رضا البطاوى
23-05-2019, 08:31 AM
حكم السندات:
السند هو عند القوم "صك مالي قابل للتداول يمثل جزءً من قرض على الشركة أو الحكومة ، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله أو نقول: تعهد مكتوب بمبلغ من الدين لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة والسند عند الإفلاس يوزع بالحصص "
فى هذا التعريف عدة مسائل :
الأول:إقراض بعض الناس للحكومة :
فى الإسلام المفترض أن الشعب أى الأمة هى الحكومة نفسها فكل الأفراد شركاء فى الحكم وهو العمل بما أنزل الله ولا يجوز للمسلمين الاقتراض من الكفار حتى لو أصابهم الجوع ونقص الأموال والثمرات وإنما عليهم الصبر كما قال تعالى :
"ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين"
والحل هو اقتسام المسلمين طعامهم وشرابهم وغيره من الضروريات فى تلك الحالة وليس الاقتراض من الكفار والسؤال الذى يطرح نفسه:
لأى سبب تقترض الحكومات ؟
عندما تقترض حكومة من حكومة أو حتى من جهة أجنبية فإنها دوما لا تقترض لصالح الشعب ككل وإنما تقترض لصالح فئة محددة هم لصوص المال وأولهم الرؤساء والملوك والوزراء ومعهم بالتالى الأغنياء
ومن يراجع موقف دول العالم حاليا سيجد أمرا عجيبا وهو أن كل الدول مديونة عدا دول لا تزيد على أصابع اليد والاغرب أن أقوى دولة فى العالم هى أكبر الدولة المديونة والأغرب ان لا أحد يعرف بالفعل من هو مقرض كل تلك الدول فالدول كالولايات المتحدة تستدين لتدفع قروضا أو تمنح هبات لدول أصغر فالدائن ليس البنك الدولى حيث ديونه لا تمثل عشرة فى المائة من الديون العالمية
إذا هناك جهة خفية هى التى تقرض العالم وهى بالفعل لا تظهر فى الواجهة وإنما الظاهر هو المدراء التنفيذيين للمصارف العالمية وهذه الجهة غالبا هى الجهة التى تعمل على إحداث الحروب فى العالم فهذه الجهة لا تستطيع الحياة بدون أن تكون هناك حروب تدمر اقتصاديات الدول وتدمر بلادها فيأتى الدائنون ويقرضون بعد الحرب لبناء البلد وما إن تستقر عدة عقود وتسدد ما عليها من قروض أصلية وبعض الفوائد حتى تحدث حروب جديدة لتعيد نفس الكرة وهذه الجهة تتحكم غالبا فى المخابرات العالمية بصور متعددة
ومن ثم حرم الإسلام على المسلمين وهم الحكومة كلهم الاستدانة كمجتمع وطالب فى حالة العسرة أن يتطوع أى يتبرع من معه بالمال وأما من لا يجهد مال للتبرع فيتبرع بالجهد وهو العمل ووفى هذا قال تعالى :
"الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم"
ومن ثم فالكل يقتسم المال الموجود لحل المشكلة
الثانى: القرض بفائدة:
القرض بفائدة سواء سميت الزيادة على القرض فائدة أو ربح أو غير ذلك فهى الربا الذى حرمه الله تعالى بقوله:
"يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"
ومن ثم فالسندات محرمة لكونها ربا
الثالث :قرض بلا شهود:
السندات قروض تخالف القروض المباحة فى الإسلام فيما يلى:
-السند صك ورقى ليس عليه شهود فالدائن يذهب إلى الجهة المسئولة عن السندات سواء مصرفا أو شركة ويدفع المال ويأخذ الصك الورقى دون وجود شهود على عملية الاستدانة كما قال تعالى :
"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى"
-الواجب فى الدين أن يكون دينا شخصيا بمعنى أن الدائن والمدين لابد أن يكونوا أفرادا من الناس وليس أشخاصا اعتباريين كالحكومة أو الشركة فالحكومة عندما تستدين لا يستدين الرئيس أو الملك أو رئيس الحكومة أو الوزير بصفته كفرد وإنما يستدينون بصفة المنصب وحتى يكون القرض سليما فلابد أن يحصل المستدين على توكيل فردى من كل فرد من الشعب لأن الدين يكون على الشعب ككل وهذا التوكيل ليس موجودا ولن يكون موجودا لأنه لو رفض فرد واحد فقط عمل التوكيل وهو ولاية رئيس الحكومة أو الرئيس أو الملك أو الوزير عنه فقد بطل الدين وفى هذا قال تعالى
"فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل"
فى حالة سندات الشركات الأمر مشابه فمالك الشركة لا يوقع القرض مع الدائن شخصيا وإنما الصك يكون مع موظف فى الشركة أو مع موظف فى المصرف يأخذ المال من الدائن ويعطيه الورقة المسماة الصك دون أن يكون قابل المستدين الأصلى وشهد توقيعه على الصك
