى دولة المسلمين ولكن فى المجتمعات الكافرة التى يعيش فيها المسلمون لعدم وجود دولة لهم قليلة الوجود
وأما الأدب الخامس فهو كون رفقة السفر لابد أن تكون ثلاثة وهو قوله:
5-أن يخرج في رفقة ثلاثة أو أكثر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( المسافر شيطان والمسافران شيطانان ، والثلاثة ركب )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (( لو يعلم الناسُ مافي الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده )) رواه البخاري . قال الحافظ ابن حجر : (( لو يعلم الناس ...) أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك ."
ما روى من أحاديث هو كذب على الرسول (ص) فمثلا سافر موسى(ص)من مصر لمدين وحيدا كما قال تعالى:
"ولما توجه تلقاء مدين"
كما أن موسى(ص) سافر مع غلامه اثنان فقط كما قال تعالى :
"ائتانا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا"
كما أن رحلة الهجرة كان المسافرون فيها اثنين النبى(ص)وصاحبه فهل كانوا كلهم شياطين؟
بالقطع لا وفى رحلة الهجرة قال تعالى:
"إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار "
وأما الأدب السادس فدعاء المسافر للمقيم والعكس وهو قوله:
6 ـ وأن يقول المسافر للمقيم (( أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه )) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن ماجة بسند صحيح .
وأن يقول المقيم للمسافر : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول للرجل : تعال أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول : (( استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك )) ورواه أبو داود والترمذي بسند صحيح .
الدعاء بلفظه ليس واجبا وإنما الدعاء مستحب بأى لفظ ولكن ليس لزاما من المسافر أو المقيم
وأما الأدب السابع فهو دعاء خروج المسافر من البيت وهو قوله:
7-وأن يقول عند خروجه من منزله : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنه يقال له : كفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان ، كما في حديث أنس رضي الله عنه رواه الترمذي ( 3426 ) بسند صحيح
التوكل على الله واجب فى كل أمر ولكن دعاء الخروج بهذا اللفظ ليس واجبا فالشيطان لا يتنحى عما قال ألفاظا وإنما يتنحى عمن قاومه ورفض طاعة ما يوسوس به
وأما الأدب الثامن فهو قول دعاء السفر وهو قوله:
8-ويذكر دعاء السفر في خروجه وعند رجوعه ، فإن فيه خيراً كثيراً وتيسيراً عظيماً للمسافر وهو ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال : (( سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون )) [ الزخرف : 13 ـ 14 ] ، (( اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل )) وإذا رجع قالهن وزاد فيهن (( آيبون تائبون لربنا حامدون )) رواه مسلم
مستحب قول دعاء فى السفر ولكن الواجب هو دعاء ركوب وسيلة النقل كما ورد بسورة الزخرف
وأما الأدب التاسع فهو التكبير عن المرتفعات والتسبيح عند المنخفضات وهو قول المؤلف:
9-وأن يكبر الله تعالى كلما علا شرفا ( جبل أوتل أو غيره ) وأن يسبح الله تعالى إذا نزل واديا ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا . رواه البخاري ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما
بالقطع هذا كلام لا أصل له فليس مطلوبا التكبير والتسبيح اللفظى وإنما المطلوب هو التكبير وهو التسبيح بمعنى طاعة أحكام الله
وأما الأدب العاشر فهو استحباب سفر يوم الخميس أو الاثنين كما قال المؤلف فى قوله:
10- ويستحب السفر يوم الخميس لحديث كعب بن مالك قال : (( قل ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس )) رواه البخاري .
وقال النووي : فإن لم يكن في يوم الاثنين ، لأنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين
وهو كلام لا أصل له فالله لم يحدد يوما محددا للسفر فى قوله :
"فمن كان منكم مريضا أو على سفر"
وأما الأدب التالى فهو السفر أول النهار وهو قوله المؤلف :
11-ويستحب أن يكون في أول النهار ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( اللهم بارك لأمتي في بكورها )) رواه احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وفي لفظ (( بورك لأمتي في بكورها )) رواه الطبراني في الصغير والأوسط بسند صحيح .
وهو كلام لا أصل له فالسفر مباح فى الليل والنهار بلا تفضيل فقد قال الله لقوم سبأ:
" سيروا أياما وليال آمنين"
وحتى ما ذكر من سفر الرسل(ص) معظمه كان ليلا كما فى سفر لوط(ص) وفيه قال تعالى:
"فأسر بأهلك بقطع من الليل"
وحتى موسى(ص)وأهله كان سفرهم ليلا كما قص الله علينا :
"فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إنى أنست نارا لعلى أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون"
وأما الأدب التالى فهو السفر ليلا وهو قول المؤلف:
12- أن يغتنم السير في الليل إذا قدر عليه ، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الأرض تُطوى بالليل )) رواه أبو داود بسند حسن .
