برق الشمال
21-01-2004, 01:18 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني اعضاء منتدى الرائديه هذه خلاصه الحج ان شاء الله تحوز على رضائكم
اولا حكم الحج
الحج المبرور :
الترهيب لمن يترك الحج : روي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قوله: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين .
وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم : من لم تحبسه حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، ومنع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا
وجاء فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قوله: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه المعيشة يمضي خمسة أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم ......
فهذه الأحاديث وتلك الآثار تدل على مدى ذنب المتهاون بأداء هذه الفريضة، وأنه بتهاونه وتسويفه قد وقف على شفا هاوية من الجحيم، لأنه لا يؤمن عليه أن ينقلب ذلك التهاون والتسويف إلى استباحة ترك هذه الفريضة، أو احتقارها وعدم المبالاة بها- والله يحول بين المرء وقلبه- فيصبح- والعياذ بالله تعالى- من الكافرين، ولا غرابة فإن هذا ظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول صاحبه المتقدم: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
ولا عجب فإن جحوده وتنكره لهذه القاعدة الإسلامية العظمى قد ربطه بهم وضمه إلى جامعتهم جامعة الكفر والتكذيب.
هل الحج على الفور أو على التراخي ؟؟؟
الخلاف مشهور بين الأئمة في هل الحج واجب على الفور، أوعلى التراخي، والقائلون بوجوبه على الفور هم الجمهور،. ولكل أدلة يوردها على صحة قوله، غير أنه ما دام أن العذر مسقط للوجوب إلى أن يزول فلا فائدة لهذا الخلاف، فمن قامت به الأعذار، وحالت بينه وبين أداء هذه الفريضة فهو غير ملام على التراخي، وانتظار الوقت المناسب ليقضي فيه واجبه، ومن لم يكن له عذر حائل فلم ينتظر عاما كاملا ؟ وهل ضمن لنفسه البقاء حيا طول سنة كاملة؟ وإذا لم يكن كذلك فما يجيز له التأخير، ويبيح له التراخي؟؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له .. وقال صلى الله عليه وسلم : من أدرك الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة وقال : كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى .
ولولا ما يؤول به القائلون بعدم الفورية هذه الأحاديث لقضت بوجوب الفور حتما وانتهى الخلاف، وعلى كل فإن ما تطمئن إليه نفس المؤمن الصالح هو أن الحج على الفور ما لم تقم الأعذار، فإن قامت أعذار فانتظار زوالها طبيعي، ولو مرت السنون العديدة ولم تزل.
الأعذار المسقطة لفورية الحج
إن الآية القرآنية التي صرحت بفرضية الحج وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . أشارت بل صرحت بذكر الأعذار المسقطة لفورية الحج، ولكن في إيجاز وبإجمال يحتاج إلى تفصيل، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الإجمال إلا قوله لمن سأله عن السبيل في الآية (الزاد والراحلة) في روايتين أخرج إحداهما الدارقطني، وثانيتهما ابن ماجة. ولفظ الزاد والراحلة أيضا دليل مجمل يحتاج إلى تفصيل، لأنا نقول: ما هو الزاد؟ ما مقداره؟ ما نوعه؟ ونقول : ما هي الراحلة وما نوعها؟ وقد تناول الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الألفاظ بالشرح والتفسير، وموجزها: أن المراد بالزاد نفقة الحاج في سفره إلى أن يعود إلى أهله، ونفقة من يعولهم من أهل وولد وأقربين مع براءته من الديون المالية، ولم يكن مطالبا بزكاة، أو نذر واجب، أو كفارة لازمة.
وأن المراد بالراحلة: القدرة على الركوب والمشي، ووجود ما يركب إن كان المشي غير ممكن مع أمن الطريق وسلامته عادة، فإن وجدت هذه الأعذار أو بعضها فالحج لم يجب معها حتى تزول، ومتى زالت تعين الحج ووجب الفور في أدائه لما عسى أن يحدث من حوائل تحول دون أدائه.
ومما يلاحظ هنا أن كثيرا من الناس يرون أن الدين لا يصح معه حج ولا عمرة، وليس هذا بصحيح. إن الدين مسقط لوجوب الحج والعمرة فقط، أما إذا استدان امرؤ مالا ليحج به، أو حج بما لديه ولم يقض ما عليه من الديون وهو عاقد النية والعزم على قضائهما فلا شك أن حجه صحيح مقبول إن شاء الله تعالى، وأن ديونه في ذمته يقضيها متى وجبت وتمكن من قضائها.
الواجب في الحج والعمرة مرة فقط
مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، وأن ما زاد على المرة الواحدة يعتبر تطوعا في فعل مستحب ذي مثوبة كبيرة وأجر عظيم، لكن من نذر حجا أو عمرة وجب عليه أداؤه ولو تكرر عشرات المرات، ودليل وجوبهما مرة فقط قوله صلى الله عليه وسلم :الحج مره فمن زاد فهو تطوع . وقوله للسائل : لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام خطب فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم: لوجبت ولما استطعتم .
تاريخ الحج وبيان فرضيته على هذه الأمة
يرجع تاريخ الحج إلى عهد نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو أول من بنى البيت على التحقيق، وأول من طاف به مع ولده إسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان سألا ربهما سبحانه وتعالى أن يريهما أعمال الحج ومناسكه، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ومن ثم نعلم أن الله تعالى قد تعبد ذرية إسماعيل بهذه المناسك وأنها بقيت في العرب إلى عهد الإسلام الحنيف. غير أن العرب لما نسوا التوحيد وداخلهم الشرك تبع ذلك تحريف وتغيير في أعمال هذه العبادة، شأنهم في ذلك شأن الأمم إذا فسدت سرى الفساد في كل شيء منها.
وقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس .
وقوله جلت قدرته:فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرايدل دلالة واضحة على أن هذه العبادة كانت موجودة قبل الإسلام، وذلك أن قريشا كانت تقف في الحج موقفا دون موقف سائر العرب الحجاج الذي يقفونه، وكانت تفيض من مكان غير الذي يفيضون منه، فلما أقر الإسلام الحج، أمر المسلمين بالمساواة في الموقف والإفاضة، فقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وكانوا يجتمعون في الحج للفخر بالأحساب وذكر شرف الآباء والأنساب، فأمر الإسلام أتباعه أن يستبدلوا بذكر الآباء ذكر الله ذي الفضل والآلاء.. قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.كما صحح التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره بالدعوة الإسلامية كان يلاقي العرب في أسواقهم ومواسم حجهم.
