المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقد كتاب إتحاف الإخوان في حكم مصافحة النسوان


رضا البطاوى
07-02-2021, 07:45 AM
نقد كتاب إتحاف الإخوان في حكم مصافحة النسوان
الكتاب تأليف رياض بن محمد المسيميري وسببه تأليفه فى رأى المؤلف شيوع تصافح الرجال والنساء فى المجتمعات المعاصرة وفى هذا قال المؤلف:
"وبعد
فمما عمت به البلوى في زماننا هذا كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء وما تبعه من تهاون في الحجاب وكثرة في الحديث والكلام بل وصل الأمر إلى حد المصافحة بين الرجال والنساء الأجنبيات إما جهلا أو تجاهلا مما جعل من الأهمية بمكان بحث المسألة شرعا وتحري الحق عدلا إفادة للأمة وإبراء للذمة"
قطعا مقدمة تدل على الجهل بكتاب الله حيث قال تعالى فى أسباب الوضوء " أو لا مستم النساء"
فدل هذا على جواز المصافحة حيث أنها تلامس وقد استهل المسيميرى الكتاب بتعريف المصافحة فقال:
"المصافحة:
تعريف المصافحة:
قال الفيومي في المصباح ص 130: (صافحته مصافحة: أفضيت بيدي إلى يده) , وقال ابن فارس: " صفح " الصاد والفاء والحاء: أصل صحيح مطرد يدل على عرض، وعرض، ومن ذلك صفح الشيء عرضه
ومن الباب: المصافحة باليد، كأنه ألصق يده بصفحة يد ذاك
(المعجم: 2/ 293)
تعريفها اصطلاحا:
قال الحطاب المالكي: قال فقهاؤنا: المصافحة: وضع كف على كف مع ملازمة لهما قدر ما يفرغ من السلام
وأما اختطاف اليد إثر التلاقي فمكروه
وقال ابن حجر في الفتح (11/ 54): " المصافحة هي: مفاعلة من الصفحة، والمراد بها: الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد
قلت: وقد بوب البخاري: باب: الاخذ باليد، وصافح حماد ابن زيد ابن المبارك بيديه
وقال الحافظ في الفتح (11/ 56)
(وقال ابن بطال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء)"
ومما سبق يتبين أن المصافحة هى تلامس كفوف الأيدى عند التقابل سواء بحائل كالقفاز أو بتلاقى جلود الكفوف
ثم نحدث المسيميرى عن حكم المصافحة فقال:
"حكم المصافحة:
قال النووي في الأذكار (ص 426): (فصل في المصافحة): اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي "
وقال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء (الفتح / 11/ 55) وروينا في صحيح البخاري (6263)
عن قتادة قال: قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي (ص)؟ قال نعم
وروينا في صحيحي البخاري (4418) ومسلم (2769) في حديث كعب بن مالك - في قصة توبته قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني
وروينا - بالإسناد الصحيح - في سنن أبي داود (5213) عن أنس قال: " لما جاء أهل اليمن، قال لهم رسول الله (ص): ((قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة))
قلت: وقد عزا الحديث إلى الأدب المفرد وسنن أبي داود ابن حجر العسقلاني وصحح إسناده بلفظ: أقبل أهل اليمن، وهم أول من حيانا بالمصافحة الفتح (11/ 54)وعند الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟قال: " لا " قال: أفيقبله؟ قال: (لا) قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: (نعم) قال الترمذي هذا حديث حسن
القول بالكراهية:
قال ابن حجر في الفتح (11/ 55)قال ابن عبد البر: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة، والمعانقة، وذهب إلى هذا سحنون وجماعة، وقد جاء عن مالك جواز المصافحة، وهو الذي يدل عليه صنيعه في الموطأ، وعلى جوازه جماعة العلماء سلفا وخلفا والله أعلم
قلت: ولا ريب أن الصواب الذي لا محيد عنه هو مشروعية المصافحة واستحبابها بين الرجال مع الرجال وبين النساء مع النساء!!
