محمود فايد
24-03-2008, 02:13 AM
رخصة القيادة للمرأة السعودية
اوصى مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية رئاسة ديوان مجلس الوزراء بتعليمات بشأن قيادة النساء للسيارات وكيفية تنظيمها على النحو التالي:
1- الا يقل عمر السائقة عن 30 سنة.
2-- موافقة ولي امر السائقة على قيادتها للسيارة.
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي.
4- ان تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع اي مواد للزينة بتاتاً.
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها من دون محرم سواء القرى او الضواحي.
6- تحدد اوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً من السبت الى الاربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشرة بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساء.
7- ان تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة..
8- الاتصال بمركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل او عطل السيارة.
9- دفع مبلغ مالي معين مسبقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي، مخصص لتصليح اعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.
ب - الجهات المسؤولة:
1- ايجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الاصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها.
2- ايجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.
4- استحداث شركات متخصصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
5- تجديد رخصة السير كل سنة واخذ قيمة الاصلاحات وجر السيارة مقدما.
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
7- معاقبة من ينتهك الانظمة دون استثناء لان انتهاك اي من هذه القوانين هو انتهاك للاعراض وامن البلد.
ج – أنظمة العقوبات:
فيما يتعلق بالعامة:
1- معاقبة من يتحدث الى السائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية.
2- من يثبت عليه محاولة التحرش او مطاردة او معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية اشهر مع الغرامة المالية.
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقف لمدة يوم مع الغرامة.
فيما يتعلق بالسائقة:
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الاولى تعاقب بالاتي:
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة اشهر مع الغرامة المالية (500-1000 ريال) واخذ التعهد عليها بعدم العودة.. تقوم بذلك رئاسة المرور النسائي.
2- ابلاغ ولي امرها رسمياً عن طريق هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اوصى مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية رئاسة ديوان مجلس الوزراء بتعليمات بشأن قيادة النساء للسيارات وكيفية تنظيمها على النحو التالي:
1- الا يقل عمر السائقة عن 30 سنة.
2-- موافقة ولي امر السائقة على قيادتها للسيارة.
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي.
4- ان تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع اي مواد للزينة بتاتاً.
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها من دون محرم سواء القرى او الضواحي.
6- تحدد اوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً من السبت الى الاربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشرة بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساء.
7- ان تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة..
8- الاتصال بمركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل او عطل السيارة.
9- دفع مبلغ مالي معين مسبقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي، مخصص لتصليح اعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.
ب - الجهات المسؤولة:
1- ايجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الاصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها.
2- ايجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.
4- استحداث شركات متخصصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
5- تجديد رخصة السير كل سنة واخذ قيمة الاصلاحات وجر السيارة مقدما.
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
7- معاقبة من ينتهك الانظمة دون استثناء لان انتهاك اي من هذه القوانين هو انتهاك للاعراض وامن البلد.
ج – أنظمة العقوبات:
فيما يتعلق بالعامة:
1- معاقبة من يتحدث الى السائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية.
2- من يثبت عليه محاولة التحرش او مطاردة او معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية اشهر مع الغرامة المالية.
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقف لمدة يوم مع الغرامة.
فيما يتعلق بالسائقة:
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الاولى تعاقب بالاتي:
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة اشهر مع الغرامة المالية (500-1000 ريال) واخذ التعهد عليها بعدم العودة.. تقوم بذلك رئاسة المرور النسائي.
2- ابلاغ ولي امرها رسمياً عن طريق هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.