المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الآل فى الإسلام


رضا البطاوى
17-12-2024, 07:43 AM
الآل فى الإسلام

الآل كلمة قامت بسببها معارك ودول وما زال الصراع مستمرا بسبب تزوير معناها وقد ارتبطت الكلمة فى محمد(ص) بالبيت وهذا معناه أن من يسكنون معه هم أهله إلا أن الناس افتروا على الله وجعلوهم من خارج البيت ونفوا المعنى عن أصحاب المعنى
الآل معناها الأهل وهم من يعيشون مع الرجل من زوجاته وأولاده بنات وبنين وقد استهلت الموسوعة الكويتية للفقه المادة بذكر المعنى اللغوى والاصطلاحى فقالت:
"المبحث الأول معنى الآل لغة واصطلاحا:
التعريف:
1 - من معاني الآل في اللغة الأتباع، يقال: آل الرجل؛ أي أتباعه وأولياؤه. ويستعمل فيما فيه شرف غالبا، فلا يقال: آل الإسكاف، كما يقال أهله.
وقد استعمل لفظ أهل مرادفا للفظ آل، لكن قد يكون لفظ أهل أخص إذا استعمل بمعنى زوجة،كما في قوله تعالى خطابا لزوجة إبراهيم عليه السلام عندما قالت: {أألد وأنا عجوز} : {رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت} وقوله (ص)خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي والمراد زوجاته."
وذكرت الموسوعة أن الفقهاء اختلاف فيمن هم ألآل ولذلك اختلفت الأحكام طبقا لاختلافهم فى المعنى فقالت :
"معنى الآل في اصطلاح الفقهاء:
2 - لم يتفق الفقهاء على معنى الآل، واختلفت لذلك الأحكام عندهم.
فقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة: إن الآل والأهل بمعنى واحد، ولكن مدلوله عند كل منهم يختلف.
فذهب الحنفية إلى أن أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد. وهو كل من يشاركه في النسب إلى أقصى أب له في الإسلام، وهو الذي أدرك الإسلام، أسلم أو لم يسلم. وقيل: يشترط إسلام الأب الأعلى. فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته. وقال المالكية: إن لفظ الآل يتناول العصبة، ويتناول كل امرأة لو فرض أنها رجل كان عاصبا.
وقال الحنابلة: إن آل الشخص وأهل بيته وقومه ونسباءه وقرابته بمعنى واحد.
وقال الشافعية: إن آل الرجل أقاربه، وأهله من تلزمه نفقتهم، وأهل بيته أقاربه وزوجته.
وللآل إطلاق خاص في عبارات الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. فالأكثرون على أن المراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة. وقيل: هم جميع أمة الإجابة، وإليه مال مالك، واختاره الأزهري والنووي من الشافعية، والمحققون من الحنفية، وهو القول المقدم عند الحنابلة، وعبارة صاحب المغني: آل محمد (ص)أتباعه على دينه. "
وكان واجب القوم أن يرجعوا للقرآن فكلمة آل أو أهل تطلق على الزوجة كما أطلقت على زوجة إبراهيم (ص) فى قوله تعالى :
" رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت"
كما أطلقت على ال لوط(ص) وهم أولاده البنات لأنه لم يكن لديه غيرهم فى قوله تعالى " إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ"
فلم ينج من قومه إلا هو وبناته وزوجته هلكت كما قال تعالى :
" إلا امرأته قدرنا انها من الغابرين"
وعندما تحدث الله عن أهل بيت خاتم النبيين(ص) ذكرهم بصيغة الإناث لكونهن زوجاته لأن بناته تزوجن وخرجن من البيت لأن الله لم يعطه أبناء رجال كما قال :
" ما كان محمد أبا أحد من رجالكم "
وفى كون زوجاته أهل بيته قال :
" يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا"
انتهت المسألة فى كون ألال هم زوجات الرجل وأولاده فقط ذكورا وإناثا ومن ثم لا يجب أن يأخذ المعنى إلا من القرآن وليس من أهواء الناس
وتحدثت الموسوعة عن أحكام ألال فى الوقف والوصية فقالت :
"المبحث الثاني
أحكام الآل في الوقف والوصية
3 - قال الحنفية: لو قال الواقف: أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أهل بيتي، فإذا انقرضوا فهي وقف على المساكين - تكون الغلة للفقراء والأغنياء من أهل بيته، ويدخل فيه أبوه وأبو أبيه وإن علا، وولده وولد ولده وإن سفل،الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد فيه سواء، والذمي فيه كالمسلم. ولا يدخل فيه الواقف، ولا الأب الذي أدرك الإسلام، ولا الإناث من نسله إن كان آباؤهم من قوم آخرين. وإن كان آباؤهم ممن يناسبه إلى جده الذي أدرك الإسلام فهم من أهل بيته.
