أدم
20-06-2007, 10:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة وفقه الله
سعادة مدير التربية والتعليم بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
رغبة في وضع تنظيم لإجازات المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فقد تقرر الآتي :
أولاً : إجازة المعلمين
1- تكون إجازة معلمي الصفين الأول والثاني الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع طلابهم استناداً لما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
2- تكون إجازة معلمي الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع بقية المعلمين حسب التعديل الصادر في توجيهات الصفوف الأولية المرفق بالتعميم الوزاري رقم 344/31 بتاريخ 26/6/1426هـ، ويعامل معلمو الصفوف الأولية الذين لا تنطبق عليهم شروط الحوافز معاملة معلمي الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية .
3- معلمو باقي الصفوف في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام والتربية الخاصة وما في مستواها والمرشدون الطلابيون ، ومعلمو التدريبات السلوكية في أقسام التربية الخاصة ، ومحضرو المختبرات ، ومعامل الحاسب الآلي ، وأمناء مراكز التعلم نبدأ إجازاتهم بعد انتهاء الاختبارات وتلسيم نتائج الطلاب ، وعلى مديري المدارس الحرص على سلامة التصحيح وعدم الاستعجال
لإخراج نتائج الطلاب ، وتكون عودتهم حسب التقويم الدراسي المعتمد .
4- المعلمون الذين تنتهي أعمالهم قبل بدء الاختبارات مثل ( معلمي التربية الفنية ، معلمي التربية البدنية ، معلمي الصف الثالث والصف الرابع ابتدائي ، معلمي التربية الفكرية ...) فيكون لمديري التربية والتعليم صلاحية تكليفهم خلال أيام الاختبارات بما يحقق المصلحة التعليمية مع الالتزام بما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
ثانياً : إجازة مديري المدارس ووكلائها وإدارييها
1- مديرو المدارس تبدأ إجازاتهم مع معلمي الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وبقية المراحل وتكون عودتهم مع عودة المعلمين تحفيزاً لهم .
2- وكلاء المدارس وإداريوها تبدأ إجازاتهم في جميع المراحل الدراسية بعد إجازة المعلمين بأسبوع وتكون عودتهم قبل عودة المعلمين بأسبوع .
ثالثاً : المشرفون في إدارات ومراكز الإشراف التربوي تكون إجازاتهم على النحو الآتي :
1. المشرفون التربويون في إدارات العموم في جهاز الوزارة وفي إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم يعاملون من حيث الإجازة معاملة الموظف من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض عن الإجازة التي لم يتمتع بها .
2. مراكز الإشراف التربوي تبدأ إجازات جميع مشرفي الإشراف التربوي بعد أسبوعين من نهاية الاختبارات وتكون عودتهم مع عودة المعلمين .
رابعاً : تغلق مراكز الإشراف التربوي خلال الإجازة الصيفية وتبقى إدارات العموم ، وإدارات الإشراف التربوي مفتوحة .
خامساً : إجازة المكلفين بالنشاطات الصيفية
يشترط أن يتم الموافقة على النشاطات أو ألأعمال الصيفية مسبقاً من الوزارة أو الجهات الأخرى التي لديها مناشط صيفية ، وتصدر الجهة المختصة في الوزارة قراراً بأسماء المشاركين فيها ، وتنظم الإجازة على النحو الآتي :
1- استثناء المكلفين بالنشاطات أو الأعمال المرتبطة بعملهم خلال الإجازة الصيفية من العودة مع المعلمين وتكون عودتهم قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل .
2- تحدد فترة الاستثناء من العودة المشار إليها بمدة الأنشطة أو الأعمال المكلف بها على ألا يؤثر على سير العمل في المدارس ، ولا يتجاوز بدء العام الدراسي .
3- يجب ألا يقل ما يتمتع به المعلم من إجازة عن خمسة وثلاثين يوماً وإذا اقتضت المصلحة في تكليفه بمدة لا تسمح بتمتعه بالإجازة المحددة (35) يوماً فيمكن الاحتفاظ بالمدة المتبقية كرصيد من الإجازات .
سادساً : يحق لمديري التربية والتعليم استثناء المدارس النائية وما في حكمها من ما ورد في الفقرة رقم (2) من ثانياً .
