ولدالخفجي
30-07-2008, 06:33 PM
http://www.wakad.net/newsm/1727.jpg
دانت محكمة سودانية أمس الاثنين رجلا أردى لصا بقذيفة آر بي جي بتهمة القتل العمد، وخيرت ذويه بين قبول العفو أو الدية أو القصاص.وحكم القاضي سيد أحمد بدري رئيس محكمة جنايات الخرطوم شرق بإدانة رجل طارد لصا حاول سرقة منزله وأرداه قتيلا، بتهمة القتل العمد.
وحدد القاضي الأول من يونيو - حزيران موعدا لسماع رأي أولياء الدم من ذوي القتيل بشأن قبول العفو أو الدية أو القصاص من القاتل، قبل إصدار الحكم النهائي.وكان المتهم المدان طارد لصا حاول سرقة منزله في حي الرياض الراقي شرق الخرطوم، ولم يدعه حتى بعد أن ألقى بدراجة كان استولى عليها، وأرداه قتيلا بطلقة من قاذف آر بي جي.
وبررالقاضي حيثيات الادانة بتهمة القتل العمد بأن المدان لم يستفد من حق الدفاع الشرعي عن النفس، لأن المجني عليه اقتحم المنزل بالنهار واقدم على سرقة دراجة لكنه ألقى بها عندما تصايح الناس حوله.
وأضاف أن المسافة لم تكن قريبة بين الجاني والمجني عليه لدفع انها كانت محاولة للدفاع عن نفسه.وأشارالقاضي الى ان الدفوعات بالدفاع عن العرض والمال سقطت لأن المجني عليه ترك المسروقات وولى هاربا، ولايستفيد ايضا من الاستفزاز الشديد المفاجئ اوالمعركة الفجائية، لأن الرجلين لم يحدث بينهما اشتباك اوعراك.
وقال إن الجاني لحق بالقتيل وأطلق النار عليه بعد خروجه من المنزل، لافتا الى ان الجاني كان بإمكانه الامساك به وتسليمه للجهات المختصة.
دانت محكمة سودانية أمس الاثنين رجلا أردى لصا بقذيفة آر بي جي بتهمة القتل العمد، وخيرت ذويه بين قبول العفو أو الدية أو القصاص.وحكم القاضي سيد أحمد بدري رئيس محكمة جنايات الخرطوم شرق بإدانة رجل طارد لصا حاول سرقة منزله وأرداه قتيلا، بتهمة القتل العمد.
وحدد القاضي الأول من يونيو - حزيران موعدا لسماع رأي أولياء الدم من ذوي القتيل بشأن قبول العفو أو الدية أو القصاص من القاتل، قبل إصدار الحكم النهائي.وكان المتهم المدان طارد لصا حاول سرقة منزله في حي الرياض الراقي شرق الخرطوم، ولم يدعه حتى بعد أن ألقى بدراجة كان استولى عليها، وأرداه قتيلا بطلقة من قاذف آر بي جي.
وبررالقاضي حيثيات الادانة بتهمة القتل العمد بأن المدان لم يستفد من حق الدفاع الشرعي عن النفس، لأن المجني عليه اقتحم المنزل بالنهار واقدم على سرقة دراجة لكنه ألقى بها عندما تصايح الناس حوله.
وأضاف أن المسافة لم تكن قريبة بين الجاني والمجني عليه لدفع انها كانت محاولة للدفاع عن نفسه.وأشارالقاضي الى ان الدفوعات بالدفاع عن العرض والمال سقطت لأن المجني عليه ترك المسروقات وولى هاربا، ولايستفيد ايضا من الاستفزاز الشديد المفاجئ اوالمعركة الفجائية، لأن الرجلين لم يحدث بينهما اشتباك اوعراك.
وقال إن الجاني لحق بالقتيل وأطلق النار عليه بعد خروجه من المنزل، لافتا الى ان الجاني كان بإمكانه الامساك به وتسليمه للجهات المختصة.