أما تاريخ فريضة الحج على هذه الأمة، فالجمهور يقولون: إنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الناس ليحج بهم أميرا للحج، وفي السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه سلم بالأمة حجة الوداع، فاستدل الجمهور على فرضية الحج في هذه السنة، سنة تسع من الهجرة، ولكن الصواب والله أعلم أن الحج كان مفروضا قبل الإسلام، أي من عهد الأب الرحيم وولده إسماعيل عليهما السلام، وأقره الإسلام في الجملة ونزل في إيجابه وتأكيد فرضيته قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.ثم إن هذه الآية المصرحة بفرضية الحج وليس لدينا غيرها، هي إحدى آيات سورة آل عمران التي نزلت عقب غزوة أحد مباشرة، ومن المعروف أن غزوة أحد وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، وعلى هذا يمكن القول بأن الحج فرض قبل سنة تسع ولم ينفذ إلا فيها لما كان من عجز المسلمين عن ذلك، لأن مكة كانت في تلك الفترة من الزمن خاضعة لسلطان قريش فلم يسمح للمسلمين بأداء هذه العبادة العظيمة، وقد أرادوا العمرة فعلا فصدوهم عن المسجد الحرام، كما أخبر تعالى بقوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله.فعجز المسلمين أسقط عنهم هذه الفريضة، كما أن العجز مسقط لفريضة الحج عن كل مسلم، ولما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله مكة سنة ثمان من الهجرة لم يتوان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأداء فريضة الحج، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس فحج بهم في السنة التاسعة المباشرة لعام الفتح تماما.
أدلة فرضية الحج ووجوب العمرة
أما أدلة الكتاب على فرضية الحج فأظهرها آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا .
وأما أدلة السنة على ذلك فكثيرة جدا، منها: قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام فقال:أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .
وقوله: في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا .
وإجماع الأمة من أقوى الأدلة على ذلك، فجحود هذه العبادة يعتبر من الكفر الصراح الذي لا يقبل الجدل بحال من الأحوال.
الاحرام ومحظوراته
من لبس لباس الإحرام , ولم ينو الدخول في النسك , فهو بالخيار إن شاء دخل وإن شاء لم يدخل , ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام .
أما إذا نوى الدخول في النسك فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه , بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقوله : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل .
* ومن دخل في الحج ثم نوى قطعه ثم عاد فإنه لا ينقطع بذلك , ولا فدية عليه إن أكمل حجّه ( ولم يفعل شيئا من المحظورات ) .
* يكون التطيُّبُ للإحرام بعد الغسل وقبل الدخول في النسك .
* يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء , ولو كانا مخيطين بالماكينة .
* من اغتسل وهو محرم للتبرد أو النظافة فلا شيء عليه .
* الحيض لا يمنع من الحج , وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت , وهكذا النفساء , فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح .
* حلق اللحية حرام , وإذا حلقها المحرم فعليه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها , أو يطعم ستة مساكين , كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة , أو يصوم ثلاثة أيام , إلا أن يكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه .
* لا يجوز لمن يريد الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة إذا كان يريد الأضحية أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا إلا إذا فرغ من عمرته فإنه يشرع له الحلق أو التقصير .
* من حكم مشروعية التجرد من المخيط ولبس الرداء والإزار :
تذكر أحوال الناس يوم البعث فإنهم يبعثون حفاة عراة ثم يكسون,
ومنها : إخضاع النفس , وإشعارها بوجوب التواضع , وتطهيرها من درن الكبرياء,
ومنها : إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف , والبعد عن الترف الممقوت , ومواساة الفقراء والمساكين , علما بأنه يجب على المسلم أن يمتثل أمر الله ابتغاء رضوانه ولو لم يعلم الحكمة ; لأن الله لا يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة ومصالح جمة .
* إذا أحرم الحاج بملابسه المعتادة لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد أو مرض ونحو ذلك , فهو مأذون له شرعا , وتجب عليه الفدية : صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد , أو ذبح شاة تجزئ أضحية , وكذلك الحكم إذا غطى رأسه , ويجزئ الصيام في كل مكان , أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي .
* هذا بالنسبة للإحرام بالحج , وكذلك لو أحرم بالعمرة فعليه فدية أخرى .
* من أحرم بملابسه المعتادة فعليه فديتان : فدية عن لبس المخيط , وفدية عن تغطية الرأس . والفدية : ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا للحكم الشرعي فلا فدية عليه .
* من كلف بعمل أثناء حجه واحتاج إلى لبس ملابس خاصة غير ملابس الإحرام - كالعسكريين مثلا - فله ذلك وحجه صحيح وعليه الفدية المذكورة سابقا .
* لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم , فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز وعليه الفدية المذكورة سابقا .
* يجوز للمحرم أن يغتسل أثناء إحرامه للتبرد أو للنشاط , ويحرص على ألا يتساقط من شعره أو بشرته شيء أثناء الغسل .
* يجوز للمحرم أن يغير ملابس الإحرام بملابس أخرى للإحرام , ولا أثر لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة .
* وأجابوا من أخبر أنه لمس طيب الكعبة عفوا ثم مسح به بدنه وملابسه : بأن عليه الفدية المذكورة إلا أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي أو ناسيا فلا شيء عليه .
* إذا جومعت المحرمة في العمرة قبل سعيها فقد فسدت عمرتها وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى .
* أما إن كان بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام .
* القُبْلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك : برمي جمرة العقبة , والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة , والسعي إن كان عليه سعي ; لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرِّم عليه النساء , ولا يفسد حج من قبّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول , وعليه الاستغفار وأن يجبر ذلك بدم - رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم .
* لا يضر المحرم الاحتلام وليس عليه فدية ; لأنه ليس باختياره , وعليه الاغتسال إن رأى منيا .
* تكشف المرأة وجهها ما دامت محرمة إلا إذا مر بها رجال أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها , فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم .
* لا يجوز للمحرمة لبس النقاب ( وهو البرقع ) والقفازين حتى تتحلل التحلل الأول , ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة وإذا مر بها الأجانب سترت وجهها بغير البرقع ويديها بغير القفازين كالعباءة ونحوها .
* إذا كشفت المحرمة وجهها أثمت , وصح نُسُكُها .
* يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك , ويشرع لها ستر ذلك عن الأجانب خشية الفتنة بها .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك .
* لا يجوز الطيب للمحرم رجلا كان أو امرأة .
* لا شيء على المحرمة في تسريح شعرها ومشطه إذا كان بغير الطيب .
يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم , وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له .
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام , ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال : " لبيك عمرة " , أو " اللهم لبيك عمرة " . وإن كانت نيته الحج قال : " لبيك حجا " , أو " اللهم لبيك حجا " ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير , هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم .
ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم . أما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية , فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا , ولا نويت أن أطوف كذا , بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما , ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله , ولسبق إليه السلف الصالح . فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . اخرجه مسلم في صحيحه
واجبات الحج
واجبات الحج: هي أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يقف بعرفة إلى الغروب، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يبيت بمنى ليلتين بعد العيد، وأن يرمي الجمرات، وأن يطوف للوداع.
سنن واداب تتعلق بالحج
فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول : " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله , أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم , اللهم افتح لي أبواب رحمتك " . ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم .
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم قصد الحجر الأسود واستقبله , ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة , ويقول عند استلامه : " بسم الله والله أكبر " . فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا , وقبل ما استلمه فإن شق استلامه أشار إليه وقال : " الله أكبر " .
ولا يقبل ما يشير به , ويجعل البيت عن يساره حال الطواف , وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة أي طواف القدوم سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به , والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى .
ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر , وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل , فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي .
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف .
ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه:
طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها لقول الله تعالى:وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية , فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال , وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة . ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص .
وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له , بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال : " بسم الله والله أكبر ولا يقبله . فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسودرَبَّنَا ءاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وقال : " الله أكبر " . فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر , ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك , ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قراءده المعوذتين ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك , ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ويقرأ عند ذلك قوله تعالى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. الايه .
ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول : " لا إله إلا الله , والله أكبر , لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " , ثم يدعو رافعا يديه بما يتيسر من الدعاء , ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني , وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك , ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا .
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا , يفعل ذلك سبع مرات ذهابه سعية , ورجوعه سعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال : خذوا عني مناسككم .ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وأن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث , ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك , وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم , فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره , والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن , وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه , كما أن حلق بعضه لا يكفي , والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل , والأنملة هي رأس الإصبع , ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك .
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام , إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا .
وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال : لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم .وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر , فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى , وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة , وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . متفق عليه ، وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها .
انواع النسك
اولا التمتع في الحج :
هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ( شوال , ذو القعدة , عشر من ذي الحجة ) ويفرغ منها الحاج ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته .
ثانيا القران :
وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .
ثالثا الافراد :
وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي . وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إلى العمرة لما ذكرنا .
وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم .
مفسدات الحج
الجنايات جمع جناية ، والجناية في اللغة معناها الذنب يؤاخذ به ، والمراد به هنا نوعان : (الأول) :
ما تكون حرمته بسبب الإحرام كالتطيب وإزالة الشعر والتعرض للصيد والوطء ومقدماته ؛ فكل هذه جنايات على الإحرام .
(الثاني) :
ما تكون حرمته بسبب الحرم كالتعرض لصيده أو شجره ؛ وهي جناية على الحرم لا على الإحرام وإليك تفصيل الكلام عن كل منهما .
الجناية على الإحرام
الجناية على الإحرام إما أن تكون بغير الوطء ، مثل التطيب والحلق والقبلة ، وإما أن تكون بالوطء ، وهناك جناية على الطواف ، وجناية على غير الطواف فالجنايات على هذا أربعة أنواع .
الجناية بغير الوطء
ويلاحظ قبل البدء في التفصيل أن الذي يفعل جناية لبس الملابس أو التطيب وهو ناس أو جاهل أو مخطئ فإنه لا يعذر عند الأحناف ومالك وأحمد في رواية ، ويعذر ولا يؤاخذ عند الشافعي وابن حزم .
والجناية بغير الوطء ثلاثة أقسام :
(الأول) :
ما يفعل لعذر ، فكل مخالفة يرتكبها المحرم لعذر كإزالة شعر ، أو لبس مخيط ، أو تغطية رأس فهو مخير بين ثلاثة أمور : 1- إن شاء ذبح شاة في الحرم.
2- وإن شاء صام ثلاثة أيام ولو متفرقة.
3- وإن شاء تصدق ولو في غير الحرم بثلاثة آصع على ستة مساكين كل مسكين يأخذ نصف صاع - والصاع أربعة أمداد ، والمد حفنة يكفي الإنسان المتوسط - ولو تصدق بها على ثلاثة مساكين أو اثنين فظاهر الآية يستفاد منه أن ذلك يجوز ، ولكن الحديث المبين لها يفهم منه عدم الجواز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة :أتؤذيك هوام رأسك قال : قلت نعم . قال فاحلق ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك نسيكة (اذبح ذبيحة) أخرجه الجماعة واللفظ لمسلم فالحديث تفصيل لقوله تعالى :فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك .ولا بد في الصدقة والنسك من التمليك ولا تكفي الإباحة ، (والتمليك هو الإعطاء للمسكين ، أما الإباحة فهي دعوة المسكين ليأكل عندك) .
وتعتبر المخالفة مشروعة مع الفدية إذا كان المحرم يجد مشقة كثيرة من شيء مثل عري الرأس ، أو عدم لبس الخيط . أو كان غالب ظنه أنه يمرض بسبب البرد الذي يلحقه وهو بملابس الإحرام ، وإن كانت لغير عذر فهي غير مشروعة وفيها إثم .
(الثاني) :
ما يفعله لغير عذر ، وجزاؤه مثل جزاء المعذور.. فدية من صيام أو صدقة أو نسك... عند الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية . ويزيد من خالف بغير عذر أنه يعتبر إثم مذنبا بفعله الشيء الممنوع حتى يحتاج إلى توبة مما وقع فيه كما يحتاج التوبة كل مذنب آثم ، ومن جهل العوام أنهم يظنون أن من خالف في شيء عامدا فليس عليه إلا الكفارة .
وقال الأحناف وكثيرون : غير المعذور له أحوال فيجب عليه دم إن طيب عضوا كاملا مثل الوجه والفخذ والساق لغير عذر ولو كان ناسيا أو مكرها أو نائما ، وكذا لو طيب قدر عضو من أعضاء متفرقة ، والبدن كله كعضو .
وكذا يلزمه دم إن خضب رأسه أو لحيته لغير عذر بحناء سائلة ، وإن كانت ثخينة وجب عليه دم للطيب ودم لتغطية الرأس بالحناء الثخينة ، هذا إن اعتبرنا الحناء طيبا ، وإلا فالأكثر لا يعتبرها كذلك .
وكذا يلزمه دم إن غطى رأسه أو وجهه كله أو ربعه بما يستر به عادة ليلة أو يوما كاملا ، ولو بإلقاء غيره عليه وهو نائم أو لبس محيطا لبسا معتادا ليلة أو نهارا كاملا ، أو قدر أحدهما .
وكذا لو أزال ربع شعر رأسه أو لحيته - وهي عضو مع الشارب - أو أزال شعر رقبته ، أو إبطيه ، أو أحدهما ، أو عانته ، أو قص أظافر يديه ورجليه في مجلس واحد ، أو قص أظافر يد أو رجل ، أو قبل أو لمس بشهوة ، وإن لم ينزل ، فيلزمه لكل ما ذكر شاة مما يجزئ في الأضحية ، فإن عجز عنها لزمه صيام عشرة أيام ثلاثة أيام قبل يوم النحر ، وسبعة بعد تمام أعماله كما سبق .
وكذا يلزمه دم لو ادهن بزيت أو خل ولو غير مطيب ؛ لأنه لا يخلو عن طيب ، ولا شيء في ذلك إن كان للتداوي ولا طيب فيه .
وعليه دم لو حلق محاجمه (موضع الحجامة) لأن المحجم لما قصد للحجامة اعتبر عضوا مستقلا ، وقال أبو يوسف في الزيت والخل وشعر الحجامة : في كل منها صدقة.. نصف صاع من بر أو سويقه أو دقيقه ، أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب .
(هذا) وإن طيب أقل من عضو ، أو ستر وجهه أو رأسه أقل من يوم أو ليلة ، أو لبس الخيط أقل من يوم أو من ليلة لزمه صدقة في كل واحد مما ذكر . وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته أو حلق بعض رقبته ، أو بعض عانته ، أو بعض إبطه ، أو حلق رأس غيره ولو بأمره .
ومن قص أقل من خمسة أظافر لزمه في كل أظفر صدقة مثل صدقة الفطر .