والآل والأهل بمعنى واحد عندهم في الوصية أيضا، فلو أوصى لآله أو أهله، يدخل فيهم من جمعهم أقصى أب له في الإسلام ويدخل في الوصية لأهل بيته أبوه وجده ممن لا يرث.
ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان في قول أبي حنيفة وعند الصاحبين يدخل فيه جميع من تلزمه نفقتهم من الأحرار، فيدخل فيه زوجته واليتيم في حجره، والولد إذا كان يعوله. فإن كان كبيرا قد اعتزل، أو بنتا قد تزوجت، فليس من أهله. ولا يدخل فيه وارث الموصي ولا الموصى لأهله.
وجه قول الصاحبين أن الأهل عبارة عمن ينفق عليه قال الله تعالى خبرا عن سيدنا نوح (ص): {إن ابني من أهلي} وقال تعالى في قصة لوط (ص): {فنجيناه وأهله}
ووجه قول أبي حنيفة أن الأهل عند الإطلاق يراد به الزوجة في متعارف الناس، يقال: فلان متأهل، وفلان لم يتأهل، وفلان ليس له أهل، ويراد به الزوجة، فتحمل الوصية على ذلك. وقال المالكية: إن الواقف لو وقف على آله أو أهله شمل عصبته من أب وابن وجد وإخوة وأعمام وبنيهم الذكور، وشمل كل امرأة لو فرض أنها رجل كان عاصبا، سواء أكانت قبل التقدير عصبة بغيرها أم مع غيرها، كأخت مع أخ أو مع بنت، أم كانت غير عاصبة أصلا، كأم وجدة.
وإذا قال: أوصيت لأهلي بكذا، اختص بالوصية أقاربه لأمه؛ لأنهم غير ورثة للموصي، ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه. وهذا إذا لم يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه. فإن وجدوا اختصوا بالوصية، ولا يدخل معهم أقاربه لأمه. وهذا قول ابن القاسم في الوصية والوقف. وقال غيره بدخول أقارب الأم مع أقارب الأب فيهما.
وقال الشافعية: إن أوصى الموصي لآل غيره (ص)صحت الوصية، وحمل على القرابة لا على أهل الدين في أوجه الوجهين، ولا يفوض إلى اجتهاد الحاكم. وأهل البيت كالآل. وتدخل الزوجة في أهل البيت أيضا. وإن أوصى لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مئونته.
وقال الحنابلة: لو أوصى لآله أو أهله خرج الوارثون منهم، إذ لا وصية لوارث، ودخل من آله من لا يرث"
أما الوقف فلا وقف فى الإسلام لأن المسامين لا يملكون أى شىء من ألأرض وما عليها لكونها ملكية عامة ومن ثم لا يوجد وقف لكون الأرض شركة بين المسلمين لا يمكن اختصاص أحد منها بجزء إلا بيت السكن وهو ملكية مؤقتة وليست دائمة وفى هذا قال تعالى " ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
وتحدثت الموسوعة عن المراد بأل محمد (ص) ومن تحدثت عنهم لا يوجد أحد من زوجاته ولا من أولاده كما هو المعنى القرآنى فقالت :
"المراد بآل محمد (ص)عامة:
4 - آل النبي (ص)هم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب.
فإن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي (ص)أعقب أربعة، وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. ثم إن هاشما أعقب أربعة، انقطع نسبهم إلا عبد المطلب، فإنه أعقب اثني عشر. "
وتحدثت عن وجود أناس من غير أهل بيته وهم أقاربه البعداء لهم أحكام خاصة فى الإسلام فقالت:
"آل محمد (ص)الذين لهم أحكام خاصة:
5 - هم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، ومواليهم، خلافا لابن القاسم من المالكية ومعه أكثر العلماء حيث لم يعدوا الموالي من الآل. أما أزواجه (ص)فذكر أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة، لكن في المغني عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك. قال: روى الخلال بإسناده عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة رضي الله عنها سفرة من الصدقة، فردتها، وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال صاحب المغني: وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة. وذكر الشيخ تقي الدين أنه يحرم عليهن الصدقة وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين.
حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة:
6 - إن آل محمد (ص)المذكورين لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليهم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوضكم عنها بخمس الخمس
والذين ذكروا ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف، ونسبة القبيلة إليه. وخرج أبو لهب - وإن كان من الآل - فيجوز الدفع إلى بنيه؛ لأن النص أبطل قرابته، وهو قوله (ص)لا قرابة بيني وبين أبي لهب، فإنه آثر علينا الأفجرين ولأن حرمة الصدقة على بني هاشم كرامة من الله لهم ولذريتهم، حيث نصروه (ص)في جاهليتهم وفي إسلامهم. وأبو لهب كان حريصا على أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستحقها بنوه. وهذا هو المذهب عند كل من الحنفية والحنابلة. وفي قول آخر في كلا المذهبين: يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي لهب؛ لأن مناط الحكم كونهم من بني هاشم .
7 - واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع الزكاة إليهم؟
فمذهب الحنفية، والمشهور عند المالكية، وإحدى روايتين عند الحنابلة، أنهم يأخذون من الزكاة؛ لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} لكن خرج بنو هاشم لقول النبي (ص)إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد فيجب أن يختص المنع بهمولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي (ص)وأشرف، وهم آل النبي (ص)ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس لم يستحقوه بمجرد القرابة، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا، وإنما شاركوهم بالنصرة، أو بهما جميعا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة.
ومذهب الشافعية والقول غير المشهور عند المالكية وإحدى الروايتين عن الحنابلة، أنه ليس لبني المطلب الأخذ من الزكاة، لقول النبي (ص)إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. إنما نحن وهم شيء واحد وفي رواية إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه ولأنهم يستحقون من خمس الخمس، فلم يكن لهم الأخذ، كبني هاشم. وقد أكد ذلك ما روي أن النبي (ص)علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس في خمس الخمس ما يغنيكم؟
8 - هذا وقد روى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه.
والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوا، وأضر بهم الفقر أعطوا منها. وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم.
وقيده الباجي بما إذا وصلوا إلى حالة يباح لهم فيها أكل الميتة، لا مجرد ضرر. والظاهر خلافه وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا إلى حالة إباحة أكل الميتة، إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم.
وقال الشافعية: إنه لا يحل لآل محمد (ص)الزكاة، وإن حبس عنهم الخمس، إذ ليس منعهم منه يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة، خلافا لأبي سعيد الإصطخري الذي قال: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم؛ لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في الخمس، فإذا منعوا منه وجب أن يدفع إليهم والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس."
وهذا الكلام مناقض للقرآن فالنبى(ص) نفسه مستحق للزكاة لكونه أحد العاملين عليها فقد جعله الله رئيس العاملين فكلفه بأخذ الصدقات فقال :
" خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها "
كما أن الله لم يستثن أحد من أى عائلة من استحقاق الزكاة إذا كان من بين الفقراء والمساكين والغارمين والعبيد وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها عندما قال :
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ"
ورتبوا بناء على فهمهم الخاطىء أن الأقارب الأباعد وحتى الأدنين لا يستحقون شيئا من الكفارات والنذور والصيد والعشور والوقف فقالت الموسوعة نقلا عنهم :
"أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف:
9 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يحل لآل محمد (ص)الأخذ من كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف. وهو رواية عند الحنابلة في الكفارات؛ لأنها أشبهت الزكاة. وعن أبي يوسف من الحنفية أنه يجوز لهم أخذ غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم؛ لأن الوقف عليهم حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء.
فإن كان على الفقراء، ولم يسم بني هاشم، لا يجوز.
وصرح في " الكافي " بدفع صدقة الوقف إليهم على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف، فقال: وأما التطوع والوقف، فيجوز الصرف إليهم؛ لأن المؤدى في الواجب يطهر نفسه بإسقاط الفرض، فيتدنس المال المؤدى، كالماء المستعمل، وفي النفل يتبرع بما ليس عليه، فلا يتدنس به المؤدى. اه.
