tawf
15-04-2007, 07:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الثاني
شرح قاعدة : الأمور بمقاصدها .
الأمور : جمع أمر وهو الشأن والحال .
بمقاصدها : جمع قصد والقصد هو الأم إلى الشيء وقصده والتوجه إليه فكل أمر من الأمور يكون بمقصده والأمر هنا يشمل الأقوال والأفعال وما يقع من أعمال العبد سواء كان من أعمال القلوب أو الجوارح من قول أو فعل .
(س1) ما الحجة فى هذه القاعدة ؟(ج1) الحجة فى هذه القاعدة قوله صلى علية وسلم(إنما الأعمال بالنيات )وفى لفظ (إنما العمل بالنية )
(س2) مامعني هذه القاعدة و الحديث الذي استندت علية ؟
(ج2) قوله إنما الأعمال يعنى : إنما صحة الأعمال فالأعمال لا تكون صحيحة ومقبولة إلا بالنية الصحيحة وتكون فاسدة إذا كانت النية غير صحيحة.
فمن صلى رياء فعملة حابط على تفصيل فى هذا الباب ومن صلى لله عز وجل بنية خالصة موافقة للسنة فصلاته صحيحة وهكذا فى سائر الأعمال
البعض قال إنما كمال الأعمال والتقدير هنا بالمال أو الصحة لكن لا حاجة أن نقدر هذا المضمر بالكمال أو الصحة لان ما جاء به النبي صلى وسلم أتم وأبلغ لان ظاهر الحديث العموم عموم جميع الأعمال بلا تقييد بما يكون صحيحاً أو فاسداً لأننا إذا قلنا الأعمال الصحيحة يخرج منها أعمال كثيرة فلا يدخل فيها إلا الأعمال التي يدخلها الصحة والفساد .
هناك تقدير أخر وهو : أن ثواب الأعمال بالنيات ويدل علية( وإنما لكل امرئ مانوى) فثواب الأعمال يدخل فى كل عمل ينوى به العبد وجه الله عز وجل فيكون مثاباً ع
لية وعلى هذا يكون اللفظ أو سع ويدخل فى القاعدة جميع أعمال العبد .
(س3) بناء على هذا الكلام هل يؤجر العبد على التروك والمباحات ؟(ج3) نعم بشرط أن يكون له بنية وقصد وجه الله تعالى بعملة مثاله كمن ستر العورة بنية فالأصل فى لبس الثوب الإباحة فلو نوى به ستر عورته يؤجر على ذلك .
(س4) هل يؤاخذ الإنسان بنيته ؟(ج4) نعم يؤاخذ ويعاقب يحسب فنيته كمن لبس ثوباً بلا نية فهذه فيه نية مباحة لا يترتب عليها شي ومن لبس ثوب جميلاً حسناً تقبراً وفخراً فيؤاخذ بذلك ويكون أثماً كذلك من ترك عملاً من الإعمال بنية صالحة ولو تيسر له عمله لعملة فأنه يعطى بقدر نيته لأن نيته كانت قائمة بالعمل لو استطاع
مثال شخص يريد أعمال كثيرة من الخير لكن منعه منها شي من مرض أو سفر أو نحو ذلك فأنه يأجر عليها .
(س5) هل الثواب يكون ثواباً واجباً أم مستحباً ؟
(ج5) الثواب قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً
مثال إنسان قام يصلى فرضاً فيثاب ثواب الفرض وإن صلى نفلاً يثاب ثواب النفل لأنه يتميز بالنية الفرض عن النفل فالنية تميز بين رتبة العبادات .
(س6) هل يجوز أن ينقلب العمل بعد الفراغ منة إلى عمل أخر ؟
(ج6) نعم فلم أن أنسانا ذهب إلى مكة وأراد الحج مفرداً فطاف طواف القدوم وسعى ثم علم أن حج التمتع أفضل فيجوز أن يتحلل يقصر أو يحلق وأنقلب هنا طوافة إلى طواف العمرة والسعي إلى سعى العمرة بمعنى أن العمل أنقلب بعد الفراغ منه إلى عمل أخر الدليل على ذلك أن النبي صلى الله علية وسلم (أمر أصحابة لما طافوا وسعوا وكان منهم من هو مفرد وقارن أن يتحللوا وأن يقلبوا نسكهم من حج إلى عمرة كذلك حينما يخرج كثير من الناس من مكة بعدما ينفر من منى يوم الثاني عشر والثالث عشر يأتي إلى مكة ويطوف طواف الوداع وهو لم يطوف طواف الإفاضة فى هذه الحالة يكتفى بطواف الوداع ويكون له طواف الإفاضة .
(س7) هل تؤجر المرأة على عمل بيتها إذا نوت واستحضرت الأجر ؟(ج7) نعم إذا استحضرت النية وهى تعد الطعام لأولادها لزوجها تعتني بنظافة بيتها بتربية أبنائها وما أشبة ذلك فأن العبد يؤجر حتى اللقمة فى فم امرأتة فله بها أجر .
(س8) لو أن إنسان قال لأخر خذ هذه الدراهم ونوى بها التبرع أي صدقة أو هبة هل يجوز أن يرجع فيها ؟(ج8) لايجوز له أن يرجع فيها فالعائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يرجع فى قيئه لكن لو أعطى الدراهم ونوى بها القرض فأنة يجب علية أن يعيدها
(س9) لو أن إنسان أعطى أخر مالأ على سبيل القرض ثم تعثر المقترض هل يجوز له أن يهب له هذا المال ؟
(ج9) إذا كان المقترض غير قادر فلا يأخذ أجر الصدقة أي الذي أعطى المال لكن يؤجر حينما يتنازل عنه وينوى عدم المطالبة لأن الزكاة أعطاء وتمليك وأما هذه بإسقاط فلا يجزئ باتفاق أهل العلم أما إن كان المقترض يستطيع ردة وقادر على أدائه بقولة وفعلة غير مماطل وتنازل عن حاجته فهو بمثابة الأمانة فيصح أن يهبه له .
(س10) ما الحكم فيمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي؟(ج10) الحكم يختلف بالنظر إلى النية فإن نوى الظهار فهو ظهار وإن نوى الطلاق الأظهر والله أعلم لا يكون طلاقاً لأنه ماكان صريحاً فى بابه فلا يكون كفاية فى غيرة فقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أليس صريحاً فى بابه أي فى الظهار ؟بلا فلو نوى بهذا اللفظ طلاق لا يكون طلاق بل يكون ظهار وهو قول الجمهور
(س11) ولو قال رجل لزوجته أنت طالق ونوى به الظهار هل يكون ظهار لأنه صريح فى الطلاق
ولو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي يريد به الكرامة هذا محل نظر إنما الكرامة فى قول من يقول أنت علي كأمي وهذا الذي ذكر فيه العلماء الخلاف
فقد يكون ظهار وقد يكون كرامة فالعبرة فى المقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني فإذا خرج هذا الكلام فى حال المداعبة والكلام الحسن فيراد به أنة كأمة فى قدرها وفضلها لكن إذا حصل فى حال نزاع وأراد أن يحرم من هذه الحالة نقول هذا اللفظ المحتمل يكون دلاله أنه أراد به الظهار يعنى فى تحريم زوجته كما تحرم أمه لكن لا يقول رجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فى الكرامة وهذا فى الحقيقة ظهار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الثاني
شرح قاعدة : الأمور بمقاصدها .
الأمور : جمع أمر وهو الشأن والحال .
بمقاصدها : جمع قصد والقصد هو الأم إلى الشيء وقصده والتوجه إليه فكل أمر من الأمور يكون بمقصده والأمر هنا يشمل الأقوال والأفعال وما يقع من أعمال العبد سواء كان من أعمال القلوب أو الجوارح من قول أو فعل .
(س1) ما الحجة فى هذه القاعدة ؟(ج1) الحجة فى هذه القاعدة قوله صلى علية وسلم(إنما الأعمال بالنيات )وفى لفظ (إنما العمل بالنية )
(س2) مامعني هذه القاعدة و الحديث الذي استندت علية ؟
(ج2) قوله إنما الأعمال يعنى : إنما صحة الأعمال فالأعمال لا تكون صحيحة ومقبولة إلا بالنية الصحيحة وتكون فاسدة إذا كانت النية غير صحيحة.
فمن صلى رياء فعملة حابط على تفصيل فى هذا الباب ومن صلى لله عز وجل بنية خالصة موافقة للسنة فصلاته صحيحة وهكذا فى سائر الأعمال
البعض قال إنما كمال الأعمال والتقدير هنا بالمال أو الصحة لكن لا حاجة أن نقدر هذا المضمر بالكمال أو الصحة لان ما جاء به النبي صلى وسلم أتم وأبلغ لان ظاهر الحديث العموم عموم جميع الأعمال بلا تقييد بما يكون صحيحاً أو فاسداً لأننا إذا قلنا الأعمال الصحيحة يخرج منها أعمال كثيرة فلا يدخل فيها إلا الأعمال التي يدخلها الصحة والفساد .
هناك تقدير أخر وهو : أن ثواب الأعمال بالنيات ويدل علية( وإنما لكل امرئ مانوى) فثواب الأعمال يدخل فى كل عمل ينوى به العبد وجه الله عز وجل فيكون مثاباً ع
لية وعلى هذا يكون اللفظ أو سع ويدخل فى القاعدة جميع أعمال العبد .
(س3) بناء على هذا الكلام هل يؤجر العبد على التروك والمباحات ؟(ج3) نعم بشرط أن يكون له بنية وقصد وجه الله تعالى بعملة مثاله كمن ستر العورة بنية فالأصل فى لبس الثوب الإباحة فلو نوى به ستر عورته يؤجر على ذلك .
(س4) هل يؤاخذ الإنسان بنيته ؟(ج4) نعم يؤاخذ ويعاقب يحسب فنيته كمن لبس ثوباً بلا نية فهذه فيه نية مباحة لا يترتب عليها شي ومن لبس ثوب جميلاً حسناً تقبراً وفخراً فيؤاخذ بذلك ويكون أثماً كذلك من ترك عملاً من الإعمال بنية صالحة ولو تيسر له عمله لعملة فأنه يعطى بقدر نيته لأن نيته كانت قائمة بالعمل لو استطاع
مثال شخص يريد أعمال كثيرة من الخير لكن منعه منها شي من مرض أو سفر أو نحو ذلك فأنه يأجر عليها .
(س5) هل الثواب يكون ثواباً واجباً أم مستحباً ؟
(ج5) الثواب قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً
مثال إنسان قام يصلى فرضاً فيثاب ثواب الفرض وإن صلى نفلاً يثاب ثواب النفل لأنه يتميز بالنية الفرض عن النفل فالنية تميز بين رتبة العبادات .
(س6) هل يجوز أن ينقلب العمل بعد الفراغ منة إلى عمل أخر ؟
(ج6) نعم فلم أن أنسانا ذهب إلى مكة وأراد الحج مفرداً فطاف طواف القدوم وسعى ثم علم أن حج التمتع أفضل فيجوز أن يتحلل يقصر أو يحلق وأنقلب هنا طوافة إلى طواف العمرة والسعي إلى سعى العمرة بمعنى أن العمل أنقلب بعد الفراغ منه إلى عمل أخر الدليل على ذلك أن النبي صلى الله علية وسلم (أمر أصحابة لما طافوا وسعوا وكان منهم من هو مفرد وقارن أن يتحللوا وأن يقلبوا نسكهم من حج إلى عمرة كذلك حينما يخرج كثير من الناس من مكة بعدما ينفر من منى يوم الثاني عشر والثالث عشر يأتي إلى مكة ويطوف طواف الوداع وهو لم يطوف طواف الإفاضة فى هذه الحالة يكتفى بطواف الوداع ويكون له طواف الإفاضة .
(س7) هل تؤجر المرأة على عمل بيتها إذا نوت واستحضرت الأجر ؟(ج7) نعم إذا استحضرت النية وهى تعد الطعام لأولادها لزوجها تعتني بنظافة بيتها بتربية أبنائها وما أشبة ذلك فأن العبد يؤجر حتى اللقمة فى فم امرأتة فله بها أجر .
(س8) لو أن إنسان قال لأخر خذ هذه الدراهم ونوى بها التبرع أي صدقة أو هبة هل يجوز أن يرجع فيها ؟(ج8) لايجوز له أن يرجع فيها فالعائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يرجع فى قيئه لكن لو أعطى الدراهم ونوى بها القرض فأنة يجب علية أن يعيدها
(س9) لو أن إنسان أعطى أخر مالأ على سبيل القرض ثم تعثر المقترض هل يجوز له أن يهب له هذا المال ؟
(ج9) إذا كان المقترض غير قادر فلا يأخذ أجر الصدقة أي الذي أعطى المال لكن يؤجر حينما يتنازل عنه وينوى عدم المطالبة لأن الزكاة أعطاء وتمليك وأما هذه بإسقاط فلا يجزئ باتفاق أهل العلم أما إن كان المقترض يستطيع ردة وقادر على أدائه بقولة وفعلة غير مماطل وتنازل عن حاجته فهو بمثابة الأمانة فيصح أن يهبه له .
(س10) ما الحكم فيمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي؟(ج10) الحكم يختلف بالنظر إلى النية فإن نوى الظهار فهو ظهار وإن نوى الطلاق الأظهر والله أعلم لا يكون طلاقاً لأنه ماكان صريحاً فى بابه فلا يكون كفاية فى غيرة فقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أليس صريحاً فى بابه أي فى الظهار ؟بلا فلو نوى بهذا اللفظ طلاق لا يكون طلاق بل يكون ظهار وهو قول الجمهور
(س11) ولو قال رجل لزوجته أنت طالق ونوى به الظهار هل يكون ظهار لأنه صريح فى الطلاق
ولو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي يريد به الكرامة هذا محل نظر إنما الكرامة فى قول من يقول أنت علي كأمي وهذا الذي ذكر فيه العلماء الخلاف
فقد يكون ظهار وقد يكون كرامة فالعبرة فى المقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني فإذا خرج هذا الكلام فى حال المداعبة والكلام الحسن فيراد به أنة كأمة فى قدرها وفضلها لكن إذا حصل فى حال نزاع وأراد أن يحرم من هذه الحالة نقول هذا اللفظ المحتمل يكون دلاله أنه أراد به الظهار يعنى فى تحريم زوجته كما تحرم أمه لكن لا يقول رجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فى الكرامة وهذا فى الحقيقة ظهار.