والمالكية يقولون في مثل هذه الأشياء : من حلق إحدى عشرة شعرة فأكثر لزمه فدية - صيام أو صدقة أو نسك - وإن حلق أقل من ذلك لا يريد بالحلق إزالة الأذى من شعره لزمة حفنة من طعام ، وإن كان يريد إزالة الأذى فإن عليه فدية على التخيير المذكور .
وقالت الشافعية والحنابلة : إن حلق ثلاث شعرات فأكثر لزمه الفدية المذكورة على التخيير ، وإن حلق أقل ففي الشعرة مد وفي الشعرتين مدان . (والمد حفنة بالكفين كما سبق) .
الجناية بالوطء
الوطء في الحج حرام ، وهو أخطر الجنايات التي ترتكب في الحج . والوطء إما أن يكون قبل الوقوف بعرفة أو بعده .
وبعد الوقوف إما أن يكون قبل الحلق وطواف الركن أو بعده قبل واحد منهما .
والجماع الذي تترتب عليه الأحكام هنا هو : إدخال الحشفة أو مقدارها في قبل أو دبر آدمي حي مشتهى ، فإن أدخل أقل من الحشفة ، أو أدخل الحشفة في غير قبل أو دبر لآدمي أو أدخلها في قبل أو دبر آدمي ميت أو غير مشتهى مثل الصغيرة جدا ، فإن ذلك لا يعتبر من الوطء الذي تترتب عليه هذه الأحكام ، وله أحكام أخرى أخف كما سيأتي .
فإن حصل الوطء المذكور قبل الوقوف بعرفة فسد حجه - سواء كانت الموطوءة زوجته أو أجنبية عنه وسواء أنزل أم لم ينزل.. - ولو كان الواطئ أو الموطوءة ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فالحكم واحد .
وعليه الآتي : 1-
المضي في الحج إلى نهايته مع فساد هذا الحج كما عرفت .
2-
وجوب الإعادة في عام قابل ولو كان يحج تطوعا .
3-
وجوب التفريق بينه وبين زوجته عند الإعادة ، وهذا رأي مالك وأحمد ، والأحناف يرون التفريق مندوبا وليس واجبا.
4-
ويجب عليه فدية هي شاة أو سبع بدنة عند الأحناف ، وتجب بدنة كاملة عند الثلاثة.
وإن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق وطواف الركن فإن حجه يفسد وعليه الآتي : (1)
المضي فيه مع فساده .
(2)
القضاء من قابل .
(3)
أن يذبح ناقة فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه ، فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة (الناقة) طعاما للمساكين ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما عند الشافعي ، وعن أحمد أنه مخير بين هذه الخمسة .
وقال الأحناف : لا يفسد هذا الحج وعليه ذبح بدنة أو بقرة ، وأن يتوب ويستغفر الله ، واحتجوا بحديث الحج عرفة
وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الركن فإن حجه يفسد عند أحمد ولزمه أعمال عمرة بأن يحرم من التنعيم ، ويتم عمرة ، وعليه شاة .
وقال الأحناف والمالكية والشافعية حجه صحيح ولكن عليه شاة عند الأحناف والمالكية ، وعند الشافعية عليه بدنة ، وبقولهم أفتى ابن عباس رضي الله عنهما .
(هذا) وكل ما ذكر عن فساد الحج بسبب الجماع يشترك فيه الرجل والمرأة ، أما مسألة وجوب الفدية ففيها كلام .
فمالك يرى أن المرأة إن طاوعت الرجل كان عليها بدنة مثل الرجل ، وإن أكرهها أهدى عنها ، وقال الشافعي : يلزمه بدنة واحدة عنهما وهي رواية عن أحمد ، ولأحمد قول مثل مالك .
وأما الأحناف وأحمد في رواية فإنهم يرون أن المرأة عليها من الفدية مثل ما على الرجل ولو كانت مكرهة ، وكل استدل بفتوى لابن عباس ، ورأي المالكية والشافعية أقرب إلى الوارد وعموميات الدين .
(هذا) وقد عرفنا أن هذه الأحكام لا تسري بكلياتها على من وطئ ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى ، لأن هذا النوع من الوطء لا يوجب الحد ، فعلى الفاعل حينئذ شاة إن أنزل وإن لم ينزل فلا شيء عليه . وبذلك قال الأحناف والمالكية..
أما الشافعية والحنابلة فهم لا يفرقون.. بل يوجبون ما سبق على من وطئ ميتة أو بهيمة أو غير مشتهاة .
الوطء في العمرة
الوطء في العمرة له ثلاثة أحوال : قبل الطواف - قبل السعي - قبل الحلق : فإن وقع قبل الطواف فسدت العمرة ، ووجبت إعادتها وعليه المضي فيها إلى آخرها ولزمه شاة أو سبع بدنة .
وإن جامع بعد الطواف قبل السعي والحلق فعليه نفس الجزاء السابق غير أنه تجب عليه بدنة ولا تكفي شاة عند الشافعي وأحمد وتكفي عند المالكية . والعمرة فاسدة عند هؤلاء الثلاثة .
وأما عند الأحناف فإن طاف أربعة أشواط ثم جامع قبل الإتمام وقبل الحلق فإن العمرة صحيحة وتجب بدنة .
وإن جامع بعد السعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد إلا عند الشافعي وعليه شاة عند الثلاثة ، أما عند الشافعي فقد فسدت وعليه قضاؤها ، وذبح بدنة..
أحكام الوطء عند القارن
عند المالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا وطئ القارن قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل التحلل الأول فسد حجه وعمرته ولزمه المضي في فاسدهما وعليه بدنة للوطء ، وشاة للقران فإذا قضى لزمه شاة أخرى عند القضاء ولو كان مفردا ، لأنه لزمه القضاء قارنا ، فإذا قضى مفردا لا يسقط عنه دم القران
تكرر الوطء
تكرر الوطء إن كان قبل الوقوف بعرفة ، وكان التكرار في مجلس واحد في ليل أو نهار فإن عليه شاة والقضاء ، والمضي في أعمال الحج ، وإن تعدد المجلس لزمه لكل مجلس جامع فيه كفارة ، هي شاة أو سبع بدنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال محمد : إن لم يكن كفر عن الأول كفر كفارة واحدة وإن كرر الوطء بعد الوقوف بعرفة في مجلس واحد لزمه بدنة واحدة ، وإن كرر في أكثر من مجلس لزمه بدنة للأول وشاة للثاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف والأصح عند الشافعي .
وقال مالك : لا يجب بالوطء الثاني شيء لأنه لا يفسد الحج فلا يجب به شيء .
وقالت الحنابلة ومحمد بن الحسن إن كان كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة أخرى كالأولى وإلا فعليه كفارة واحدة .
الكفارات في الحج
ما حكم الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة؟
الجواب: الإخلال بشيء منها إذا كان الإنسان متعمدا، فعليه الإثم والفدية كما قال أهل العلم؛ شاة يذبحها ويفرقها في مكة، وإن كان غير متعمد، فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجبا له بدل، فلما تعذر الأصل، تعين البدل، هذا هو قول أهل العلم فيمن ترك واجبا، أن عليه فدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء.