وقد احتج أبو داود وغيره على كراهة السير أول الليل بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس ، حتى تذهب فحمة العشاء )) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه "
ونلاحظ هنا التناقض فى السفر ليلا بين استحبابه فى القول الأول وكراهيته فى أول الليل وبالطبع السفر كله مباح ولكن الأرض لا تطوى بالليل وإنما الجو يكون أكثر اعتدالا فى الحرارة فيقلل من الجهد ويقلل من العرق .
وأما الأدب التالى فهو اجتناب النوم وسط الطريق وهو قول المؤلف:
13-وإذا نزل للنوم والاستراحة فليجتنب الطريق ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا سافرتم في الخصب ، فأعطوا الإبل حظها من الأرض ، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير ، وإذا عرستم بالليل ، فاجتنبوا الطريق فأنها مأوى الهوام بالليل )) رواه مسلم . وفي رواية : (( فإنها طرق الدواب ، ومأوى الهوام بالليل
بالطبع ما ذكره المؤلف من الرواية هو رواية تتعارض مع الواقع فالهوام لا تتجمع فى الطرق لأنها تبتعد عن مناطق تجمع الناس كما أن الهوام كالثعابين لا تخرج من جحورها ليلا وإنما نهارا وإنما تخرجها الحرارة الشديدة والليل هو أقل حرارة من النهار
وأما الأدب الآتى فهو اختيار المسافرين أحدهم رئيسا لهم وهو قول المؤلف :
14-أن يؤمروا أحدهم لضبط أمورهم ، وحسم اختلافهم لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم )) رواه أبو داود بسند حسن
بالقطع ليس مطلوبا فى السفر اختيار رئيس وإنما السفر الذى يكون فيه رئيس هو سفر الجهاد
وأما الأدب التالى فهو اجتماع المسافرين معا عندما يستريحون وهو قول المؤلف:
15-يستحب لهم إذا نزلوا منزلاً أن لا يتفرقوا بل يجتمعوا من غير أن يضيق بعضهم على بعض ، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان )) فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض . رواه أبو داود بسند جيد
استحباب تجمع المسافرين أمر مطلوب فى الخلاء وأما فى هذه الأيام حيث توجد بيوت إقامة وغيرها متفرقة أو مجتمعة فلا يوجب استحباب هذا الاجتماع لأن كل منهم سيقيم فى حجرة منفردا أو مع زميل .
16 ـ أن يذكر دعاء المنزل ، وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : (( من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك )) رواه مسلم"
. والخطأ أن الدعاء ومنه الرقى التى هى كلام تشفى الأمراض وما شاكلها وهو تخريف لأن لو كان الدعاء يمنع ضررا فالسؤال الآن لماذا أمر الله بالأخذ بالأسباب ولو كان النبى – وهو لم يقل حديث مما ورد فى الكتاب كله ولو كان النبى يعلم بأثر الدعاء ؟
وأما الأدب التالى فهو سرعة العودة للأهل وهو قول المؤلف:
17-ويستحب له أن يتعجل الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته من سفره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه ، فليعجل الرجوع إلى أهله )) رواه البخاري ومسلم ( 3 / 1526 ) .
فالسفر يمنع كمال النوم ، لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد ، والسرى والخوف ، ومفارقة الأهل والأصحاب ، وخشونة العيش وأما الإسراع بالعودة فهو مطلوب ولكن بوسائل النقل الحديثة كالسيارات فالسرعة العالية ليست مطلوبة وإنما السرعة المعتادة التى لا تحدث حوداث سير يقتل أو يجرح فيها البعض
وأما الأدب التالى فهو عدم الدخول على الأهل ليلا وهو قول المؤلف:
18-وإذا رجع إلى أهله فلا يدخل عليهم غفلة دون أن يبلغهم قدومه ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية )) متفق عليه .وفي رواية لمسلم ( 3 / 1528 ) : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجلُ أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم )) .