السند هو عند القوم "صك مالي قابل للتداول يمثل جزءً من قرض على الشركة أو الحكومة ، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله أو نقول: تعهد مكتوب بمبلغ من الدين لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة والسند عند الإفلاس يوزع بالحصص "
فى هذا التعريف عدة مسائل :
الأول:إقراض بعض الناس للحكومة :
فى الإسلام المفترض أن الشعب أى الأمة هى الحكومة نفسها فكل الأفراد شركاء فى الحكم وهو العمل بما أنزل الله ولا يجوز للمسلمين الاقتراض من الكفار حتى لو أصابهم الجوع ونقص الأموال والثمرات وإنما عليهم الصبر كما قال تعالى :
"ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين"
والحل هو اقتسام المسلمين طعامهم وشرابهم وغيره من الضروريات فى تلك الحالة وليس الاقتراض من الكفار والسؤال الذى يطرح نفسه:
لأى سبب تقترض الحكومات ؟
عندما تقترض حكومة من حكومة أو حتى من جهة أجنبية فإنها دوما لا تقترض لصالح الشعب ككل وإنما تقترض لصالح فئة محددة هم لصوص المال وأولهم الرؤساء والملوك والوزراء ومعهم بالتالى الأغنياء
ومن يراجع موقف دول العالم حاليا سيجد أمرا عجيبا وهو أن كل الدول مديونة عدا دول لا تزيد على أصابع اليد والاغرب أن أقوى دولة فى العالم هى أكبر الدولة المديونة والأغرب ان لا أحد يعرف بالفعل من هو مقرض كل تلك الدول فالدول كالولايات المتحدة تستدين لتدفع قروضا أو تمنح هبات لدول أصغر فالدائن ليس البنك الدولى حيث ديونه لا تمثل عشرة فى المائة من الديون العالمية
إذا هناك جهة خفية هى التى تقرض العالم وهى بالفعل لا تظهر فى الواجهة وإنما الظاهر هو المدراء التنفيذيين للمصارف العالمية وهذه الجهة غالبا هى الجهة التى تعمل على إحداث الحروب فى العالم فهذه الجهة لا تستطيع الحياة بدون أن تكون هناك حروب تدمر اقتصاديات الدول وتدمر بلادها فيأتى الدائنون ويقرضون بعد الحرب لبناء البلد وما إن تستقر عدة عقود وتسدد ما عليها من قروض أصلية وبعض الفوائد حتى تحدث حروب جديدة لتعيد نفس الكرة وهذه الجهة تتحكم غالبا فى المخابرات العالمية بصور متعددة
ومن ثم حرم الإسلام على المسلمين وهم الحكومة كلهم الاستدانة كمجتمع وطالب فى حالة العسرة أن يتطوع أى يتبرع من معه بالمال وأما من لا يجهد مال للتبرع فيتبرع بالجهد وهو العمل ووفى هذا قال تعالى :
"الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم"
ومن ثم فالكل يقتسم المال الموجود لحل المشكلة
الثانى: القرض بفائدة:
القرض بفائدة سواء سميت الزيادة على القرض فائدة أو ربح أو غير ذلك فهى الربا الذى حرمه الله تعالى بقوله:
"يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"
ومن ثم فالسندات محرمة لكونها ربا
الثالث :قرض بلا شهود:
السندات قروض تخالف القروض المباحة فى الإسلام فيما يلى:
-السند صك ورقى ليس عليه شهود فالدائن يذهب إلى الجهة المسئولة عن السندات سواء مصرفا أو شركة ويدفع المال ويأخذ الصك الورقى دون وجود شهود على عملية الاستدانة كما قال تعالى :
"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى"
-الواجب فى الدين أن يكون دينا شخصيا بمعنى أن الدائن والمدين لابد أن يكونوا أفرادا من الناس وليس أشخاصا اعتباريين كالحكومة أو الشركة فالحكومة عندما تستدين لا يستدين الرئيس أو الملك أو رئيس الحكومة أو الوزير بصفته كفرد وإنما يستدينون بصفة المنصب وحتى يكون القرض سليما فلابد أن يحصل المستدين على توكيل فردى من كل فرد من الشعب لأن الدين يكون على الشعب ككل وهذا التوكيل ليس موجودا ولن يكون موجودا لأنه لو رفض فرد واحد فقط عمل التوكيل وهو ولاية رئيس الحكومة أو الرئيس أو الملك أو الوزير عنه فقد بطل الدين وفى هذا قال تعالى
"فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل"
فى حالة سندات الشركات الأمر مشابه فمالك الشركة لا يوقع القرض مع الدائن شخصيا وإنما الصك يكون مع موظف فى الشركة أو مع موظف فى المصرف يأخذ المال من الدائن ويعطيه الورقة المسماة الصك دون أن يكون قابل المستدين الأصلى وشهد توقيعه على الصك