قال صاحب فتح القدير: والحق الذي يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة، فإن ثبت في النافلة جواز الدفع، يجب دفع الوقف، وإلا فلا؛ إذ لا شك في أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف، إذ لا إيقاف واجب. وذهب الحنابلة إلى جواز أخذ الآل من الوصايا لأنها تطوع، وكذا النذور؛ لأنها في الأصل تطوع، فأشبه ما لو وصى لهم. وعلى ذلك يجوز لهم الأخذ منهما.
وفي الكفارة عندهم وجه آخر بالجواز، لأنها ليست بزكاة ولا هي أوساخ الناس، فأشبهت صدقة التطوع."
وكل النصوص القرآنية فى الكفارات وغيرها نصوص عامة لا يوجد بها أى استثناء وهو ما يكذب استنتاجات القوم فيما قالوه من أحكام ليستمن الشرع ولا تمت له بصلة
وتحدثوا عن صدقة التطوع وجواز أخذ الأقارب الذين ليسوا من آل البيت حقا لها فاختلفوا كما تقول الموسوعة فى الفقرة التالية:
"حكم أخذ الآل من صدقة التطوع:
10 - للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات:
الأول: الجواز مطلقا، وهو قول عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد؛ لأنها ليست من أوساخ الناس، تشبيها لها بالوضوء على الوضوء.
الثاني: المنع مطلقا، وهو قول عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد أيضا، وهي الأظهر عند الحنابلة؛ لأن النصوص الواردة في النهي عن أخذ آل البيت من الصدقة عامة، فتشمل المفروضة والنافلة.
الثالث: الجواز مع الكراهة، وهو مذهب المالكية، جمعا بين الأدلة"
والحقيقة أن آل البيت ماتوا ولم يعد لهم وجود والمسألة كانت مرتبطة بوجودهم ووجود النبى(ص) وقد ماتوا جميعا
وحرم القوم على عتقاء الأقارب الأباعد الصدقة كما تقول الموسوعة فى الفقرة التالية :
"المبحث الثالث
موالي آل البيت والصدقات
11 - قال الحنفية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية وقول عند المالكية: إن موالي آل النبي (ص)وهم من أعتقهم هاشمي أو مطلبي، حسب الخلاف السابق، لا يعطون من الزكاة، مستدلين بما روى أبو رافع أن رسول الله (ص)بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله (ص)فأسأله، فانطلق إلى رسول الله (ص)فسأله، فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم منهم ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم وهم بمنزلة القرابة، بدليل قوله (ص)الولاء لحمة كلحمة النسب وثبت لهم حك مالقرابة من الإرث والعقل والنفقة، فلا يمتنع تحريم الصدقة عليهم. وإذا حرمت الصدقة على موالي الآل، فأرقاؤهم ومكاتبوهم أولى بالمنع؛ لأن تمليك الرقيق يقع لمولاه، بخلاف العتيق.
والمعتمد عند المالكية جواز دفع الصدقة لموالي آل البيت؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي (ص)فلم يمنعوا الصدقة، كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس، فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها، كسائر الناس. "
وهذا الكلام تكذيب لاستحقاق الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل والمؤلف قلبه الصدقة أيا كانت عائلته أو هو مولى لعائلة من
وتحدثت عن دفع الهاشمى زكاته لهاشمى فقالت :
دفع الهاشمي زكاته لهاشمي:
12 - يرى أبو يوسف من الحنفية، وهو رواية عن الإمام، أنه يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله، قائلين: إن قوله عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم، وعوضكم منها بخمس الخمس لا ينفيه، للقطع بأن المراد من " الناس " غيرهم لأنهم المخاطبون بالخطاب المذكور، والتعويض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم كونه عوضا عن صدقات أنفسهم.