بالطبع هذا الكلام لم يقله النبى(ص) فمن حق الرجل متى رجع نهارا أو ليلا أن يأتى بيته للراحة وأما حكاية التخوين فالمرأة المسلمة عفيفة لا ترتكب الزنى فى غياب زوجها كما قال تعالى :
"فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله"
وأما الأدب التالى وهو دخول المسافر بهدايا على الأهل فهو قول المؤلف:
19 ـ ويستحب أن : (( يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه ، فإن الأعين تمتد إلى القادم من السفر والقلوب تفرح به ، فيتأكد الاستحباب في تأكيد فرحهم وإظهار التفات القلب في السفر إلى ذكرهم بما يستصحب في الطريق لهم )) [ موعظة المؤمنين ( 240
بالقطع ليس كل مسافر معه مال لجلب الهدايا وغيرها ومن ثم فمن قدر على هذا جلب ومن لم يقدر فليس عليه عقاب
وتناول المؤلف المحرمات فى السفر فبين التالى:
منكرات الأسفار
1-السفر إلى بلاد المشركين والكفار:
وهو كلام سليم فالسفر لتلك البلاد لا يكون إلا لضرورة قاهرة وقال فى المحرم الثانى فى السفر:
2- ومن منكرات السفر الفاشية بين المسلمين اليوم سفر المرأة دون محرم ، إما جهلا بأحكام الشريعة الغراء ، وإما تهاونا واستهتارا بها ، عياذاً بربنا من ذلك .
وسفر المرأة دون محرم من المحرمات المفضية للوقوع في الفواحش ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) رواه البخاري ومسلم"
. والخطأ تحريم سفر المرأة بمفردها ويخالف هذا أن مريم (ص)قد خرجت من البيت للخلاء دون وجود أحد معها ولم يلمها الله على هذا وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فحملته فانتبذت به مكانا قصيا "كما أن أخت موسى (ص)خرجت من البيت لمتابعة تابوت أخيها وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون"كما أن الله أباح للمرأة التواعد مع الرجل للتواعد على الزواج بالمعروف وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "
وأما المحرم الثالث عند المؤلف فهو:
3-ومن المنكرات في السفر : ما تقوم به بعض المسافرات الجاهلات من نزعهن لحجابهن وكشفهن وجوههن بمجرد ركوب الطائرة !! أو مغادرة بلدهن ! يخالفن بذلك ، قوله تعالى (( وليضربن بخُمُرهن على جيبوهن )) وقله : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن .. )) ( سورة النور : 31 ) ، وقوله تعالى (( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )) ( الأحزاب ) .
بالقطع الرجل هنا لا يتحدث عن الخمار والجلباب وهما شرع الله وإنما يتحدث عن خلعهن النقاب وهو أمر ليس بواجب على النساء
وأما رابع المحرمات عند الرجل فهو :
4-ومن المنكرات ما ابتلى به كثير من المسلمات من ملاحقة الأزياء والموديلات الغربية ، وآخر الصرعات ، وبذل الأموال الطائلة ، وتبذير الدنانير في سبيل شرائها أو تفصيلها عند السفر ، أو في البلاد التي يسافرون إليها . وقد قال تعالى : (( ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا )) ( الإسراء : 27
وهو يتحدث عن سفر الغنيات لبلاد الكفار للتسوق وهو أمر محرم فلا ينبغى سفر المسلمين لبلاد الكفر إلا لضرورة قاهرة كعلاج مرض ليس له علاج معروف فى دولة المسلمين
وخامس وسادس محرمات السفر عند المؤلف فهو:
5- ومن أخطر المنكرات التي يقع فيها المسافرون من الشباب ارتياد أماكن الفساد وبيوت الدعارة والرذيلة حيث تباع فيها أجساد النساء كما تباع السلع ،
ومن المنكرات الفاشية بين الكثير من الشباب المسلم دخول البارات والمراقص والملاهي الليلية ، حيث تُدار الخمور على الموائد ، ويستباح بين الجالسين فيسكرون ويعربدون ويختلط الرجال بالنساء وترتفع أدخنة السجائر بل والمخدرات نعوذ بالله العظيم من سخطه والنار .
7-ومن المنكرات التي يقع فيها بعض المسافرين المشاركة في المقامرة بحجة التسلية والمتعة وتمضية الأوقات ! وكأن التسلية لا تكون إلا بممارسة كبائر الذنوب واللهو المدمر
وما سبق من محرمات يدخل فى المحرم الأول وهو السفر لبلاد الكفر لغير ضرورة قاهرة فهم يسافرون لممارسة الزنى وشرب الخمر والميسر
وأما المحرم الثامن فهو:
8-ومن منكرات السفر : زيارة أماكن الذين يُعذبون :
فزيارة أماكن الذين يعذبون مما يخالف توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل : (( لاتدخلوا عليهم ، لا يصيبكم ما أصابهم )) رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما
وهو ما يخالف وجوب دخول مساكن الكفار الهلكى للاعتبار يما حدث لهم كما قال تعالى :
"قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين"
9-ومن المنكرات أيضا : زيارة المعابد الوثنية :
فما يقوم به كثير من المسلمين من زيارة للمعابد الوثنية ومشاهدة الأوثان والأصنام التي عُبدت من دون الله تعالى قديما وبعضها لا يزال يعبد إلى يومنا هذا كبوذا وغيره
10-ومما يدخل في هذا المجال زيارة متاحف الشمع التي صورت فيها الشخصيات العالمية والرؤساء وغيرهم بشكل يكاد يكون مطابقا للواقع وهو أمر محرم كما قال تعالى في الحديث القدسي : (( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة )) رواه البخاري ومسلم .
