عبدالإله
22-10-2003, 09:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد
أباح وشرع الإسلام الزينة للمرأة في حدود التوجيهات الإسلامية ، وفي جانب آخر حرّم بعض أشكال الزينة كوصل الشعر والوشم والنمص وتفليج الأسنان وغيرها ، لما في ذلك من تغيير خلق الله والخروج عن الفطرة والتدليس والإيهام ، وفي وقتنا الحاضر ظهرت جراحة التجميل التي قد يدخل بعض عملياتها حكم التحريم .
قال الطبري في فتح الباري (( لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماساً للحسن لا للزوج ولا لغيره )) .
وسوف نستعرض بعض أشكال الزينة المحرمة :
• تفليج الأسنان : المراد به أن يفرّج بين الأسنان بمبرد بين الثنايا والرباعيات لتصير لطيفة حسنة المنظر ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال (( فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة )) رواه الأمام احمد في مسنده .
الواشرة : الصانعة للتفليج ، أما إذا كان الوشر بقصد المعالجة والتداوي فلا مانع منه ، مثل خلع او حشو أسنان من تسوس ونحوه .
النمص : هو إزالة ما في الوجه من شعر بما في ذلك شعر الحاجبين . وعلى هذا فما تفعله كثير من النساء اليوم من تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه فهو نمص محرم ملعون فاعله سواء كانت امرأة أو رجل . وكذلك يحرم إزالة الحواجب الأصلية والاستغناء عنها بحواجب اصطناعية ملونة ( كقلم الحواجب ) لما فيه من تغيير الخلقة .
• شعر الرأس : جمال المرأة في شعر رأسها وجمال الرجل في لحيته ، وقد حث الإسلام على إكرام الشعر وتنظيفه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من كان له شعر فليكرمه )) رواه أبو داود وصححه الألباني .
وصل الشعر بشعر : الوصل هو تغيير خلق الله تعالى بإضافة شعر خارجي للمرأة ، قال صلى الله عليه وسلم (( لعن الله الواصلة والمستوصلة )) أخرجه البخاري ، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزيين سواء كان من شعرها أو غيرها أو شعر آدمي أو غيره .
لبس الباروكة : لفظ أجنبية معناها : الشعر المستعار ، لا يجوز لبسها بجميع أنواعها وإن لم تكن وصلا لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته وأجمل ، وقد أجاز بعض العلماء لبس الباروكة للقرعاء لستر هذا العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة ، وإنما الممنوع زيادة التجمل .
أما وصل الشعر بالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعر ، ففيه خلاف بين العلماء ، فمنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم من لم يعتبره وصلا لأنه ليس تسليما ولا تغييرا لخلق الله وإنما للتجميل والتحسين .
وعلى المرأة أن تحذر من الذهاب لمحلات ( الكوافير ) وهو مزين النساء ، ويُقصد به تسريح الشعر بطريقة مخصوصة بعد كيّه ، فإن هذا الفعل يحرم ، والذهاب إليه لا يجوز شرعا .
قص الشعر : إذا قص الشعر على وجه التشبه بنساء الكفار فهذا لا يجوز ، قال صلى الله عليه وسلم (( من تشبه بقوم فهو منهم )) ، وإذا لم يكن قص الشعر على وجه التشبه بل لحاجة غير الزينة كطوله كثيرا فيشقّ عليها تسريحه أو غيره فقد أجاز اهل العلم القص بقدر الحاجة .
قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله : إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام . لذلك على المرأة أن تبقي شعرها فهو عنون جمالها
حلق الشعر : الحلق لا يجوز على قول جماهير أهل العلم ، فهو محرم لما يلي :
- الإجماع على أن المرأة لا تؤمر بحلق رأسها في الحج ، ولو كان الحلق جائزا لهن لشرع في الحج كما هو مشروع للرجل .
- إن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى أن تحلق المرأة رأسها )) صححه الألباني .
- الحلق تشبّه بالرجال والتشبه محرم ومن كبائر الذنوب .
- أن الحلق مُثْلة ، والمثلة لا تجوز . وأما إن وجد ضرورة تقتضي الحلق كمرض أو شجة تحتاج إلى خياطة فلا بأس لأن الضرورات تبيح المحظورات .
الوشم : هو أن يغرز العضو حتى يسيل الدم ثم يُحْشى موضع الغرز بكحل أو نيل أو مداد أخضر أو غيره فيخضرّ أو يزرقّ موضعه ، وهو يكون أكثر في الوجه واليدين وفي الشفة بنقش أشكال أو عبارات .
والوشم محرم لدلالة النصوص على لعن فاعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لعن الله الواشمات والمستوشمات )) وحرم الوشم لتغيير خلق الله تعالى ، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المستوشمة وهي التي تطلب الوشم ، ولعن الواشمة وهي التي تَشِمُ غيرها ، والوشم المحرم هو ما فعله الإنسان باختياره ، أما إذا كان على أثر علاج أو احتكاك فهذا لا يدخل في النهي ، ويلزم الواشم إزالة الوشم بالعلاج ، وإن لم يكن إلا بالجرح وخيف الضرر فتكفي التوبة .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد
أباح وشرع الإسلام الزينة للمرأة في حدود التوجيهات الإسلامية ، وفي جانب آخر حرّم بعض أشكال الزينة كوصل الشعر والوشم والنمص وتفليج الأسنان وغيرها ، لما في ذلك من تغيير خلق الله والخروج عن الفطرة والتدليس والإيهام ، وفي وقتنا الحاضر ظهرت جراحة التجميل التي قد يدخل بعض عملياتها حكم التحريم .