تحياتي
اخواني اعضاء منتدى الرائديه هذه خلاصه الحج ان شاء الله تحوز على رضائكم
اولا حكم الحج
الحج المبرور :
الترهيب لمن يترك الحج : روي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قوله: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين .
وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم : من لم تحبسه حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، ومنع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا
وجاء فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قوله: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه المعيشة يمضي خمسة أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم ......
فهذه الأحاديث وتلك الآثار تدل على مدى ذنب المتهاون بأداء هذه الفريضة، وأنه بتهاونه وتسويفه قد وقف على شفا هاوية من الجحيم، لأنه لا يؤمن عليه أن ينقلب ذلك التهاون والتسويف إلى استباحة ترك هذه الفريضة، أو احتقارها وعدم المبالاة بها- والله يحول بين المرء وقلبه- فيصبح- والعياذ بالله تعالى- من الكافرين، ولا غرابة فإن هذا ظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول صاحبه المتقدم: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
ولا عجب فإن جحوده وتنكره لهذه القاعدة الإسلامية العظمى قد ربطه بهم وضمه إلى جامعتهم جامعة الكفر والتكذيب.
هل الحج على الفور أو على التراخي ؟؟؟
الخلاف مشهور بين الأئمة في هل الحج واجب على الفور، أوعلى التراخي، والقائلون بوجوبه على الفور هم الجمهور،. ولكل أدلة يوردها على صحة قوله، غير أنه ما دام أن العذر مسقط للوجوب إلى أن يزول فلا فائدة لهذا الخلاف، فمن قامت به الأعذار، وحالت بينه وبين أداء هذه الفريضة فهو غير ملام على التراخي، وانتظار الوقت المناسب ليقضي فيه واجبه، ومن لم يكن له عذر حائل فلم ينتظر عاما كاملا ؟ وهل ضمن لنفسه البقاء حيا طول سنة كاملة؟ وإذا لم يكن كذلك فما يجيز له التأخير، ويبيح له التراخي؟؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له .. وقال صلى الله عليه وسلم : من أدرك الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة وقال : كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى .
ولولا ما يؤول به القائلون بعدم الفورية هذه الأحاديث لقضت بوجوب الفور حتما وانتهى الخلاف، وعلى كل فإن ما تطمئن إليه نفس المؤمن الصالح هو أن الحج على الفور ما لم تقم الأعذار، فإن قامت أعذار فانتظار زوالها طبيعي، ولو مرت السنون العديدة ولم تزل.
الأعذار المسقطة لفورية الحج
إن الآية القرآنية التي صرحت بفرضية الحج وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . أشارت بل صرحت بذكر الأعذار المسقطة لفورية الحج، ولكن في إيجاز وبإجمال يحتاج إلى تفصيل، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الإجمال إلا قوله لمن سأله عن السبيل في الآية (الزاد والراحلة) في روايتين أخرج إحداهما الدارقطني، وثانيتهما ابن ماجة. ولفظ الزاد والراحلة أيضا دليل مجمل يحتاج إلى تفصيل، لأنا نقول: ما هو الزاد؟ ما مقداره؟ ما نوعه؟ ونقول : ما هي الراحلة وما نوعها؟ وقد تناول الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الألفاظ بالشرح والتفسير، وموجزها: أن المراد بالزاد نفقة الحاج في سفره إلى أن يعود إلى أهله، ونفقة من يعولهم من أهل وولد وأقربين مع براءته من الديون المالية، ولم يكن مطالبا بزكاة، أو نذر واجب، أو كفارة لازمة.
وأن المراد بالراحلة: القدرة على الركوب والمشي، ووجود ما يركب إن كان المشي غير ممكن مع أمن الطريق وسلامته عادة، فإن وجدت هذه الأعذار أو بعضها فالحج لم يجب معها حتى تزول، ومتى زالت تعين الحج ووجب الفور في أدائه لما عسى أن يحدث من حوائل تحول دون أدائه.
ومما يلاحظ هنا أن كثيرا من الناس يرون أن الدين لا يصح معه حج ولا عمرة، وليس هذا بصحيح. إن الدين مسقط لوجوب الحج والعمرة فقط، أما إذا استدان امرؤ مالا ليحج به، أو حج بما لديه ولم يقض ما عليه من الديون وهو عاقد النية والعزم على قضائهما فلا شك أن حجه صحيح مقبول إن شاء الله تعالى، وأن ديونه في ذمته يقضيها متى وجبت وتمكن من قضائها.
الواجب في الحج والعمرة مرة فقط
مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، وأن ما زاد على المرة الواحدة يعتبر تطوعا في فعل مستحب ذي مثوبة كبيرة وأجر عظيم، لكن من نذر حجا أو عمرة وجب عليه أداؤه ولو تكرر عشرات المرات، ودليل وجوبهما مرة فقط قوله صلى الله عليه وسلم :الحج مره فمن زاد فهو تطوع . وقوله للسائل : لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام خطب فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم: لوجبت ولما استطعتم .
تاريخ الحج وبيان فرضيته على هذه الأمة
يرجع تاريخ الحج إلى عهد نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو أول من بنى البيت على التحقيق، وأول من طاف به مع ولده إسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان سألا ربهما سبحانه وتعالى أن يريهما أعمال الحج ومناسكه، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ومن ثم نعلم أن الله تعالى قد تعبد ذرية إسماعيل بهذه المناسك وأنها بقيت في العرب إلى عهد الإسلام الحنيف. غير أن العرب لما نسوا التوحيد وداخلهم الشرك تبع ذلك تحريف وتغيير في أعمال هذه العبادة، شأنهم في ذلك شأن الأمم إذا فسدت سرى الفساد في كل شيء منها.
وقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس .
وقوله جلت قدرته:فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرايدل دلالة واضحة على أن هذه العبادة كانت موجودة قبل الإسلام، وذلك أن قريشا كانت تقف في الحج موقفا دون موقف سائر العرب الحجاج الذي يقفونه، وكانت تفيض من مكان غير الذي يفيضون منه، فلما أقر الإسلام الحج، أمر المسلمين بالمساواة في الموقف والإفاضة، فقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وكانوا يجتمعون في الحج للفخر بالأحساب وذكر شرف الآباء والأنساب، فأمر الإسلام أتباعه أن يستبدلوا بذكر الآباء ذكر الله ذي الفضل والآلاء.. قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.كما صحح التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره بالدعوة الإسلامية كان يلاقي العرب في أسواقهم ومواسم حجهم.