ولم نهتد إلى حكم ذلك في غير مذهب الحنفية. "
فطعا الزكاة لا تدفع من إنسان لأنسان مباشرة وإنما تدفع لمؤسسة الزكاة التى رئيسها محمد(ص) نفسه فى ذلك العصر وهم من يقومون بالتوزيع على المستحقين أيا كانوا ولو كانت تدفع من فرد لفرد مباشرة ما قال تعالى :
" والعاملين عليها "
وتحدثت الموسوعة عن عمالة الهاشمة بمؤسسة الزكاة فقالت :
"عمالة الهاشمي على الصدقة بأجر منها:
13 - قال الحنفية في الأصح عندهم، والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو ظاهر قول الخرقي: إنه لا يحل للهاشمي أن يكون عاملا على الصدقات بأجر منها، تنزيها لقرابة النبي (ص)عن شبهة الوسخ، ولما روى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه اجتمع ربيعة والعباس بن عبد المطلب، فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس إلى رسول الله (ص)فأمرهما على الصدقة، فأصابا منها كما يصيب الناس. فقال علي: لا ترسلوهما. فانطلقنا حتى دخلنا على رسول الله (ص)وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقلنا: يا رسول الله، قد بلغنا النكاح وأنت أبر الناس وأوصل الناس، وجئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا، ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.
وفي قول للحنفية: إن أخذ الهاشمي العامل على الصدقات مكروه تحريما لا حرام.
وجوز الشافعية أن يكون الحمال والكيال والوزان والحافظ هاشميا أو مطلبيا.
وأكثر الحنابلة على أنه يباح للآل الأخذ من الزكاة عمالة، لأن ما يأخذونه أجر، فجاز لهم أخذه، كالحمال وصاحب المخزن إذا آجرهم مخزنه. "
والهاشمى الرئيسى الذى أخذوا الدنيا باسمه(ص) كان هو رئيس العمال فما هو المانع من عماله غيره فى المؤسسة إن كان مسلما لأن بنو هاشم منهم كفرة لا يستحقون شيئا من الزكاة ومات الكثير منهم وقتلوا وهم كفرهم
فلو كانت أوساخا كالرواية الكاذبة ما كان هو رئيسها
وتحدثت الموسوعة عن حقوق أهل البيت فى الغنيمة والفىء فقالت :
"المبحث الرابع
الغنيمة والفيء وحق آل البيت
تعريف الغنيمة والفيء:
اختلف الفقهاء في تعريف الغنيمة والفيء على أقوال، تفصيلها في مصطلح: " أنفال " " وغنيمة " " وفيء ".
حق آل البيت في الغنيمة والفيء:
14 - لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس: أربعة منها للغانمين، والخامس لمن ذكروا في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية . لكنهم اختلفوا في مصرف الخمس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد: إن خمس الغنيمة الخامس يقسم خمسة أسهم.
الأول: سهم لرسول الله (ص)للآية، ولا يسقط بوفاته، بل يصرف بعده لمصالح المسلمين وعمارة الثغور والمساجد.
والثاني: سهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، دون بني عبد شمس وبني نوفل، لاقتصاره (ص)على بني الأولين معسؤال بني الآخرين، ولأنهم لم يفارقوه لا في جاهلية ولا إسلام.
ويشترك فيه الغني والفقير، والرجال والنساء. ويفضل الذكر على الأنثى، كالإرث. وحكى الإمام الشافعي فيه إجماع الصحابة.
والأسهم الثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل.
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن سهم رسول الله (ص)يختص بأهل الديوان؛ لأن النبي (ص)استحقه بحصول النصرة، فيكون لمن يقوم مقامه في النصرة. وعنه أنه يصرف في السلاح والكراع.
والفيء عند الشافعية، وفي رواية عن الإمام أحمد، يخمس، ومصرف الخمس منه كمصرف خمس الغنيمة.
والظاهر عند الحنابلة أنه لا يخمس، ويكون لجميع المسلمين، يصرف في مصالحهم.
وقال الحنفية: إن الخمس الذي لله ولرسوله إلخ، يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم، يعطون كفايتهم، ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء.
وذوو القربى الذين يدفع إلى فقرائهم هم بنو هاشموبنو المطلب والفيء لا يخمس عندهم.