وما سبق من محرمات كله يدخل فى المحرم الأول وهو حرمة السفر لبلاد الكفر إلا لضرورة قاهرة فزيارة المعابد الوثنية ومتاحف الشمع هو تضييع للوقت والجهد فيما لا نفع من خلف
الكتاب تأليف محمد الحمود النجدي
قسم المؤلف أنواع السفر لثلاثة قال فيها:
أنواع السفر:
السفر ينقسم إلى مذموم ومحمود ومباح "
وقال فى المذموم :
فأما المذموم : فهو ما كان في معصية الله تعالى كالسفر للعاق والديه ، والسفر للوقوع في الفواحش والمحرمات ، والسفر من بلد وقع بها الطاعون "
والخطأ هنا هو تحريم سفر العاق لوالديه فالمحرم ليس السفر وإنما المحرم هو عقوق الوالدين
وقال فى السفر المحمود:
"وأما المحمود : فمنه ما هو واجب كالحج والسفر لطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم "
والخطأ كون السفر لطلب العلم واجب على كل طلبة العلم فالمعروف هو أنه يجب سفر نفر أى عدد من المسلمين للتعلم من كل بلد وليس سفر كل طلبة العلم كما قال تعالى :
" "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
وقال فى نوع من السفر المحمود:
"ومنه ما هو مستحب : كشد الرحال لزيارة المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وكزيارة العلماء للتخلق بأخلاقهم وآدابهم ، وتحريك الرغبة للاقتداء بهم ، واقتباس الفوائد العلمية من أنفاسهم"
ناقض الرجل نفسه هنا فجعل زيارة المسجد الحرام مستحبة بينما هى واجبة فى الفقرة السابقة" فمنه ما هو واجب كالحج"
وأما زيارة المساجد فليست بواجبة ولا مستحبة فالمفروض هو أن يقلل المسلم حركته لأن كثرة الحركة تستهلك مالا وجهدا خاصة عندما تكون تلك المساجد بعيدة عن البلد الأصلى كما أن المسجد الأقصى لا يمكن للبشر زيارته وهم على قيد الحياة لكونه فى السماء السابعة التى هى أقصى مكان عن الأرض
وقال فى السفر المباح:
"وأما المباح : كالسفر لطلب المعاش والمال ومن كان قصده بطلب المال التعفف عن السؤال ، وستر الأهل والعيال ، والتصدق بما يفضل عن الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من المستحبات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات ))
ويدخل في السفر المباح : السفر بقصد الاستجمام والترويح عن النفس ، مادام ذلك في حدود ما أباح الله تعالى لعباده من الطيبات ، وإذا قصد بذلك العودة إلى العمل الصالح بنشاط وقوة فإنه يؤجر عليه "
وبالقطع السفر لطلب المعاش والمال السفر ليس مباحا فقط وإنما هو واجب على من لا يجد رزق نفسه وأهله إلا بالسفر ولكنه ليس واجبا على الكل فهناك مهن لا تتطلب سفر ممتهنيها للعمل فى بلاد غير بلدهم الذى يقيمون فيه
وأما السفر بقصد الاستجمام والترويح عن النفس فهو محرم مذموم لكونه نوع من الإسراف فى المال والسفر بلا نفع سوى تضييع الوقت وأما المباح الواجب فهو السفر للاستشفاء فى حالة عدم وجود علاج للمرض فى البلدة المقيم بها المريض
ونقل المؤلف عن ابن تيمية قولا ناقض فيه ما قاله فى الفقرة السابقة عن الاستجمام والترويح عن النفس وهو:
"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم ، لقوله تعالى : (( ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى )) " طه : 131 ) .
وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين ، وإنما فيه راحة النفس فقط ، كالنظر إلى الأزهار ، فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق "
والمباح أيضا هو السفر لدراسة مخلوقات الله فى الطبيعة لمعرفة قوانين عملها وتكاثرها وغذاءها وما شابه هذا للاستفادة بهذا العلم فى إفادة المسلمين وسمى هذا الله التفكر فى خلق السموات والأرض فقال :
""الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار"
وذكر المؤلف من أنواع السفر المحرم المذموم السياحة فقال:
"أما السياحة المجردة ففيها تضييع للأعمار ، وتشتيت للقلب وإجهاد للبدن ، ولا تخلو من إسراف في إنفاق المال قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ما السياحة من الإسلام في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين ، ولأن السفر يشتت القلب ، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم ، أو مشاهدة شيخ يقتدى به وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه : إن رجلا قال : يا رسول الله ، ائذن لي في السياحة ! قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى ))
ثم تناول المؤلف بعد هذا آداب السفر فقال:
آداب السفر :
1 ـ تقديم الاستخارة : فعن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدرُ ، وتعلم وأعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال : في عاجل أمري وآجله ـ فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه ، وإن كنت تعلم إن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال : في عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيثُ كان ثم رضني به ويسمي حاجته
بالقطع الاستخارة ليست من آداب السفر فالأسفار الواجبة ليس فيها خيرة أى اختيار كما قال تعالى فى كل أمر واجب :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"
وحتى الأسفار التى يقال عنها مباحة ليس مطلوبا فيها الاستخارة التى هى عبادة لا أساس لها فى الوحى حيث أن الوحى الإلهى انتهى ولن ينزل وحى على كل مستخير يقول له المطلوب منه كما أنها دعوة بعدم التفكير وعدم مشاورة المسلمين لبعضهم البعض فى أمور حياتهم
وقال فى الأدب الثانى:
"2-التوبة إلى الله تعالى من المعاصي ، ورد المظالم ، وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه ، ورد الودائع إلى أصحابها إن كانت عنده ، ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيب ، وليأخذ قدراً يوسع به على رفقائه ، ولابد في السفر من طيب الكلام ، وإطعام الطعام ، وإظهار مكارم الأخلاق ، والسفر من أسباب الضجر ، ومن أحسن خُلُقه في الضجر فهو الحسن الخلق .
ومن تمام حسن خلق المسافر : الإحسان إلى المكاري ( الذي يؤجر دابته للحمل والركوب ) ومعاونة الرفقة والأصحاب بكل ممكن ، وإعانة المنقطع بمركوب أو زاد ، وتمام ذلك مع الرفقاء بمزاح ، ومطايبة في بعض الأوقات من غير فحش ومعصية ، وليكون ذلك شفاءً لضجر السفر ومشاقه "
بالقطع التوبة ليست من آداب الأسفار لكونها مطلوبة كلما أذنب المسلم والمسافر لخير ليس مذنبا حتى يتوب والمفروض فى كل مسلم التخلص من ذنوبه بالتوبة ورد المظالم كل يوم وليس عند السفر فقط
والأدب الثالث فى رأى المؤلف:
3 ـ استئذان الوالدين للسفر ، إذ لا يجوز السفر المباح والمستحب إلا بإذنهما ، وأن تستأذن المرأة زوجها ، وأن لا تسافر إلامع ذي محرم كأب أو أخ أو زوج أوعم ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلامع ذي محرم )) متفق عليه
ليس فى السفر المباح إذن من الوالدين وقد بين الله أن الإذن يكون فى مواضع محددة كاستئذان الجندى من قائده أو الاستئذان لدخول البيوت وأما سفر الزوجة فليست فيه بحاجة لإذن الزوج إذا كان لواجب كالحج وزيارة أبويها وإنما هى تخبره فقط بما عزمت فعله وتصنعه سواء برضاه أو دون إرادته
والأدب الرابع اختيار الرفقة الصالحة فى السفر وهو قوله:
4-أن يطلب الرفقة الصالحة الخيرة ، لتعينه على الخير إذا ذكره ، وتذكرة به إذا نسيه ، وقد أمر الله تعالى بمصاحبة الصالحين ، فقال مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم (( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدُ عيناك عنهم تُريدُ زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا )) ( الكهف .
وقال سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )) ( سورة التوبة ) ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلاتقي )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن"
الرفقة الصالحة مطلوبة ومتحققة فى دولة المسلمين ولكن فى المجتمعات الكافرة التى يعيش فيها المسلمون لعدم وجود دولة لهم قليلة الوجود
وأما الأدب الخامس فهو كون رفقة السفر لابد أن تكون ثلاثة وهو قوله:
5-أن يخرج في رفقة ثلاثة أو أكثر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( المسافر شيطان والمسافران شيطانان ، والثلاثة ركب )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (( لو يعلم الناسُ مافي الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده )) رواه البخاري . قال الحافظ ابن حجر : (( لو يعلم الناس ...) أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك ."