كما أنه لا بأس من المصافحة بين الرجال ومحارمهم إذا أمنت الفتنة"
مل الروايات هنا تبيح المثافحة ومع هذا نجد المخرفون يقولون بكراهيتها كما نلاحظ أن الروايات كلها تتحدث عن مصافحة الرجل للرجل ولم تذكر التصافح المختلط وهو ما يعنى أنه كان ينبغى على المؤلف ألا يذكرها لعدم أهميتها أو علاقتها بموضوع الكتاب
ومع أنه ذكر ما لا علاقة له بالموضوع فإنه عاد وذكر مسألة أخرى وهى تقبيل اليد فقال:
"فائدة: حكم تقبيل اليد
قال الحافظ ابن حجر: (11/ 56): قال ابن بطال: وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك، وأنكر ما روى فيه، وأجازه اخرون واحتجوا بما روي عن عمر أنهم: لما رجعوا من الغزو- حيث فروا- قالوا: نحن الفرارون، فقال: بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين قال: فقبلنا يده
قال ابن حجر: قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود
قال: وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي (ص) حين تاب الله عليهم
وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم- أى بلاد الشام-، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخد ابن عباس بركابه
قال ابن بطال: وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا النبي (ص) فسألاه عن تسع ايات الحديث وفي اخره فقبلا يده ورجله، قال الترمذي حسن صحيح
قال الحافظ: (11/ 57): (حديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في الدلائل وابن المقري وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقري، وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري، وحديث صفوان أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم)
وقال أيضا: " وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزء في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث كثيرة واثارا، فمن جيدها حديث الزارع العبدي، وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي (ص) ورجله أخرجه أبو داود، ومن حديث مزيدة العصري مثله، ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي (ص) فقبلنا يده وسنده قوي، ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي (ص) فقبل يده "
ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها وعن ثابت أنه قبل يد أنس
وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله وأخرجه ابن المقري
وأخرج من طريق ابن مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله (ص) فناولنيها فقبلتها
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (11/ 57): قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهية، وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز"
كل الروايات التى ذكرها الرجل فى موضوع تقبيل اليد وهو ملامسة من نوع أخر لا علاقة بها بموضوع الكتاب وهو التلامس بين جلود الرجال والنساء ومن ثم قنصف الكتاب حتى الان ليس فيها نص فى الموضوع
ثم ذكر الرجل منافع التصافح فقال :
"فوائد المصافحة واثارها:
1 - مغفرة الذنوب
عن البراء - قال: قال رسول الله (ص): ((ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا)) (صحيح أبي داود 4343، الصحيحة 525)
قلت: وهذا الحديث فيه فضل التصافح ومغفرة الله- تعالى- للمتصافحين قبل تفرقهما لما فيه من الإقتداء بالنبي (ص) الذي كان يصافح أصحابه ويعانقهم فضلا عن إظهار حسن النية وسلامة القلب من الضغائن والشحناء
2 - إشاعة المحبة بين المتصافحين:
المصافحة لها أعظم الأثر في إشاعة المحبة بين المتصافحين، فإذا كان نبيا (ص) يقول: في الحديث الصحيح من حديث أنس " أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم " فإذا كان السلام المجرد سببا في حصول المحبة فمن باب أولى أن تتحقق المحبة إذا اقترن بالسلام مصافحة بالأيدي, والتحام بالأكف، وهو أمر مشاهد ملموس لا ينكره أحد
3 - بعث الطمأنينة في النفوس
لا ريب أن السلام في أصله اللغوي والشرعي والعرفي هو تعبير عن نبذ الكراهية، وتجنب البغضاء وإظهار لحسن النوايا، وسلامة الصدور، ونحن نشاهد كم لإلقاء التحية من الأثر الفاعل في نفوس الغرباء الذين نصادفهم في حياتنا اليومية حيث ينقلب التوجس إلى ارتياح والتردد إلى إقدام والخوف إلى أمان والتجهم إلى ابتسام فكيف يكون الحال حين يقترن بالسلام مصافحة؟!
