ذو فكر
22-11-2006, 08:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما وعدتكم وبناء على موضوعي السابق
إليكم الأدب الثاني ..
الأدب الثاني ( الحديث عن النار وما في حكمها )
لاتلعب بالنار فتلقي الحشرات فيها , وأيضا إذا أعجبك مكانٌ ولكنه قريب من مكان للنمل فلا تبيدها بوضع مواد تشعل بها النار وكذا لو وجدت حشرة فقامت بإيذائك حتى لو كانت عقربا فلا تقتلها بالنار.
وإليك بعض الأحاديث والفتاوى المتنوعة في هذا الأمر :
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا (إن لقيتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش سماهما - فحرقوهما بالنار). قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال ( إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما)..
وفي سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمرة ( الحمرة طائر ) معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ( أي ترفرف ) فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال " من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها " ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال " من حرق هذه ؟ " قلنا نحن قال " إنه لاينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار "قال الشيخ الألباني : صحيح.
وسئل فضيلة الشيخ عبدا لله الجبرين حديث "لا يعذب بالنار إلا رب النار" ما صحة هذا الحديث، وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس، وهل تدخل في الحديث؟
**************************
الجواب: الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد وكذا رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وقال لهم "إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار" ثم قال بعد ذلك "إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، والنار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما". ومع ذلك فقد روي عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط، وعن علي رضي الله عنه أنه أحرق الغلاة الذي اتخذوه إلهاً من دون الله، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها، وذلك لأنه لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة، وأيضا فليس أهلها هم الذي يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها، كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء.
و سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان ما حكم الصلاة أمام النار أو الجمر الذي نستخدمه في فصل الشتاء ؟ وما حكم الصلاة أما المدفئة التي تعمل بالكهرباء ؟
**************************
الجواب: أما الصلاة وأمام المصلي نار تتوقد بالجمر أو اللهب فهذا مكروه. ذكر العلماء أن هذا يكره – أن يستقبل النار – لأن في هذا تشبه بالمجوس الذين يعبدون النار. سواء كانت هذه النار في مدفئة أو في سراج أو غير ذلك. أما الكهرباء فهذا ليس نارا في الحقيقة وإنما طاقة كهربائية وليست نارا . فيجوز أن يصلي وأمام المصابيح الكهربائية المولعة ولا حرج في ذلك لأن هذه ليست نارا. وكذلك المدفئة الكهربائية.
و سئل الشيخ ابن باز
الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالحرق وإن لم يجز فماذا نفعل ؟
**************************
الجواب:
الحمد لله
هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولا تقتل بالنار ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) رواه مسلم 2071 ، وفي لفظ آخر والحية ( سادسة ) ، هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى ، ولهذا قال : يقتلن في الحل والحرم ، وهكذا إذا وُجد الأذى من غيرها كالنمل أو الصراصير أو الخنافس أو غيرها ما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار والله أعلم .( انظر موقع الشيخ المنجد ).
كما وعدتكم وبناء على موضوعي السابق
إليكم الأدب الثاني ..
الأدب الثاني ( الحديث عن النار وما في حكمها )
لاتلعب بالنار فتلقي الحشرات فيها , وأيضا إذا أعجبك مكانٌ ولكنه قريب من مكان للنمل فلا تبيدها بوضع مواد تشعل بها النار وكذا لو وجدت حشرة فقامت بإيذائك حتى لو كانت عقربا فلا تقتلها بالنار.
وإليك بعض الأحاديث والفتاوى المتنوعة في هذا الأمر :
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا (إن لقيتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش سماهما - فحرقوهما بالنار). قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال ( إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما)..
وفي سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمرة ( الحمرة طائر ) معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ( أي ترفرف ) فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال " من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها " ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال " من حرق هذه ؟ " قلنا نحن قال " إنه لاينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار "قال الشيخ الألباني : صحيح.
وسئل فضيلة الشيخ عبدا لله الجبرين حديث "لا يعذب بالنار إلا رب النار" ما صحة هذا الحديث، وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس، وهل تدخل في الحديث؟
**************************
الجواب: الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد وكذا رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وقال لهم "إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار" ثم قال بعد ذلك "إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، والنار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما". ومع ذلك فقد روي عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط، وعن علي رضي الله عنه أنه أحرق الغلاة الذي اتخذوه إلهاً من دون الله، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها، وذلك لأنه لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة، وأيضا فليس أهلها هم الذي يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها، كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء.
و سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان ما حكم الصلاة أمام النار أو الجمر الذي نستخدمه في فصل الشتاء ؟ وما حكم الصلاة أما المدفئة التي تعمل بالكهرباء ؟
**************************
الجواب: أما الصلاة وأمام المصلي نار تتوقد بالجمر أو اللهب فهذا مكروه. ذكر العلماء أن هذا يكره – أن يستقبل النار – لأن في هذا تشبه بالمجوس الذين يعبدون النار. سواء كانت هذه النار في مدفئة أو في سراج أو غير ذلك. أما الكهرباء فهذا ليس نارا في الحقيقة وإنما طاقة كهربائية وليست نارا . فيجوز أن يصلي وأمام المصابيح الكهربائية المولعة ولا حرج في ذلك لأن هذه ليست نارا. وكذلك المدفئة الكهربائية.
و سئل الشيخ ابن باز
الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالحرق وإن لم يجز فماذا نفعل ؟
**************************
الجواب:
الحمد لله
هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولا تقتل بالنار ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) رواه مسلم 2071 ، وفي لفظ آخر والحية ( سادسة ) ، هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى ، ولهذا قال : يقتلن في الحل والحرم ، وهكذا إذا وُجد الأذى من غيرها كالنمل أو الصراصير أو الخنافس أو غيرها ما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار والله أعلم .( انظر موقع الشيخ المنجد ).