ما روى من أحاديث هو كذب على الرسول (ص) فمثلا سافر موسى(ص)من مصر لمدين وحيدا كما قال تعالى:
"ولما توجه تلقاء مدين"
كما أن موسى(ص) سافر مع غلامه اثنان فقط كما قال تعالى :
"ائتانا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا"
كما أن رحلة الهجرة كان المسافرون فيها اثنين النبى(ص)وصاحبه فهل كانوا كلهم شياطين؟
بالقطع لا وفى رحلة الهجرة قال تعالى:
"إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار "
وأما الأدب السادس فدعاء المسافر للمقيم والعكس وهو قوله:
6 ـ وأن يقول المسافر للمقيم (( أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه )) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن ماجة بسند صحيح .
وأن يقول المقيم للمسافر : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول للرجل : تعال أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول : (( استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك )) ورواه أبو داود والترمذي بسند صحيح .
الدعاء بلفظه ليس واجبا وإنما الدعاء مستحب بأى لفظ ولكن ليس لزاما من المسافر أو المقيم
وأما الأدب السابع فهو دعاء خروج المسافر من البيت وهو قوله:
7-وأن يقول عند خروجه من منزله : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنه يقال له : كفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان ، كما في حديث أنس رضي الله عنه رواه الترمذي ( 3426 ) بسند صحيح
التوكل على الله واجب فى كل أمر ولكن دعاء الخروج بهذا اللفظ ليس واجبا فالشيطان لا يتنحى عما قال ألفاظا وإنما يتنحى عمن قاومه ورفض طاعة ما يوسوس به
وأما الأدب الثامن فهو قول دعاء السفر وهو قوله:
8-ويذكر دعاء السفر في خروجه وعند رجوعه ، فإن فيه خيراً كثيراً وتيسيراً عظيماً للمسافر وهو ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال : (( سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون )) [ الزخرف : 13 ـ 14 ] ، (( اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل )) وإذا رجع قالهن وزاد فيهن (( آيبون تائبون لربنا حامدون )) رواه مسلم
مستحب قول دعاء فى السفر ولكن الواجب هو دعاء ركوب وسيلة النقل كما ورد بسورة الزخرف
وأما الأدب التاسع فهو التكبير عن المرتفعات والتسبيح عند المنخفضات وهو قول المؤلف:
9-وأن يكبر الله تعالى كلما علا شرفا ( جبل أوتل أو غيره ) وأن يسبح الله تعالى إذا نزل واديا ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا . رواه البخاري ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما
بالقطع هذا كلام لا أصل له فليس مطلوبا التكبير والتسبيح اللفظى وإنما المطلوب هو التكبير وهو التسبيح بمعنى طاعة أحكام الله
وأما الأدب العاشر فهو استحباب سفر يوم الخميس أو الاثنين كما قال المؤلف فى قوله:
10- ويستحب السفر يوم الخميس لحديث كعب بن مالك قال : (( قل ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس )) رواه البخاري .
وقال النووي : فإن لم يكن في يوم الاثنين ، لأنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين
وهو كلام لا أصل له فالله لم يحدد يوما محددا للسفر فى قوله :
"فمن كان منكم مريضا أو على سفر"
وأما الأدب التالى فهو السفر أول النهار وهو قوله المؤلف :
11-ويستحب أن يكون في أول النهار ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( اللهم بارك لأمتي في بكورها )) رواه احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وفي لفظ (( بورك لأمتي في بكورها )) رواه الطبراني في الصغير والأوسط بسند صحيح .
وهو كلام لا أصل له فالسفر مباح فى الليل والنهار بلا تفضيل فقد قال الله لقوم سبأ:
" سيروا أياما وليال آمنين"
وحتى ما ذكر من سفر الرسل(ص) معظمه كان ليلا كما فى سفر لوط(ص) وفيه قال تعالى:
"فأسر بأهلك بقطع من الليل"
وحتى موسى(ص)وأهله كان سفرهم ليلا كما قص الله علينا :
"فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إنى أنست نارا لعلى أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون"
وأما الأدب التالى فهو السفر ليلا وهو قول المؤلف:
12- أن يغتنم السير في الليل إذا قدر عليه ، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الأرض تُطوى بالليل )) رواه أبو داود بسند حسن .
وقد احتج أبو داود وغيره على كراهة السير أول الليل بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس ، حتى تذهب فحمة العشاء )) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه "
ونلاحظ هنا التناقض فى السفر ليلا بين استحبابه فى القول الأول وكراهيته فى أول الليل وبالطبع السفر كله مباح ولكن الأرض لا تطوى بالليل وإنما الجو يكون أكثر اعتدالا فى الحرارة فيقلل من الجهد ويقلل من العرق .