أما تاريخ فريضة الحج على هذه الأمة، فالجمهور يقولون: إنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الناس ليحج بهم أميرا للحج، وفي السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه سلم بالأمة حجة الوداع، فاستدل الجمهور على فرضية الحج في هذه السنة، سنة تسع من الهجرة، ولكن الصواب والله أعلم أن الحج كان مفروضا قبل الإسلام، أي من عهد الأب الرحيم وولده إسماعيل عليهما السلام، وأقره الإسلام في الجملة ونزل في إيجابه وتأكيد فرضيته قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.ثم إن هذه الآية المصرحة بفرضية الحج وليس لدينا غيرها، هي إحدى آيات سورة آل عمران التي نزلت عقب غزوة أحد مباشرة، ومن المعروف أن غزوة أحد وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، وعلى هذا يمكن القول بأن الحج فرض قبل سنة تسع ولم ينفذ إلا فيها لما كان من عجز المسلمين عن ذلك، لأن مكة كانت في تلك الفترة من الزمن خاضعة لسلطان قريش فلم يسمح للمسلمين بأداء هذه العبادة العظيمة، وقد أرادوا العمرة فعلا فصدوهم عن المسجد الحرام، كما أخبر تعالى بقوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله.فعجز المسلمين أسقط عنهم هذه الفريضة، كما أن العجز مسقط لفريضة الحج عن كل مسلم، ولما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله مكة سنة ثمان من الهجرة لم يتوان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأداء فريضة الحج، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس فحج بهم في السنة التاسعة المباشرة لعام الفتح تماما.
أدلة فرضية الحج ووجوب العمرة
أما أدلة الكتاب على فرضية الحج فأظهرها آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا .
وأما أدلة السنة على ذلك فكثيرة جدا، منها: قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام فقال:أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .
وقوله: في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا .
وإجماع الأمة من أقوى الأدلة على ذلك، فجحود هذه العبادة يعتبر من الكفر الصراح الذي لا يقبل الجدل بحال من الأحوال.
الاحرام ومحظوراته
من لبس لباس الإحرام , ولم ينو الدخول في النسك , فهو بالخيار إن شاء دخل وإن شاء لم يدخل , ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام .
أما إذا نوى الدخول في النسك فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه , بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقوله : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل .
* ومن دخل في الحج ثم نوى قطعه ثم عاد فإنه لا ينقطع بذلك , ولا فدية عليه إن أكمل حجّه ( ولم يفعل شيئا من المحظورات ) .
* يكون التطيُّبُ للإحرام بعد الغسل وقبل الدخول في النسك .
* يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء , ولو كانا مخيطين بالماكينة .
* من اغتسل وهو محرم للتبرد أو النظافة فلا شيء عليه .
* الحيض لا يمنع من الحج , وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت , وهكذا النفساء , فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح .
* حلق اللحية حرام , وإذا حلقها المحرم فعليه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها , أو يطعم ستة مساكين , كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة , أو يصوم ثلاثة أيام , إلا أن يكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه .
* لا يجوز لمن يريد الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة إذا كان يريد الأضحية أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا إلا إذا فرغ من عمرته فإنه يشرع له الحلق أو التقصير .
* من حكم مشروعية التجرد من المخيط ولبس الرداء والإزار :
تذكر أحوال الناس يوم البعث فإنهم يبعثون حفاة عراة ثم يكسون,
ومنها : إخضاع النفس , وإشعارها بوجوب التواضع , وتطهيرها من درن الكبرياء,
ومنها : إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف , والبعد عن الترف الممقوت , ومواساة الفقراء والمساكين , علما بأنه يجب على المسلم أن يمتثل أمر الله ابتغاء رضوانه ولو لم يعلم الحكمة ; لأن الله لا يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة ومصالح جمة .
* إذا أحرم الحاج بملابسه المعتادة لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد أو مرض ونحو ذلك , فهو مأذون له شرعا , وتجب عليه الفدية : صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد , أو ذبح شاة تجزئ أضحية , وكذلك الحكم إذا غطى رأسه , ويجزئ الصيام في كل مكان , أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي .
* هذا بالنسبة للإحرام بالحج , وكذلك لو أحرم بالعمرة فعليه فدية أخرى .
* من أحرم بملابسه المعتادة فعليه فديتان : فدية عن لبس المخيط , وفدية عن تغطية الرأس . والفدية : ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا للحكم الشرعي فلا فدية عليه .
* من كلف بعمل أثناء حجه واحتاج إلى لبس ملابس خاصة غير ملابس الإحرام - كالعسكريين مثلا - فله ذلك وحجه صحيح وعليه الفدية المذكورة سابقا .
* لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم , فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز وعليه الفدية المذكورة سابقا .
* يجوز للمحرم أن يغتسل أثناء إحرامه للتبرد أو للنشاط , ويحرص على ألا يتساقط من شعره أو بشرته شيء أثناء الغسل .
* يجوز للمحرم أن يغير ملابس الإحرام بملابس أخرى للإحرام , ولا أثر لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة .
* وأجابوا من أخبر أنه لمس طيب الكعبة عفوا ثم مسح به بدنه وملابسه : بأن عليه الفدية المذكورة إلا أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي أو ناسيا فلا شيء عليه .
* إذا جومعت المحرمة في العمرة قبل سعيها فقد فسدت عمرتها وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى .
* أما إن كان بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام .
* القُبْلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك : برمي جمرة العقبة , والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة , والسعي إن كان عليه سعي ; لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرِّم عليه النساء , ولا يفسد حج من قبّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول , وعليه الاستغفار وأن يجبر ذلك بدم - رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم .
* لا يضر المحرم الاحتلام وليس عليه فدية ; لأنه ليس باختياره , وعليه الاغتسال إن رأى منيا .
* تكشف المرأة وجهها ما دامت محرمة إلا إذا مر بها رجال أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها , فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم .
* لا يجوز للمحرمة لبس النقاب ( وهو البرقع ) والقفازين حتى تتحلل التحلل الأول , ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة وإذا مر بها الأجانب سترت وجهها بغير البرقع ويديها بغير القفازين كالعباءة ونحوها .
* إذا كشفت المحرمة وجهها أثمت , وصح نُسُكُها .
* يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك , ويشرع لها ستر ذلك عن الأجانب خشية الفتنة بها .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك .
* لا يجوز الطيب للمحرم رجلا كان أو امرأة .
* لا شيء على المحرمة في تسريح شعرها ومشطه إذا كان بغير الطيب .
يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم , وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له .
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام , ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال : " لبيك عمرة " , أو " اللهم لبيك عمرة " . وإن كانت نيته الحج قال : " لبيك حجا " , أو " اللهم لبيك حجا " ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير , هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم .
ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم . أما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية , فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا , ولا نويت أن أطوف كذا , بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما , ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله , ولسبق إليه السلف الصالح . فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . اخرجه مسلم في صحيحه
واجبات الحج
واجبات الحج: هي أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يقف بعرفة إلى الغروب، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يبيت بمنى ليلتين بعد العيد، وأن يرمي الجمرات، وأن يطوف للوداع.
سنن واداب تتعلق بالحج
فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول : " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله , أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم , اللهم افتح لي أبواب رحمتك " . ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم .
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم قصد الحجر الأسود واستقبله , ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة , ويقول عند استلامه : " بسم الله والله أكبر " . فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا , وقبل ما استلمه فإن شق استلامه أشار إليه وقال : " الله أكبر " .
ولا يقبل ما يشير به , ويجعل البيت عن يساره حال الطواف , وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة أي طواف القدوم سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به , والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى .
ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر , وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل , فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي .
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف .
ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه:
طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها لقول الله تعالى:وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية , فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال , وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة . ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص .
وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له , بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال : " بسم الله والله أكبر ولا يقبله . فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسودرَبَّنَا ءاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وقال : " الله أكبر " . فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر , ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك , ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قراءده المعوذتين ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك , ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ويقرأ عند ذلك قوله تعالى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. الايه .
ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول : " لا إله إلا الله , والله أكبر , لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " , ثم يدعو رافعا يديه بما يتيسر من الدعاء , ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني , وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك , ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا .
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا , يفعل ذلك سبع مرات ذهابه سعية , ورجوعه سعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال : خذوا عني مناسككم .ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وأن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث , ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك , وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم , فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره , والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن , وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه , كما أن حلق بعضه لا يكفي , والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل , والأنملة هي رأس الإصبع , ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك .
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام , إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا .
وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال : لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم .وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر , فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى , وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة , وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . متفق عليه ، وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها .
انواع النسك
اولا التمتع في الحج :
هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ( شوال , ذو القعدة , عشر من ذي الحجة ) ويفرغ منها الحاج ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته .
ثانيا القران :
وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .
ثالثا الافراد :
وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي . وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إلى العمرة لما ذكرنا .
وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم .
مفسدات الحج
الجنايات جمع جناية ، والجناية في اللغة معناها الذنب يؤاخذ به ، والمراد به هنا نوعان : (الأول) :
ما تكون حرمته بسبب الإحرام كالتطيب وإزالة الشعر والتعرض للصيد والوطء ومقدماته ؛ فكل هذه جنايات على الإحرام .
(الثاني) :
ما تكون حرمته بسبب الحرم كالتعرض لصيده أو شجره ؛ وهي جناية على الحرم لا على الإحرام وإليك تفصيل الكلام عن كل منهما .
الجناية على الإحرام
الجناية على الإحرام إما أن تكون بغير الوطء ، مثل التطيب والحلق والقبلة ، وإما أن تكون بالوطء ، وهناك جناية على الطواف ، وجناية على غير الطواف فالجنايات على هذا أربعة أنواع .
الجناية بغير الوطء
ويلاحظ قبل البدء في التفصيل أن الذي يفعل جناية لبس الملابس أو التطيب وهو ناس أو جاهل أو مخطئ فإنه لا يعذر عند الأحناف ومالك وأحمد في رواية ، ويعذر ولا يؤاخذ عند الشافعي وابن حزم .
والجناية بغير الوطء ثلاثة أقسام :
(الأول) :
ما يفعل لعذر ، فكل مخالفة يرتكبها المحرم لعذر كإزالة شعر ، أو لبس مخيط ، أو تغطية رأس فهو مخير بين ثلاثة أمور : 1- إن شاء ذبح شاة في الحرم.
2- وإن شاء صام ثلاثة أيام ولو متفرقة.
3- وإن شاء تصدق ولو في غير الحرم بثلاثة آصع على ستة مساكين كل مسكين يأخذ نصف صاع - والصاع أربعة أمداد ، والمد حفنة يكفي الإنسان المتوسط - ولو تصدق بها على ثلاثة مساكين أو اثنين فظاهر الآية يستفاد منه أن ذلك يجوز ، ولكن الحديث المبين لها يفهم منه عدم الجواز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة :أتؤذيك هوام رأسك قال : قلت نعم . قال فاحلق ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك نسيكة (اذبح ذبيحة) أخرجه الجماعة واللفظ لمسلم فالحديث تفصيل لقوله تعالى :فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك .ولا بد في الصدقة والنسك من التمليك ولا تكفي الإباحة ، (والتمليك هو الإعطاء للمسكين ، أما الإباحة فهي دعوة المسكين ليأكل عندك) .
وتعتبر المخالفة مشروعة مع الفدية إذا كان المحرم يجد مشقة كثيرة من شيء مثل عري الرأس ، أو عدم لبس الخيط . أو كان غالب ظنه أنه يمرض بسبب البرد الذي يلحقه وهو بملابس الإحرام ، وإن كانت لغير عذر فهي غير مشروعة وفيها إثم .
(الثاني) :
ما يفعله لغير عذر ، وجزاؤه مثل جزاء المعذور.. فدية من صيام أو صدقة أو نسك... عند الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية . ويزيد من خالف بغير عذر أنه يعتبر إثم مذنبا بفعله الشيء الممنوع حتى يحتاج إلى توبة مما وقع فيه كما يحتاج التوبة كل مذنب آثم ، ومن جهل العوام أنهم يظنون أن من خالف في شيء عامدا فليس عليه إلا الكفارة .
وقال الأحناف وكثيرون : غير المعذور له أحوال فيجب عليه دم إن طيب عضوا كاملا مثل الوجه والفخذ والساق لغير عذر ولو كان ناسيا أو مكرها أو نائما ، وكذا لو طيب قدر عضو من أعضاء متفرقة ، والبدن كله كعضو .
وكذا يلزمه دم إن خضب رأسه أو لحيته لغير عذر بحناء سائلة ، وإن كانت ثخينة وجب عليه دم للطيب ودم لتغطية الرأس بالحناء الثخينة ، هذا إن اعتبرنا الحناء طيبا ، وإلا فالأكثر لا يعتبرها كذلك .
وكذا يلزمه دم إن غطى رأسه أو وجهه كله أو ربعه بما يستر به عادة ليلة أو يوما كاملا ، ولو بإلقاء غيره عليه وهو نائم أو لبس محيطا لبسا معتادا ليلة أو نهارا كاملا ، أو قدر أحدهما .
وكذا لو أزال ربع شعر رأسه أو لحيته - وهي عضو مع الشارب - أو أزال شعر رقبته ، أو إبطيه ، أو أحدهما ، أو عانته ، أو قص أظافر يديه ورجليه في مجلس واحد ، أو قص أظافر يد أو رجل ، أو قبل أو لمس بشهوة ، وإن لم ينزل ، فيلزمه لكل ما ذكر شاة مما يجزئ في الأضحية ، فإن عجز عنها لزمه صيام عشرة أيام ثلاثة أيام قبل يوم النحر ، وسبعة بعد تمام أعماله كما سبق .
وكذا يلزمه دم لو ادهن بزيت أو خل ولو غير مطيب ؛ لأنه لا يخلو عن طيب ، ولا شيء في ذلك إن كان للتداوي ولا طيب فيه .
وعليه دم لو حلق محاجمه (موضع الحجامة) لأن المحجم لما قصد للحجامة اعتبر عضوا مستقلا ، وقال أبو يوسف في الزيت والخل وشعر الحجامة : في كل منها صدقة.. نصف صاع من بر أو سويقه أو دقيقه ، أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب .
(هذا) وإن طيب أقل من عضو ، أو ستر وجهه أو رأسه أقل من يوم أو ليلة ، أو لبس الخيط أقل من يوم أو من ليلة لزمه صدقة في كل واحد مما ذكر . وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته أو حلق بعض رقبته ، أو بعض عانته ، أو بعض إبطه ، أو حلق رأس غيره ولو بأمره .
ومن قص أقل من خمسة أظافر لزمه في كل أظفر صدقة مثل صدقة الفطر .