وقال المالكية: إن خمس الغنيمة كلها والركاز والفيء والجزية وخراج الأرض المفتوحة عنوة أو صلحا وعشور أهل الذمة، محله بيت مال المسلمين، يصرفه الإمام في مصارفه باجتهاده، فيبدأ من ذلك بآل النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا، ثم يصرف للمصالح العائد نفعها على المسلمين، كبناء المساجد. والفيء لا يخمس عندهم. والآل الذين يبدأ بهم هم بنو هاشم فقط. "
والحقيقة أن أهل البيت ماتوا ولم يعد لهم وجود بمون أخر زوجة للنبى(ص)وبزواج أخر بنت له ومن ثم انتهى وجود أهل البيت الزوجات والبنات ومن ثم لا يحث لأحد شىء وحل محل النبى الخاتم(ص) خليفته فى رئاسة المسلمين وحلت أسرته محل أسرة النبى(ص) فى الأخذ من تلك التشريعات والتى تنتهى بموت صاحب المنصب
وتحدثت عن الصلاة على أل البيت فقالت:
"المبحث الخامس
الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم
15 - الفقهاء في المذاهب الأربعة مجمعون على أنه لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا، لكنهم اختلفوا في حكم الصلاة على الآل تبعا.
فأحد رأيين عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة على الآل في الصلاة واجبة، تبعا للصلاة على النبي (ص)مستدلين بما روي من حديث كعب بن عجرة قال: إن النبي (ص)خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلمبالصلاة عليه وعلى آله، والأمر يقتضي الوجوب .
والرواية الأخرى في المذهبين أنها سنة، وهو قول الحنفية، وأحد قولين للمالكية، واستدلوا بحديث ابن مسعود أن النبي (ص)علمه التشهد ثم قال: إذا قلت هذا - أو: قضيت هذا - فقد تمت صلاتك وفي لفظ: فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم
والرأي الآخر عند المالكية أن الصلاة على النبي (ص)والآل تبعا، فضيلة ."
والحق أن نصوص القرآن تطلب الصلاة على كل المسلمين وليس على بعض منهم فقد أمر الله رسوله(ص) بالصلاة على المسلمين فقال :
" خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "
وامر المسلمين بالصلاة عليه فقال :
" صلوا عليه "
ولم يذكر الصلاة على آله كما تزهم الأحاديث فالصلاة من كل مسلم جائزة على المسلمين الأخرين وهى الاستغفار لهم
وتحدثت الموسوعة عن أل البيت والخلافة فقالت :
"آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى:
16 - لم يشترط جمهور الفقهاء أن يكون إمام المسلمين (الخليفة) من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك بأن الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا من أهل البيت، بل كانوا من قريش ومقتضى مراعاة شرف النسب أنه في الإمامة الصغرى إن استووا هم وغيرهم في الصفات قدموا باعتبارهم أشرف نسبا ."
والحق أن الخلافة التى يسمونا الإمامة حددها الله فى أول الدولة فى عهد الرسول(ص) وهى والمناصب بأنها حكر على المجاهدين المنفقين قبل فتح مكة وهذا معناه أن حكر على المهاجرين والأنصار المجاهدين قبل فتح مكة كما قال تعالى :
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا"
وبعد ذلك أصبحت حكر على المجاهدين المنفقين من كل المسلمين والدرجة فسرها الله بانها القوامة وهى الرئاسة كما قال " وللرجال عليهن درجة "
وقال مفسرا :
" الرجال قوامون على النساء "
وتعرضت الموسوعة لسب أهل البيت فقالت :
"حكم سب آل البيت:
17 - أجمع فقهاء المذاهب على أن من شتم أحدا من آله (ص)مثل مشاتمة الناس، فإنه يضرب ضربا شديدا وينكل به، ولا يصير كافرا بالشتم."
وشتم أل النبى عقوبته هى نفس عقوبة شتم غيرهن
وتحدثت عن الانتساب لأهل البيت زورا فقالت :
"الانتساب إلى آل البيت كذبا:
18 - من انتسب كاذبا إلى آل النبي (ص)يضرب ضربا وجيعا، ويحبس طويلا حتى تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم"
وهذا كلام تكذيب للقرآن فلا يوجد أحد من أهل البيت منذ موت زوجاته وبناته لأن أهل بيت النبى (ص) انقطعوا لعدم وجود ذكر يحمل اسمه كما قال تعالى :
" ما كان محمد أبا أحد من رجالكم "
وامرأة الرجل تكون من اهل بيته وبنات النبى(ص) صاروا من أهالى بيوت أخرى بزواجهن