وأما الأدب التالى فهو اجتناب النوم وسط الطريق وهو قول المؤلف:
13-وإذا نزل للنوم والاستراحة فليجتنب الطريق ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا سافرتم في الخصب ، فأعطوا الإبل حظها من الأرض ، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير ، وإذا عرستم بالليل ، فاجتنبوا الطريق فأنها مأوى الهوام بالليل )) رواه مسلم . وفي رواية : (( فإنها طرق الدواب ، ومأوى الهوام بالليل
بالطبع ما ذكره المؤلف من الرواية هو رواية تتعارض مع الواقع فالهوام لا تتجمع فى الطرق لأنها تبتعد عن مناطق تجمع الناس كما أن الهوام كالثعابين لا تخرج من جحورها ليلا وإنما نهارا وإنما تخرجها الحرارة الشديدة والليل هو أقل حرارة من النهار
وأما الأدب الآتى فهو اختيار المسافرين أحدهم رئيسا لهم وهو قول المؤلف :
14-أن يؤمروا أحدهم لضبط أمورهم ، وحسم اختلافهم لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم )) رواه أبو داود بسند حسن
بالقطع ليس مطلوبا فى السفر اختيار رئيس وإنما السفر الذى يكون فيه رئيس هو سفر الجهاد
وأما الأدب التالى فهو اجتماع المسافرين معا عندما يستريحون وهو قول المؤلف:
15-يستحب لهم إذا نزلوا منزلاً أن لا يتفرقوا بل يجتمعوا من غير أن يضيق بعضهم على بعض ، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان )) فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض . رواه أبو داود بسند جيد
استحباب تجمع المسافرين أمر مطلوب فى الخلاء وأما فى هذه الأيام حيث توجد بيوت إقامة وغيرها متفرقة أو مجتمعة فلا يوجب استحباب هذا الاجتماع لأن كل منهم سيقيم فى حجرة منفردا أو مع زميل .
16 ـ أن يذكر دعاء المنزل ، وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : (( من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك )) رواه مسلم"
. والخطأ أن الدعاء ومنه الرقى التى هى كلام تشفى الأمراض وما شاكلها وهو تخريف لأن لو كان الدعاء يمنع ضررا فالسؤال الآن لماذا أمر الله بالأخذ بالأسباب ولو كان النبى – وهو لم يقل حديث مما ورد فى الكتاب كله ولو كان النبى يعلم بأثر الدعاء ؟
وأما الأدب التالى فهو سرعة العودة للأهل وهو قول المؤلف:
17-ويستحب له أن يتعجل الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته من سفره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه ، فليعجل الرجوع إلى أهله )) رواه البخاري ومسلم ( 3 / 1526 ) .
فالسفر يمنع كمال النوم ، لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد ، والسرى والخوف ، ومفارقة الأهل والأصحاب ، وخشونة العيش وأما الإسراع بالعودة فهو مطلوب ولكن بوسائل النقل الحديثة كالسيارات فالسرعة العالية ليست مطلوبة وإنما السرعة المعتادة التى لا تحدث حوداث سير يقتل أو يجرح فيها البعض
وأما الأدب التالى فهو عدم الدخول على الأهل ليلا وهو قول المؤلف:
18-وإذا رجع إلى أهله فلا يدخل عليهم غفلة دون أن يبلغهم قدومه ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية )) متفق عليه .وفي رواية لمسلم ( 3 / 1528 ) : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجلُ أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم )) .
بالطبع هذا الكلام لم يقله النبى(ص) فمن حق الرجل متى رجع نهارا أو ليلا أن يأتى بيته للراحة وأما حكاية التخوين فالمرأة المسلمة عفيفة لا ترتكب الزنى فى غياب زوجها كما قال تعالى :
"فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله"
وأما الأدب التالى وهو دخول المسافر بهدايا على الأهل فهو قول المؤلف:
19 ـ ويستحب أن : (( يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه ، فإن الأعين تمتد إلى القادم من السفر والقلوب تفرح به ، فيتأكد الاستحباب في تأكيد فرحهم وإظهار التفات القلب في السفر إلى ذكرهم بما يستصحب في الطريق لهم )) [ موعظة المؤمنين ( 240
بالقطع ليس كل مسافر معه مال لجلب الهدايا وغيرها ومن ثم فمن قدر على هذا جلب ومن لم يقدر فليس عليه عقاب
وتناول المؤلف المحرمات فى السفر فبين التالى:
منكرات الأسفار
1-السفر إلى بلاد المشركين والكفار:
وهو كلام سليم فالسفر لتلك البلاد لا يكون إلا لضرورة قاهرة وقال فى المحرم الثانى فى السفر:
2- ومن منكرات السفر الفاشية بين المسلمين اليوم سفر المرأة دون محرم ، إما جهلا بأحكام الشريعة الغراء ، وإما تهاونا واستهتارا بها ، عياذاً بربنا من ذلك .