لا شك إنه أحرى وأولى في بناء الطمأنينة وصناعة الوئام"
والرجل هنا يتحدث عن فوائد المصافحة وليس عن مضارها وهو ما يعنى أنها مباحة لأن لها فوائد للمجتمع
ثم تناول الرجل مصافحى الرجال للنساء فقال:
"حكم مصافحة النساء الرجال:
أجمع علماء الأمة سلفا وخلفا على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه وعلى هذه جرى العمل في المذاهب الأربعة المتبعة ودلت النصوص الثابتة على تحريم ذلك ومنها:
"- حديث عائشة قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي (ص) يمتحنهن بقول الله تعالى: ((يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن)) (سورة الممتحنة:10)
قالت: من أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة , فكان رسول الله- (ص)- إذا أقررن بذلك من قولهن , قال لهن- رسول الله (ص)-: انطلقن فقد بايعتكن، لا والله ما مست يد رسول الله - (ص)- يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام (صحيح البخاري 11/ 345، صحيح مسلم 13/ 10)"
هذا حديث ليس فيه دليل على حرمة المصافحة بين الرجال والنساء فقول الرواية لا والله ما مست يد رسول الله - (ص)- يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام يعنى الحرمة ويعنى أن عائشة لم تشاهد يلمس يد امرأة أمامها ولو أخذنا القول على ظاهره فمعناه أنه لم يلمس يد امرأة حتى زوجاته وكلام عائشة هنا -إن صح وهو غير صحيح- يعنى أن غيرها يمكن أن يكون شاهده وهو يصافح النساء
ثم قال:
"- حديث أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله (ص) في نسوة نبايعه فقلنا: نبايعك يا رسول الله , على أن لا نشرك بالله شيئا, ولا نسرق, ولا نزني, ولا نقتل أولادنا, ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا, ولا نعصيك في معروف, فقال رسول الله- (ص): " فيما استطعتن واطقتن " قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله فقال: " إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة [الترمذي 4/ 151 [النسائي: 7/ 149] [ابن ماجه 2/ 959] [الموطأ 538] [مسند أحمد 6/ 357] [ابن حبان 10/ 417] وقال: (الترمذي حسن صحيح، وقال ابن كثير في تفسيره 4/ 352: هذا إسناد صحيح تفسير]"
الشاهد فى الرواية " إني لا أصافح النساء" وهذا أمر خاص بمن قاله وهو قطعا ليس النبى(ص)فلا يوجد تحريم على المسلمين أو المسلمات لأنه لم يقل لا تصافح النساء الرجال أو الرجال النساء
كما أن القول لا يدل على التحريم الإلهى لأنه خاص بالقائل" لا أصافح" فلم يقل أن الله حرم المصافحة
والرواية تتعارض مع القران فى أن المبايعة للنساء هى للمهاجرات وأميمة المذكور عنها الحديث فى التاريخ لم تكن من المهاجرات الأخيرات التى نزلت فيهن اية الامتحان لأن بعض النسوة كن يهاجرن للانفصال عن أزواجهن رغبة فى شىء دنيوى وليس رغبة فى الإسلام وإنما من المهاجرات الأوليات المعروف إسلامهن من سنوات بعيدة ومن ثم فلماذا ستبايع هى والنسوة؟
ثم قال:
"- وعند الطبري بسند صحيح من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله (ص) لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"
الحديث هنا فى الزنى وليس فى المصافحة لأنه ذكر أن المس مرتبط بالحل وعدم المس نرتبط بالحرمة والحلال للزوج هو الجماع بالزواج والحرام للأخر هو جماع الزنى والمس فى القران يعنى الجماع كما فى قوله تعالى:
"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة"
فهنا لا عقاب والمراد لا نفقة على من طلق المراة قبل أن يجامعها أى يدخل بها أو يعطيها المهر
ثم قال:
"- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله (ص) كان لا يصافح النساء في البيعة " (أحمد 2/ 213) وحسنه الألباني في الصحيحة 2/ 56"
نفس ما قلته سابقا عن أن هذا المر خاص بالقائل وليس تحريما للتصافح
ثم قال:
"- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (ص): " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان "
قال الشنقيطي: قدمنا أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغرائز، وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم ذلك (الأضواء: 6/ 603)
قال النووي في (الأذكار ص 428): (وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد)"
الرواية هنا لم يذكر فيها اللمس لا صراحة ولا ضمنا وهى رواية لم يقلها النبى(ص)لأنه لو قالها لقالها أيضا فى الرجل لكونه عورة هو والمرأة كما قال تعالى " فلما بدت لهما عوراتهما "
ثم نقل الرجل لنا من بطون الكتب أقوال كلها تخالف كتاب الله فقال:
"وقال في الحافظ في الفتح (8/ 636): تعليقا على حديث عائشة في البيعة: " قد بايعتك كلاما: أي يقول ذلك كلاما فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال "
وقال في الفتح: (11/ 55): (ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة: المرأة الأجنبية، والأمرد الحسن)
قال ابن مفلح في الاداب: (2/ 257): (فتصافح المرأة المرأة، والرجل الرجل
والعجوز والبرزة - غير الشابة - فإنه تحرم مصافحتها للرجل، ذكره في الفصول، والرعاية
وقال ابن منصور لأبي عبد الله - أي الإمام أحمد-: تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه
وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - سئل عن الرجل يصافح المرأة: قال: لا وشدد فيه جدا قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا
قال ابن مفلح: والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين - يعني ابن تيمية - وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر
وقال في كشف القناع (2/ 155): " والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين "
وقال العلامة ابن باز في مجلة الجامعة الإسلامية: (قد علم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن المرأة ليس لها أن تصافح أو تقبل غير محارمها من الرجال سواء أكان ذلك في الأعياد أم عند القدوم من السفر أو لغير ذلك من الأسباب، لأن المرأة عورة وفتنة، فليس لها أن تمس الرجل الذي ليس محرما لها سواء أكان ابن عمها أم بعيدا منها وليس لها أن تقبله أو يقبلها، لا نعلم بين أهل العلم رحمهم الله خلافا في تحريم هذا الأمر وإنكاره لكونه من أسباب الفتن ومن وسائل ما حرم الله من الفاحشة والعادات المخالفة للشرع)
وقال في الفتاوى (10/ 133) (لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية لقوله (ص): (إني لا أصافح النساء)
وقالت اللجنة الدائمة في الفتوى (1742): (لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم ولو توقت بثوبها)
وقال الشيخ بكر أبو زيد في الحراسة ص 85: " تحريم مس الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة للسلام "
وقال الشيخ ابن عثيمين (لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجال ليسوا من محارمها لتصافحهم ولا يجوز للرجل أيضا أن يمده يده إلى امرأة ليست من محارمه ليصافحها)
وقال الشيخ ابن جبرين (المرأة الأجنبية لا يحل لها مصافحة الأجانب، ولو كانوا أبناء عمها أو أبناء خالتها كما أنه لا يحل لها كشف الوجه وإبداء الزينة ولو كانوا من أقاربها غير المحارم)
وقال الشيخ صالح الفوزان: (لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية)
قال الألباني في الصحيحة (2/ 55): (وجملة القول أنه لم يصح عنه (ص) أنه صافح امرأة قط حتى ولو في المبايعة، فضلا عن المصافحة عند الملاقاة، فاحتجاج البعض بجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته، مع أن المصافحة لم تذكر فيه، واعرضه عن الأحاديث الصريحة في تنزيهه (ص) عن المصافحة، لأمر لا يصدر من مؤمن مخلص، لا سيما وهناك الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا تحل له)
وقال الدكتور سعيد رمضان البوطي في فقه السيرة ص 431: (ولا أعلم خلافا بين العلماء في عدم جواز ملامسة الرجل بشرة امرأة أجنبية)
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء (6/ 602): (اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها)
وقال الشيخ محمد بن علي الصابوني في روائع البيان (2/ 264): (أقول الروايات كلها تشير إلى أن البيعة كانت بالكلام، ولم يثبت عنه (ص) أنه صافح النساء في بيعة أو غيرها، ورسول الله (ص) عند ما يمتنع عن مصافحة النساء مع أنه المعصوم فإنما هو تعليم للأمة وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة، وإذا كان رسول الله (ص) وهو الطاهر، والفاضل، الشريف الذي لا يشك إنسان في نزاهته وطهارته، وسلامة قلبه لا يصافح النساء ويكتفي بالكلام في مبايعتهن مع أن أمر البيعة أمر عظيم الشأن فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة، والفتنة غير مأمونة، والشيطان يجري فيهم مجري الدم؟!)"
كب هذه النقول لا تساوى عند الله شىء لأنها كلها تخالف كون ملامسة النساء توجب الوضوء فلو كان التصافح حرام لكان ذنبا يجب الاستغفار منه وليس أمرا مباحا لأنه يوجب الوضوء عند حدوثه للصلاة كما قال تعالى " أو لا مستم النساء"
ثم حدثنا الرجل عن المضار المزعومة لمصافحة الرجال للنساء فقال:
"المفاسد المترتبة على مصافحة النساء للرجال:
* إثارة الشهوة لدى الطرفين غالبا: فإذا كان النظر من بعد مثيرا للشهوة، ومشعلا للفتنة، فكيف إذا تلامست الأكف بعضها ببعض فلا ريب والحالة هذه أن تلتهب الأحاسيس وتتدفق المشاعر الساخنة ويحضر الشيطان!
* ذوبان الحياء لدى النساء شيئا فشيئا فالمرأة التي لا تمتنع من مصافحة الرجال الأجانب كلما مدوا إليها أيديهم ستجد نفسها مع الوقت ضفيقة الوجه، جريئة الإقدام على ما هو أبشع وأفظع من مجرد المصافحة
* ذبول الغيرة لدى الرجال على نسائهم، فالزوج أو الولي حين يرى زوجته تصافح الرجال صباح مساء، وكأنه أمر مباح فإن حجم الغيرة على أهله ومحارمه تأخذ في الانحسار بمرور الوقت حتى يقبل منها ما هو أشد حرمة وأبلغ جرما - عياذا بالله-
قال العلامة الشنقيطي في (الأضواء 6/ 603): " وقد أخبرنا مرارا أن بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاما "
* مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، تشجيع للرجل على محادثة المرأة وملاطفتها وربما مداعبتها وممازحتها سيما مع تكرار المصافحة في ميدان العمل أو الدراسة المختلطة الاثمة"
قطعا المصافحة بين الرجال والنساء مباحة وهى فى الغالب تحدث بين الرجال والنساء الأقارب وقليلا ما تحدث بين الأغراب وهى ليست تعبيرا جنسيا ولكنها تعبير فى الغالب عن حالة الاشتياق بين الاخوة والأخوات أو للخالات والعمات ..
الغريب أن هناك روايات تبين أن الرسول(ص) كانت تلامسه النساء الغريبات والقريبات وهو يلامسهن دون ان ينكر هذا ومن تلك الروايات:
_"روى البخاري (2789) ومسلم (1912) عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله (ص) يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله (ص) فأطعمته وجعلت تفلي رأسه"الرواية وهناك غيرها تثبت عكس ما قالوا
فالاطعام فى الفم وتفلية الرأس توجب الملامسة
- جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله (ص)وفي يدها فتخ فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم ضخام فجعل رسول الله (ص)يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله (ص)تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله (ص) فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول الله (ص)والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار. الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار
الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 5155 "
الدليل على التلامس" فجعل رسول الله (ص)يضرب يدها"
- كنا إذا حضرنا مع النبي (ص)طعاما لم نضع أيدينا، حتى يبدأ (ص)، فيضع يده. وإنا حضرنا معه، مرة، طعاما. فجاءت جارية كأنها تدفع. فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ (ص) بيدها. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع. فأخذ بيده. فقال (ص) (إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها. فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به. فأخذت بيده. والذي نفسي بيده! إن يده في يدي مع يدها الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2017
زيد عن أنس " أن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد (ص) فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت " وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه
الدليل" فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ (ص) بيدها"
4117- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، قالا : حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا يحيى الحماني ، حدثنا خالد بن سعيد بن العاص ، قال : سمعت أبي يذكر ، عن عمه خالد بن سعيد ، قال : قدم على النبي (ص)حين قدم من مهاجر الحبشة ومعه بنته أم خالد ، فجاء بها إلى (ص) وعليها قميص أصفر قد أعجب الجارية قميصها ، وقد كانت فهمت بعض كلام الحبشة ، فراطنها (ص) بكلام الحبشة ، فقال : سنه سنه وهي بالحبشية حسن ثم قال لها : أبلي وأخلقي ، ثم أبلي وأخلقي ، قال : فأبلت والله ثم أخلقت ، ثم أبلت ثم أخلقت ، ثم مالت إلى ظهر (ص) فوضعت يدها على موضع خاتم النبوة ، فأخرها أبوها ، فقال النبي (ص): دعها. "
الدليل على التلامس "ثم مالت إلى ظهر (ص) فوضعت يدها على موضع خاتم النبوة"
596- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا علي بن بحر ، قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا جعفر بن زياد الأحمر ، عن ابن سنان الشامي ، عن عروة بن رويم ، عن أبي ثعلبة الخشني ، قال كان (ص) إذا قدم من سفر بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه قال فدخل عليها فوضعت يدها على خده وقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قد اخلولقت ثيابك فقال : يا فاطمة ، بعث الله أباك بأمر لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله بأبيك عزا حتى يبلغ حيث يبلغ الليل.
الدليل على التلامس "فوضعت يدها على خده"
23982- حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاري فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبى فإذا امرأة تبكي فقال ما شأن هذه قالوا فرقوا بينها وبين ولدها قال فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره فأرسل إلى أبي أيوب فقال ما حملك على ما صنعت، قال: سمعت (ص) يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة.
الدليل على التلامس "فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها"
بالقطع الكثير من تلك الروايات سواء بإعلان عدم المصافحة أو بالمصافحة الكثير منها مخالف بكتاب الله وكان يمكن الاستعاضة عن كل هذا بقوله تعالى فى اية الوضوء "أو لامستم النساء