رضا البطاوى
20-03-2021, 06:52 AM
نظرات فى كتاب الكمال والتمام في رد المصلي السلام
الكتاب من تأليف أبي محمد اسماعيل بن مرشود بن ابراهيم الرميح وهو يدور حول إباحة رد المصلى للسلام إذا ألقى عليه من المارة وفى هذا قال :
"أما بعد :فإن خير الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد (ص)وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
فإن من هدي النبي (ص)وسنته رده السلام في الصلاة على من سلم عليه إشارة لا كلاما ونطقا ، ولكن لجهل كثير من الناس بهذه السنة ، تجدهم إذا سلم عليهم وهم في الصلاة ، بدل أن يأتوا بهذه السنة ويفوزوا بالأجر يعنفون من يسلم عليهم بالكلام أو رميه في غيبته بأقبح الصفات
وما علم هؤلاء وأمثالهم بأن النبي (ص)قد سلم عليه وهو يصلي نفر كثير من أصحابه رضوان الله عليهم فأقرهم على ذلك بل ورد السلام عليهم بالإشارة (ص) .
فأين هؤلاء من هذا الهدي النبوي؟! لذا كتبت هذه الأسطر لأدل من جهل هذه السنة ليعمل بها ، وليدل عليها غيره فإن من دل على خير فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا . والله تعالى أسأل أن ينفع بما كتبت ، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل "
الرجل يتكلم عن الروايات وكأن الروايا كلها أجمعت على رد السلام بينما الحادث هو أن الروايات متناقضة متعارضة ما بين الإباحة وما بين التحريم بعد الإباحة وتحت عنوان مشروعية السلام على المصلى ذكر الرميح الروايات التالية:
"مشروعية السلام على المصلي:
عن ابن عمر قال : دخل رسول الله (ص) مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه ، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه ، ودخل معه صهيبا ، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله (ص)يصنع إذا سلم عليه ؟ قال يشير بيده
وعن ابن عمر عن صهيب قال : مررت برسول الله (ص)وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ، وقال لا أعلم إلا أنه قال أشار بأصبعه
وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي (ص)يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال كان يشير بيده
وعن عمار بن ياسر أنه سلم على رسول الله (ص)وهو يصلي فرد عليه
قال الشوكاني رحمه الله - : والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي ، لتقريره (ص)من سلم عليه على ذلك"
لا يوجد فى الروايات ما يبيح رد السلام فالإشارة قد لا تكون ردا وإنما نهى والإشارات قد تفهم على الوجهين
ثم ذكر الرميح مشروعية رد المصلي السلام فقال:
"مشروعية رد المصلي السلام:
عن جابر أنه قال إن رسول الله (ص)بعثتني لحاجة. ثم أدركته و هو يسير قال قتيبه- يصلي، فسلمت عليه، فأشار إلي.
و عن نافع قال إن عبدالله بن عمر مر على رجل و هو يصلي، فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبدالله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم و هو يصلي فلا يتكلم و ليشر بيده.
قال ابن القيم في هدي النبي (ص)و كان يعني النبي (ص) يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه و هو في الصلاة.
و قال النووي يستحب رد السلام بالإشارة يعني في الصلاة و قال الصنعاني و القول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا يعني بالإشارة و لا باللفظ يرده رد النبي (ص)على الأنصار، و على جابر بالإشارة و لو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك، و لم يرد عليهم. أهـ
و قال المباركفوري في جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة هو مذهب الجمهور، و هو ا لحق.
و قال ابن قاسم قال أحمد و غير واحد إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
و قيل بأن رد السلام بالإشارة منسوخ، و هو مردود قال ابن حجر رد بأنه لو كان كذلك لرد باللفظ لوجوب الرد، فلا عدل عن الكلام دل على أنه كان بعد نسخ الكلام. و أما حكم الرد بالإشارة من المصلي فقال الصنعاني و الظاهر أنه واجب، لأن الرد بالقول واجب، و قد تعذر في الصلاة فبقي الرد بأي ممكن، و قد أمكن بالإشارة، و جعله الشارع ردا، و سماه الصحابة ردا، و دخل تحت قوله تعالى (أو ردوها). "
لا يوجد فى الروايات اى دليل على رد السلام فالإشارات كما قلت قد تكون إنكارا وقد تكون إثباتا ولا يوجد ما يدل على كونها رد أو غير رد
ثم اخبرنا الرميح بكيفية الرد فقال:
"كيفية رد المصلي السلام:
أما صفة رد المصلي السلام بالإشارة فهو مخير بين ثلاث صفات :
إما أن يرد بأصبعه السبابة من يده اليمنى - .