وسفر المرأة دون محرم من المحرمات المفضية للوقوع في الفواحش ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) رواه البخاري ومسلم"
. والخطأ تحريم سفر المرأة بمفردها ويخالف هذا أن مريم (ص)قد خرجت من البيت للخلاء دون وجود أحد معها ولم يلمها الله على هذا وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فحملته فانتبذت به مكانا قصيا "كما أن أخت موسى (ص)خرجت من البيت لمتابعة تابوت أخيها وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون"كما أن الله أباح للمرأة التواعد مع الرجل للتواعد على الزواج بالمعروف وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "
وأما المحرم الثالث عند المؤلف فهو:
3-ومن المنكرات في السفر : ما تقوم به بعض المسافرات الجاهلات من نزعهن لحجابهن وكشفهن وجوههن بمجرد ركوب الطائرة !! أو مغادرة بلدهن ! يخالفن بذلك ، قوله تعالى (( وليضربن بخُمُرهن على جيبوهن )) وقله : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن .. )) ( سورة النور : 31 ) ، وقوله تعالى (( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )) ( الأحزاب ) .
بالقطع الرجل هنا لا يتحدث عن الخمار والجلباب وهما شرع الله وإنما يتحدث عن خلعهن النقاب وهو أمر ليس بواجب على النساء
وأما رابع المحرمات عند الرجل فهو :
4-ومن المنكرات ما ابتلى به كثير من المسلمات من ملاحقة الأزياء والموديلات الغربية ، وآخر الصرعات ، وبذل الأموال الطائلة ، وتبذير الدنانير في سبيل شرائها أو تفصيلها عند السفر ، أو في البلاد التي يسافرون إليها . وقد قال تعالى : (( ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا )) ( الإسراء : 27
وهو يتحدث عن سفر الغنيات لبلاد الكفار للتسوق وهو أمر محرم فلا ينبغى سفر المسلمين لبلاد الكفر إلا لضرورة قاهرة كعلاج مرض ليس له علاج معروف فى دولة المسلمين
وخامس وسادس محرمات السفر عند المؤلف فهو:
5- ومن أخطر المنكرات التي يقع فيها المسافرون من الشباب ارتياد أماكن الفساد وبيوت الدعارة والرذيلة حيث تباع فيها أجساد النساء كما تباع السلع ،
ومن المنكرات الفاشية بين الكثير من الشباب المسلم دخول البارات والمراقص والملاهي الليلية ، حيث تُدار الخمور على الموائد ، ويستباح بين الجالسين فيسكرون ويعربدون ويختلط الرجال بالنساء وترتفع أدخنة السجائر بل والمخدرات نعوذ بالله العظيم من سخطه والنار .
7-ومن المنكرات التي يقع فيها بعض المسافرين المشاركة في المقامرة بحجة التسلية والمتعة وتمضية الأوقات ! وكأن التسلية لا تكون إلا بممارسة كبائر الذنوب واللهو المدمر
وما سبق من محرمات يدخل فى المحرم الأول وهو السفر لبلاد الكفر لغير ضرورة قاهرة فهم يسافرون لممارسة الزنى وشرب الخمر والميسر
وأما المحرم الثامن فهو:
8-ومن منكرات السفر : زيارة أماكن الذين يُعذبون :
فزيارة أماكن الذين يعذبون مما يخالف توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل : (( لاتدخلوا عليهم ، لا يصيبكم ما أصابهم )) رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما
وهو ما يخالف وجوب دخول مساكن الكفار الهلكى للاعتبار يما حدث لهم كما قال تعالى :
"قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين"
9-ومن المنكرات أيضا : زيارة المعابد الوثنية :
فما يقوم به كثير من المسلمين من زيارة للمعابد الوثنية ومشاهدة الأوثان والأصنام التي عُبدت من دون الله تعالى قديما وبعضها لا يزال يعبد إلى يومنا هذا كبوذا وغيره
10-ومما يدخل في هذا المجال زيارة متاحف الشمع التي صورت فيها الشخصيات العالمية والرؤساء وغيرهم بشكل يكاد يكون مطابقا للواقع وهو أمر محرم كما قال تعالى في الحديث القدسي : (( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة )) رواه البخاري ومسلم .
وما سبق من محرمات كله يدخل فى المحرم الأول وهو حرمة السفر لبلاد الكفر إلا لضرورة قاهرة فزيارة المعابد الوثنية ومتاحف الشمع هو تضييع للوقت والجهد فيما لا نفع من خلف