قال الطبري في فتح الباري (( لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماساً للحسن لا للزوج ولا لغيره )) .
وسوف نستعرض بعض أشكال الزينة المحرمة :
• تفليج الأسنان : المراد به أن يفرّج بين الأسنان بمبرد بين الثنايا والرباعيات لتصير لطيفة حسنة المنظر ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال (( فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة )) رواه الأمام احمد في مسنده .
الواشرة : الصانعة للتفليج ، أما إذا كان الوشر بقصد المعالجة والتداوي فلا مانع منه ، مثل خلع او حشو أسنان من تسوس ونحوه .
النمص : هو إزالة ما في الوجه من شعر بما في ذلك شعر الحاجبين . وعلى هذا فما تفعله كثير من النساء اليوم من تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه فهو نمص محرم ملعون فاعله سواء كانت امرأة أو رجل . وكذلك يحرم إزالة الحواجب الأصلية والاستغناء عنها بحواجب اصطناعية ملونة ( كقلم الحواجب ) لما فيه من تغيير الخلقة .
• شعر الرأس : جمال المرأة في شعر رأسها وجمال الرجل في لحيته ، وقد حث الإسلام على إكرام الشعر وتنظيفه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من كان له شعر فليكرمه )) رواه أبو داود وصححه الألباني .
وصل الشعر بشعر : الوصل هو تغيير خلق الله تعالى بإضافة شعر خارجي للمرأة ، قال صلى الله عليه وسلم (( لعن الله الواصلة والمستوصلة )) أخرجه البخاري ، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزيين سواء كان من شعرها أو غيرها أو شعر آدمي أو غيره .
لبس الباروكة : لفظ أجنبية معناها : الشعر المستعار ، لا يجوز لبسها بجميع أنواعها وإن لم تكن وصلا لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته وأجمل ، وقد أجاز بعض العلماء لبس الباروكة للقرعاء لستر هذا العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة ، وإنما الممنوع زيادة التجمل .
أما وصل الشعر بالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعر ، ففيه خلاف بين العلماء ، فمنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم من لم يعتبره وصلا لأنه ليس تسليما ولا تغييرا لخلق الله وإنما للتجميل والتحسين .
وعلى المرأة أن تحذر من الذهاب لمحلات ( الكوافير ) وهو مزين النساء ، ويُقصد به تسريح الشعر بطريقة مخصوصة بعد كيّه ، فإن هذا الفعل يحرم ، والذهاب إليه لا يجوز شرعا .
قص الشعر : إذا قص الشعر على وجه التشبه بنساء الكفار فهذا لا يجوز ، قال صلى الله عليه وسلم (( من تشبه بقوم فهو منهم )) ، وإذا لم يكن قص الشعر على وجه التشبه بل لحاجة غير الزينة كطوله كثيرا فيشقّ عليها تسريحه أو غيره فقد أجاز اهل العلم القص بقدر الحاجة .
قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله : إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام . لذلك على المرأة أن تبقي شعرها فهو عنون جمالها
حلق الشعر : الحلق لا يجوز على قول جماهير أهل العلم ، فهو محرم لما يلي :
- الإجماع على أن المرأة لا تؤمر بحلق رأسها في الحج ، ولو كان الحلق جائزا لهن لشرع في الحج كما هو مشروع للرجل .
- إن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى أن تحلق المرأة رأسها )) صححه الألباني .
- الحلق تشبّه بالرجال والتشبه محرم ومن كبائر الذنوب .
- أن الحلق مُثْلة ، والمثلة لا تجوز . وأما إن وجد ضرورة تقتضي الحلق كمرض أو شجة تحتاج إلى خياطة فلا بأس لأن الضرورات تبيح المحظورات .
الوشم : هو أن يغرز العضو حتى يسيل الدم ثم يُحْشى موضع الغرز بكحل أو نيل أو مداد أخضر أو غيره فيخضرّ أو يزرقّ موضعه ، وهو يكون أكثر في الوجه واليدين وفي الشفة بنقش أشكال أو عبارات .
والوشم محرم لدلالة النصوص على لعن فاعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لعن الله الواشمات والمستوشمات )) وحرم الوشم لتغيير خلق الله تعالى ، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المستوشمة وهي التي تطلب الوشم ، ولعن الواشمة وهي التي تَشِمُ غيرها ، والوشم المحرم هو ما فعله الإنسان باختياره ، أما إذا كان على أثر علاج أو احتكاك فهذا لا يدخل في النهي ، ويلزم الواشم إزالة الوشم بالعلاج ، وإن لم يكن إلا بالجرح وخيف الضرر فتكفي التوبة .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم