عطاالله العتيبي
30-07-2008, 02:40 PM
بـــــسم الــــلـــــه الــــــرحــــــمـــــن الرحــــــــيـــــــــم
-لعلامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ورفع درجته .
15-ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير
وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمه والتسهيل ,
كما قال تعالى ((ما جعل عليكم في الدين من حرج ))
وإن الأمور نوعان
1- نوع لا يطيقه العباد, فهذا لا يكلفهم الله به
2- نوع يطيقونه , واقتضت حكمته أمرهم به , فأمرهم به .
3- ومع هذا إذا حصل لهم فعله مشقه وعسر فلابد ان يقع التخفيف فيه والتيسير إما بإسقاطه كله أو
تخفيفه وتسهيله.
ويدخل في هذه القاعده أنواع من الفقه منها :-
أ- التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه .
ب- القعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا.
ج- قصر الصلاة في السفر , والجمع بين الصلاتين .
ونحو ذلك من رخص السفر.
ومن التخفيفات أعذار الجمعه والجماعه , وتعجيل الزكاة والتخفيفات المطلقه.
فروض الكفايات وسننها , والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين والله أعلم.
16- وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار
وهاتان قاعدتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليهما .
فإن الله فرض على عباده فرائض .
وحرم عليهم محرمات ,فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه .لم يوجب عليهم فعل مالم
يقدروا عليه.
بل أسقطه عنهم.
ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجوده هذا المانع. فإنه يجرى أجرها عليهم تفضلا منه تعالى .
وكذلك حرم عليهم أشياء حمايه لهم وصيانه وجعل لهم في المباح فسحه عن المحرم ومع هذا إذا اضطر
الإنسان إلى المحرم .
فالضرورات تبيح المحظورات ,كأكل الميته وشرب الماء النجس عند الضروره .
وجواز محظورات الحج. وغيره عند الضرورة ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضروره.
17- وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضروره
18- وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين
أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضروره , بل إذا زالت الضروره وجب الكف عن الباقي فيأكل من
الميته ونحوها بقدر ما يزيل الضروره.
18- وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين
ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك :هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا ؟
الأصل بقاء المحقق , فيبقى الأمر على ما كان متحققا . فلو شك في امرأة هل تزوجها؟
لم يكن له وطؤها , استصحابا لحكم التحريم وكذا لو شك :هل طلق زوجته ام لا لم يطلق , وله
أن يطأها استصحابا بالنكاح وكذا لو شك في الحث بعد تيقنه الطهاره او عكسه , او شك في عدد
الركعه أو الطواف , أو السعي أو الرمي ونحوه ولا تختص هذه القاعده بالفقه .
بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما
يدل على خلاف ذلك.
والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص والاصل بقاء حكم النهي حتى يرد الناسخ.
ولاجل هذه القاعده كان الإستصحاب حجه وما ينبني على هذه القاعده لا يطالب بدليل فإنه مستند إلى حجه
الإستصحاب كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجه على براءة ذمته بل القول في الإنكار
قوله بيمينه.
ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها
رجع إلى أصولها.
تابع
محبكم الداعية
عطاالله بن عبدالله العتيبي
-لعلامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ورفع درجته .
15-ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير
وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمه والتسهيل ,
كما قال تعالى ((ما جعل عليكم في الدين من حرج ))
وإن الأمور نوعان
1- نوع لا يطيقه العباد, فهذا لا يكلفهم الله به
2- نوع يطيقونه , واقتضت حكمته أمرهم به , فأمرهم به .
3- ومع هذا إذا حصل لهم فعله مشقه وعسر فلابد ان يقع التخفيف فيه والتيسير إما بإسقاطه كله أو
تخفيفه وتسهيله.
ويدخل في هذه القاعده أنواع من الفقه منها :-
أ- التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه .
ب- القعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا.
ج- قصر الصلاة في السفر , والجمع بين الصلاتين .
ونحو ذلك من رخص السفر.
ومن التخفيفات أعذار الجمعه والجماعه , وتعجيل الزكاة والتخفيفات المطلقه.
فروض الكفايات وسننها , والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين والله أعلم.
16- وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار
وهاتان قاعدتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليهما .
فإن الله فرض على عباده فرائض .
وحرم عليهم محرمات ,فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه .لم يوجب عليهم فعل مالم
يقدروا عليه.
بل أسقطه عنهم.
ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجوده هذا المانع. فإنه يجرى أجرها عليهم تفضلا منه تعالى .
وكذلك حرم عليهم أشياء حمايه لهم وصيانه وجعل لهم في المباح فسحه عن المحرم ومع هذا إذا اضطر
الإنسان إلى المحرم .
فالضرورات تبيح المحظورات ,كأكل الميته وشرب الماء النجس عند الضروره .
وجواز محظورات الحج. وغيره عند الضرورة ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضروره.
17- وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضروره
18- وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين
أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضروره , بل إذا زالت الضروره وجب الكف عن الباقي فيأكل من
الميته ونحوها بقدر ما يزيل الضروره.
18- وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين
ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك :هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا ؟
الأصل بقاء المحقق , فيبقى الأمر على ما كان متحققا . فلو شك في امرأة هل تزوجها؟
لم يكن له وطؤها , استصحابا لحكم التحريم وكذا لو شك :هل طلق زوجته ام لا لم يطلق , وله
أن يطأها استصحابا بالنكاح وكذا لو شك في الحث بعد تيقنه الطهاره او عكسه , او شك في عدد
الركعه أو الطواف , أو السعي أو الرمي ونحوه ولا تختص هذه القاعده بالفقه .
بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما
يدل على خلاف ذلك.
والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص والاصل بقاء حكم النهي حتى يرد الناسخ.
ولاجل هذه القاعده كان الإستصحاب حجه وما ينبني على هذه القاعده لا يطالب بدليل فإنه مستند إلى حجه
الإستصحاب كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجه على براءة ذمته بل القول في الإنكار
قوله بيمينه.
ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها
رجع إلى أصولها.
تابع
محبكم الداعية
عطاالله بن عبدالله العتيبي