أو يرد بكف يده اليمنى بأن يجعل بطنه أسفل ، وظهره إلى أعلى يعني الكف - .
أو يرد برأسه بأن يومئ به .
والأفضل أن يأتي بهذا تارة ، وهذا تارة اقتداء وتأسيا بالنبي (ص).
قال الشوكاني رحمه الله - ورد كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب قال ( لا أعلمه إلا أنه قال أشار بأصبعه ) ، وحديث بلال قال ( كان يشير بيده ) ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومر بجميع يده ، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد.
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أنه سأل بلالا كيف رأيت رسول الله - (ص) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ فقال يقول هكذا ، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق ) ففيه الإشارة بجميع الكف وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ ( فأومأ برأسه ) وفي رواية له (فقال برأسه ) يعني الرد.
ويجمع بين الروايات بأنه (ص)فعل هذا مرة وهذا مرة ، فيكون جميع ذلك جائزا .
وقال الصنعاني يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه أو بيده أو بأصبعه."
مما سبق لا نجد من يبيحون الرد يتفقون على كيفية إشارة الرد ومن ثم لا يوجد رد اساسا بالإشارة
ثم حكى الرميح قولا يبيح تحريم الرد بعد أن كان مباحا فقال :
"لا يرد المصلي السلام كلاما:
عن ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله - (ص) وهو في الصلاة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ، فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا.
قال الشوكاني ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا يعني في حديث ابن مسعود ( فلم يرد علينا ) على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة ، لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله - (ص) أنه رد عليه بالإشارة ، ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك ، جمعا بين الأحاديث. وعن ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ، ونأمر بحاجتنا ، فقدمت على رسول الله - (ص) وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما قضى رسول الله - (ص) الصلاة قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة ، فرد علي السلام.
قال المباركفوري في الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن سلم عليه في الصلاة أن يرد السلام فيها نطقا و قولا.
و على أنه يستحب له أن يرد باللفظ بعد الفراغ من الصلاة.
و لا دليل فيه على منع الرد في الصلاة بالإشارة، بل مرسل ابن سيرين عند ابن أبي شيبة يدل صريحا على أنه (ص)رد السلام على ابن مسعود في هذه القصة بالإشارة.
و عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال (لا غرار في صلاة و لا تسليم) قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم و لا يسلم عليك، و يغرر الرجل بصلاته فينصرف و هو فيها شاك.
قال ابن الأثير رحمه الله الغرار النقصان، و غرار النوم قلته، و يريد بغرار الصلاة نقصان هيأتها و أركانها. و غرار التسليم أن يقول المجيب و عليك، و لا يقول السلام و قيل أراد بالغرار النوم أي ليس في الصلاة نوم.
(والتسليم) يروى بالنصب والجر ، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم ، ومن نصب كان معطوفا على الغرار ، ويكون المعنى لا نقص ولا تسليم في صلاة ، لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز وقال الشوكاني إنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة ، لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه .
ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة ، وليس فيه تعرض للرد ، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث.
وقال الألباني ومن الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم ، إما هو على رواية النصب ، فإذا صحت هذه الرواية فلا ينبغي تفسير ( غرار التسليم ) بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وإنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه ، فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة ثم نهاهم رسول الله (ص)وعليه يكون هذا الحديث من الأدلة على ذلك .
وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي فليس بصواب ، لثبوت تسليم الصحابة على النبي (ص)في غير ما حديث واحد ، دون إنكار منه عليهم ، بل أيدهم على ذلك ، بأن رد السلام عليهم بالإشارة .
ثم ذكر حديث ابن عمر في رد النبي (ص)إشارة في الصلاة ثم قال وقد احتج به الإمام أحمد نفسه ، وذهب إلى العمل به ، فقال إسحاق ابن منصور المروزي في المسائل ص22 قلت تسلم على القوم وهم في الصلاة ؟ قال نعم فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد ؟ قال كان يشير قال المروزي قال إسحاق كما قال.
