المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام وفتاوي الصيام


من عالم اخر
12-09-2007, 02:22 AM
السؤال :
إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يجب أو يشرع صيام يوم الشك احتياطاً لاحتمال أن الشهر قد دخل؟

الجواب :
لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة، هذا هو الصواب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً))[1]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه))[2]. وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الثلاثين إذا كان غيماً، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب خلافه وأن الواجب الإفطار، وابن عمر اجتهد في هذا المقام ولكن اجتهاده مخالف للسنة عفا الله عنه، والصواب أن المسلمين عليهم أن يفطروا يوم الثلاثين إذا لم ير الهلال ولو كان غيماً فإنه يجب الإفطار، ولا يجوز الصوم حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس العدة، عدة شعبان ثلاثين يوماً، هذا هو الواجب على المسلمين. ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس لا قول ابن عمر ولا غيره؛ لأن النص مقدم على الجميع؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[3] ولقوله جل وعلا: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[4].

المرجع: ][][§¤°^°¤§][][موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ..][][§¤°^°¤§][][

من عالم اخر
12-09-2007, 02:24 AM
السؤال :
إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح أم لا؟

الجواب :
صيامه صحيح؛ لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنما هو مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تسحروا فإن في السحور بركة))[1] متفق عليه.

المرجع : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ..

من عالم اخر
12-09-2007, 02:28 AM
السؤال :
ما حكم من نوى الصوم بعد الفجر ؟

الجواب :

إن كان نافلة ولم يتعاطى شيئاً من المفطرات فيصح صومه إن نوى بعد الفجر أو في الضحى ويكون الأجر من حين نوى ، أما في الفرض فلا بد من النية من الليل ...

المرجع: موقع الشيخ بن باز رحمه الله ...
:102: :102: :102: :102:

ابتسـ ألم ـامة
12-09-2007, 03:38 AM
http://www.alraidiah.net/up/ar/alm1.gif


:101: هلا وغلا :101:



جزيت الخير على نقلك المفيد



أحكام وفتاوي نحتاج لها


لاحرمك الله أجره ولا حرمنا الفائدة



يعطيك العافية




أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك

:101: وعلى الخير بإذن الله نلتقي :101:

http://www.alraidiah.net/up/ar/alm2.gif
كلمــات مـن ذهـب
قال الأحنف بن قيس
الملول ليس له وفاء , والكذاب ليست له حيلة , والحسود ليست له راحة
والبخيل ليست له مروءة , ولا يسود سيء الخلق

:102: :102: :102:

:101: اضغط هنا للأهمية :101: (http://www.alraidiah.com/vb/showthread.php?t=33525)

من عالم اخر
12-09-2007, 09:18 AM
:102: هل الاحتلام وخروج الدم من المفطرات ؟
السؤال :
كنت صائماً ونمت في المسجد، وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم؟ علماً أنني لم اغتسل وصليت بدون غسل، ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا؟ أرجو إفادتي.


الجواب :
الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] رواه أحمد وأهل السنن الأربع.
:102: :102: :102: :102: :102: :102: :102:

من عالم اخر
12-09-2007, 09:24 AM
السؤال :
امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

الجواب :
حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[1]. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.
:102: :102: :102: :102: :102: :102: :102: :102: :102: :102:

من عالم اخر
12-09-2007, 09:28 AM
السؤال :
ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه ، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟


الجواب :
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب يكون كثيراً ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق .
(:102: الشيخ بن باز رحمه الله ):102:

بــ الخفجي ـنت
12-09-2007, 04:41 PM
جـــــــــــــــزاكـ الله خير والللهـ سجعلهـ في ميزان حسناتكـ

أبو رائد
12-09-2007, 05:53 PM
سلمت يا خفجاوي

والله يعطيك العافية

على موضوعك الطيب

احلا كلام
12-09-2007, 06:50 PM
جزاااااك الله خير

بارك الله فيك



دمت على كل خير

الفراوله
14-09-2007, 02:49 AM
جزاك الله خير

عالم البحر
15-09-2007, 04:18 PM
الله يجزاك خير

عسوووووووووووله
15-09-2007, 04:43 PM
جزاك الله اخوي خفجاوي اسلوب كل الخير