سابعاً : يعمل بهذا التنظيم من تاريخه
والله الموفق
وكيل الوزارة للتعليم
علي بن ناصر دهش الوزره
سعادة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة وفقه الله
سعادة مدير التربية والتعليم بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
رغبة في وضع تنظيم لإجازات المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فقد تقرر الآتي :
أولاً : إجازة المعلمين
1- تكون إجازة معلمي الصفين الأول والثاني الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع طلابهم استناداً لما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
2- تكون إجازة معلمي الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع بقية المعلمين حسب التعديل الصادر في توجيهات الصفوف الأولية المرفق بالتعميم الوزاري رقم 344/31 بتاريخ 26/6/1426هـ، ويعامل معلمو الصفوف الأولية الذين لا تنطبق عليهم شروط الحوافز معاملة معلمي الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية .
3- معلمو باقي الصفوف في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام والتربية الخاصة وما في مستواها والمرشدون الطلابيون ، ومعلمو التدريبات السلوكية في أقسام التربية الخاصة ، ومحضرو المختبرات ، ومعامل الحاسب الآلي ، وأمناء مراكز التعلم نبدأ إجازاتهم بعد انتهاء الاختبارات وتلسيم نتائج الطلاب ، وعلى مديري المدارس الحرص على سلامة التصحيح وعدم الاستعجال
لإخراج نتائج الطلاب ، وتكون عودتهم حسب التقويم الدراسي المعتمد .
4- المعلمون الذين تنتهي أعمالهم قبل بدء الاختبارات مثل ( معلمي التربية الفنية ، معلمي التربية البدنية ، معلمي الصف الثالث والصف الرابع ابتدائي ، معلمي التربية الفكرية ...) فيكون لمديري التربية والتعليم صلاحية تكليفهم خلال أيام الاختبارات بما يحقق المصلحة التعليمية مع الالتزام بما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
ثانياً : إجازة مديري المدارس ووكلائها وإدارييها
1- مديرو المدارس تبدأ إجازاتهم مع معلمي الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وبقية المراحل وتكون عودتهم مع عودة المعلمين تحفيزاً لهم .
2- وكلاء المدارس وإداريوها تبدأ إجازاتهم في جميع المراحل الدراسية بعد إجازة المعلمين بأسبوع وتكون عودتهم قبل عودة المعلمين بأسبوع .
ثالثاً : المشرفون في إدارات ومراكز الإشراف التربوي تكون إجازاتهم على النحو الآتي :
1. المشرفون التربويون في إدارات العموم في جهاز الوزارة وفي إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم يعاملون من حيث الإجازة معاملة الموظف من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض عن الإجازة التي لم يتمتع بها .
2. مراكز الإشراف التربوي تبدأ إجازات جميع مشرفي الإشراف التربوي بعد أسبوعين من نهاية الاختبارات وتكون عودتهم مع عودة المعلمين .
رابعاً : تغلق مراكز الإشراف التربوي خلال الإجازة الصيفية وتبقى إدارات العموم ، وإدارات الإشراف التربوي مفتوحة .
خامساً : إجازة المكلفين بالنشاطات الصيفية
يشترط أن يتم الموافقة على النشاطات أو ألأعمال الصيفية مسبقاً من الوزارة أو الجهات الأخرى التي لديها مناشط صيفية ، وتصدر الجهة المختصة في الوزارة قراراً بأسماء المشاركين فيها ، وتنظم الإجازة على النحو الآتي :
1- استثناء المكلفين بالنشاطات أو الأعمال المرتبطة بعملهم خلال الإجازة الصيفية من العودة مع المعلمين وتكون عودتهم قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل .
2- تحدد فترة الاستثناء من العودة المشار إليها بمدة الأنشطة أو الأعمال المكلف بها على ألا يؤثر على سير العمل في المدارس ، ولا يتجاوز بدء العام الدراسي .
3- يجب ألا يقل ما يتمتع به المعلم من إجازة عن خمسة وثلاثين يوماً وإذا اقتضت المصلحة في تكليفه بمدة لا تسمح بتمتعه بالإجازة المحددة (35) يوماً فيمكن الاحتفاظ بالمدة المتبقية كرصيد من الإجازات .
سادساً : يحق لمديري التربية والتعليم استثناء المدارس النائية وما في حكمها من ما ورد في الفقرة رقم (2) من ثانياً .
سابعاً : يعمل بهذا التنظيم من تاريخه
والله الموفق
وكيل الوزارة للتعليم
علي بن ناصر دهش الوزره