تنبيه
حديث ( من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة ) ضعيف وقال الشوكاني وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام ، والحاجة ، جمعا بين الأدلة"
مما سبق يتبين وجود روايات تحريم رد السلام بأى طريقة لوجود شغل فى الصلاة
والفيصل فى المسألة هو كتاب الله الذى قال:
"وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها"
فهنا التحية وهى السلام كلام والرد عليها يكون بمقلها وهو الرد أو باحسن منها وهو زيادى كلاما ومن ثم لا توجد تحية أى سلام أو رده بالإشارة
زد على هذا أن الله حدد التحية بكلام فى وحيه وهو ما يدل عليه قوله تعالى " حيوك بما لم يحيك به الله" فتحية الله فى الوحى هى كلام منزل وليس إشارة لعدم ورود التحية الإشارية المزعومة
الكتاب من تأليف أبي محمد اسماعيل بن مرشود بن ابراهيم الرميح وهو يدور حول إباحة رد المصلى للسلام إذا ألقى عليه من المارة وفى هذا قال :
"أما بعد :فإن خير الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد (ص)وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
فإن من هدي النبي (ص)وسنته رده السلام في الصلاة على من سلم عليه إشارة لا كلاما ونطقا ، ولكن لجهل كثير من الناس بهذه السنة ، تجدهم إذا سلم عليهم وهم في الصلاة ، بدل أن يأتوا بهذه السنة ويفوزوا بالأجر يعنفون من يسلم عليهم بالكلام أو رميه في غيبته بأقبح الصفات
وما علم هؤلاء وأمثالهم بأن النبي (ص)قد سلم عليه وهو يصلي نفر كثير من أصحابه رضوان الله عليهم فأقرهم على ذلك بل ورد السلام عليهم بالإشارة (ص) .
فأين هؤلاء من هذا الهدي النبوي؟! لذا كتبت هذه الأسطر لأدل من جهل هذه السنة ليعمل بها ، وليدل عليها غيره فإن من دل على خير فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا . والله تعالى أسأل أن ينفع بما كتبت ، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل "
الرجل يتكلم عن الروايات وكأن الروايا كلها أجمعت على رد السلام بينما الحادث هو أن الروايات متناقضة متعارضة ما بين الإباحة وما بين التحريم بعد الإباحة وتحت عنوان مشروعية السلام على المصلى ذكر الرميح الروايات التالية:
"مشروعية السلام على المصلي:
عن ابن عمر قال : دخل رسول الله (ص) مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه ، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه ، ودخل معه صهيبا ، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله (ص)يصنع إذا سلم عليه ؟ قال يشير بيده
وعن ابن عمر عن صهيب قال : مررت برسول الله (ص)وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ، وقال لا أعلم إلا أنه قال أشار بأصبعه
وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي (ص)يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال كان يشير بيده
وعن عمار بن ياسر أنه سلم على رسول الله (ص)وهو يصلي فرد عليه
قال الشوكاني رحمه الله - : والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي ، لتقريره (ص)من سلم عليه على ذلك"
لا يوجد فى الروايات ما يبيح رد السلام فالإشارة قد لا تكون ردا وإنما نهى والإشارات قد تفهم على الوجهين
ثم ذكر الرميح مشروعية رد المصلي السلام فقال:
"مشروعية رد المصلي السلام:
عن جابر أنه قال إن رسول الله (ص)بعثتني لحاجة. ثم أدركته و هو يسير قال قتيبه- يصلي، فسلمت عليه، فأشار إلي.
و عن نافع قال إن عبدالله بن عمر مر على رجل و هو يصلي، فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبدالله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم و هو يصلي فلا يتكلم و ليشر بيده.
قال ابن القيم في هدي النبي (ص)و كان يعني النبي (ص) يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه و هو في الصلاة.
و قال النووي يستحب رد السلام بالإشارة يعني في الصلاة و قال الصنعاني و القول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا يعني بالإشارة و لا باللفظ يرده رد النبي (ص)على الأنصار، و على جابر بالإشارة و لو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك، و لم يرد عليهم. أهـ
و قال المباركفوري في جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة هو مذهب الجمهور، و هو ا لحق.
و قال ابن قاسم قال أحمد و غير واحد إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
و قيل بأن رد السلام بالإشارة منسوخ، و هو مردود قال ابن حجر رد بأنه لو كان كذلك لرد باللفظ لوجوب الرد، فلا عدل عن الكلام دل على أنه كان بعد نسخ الكلام. و أما حكم الرد بالإشارة من المصلي فقال الصنعاني و الظاهر أنه واجب، لأن الرد بالقول واجب، و قد تعذر في الصلاة فبقي الرد بأي ممكن، و قد أمكن بالإشارة، و جعله الشارع ردا، و سماه الصحابة ردا، و دخل تحت قوله تعالى (أو ردوها). "
لا يوجد فى الروايات اى دليل على رد السلام فالإشارات كما قلت قد تكون إنكارا وقد تكون إثباتا ولا يوجد ما يدل على كونها رد أو غير رد
ثم اخبرنا الرميح بكيفية الرد فقال:
"كيفية رد المصلي السلام:
أما صفة رد المصلي السلام بالإشارة فهو مخير بين ثلاث صفات :
إما أن يرد بأصبعه السبابة من يده اليمنى - .
أو يرد بكف يده اليمنى بأن يجعل بطنه أسفل ، وظهره إلى أعلى يعني الكف - .
أو يرد برأسه بأن يومئ به .
والأفضل أن يأتي بهذا تارة ، وهذا تارة اقتداء وتأسيا بالنبي (ص).
قال الشوكاني رحمه الله - ورد كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب قال ( لا أعلمه إلا أنه قال أشار بأصبعه ) ، وحديث بلال قال ( كان يشير بيده ) ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومر بجميع يده ، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد.
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أنه سأل بلالا كيف رأيت رسول الله - (ص) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ فقال يقول هكذا ، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق ) ففيه الإشارة بجميع الكف وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ ( فأومأ برأسه ) وفي رواية له (فقال برأسه ) يعني الرد.
ويجمع بين الروايات بأنه (ص)فعل هذا مرة وهذا مرة ، فيكون جميع ذلك جائزا .
وقال الصنعاني يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه أو بيده أو بأصبعه."
مما سبق لا نجد من يبيحون الرد يتفقون على كيفية إشارة الرد ومن ثم لا يوجد رد اساسا بالإشارة
ثم حكى الرميح قولا يبيح تحريم الرد بعد أن كان مباحا فقال :
"لا يرد المصلي السلام كلاما:
عن ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله - (ص) وهو في الصلاة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ، فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا.
قال الشوكاني ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا يعني في حديث ابن مسعود ( فلم يرد علينا ) على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة ، لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله - (ص) أنه رد عليه بالإشارة ، ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك ، جمعا بين الأحاديث. وعن ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ، ونأمر بحاجتنا ، فقدمت على رسول الله - (ص) وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما قضى رسول الله - (ص) الصلاة قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة ، فرد علي السلام.
قال المباركفوري في الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن سلم عليه في الصلاة أن يرد السلام فيها نطقا و قولا.
و على أنه يستحب له أن يرد باللفظ بعد الفراغ من الصلاة.
و لا دليل فيه على منع الرد في الصلاة بالإشارة، بل مرسل ابن سيرين عند ابن أبي شيبة يدل صريحا على أنه (ص)رد السلام على ابن مسعود في هذه القصة بالإشارة.
و عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال (لا غرار في صلاة و لا تسليم) قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم و لا يسلم عليك، و يغرر الرجل بصلاته فينصرف و هو فيها شاك.
قال ابن الأثير رحمه الله الغرار النقصان، و غرار النوم قلته، و يريد بغرار الصلاة نقصان هيأتها و أركانها. و غرار التسليم أن يقول المجيب و عليك، و لا يقول السلام و قيل أراد بالغرار النوم أي ليس في الصلاة نوم.
(والتسليم) يروى بالنصب والجر ، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم ، ومن نصب كان معطوفا على الغرار ، ويكون المعنى لا نقص ولا تسليم في صلاة ، لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز وقال الشوكاني إنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة ، لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه .
ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة ، وليس فيه تعرض للرد ، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث.
وقال الألباني ومن الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم ، إما هو على رواية النصب ، فإذا صحت هذه الرواية فلا ينبغي تفسير ( غرار التسليم ) بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وإنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه ، فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة ثم نهاهم رسول الله (ص)وعليه يكون هذا الحديث من الأدلة على ذلك .
وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي فليس بصواب ، لثبوت تسليم الصحابة على النبي (ص)في غير ما حديث واحد ، دون إنكار منه عليهم ، بل أيدهم على ذلك ، بأن رد السلام عليهم بالإشارة .
ثم ذكر حديث ابن عمر في رد النبي (ص)إشارة في الصلاة ثم قال وقد احتج به الإمام أحمد نفسه ، وذهب إلى العمل به ، فقال إسحاق ابن منصور المروزي في المسائل ص22 قلت تسلم على القوم وهم في الصلاة ؟ قال نعم فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد ؟ قال كان يشير قال المروزي قال إسحاق كما قال.
تنبيه
حديث ( من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة ) ضعيف وقال الشوكاني وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام ، والحاجة ، جمعا بين الأدلة"
مما سبق يتبين وجود روايات تحريم رد السلام بأى طريقة لوجود شغل فى الصلاة
والفيصل فى المسألة هو كتاب الله الذى قال:
"وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها"
فهنا التحية وهى السلام كلام والرد عليها يكون بمقلها وهو الرد أو باحسن منها وهو زيادى كلاما ومن ثم لا توجد تحية أى سلام أو رده بالإشارة
زد على هذا أن الله حدد التحية بكلام فى وحيه وهو ما يدل عليه قوله تعالى " حيوك بما لم يحيك به الله" فتحية الله فى الوحى هى كلام منزل وليس إشارة لعدم ورود التحية الإشارية المزعومة