والمالكية يقولون في مثل هذه الأشياء : من حلق إحدى عشرة شعرة فأكثر لزمه فدية - صيام أو صدقة أو نسك - وإن حلق أقل من ذلك لا يريد بالحلق إزالة الأذى من شعره لزمة حفنة من طعام ، وإن كان يريد إزالة الأذى فإن عليه فدية على التخيير المذكور .
وقالت الشافعية والحنابلة : إن حلق ثلاث شعرات فأكثر لزمه الفدية المذكورة على التخيير ، وإن حلق أقل ففي الشعرة مد وفي الشعرتين مدان . (والمد حفنة بالكفين كما سبق) .
الجناية بالوطء
الوطء في الحج حرام ، وهو أخطر الجنايات التي ترتكب في الحج . والوطء إما أن يكون قبل الوقوف بعرفة أو بعده .
وبعد الوقوف إما أن يكون قبل الحلق وطواف الركن أو بعده قبل واحد منهما .
والجماع الذي تترتب عليه الأحكام هنا هو : إدخال الحشفة أو مقدارها في قبل أو دبر آدمي حي مشتهى ، فإن أدخل أقل من الحشفة ، أو أدخل الحشفة في غير قبل أو دبر لآدمي أو أدخلها في قبل أو دبر آدمي ميت أو غير مشتهى مثل الصغيرة جدا ، فإن ذلك لا يعتبر من الوطء الذي تترتب عليه هذه الأحكام ، وله أحكام أخرى أخف كما سيأتي .
فإن حصل الوطء المذكور قبل الوقوف بعرفة فسد حجه - سواء كانت الموطوءة زوجته أو أجنبية عنه وسواء أنزل أم لم ينزل.. - ولو كان الواطئ أو الموطوءة ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فالحكم واحد .
وعليه الآتي : 1-
المضي في الحج إلى نهايته مع فساد هذا الحج كما عرفت .
2-
وجوب الإعادة في عام قابل ولو كان يحج تطوعا .
3-
وجوب التفريق بينه وبين زوجته عند الإعادة ، وهذا رأي مالك وأحمد ، والأحناف يرون التفريق مندوبا وليس واجبا.
4-
ويجب عليه فدية هي شاة أو سبع بدنة عند الأحناف ، وتجب بدنة كاملة عند الثلاثة.
وإن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق وطواف الركن فإن حجه يفسد وعليه الآتي : (1)
المضي فيه مع فساده .
(2)
القضاء من قابل .
(3)
أن يذبح ناقة فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه ، فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة (الناقة) طعاما للمساكين ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما عند الشافعي ، وعن أحمد أنه مخير بين هذه الخمسة .
وقال الأحناف : لا يفسد هذا الحج وعليه ذبح بدنة أو بقرة ، وأن يتوب ويستغفر الله ، واحتجوا بحديث الحج عرفة
وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الركن فإن حجه يفسد عند أحمد ولزمه أعمال عمرة بأن يحرم من التنعيم ، ويتم عمرة ، وعليه شاة .
وقال الأحناف والمالكية والشافعية حجه صحيح ولكن عليه شاة عند الأحناف والمالكية ، وعند الشافعية عليه بدنة ، وبقولهم أفتى ابن عباس رضي الله عنهما .
(هذا) وكل ما ذكر عن فساد الحج بسبب الجماع يشترك فيه الرجل والمرأة ، أما مسألة وجوب الفدية ففيها كلام .
فمالك يرى أن المرأة إن طاوعت الرجل كان عليها بدنة مثل الرجل ، وإن أكرهها أهدى عنها ، وقال الشافعي : يلزمه بدنة واحدة عنهما وهي رواية عن أحمد ، ولأحمد قول مثل مالك .
وأما الأحناف وأحمد في رواية فإنهم يرون أن المرأة عليها من الفدية مثل ما على الرجل ولو كانت مكرهة ، وكل استدل بفتوى لابن عباس ، ورأي المالكية والشافعية أقرب إلى الوارد وعموميات الدين .
(هذا) وقد عرفنا أن هذه الأحكام لا تسري بكلياتها على من وطئ ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى ، لأن هذا النوع من الوطء لا يوجب الحد ، فعلى الفاعل حينئذ شاة إن أنزل وإن لم ينزل فلا شيء عليه . وبذلك قال الأحناف والمالكية..
أما الشافعية والحنابلة فهم لا يفرقون.. بل يوجبون ما سبق على من وطئ ميتة أو بهيمة أو غير مشتهاة .
الوطء في العمرة
الوطء في العمرة له ثلاثة أحوال : قبل الطواف - قبل السعي - قبل الحلق : فإن وقع قبل الطواف فسدت العمرة ، ووجبت إعادتها وعليه المضي فيها إلى آخرها ولزمه شاة أو سبع بدنة .
وإن جامع بعد الطواف قبل السعي والحلق فعليه نفس الجزاء السابق غير أنه تجب عليه بدنة ولا تكفي شاة عند الشافعي وأحمد وتكفي عند المالكية . والعمرة فاسدة عند هؤلاء الثلاثة .
وأما عند الأحناف فإن طاف أربعة أشواط ثم جامع قبل الإتمام وقبل الحلق فإن العمرة صحيحة وتجب بدنة .
وإن جامع بعد السعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد إلا عند الشافعي وعليه شاة عند الثلاثة ، أما عند الشافعي فقد فسدت وعليه قضاؤها ، وذبح بدنة..
أحكام الوطء عند القارن
عند المالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا وطئ القارن قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل التحلل الأول فسد حجه وعمرته ولزمه المضي في فاسدهما وعليه بدنة للوطء ، وشاة للقران فإذا قضى لزمه شاة أخرى عند القضاء ولو كان مفردا ، لأنه لزمه القضاء قارنا ، فإذا قضى مفردا لا يسقط عنه دم القران
تكرر الوطء
تكرر الوطء إن كان قبل الوقوف بعرفة ، وكان التكرار في مجلس واحد في ليل أو نهار فإن عليه شاة والقضاء ، والمضي في أعمال الحج ، وإن تعدد المجلس لزمه لكل مجلس جامع فيه كفارة ، هي شاة أو سبع بدنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال محمد : إن لم يكن كفر عن الأول كفر كفارة واحدة وإن كرر الوطء بعد الوقوف بعرفة في مجلس واحد لزمه بدنة واحدة ، وإن كرر في أكثر من مجلس لزمه بدنة للأول وشاة للثاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف والأصح عند الشافعي .
وقال مالك : لا يجب بالوطء الثاني شيء لأنه لا يفسد الحج فلا يجب به شيء .
وقالت الحنابلة ومحمد بن الحسن إن كان كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة أخرى كالأولى وإلا فعليه كفارة واحدة .
الكفارات في الحج
ما حكم الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة؟
الجواب: الإخلال بشيء منها إذا كان الإنسان متعمدا، فعليه الإثم والفدية كما قال أهل العلم؛ شاة يذبحها ويفرقها في مكة، وإن كان غير متعمد، فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجبا له بدل، فلما تعذر الأصل، تعين البدل، هذا هو قول أهل العلم فيمن ترك واجبا، أن عليه فدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء.
تحياتي