ابو ماريه
17-12-2008, 01:43 PM
السؤال: هل الدعاء عند شرب ماء زمزم خاص بمن هو موجود بمكة ، سواء كان مقيما أو زائرا أو حاجا أو معتمرا ، أم أن الدعاء عند شربه هو عام يشمل جميع المسلمين في كل الأقطار ، مع العلم أني سمعت فتوى للشيخ الألباني في " سلسلة الهدى والنور " يقول فيها بأنه يرى أن الدعاء عند شرب ماء زمزم خاص بمن هو موجود بمكة المكرمة ، ولم يذكر رحمه الله دليلا في هذه المسألة . **** أولا : البركة في ماء زمزم بركة أودعها الله عز وجل في الماء ذاته أينما كان ، وليست متعلقة فقط في مكان زمزم أو زمان شربه أيام الحج والعمرة ، فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم نفسها بقوله : ( إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ) رواه مسلم (2473)، وفي رواية البزار والطبراني والبيهقي وغيرهم زيادة : ( وشفاء سقم ): انظر: " السنن الكبرى " (5/147). وظاهر الأدلة ، إن شاء الله ، أن هذه البركة عامة لكل ماء زمزم ، سواء الموجود منه في مكة ، أو المحمول منه إلى غيرها من البلدان ، ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على مشروعية نقل ماء زمزم خارج مكة ، وبقاء بركته وخاصيته حتى بعد نقله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَمَنْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ جَاز فَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَحْمِلُونَهُ " .
وقال الصاوي المالكي رحمه الله : " ( ونُدب نقله – يعني ماء زمزم – ) وخاصيته باقية خلافا لمن يزعم زوال خاصيته " انتهى. " حاشية الصاوي على الشرح الصغير " (2/44)، ونحوه في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/273) وقال الشيخ علي الشبراملسي الشافعي رحمه الله : " ( قوله : ماء زمزم لما شرب له ) هو شامل لمن شربه في غير محله " انتهى. " حاشية نهاية المحتاج " (3/318). وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في " تحفة المحتاج " (4/144) : " وأن ينقله إلى وطنه استشفاء وتبركا له ولغيره " انتهى. وقال السخاوي رحمه الله : " يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته مادام في محله ، فإذا نقل يتغير . وهو شيء لا أصل له ؛ فقد كتب [ صلى الله عليه وسلم ] إلى سهيل بن عمرو : ( إن وصل كتابي ليلا : فلا تصبحن ، أو نهارا : فلا تمسين ، حتى تبعث إلي بماء زمزم ) . وفيه أنه بعث له مزادتين وكان حينئذ بالمدينة قبل أن يفتح مكة . وهو حديث حسن لشواهده ، وكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحمل وتخبر أنه كان يفعله ، وأنه كان يحمله في الأداوي والقرب ، فيصب منه على المرضى ويسقيهم ، وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه بماء زمزم . وسئل عطاء عن حمله فقال قد حمله النبي والحسن والحسين رضي الله عنهما . وتكلمت على هذا في الأمالي . " انتهى . المقاصد الحسنة ، للسخاوي (1/569) . بل قال الملا علي القاري ، رحمه الله : " وأما نقل ماء زمزم للتبرك به فمندوب اتفاقا " . انتهى . مرقاة المفاتيح (9/194) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي : " هل يشترط أن يكون الشرب في مكة – يعني لماء زمزم كي تتحقق بركته - ؟ فأجاب : " لا يشترط ، ولهذا كان بعض السلف يأمر مَنْ يأتي به إليه في بلده فيشرب منه ، وهو أيضاً ظاهر الحديث ( ماء زمزم لما شرب له ) ، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بكونه في مكة " انتهى. " فتاوى نور على الدرب " ( شروح الحديث والحكم عليها ) وقال أيضا رحمه الله : " ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد سواء كان في مكة أم في غيرها ، فعموم الحديث الوارد عن النبي عليه
الصلاة والسلام في قوله : ( ماء زمزم لما شرب له ) يشمل ما إذا شرب في مكة أو شرب خارج مكة ، وكان بعض السلف يتزودون بماء زمزم يحملونه إلى بلادهم " انتهى. " فتاوى نور على الدرب " (فتاوى الحج والجهاد/باب محظورات الإحرام) وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (1/298) : " أما ما ذكرت عن ماء زمزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ماء زمزم لما شرب له ) فقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث حسن ، وهو أيضا عام ، وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم : ( إنها مباركة ، وإنها طعام طعم وشفاء سقم ) رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ أبي داود – يعني الطيالسي - فإذا أردت منه شيئا أمكنك أن توصي من يحج من بلدك ليأتي بشيء منه في عودته من حجه " انتهى. وانظر " الموسوعة الفقهية " (24/14) . ولعل الشيخ الألباني رحمه الله ، قد تراجع عن المنع من حمل ماء زمزم ، والتبرك به خارج مكة ، أو ـ على أقل تقدير ـ نقول : إن له قولا آخر في المسألة ، يوافق منا نقلناه هنا من كلام أهل العلم . قال الشيخ الألباني رحمه الله : " وله [ أي : للحاج والمعتمر ] : أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به ؛ فقد : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم ) [ قال الشيخ في تخريج ذلك : أخرجه البخاري في ( التاريخ ) والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في ( الأحاديث الصحيحة ) ( 883 ) ] بل إنه : ( كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو : أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث إليه بمزادتين ) [ قال في تخريجه : أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه . وله شاهد مرسل صحيح في ( مصنف عبد الرزاق ) ( 9127 ) وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه ] " . مناسك الحج والعمرة (42) ، وقرر نحوا من ذلك في السلسلة الصحيحة ، رقم (883) ، تحت عنوان : " حمل ماء زمزم ، والتبرك به " . (2/543) . والله أعلم .
وقال الصاوي المالكي رحمه الله : " ( ونُدب نقله – يعني ماء زمزم – ) وخاصيته باقية خلافا لمن يزعم زوال خاصيته " انتهى. " حاشية الصاوي على الشرح الصغير " (2/44)، ونحوه في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/273) وقال الشيخ علي الشبراملسي الشافعي رحمه الله : " ( قوله : ماء زمزم لما شرب له ) هو شامل لمن شربه في غير محله " انتهى. " حاشية نهاية المحتاج " (3/318). وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في " تحفة المحتاج " (4/144) : " وأن ينقله إلى وطنه استشفاء وتبركا له ولغيره " انتهى. وقال السخاوي رحمه الله : " يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته مادام في محله ، فإذا نقل يتغير . وهو شيء لا أصل له ؛ فقد كتب [ صلى الله عليه وسلم ] إلى سهيل بن عمرو : ( إن وصل كتابي ليلا : فلا تصبحن ، أو نهارا : فلا تمسين ، حتى تبعث إلي بماء زمزم ) . وفيه أنه بعث له مزادتين وكان حينئذ بالمدينة قبل أن يفتح مكة . وهو حديث حسن لشواهده ، وكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحمل وتخبر أنه كان يفعله ، وأنه كان يحمله في الأداوي والقرب ، فيصب منه على المرضى ويسقيهم ، وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه بماء زمزم . وسئل عطاء عن حمله فقال قد حمله النبي والحسن والحسين رضي الله عنهما . وتكلمت على هذا في الأمالي . " انتهى . المقاصد الحسنة ، للسخاوي (1/569) . بل قال الملا علي القاري ، رحمه الله : " وأما نقل ماء زمزم للتبرك به فمندوب اتفاقا " . انتهى . مرقاة المفاتيح (9/194) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي : " هل يشترط أن يكون الشرب في مكة – يعني لماء زمزم كي تتحقق بركته - ؟ فأجاب : " لا يشترط ، ولهذا كان بعض السلف يأمر مَنْ يأتي به إليه في بلده فيشرب منه ، وهو أيضاً ظاهر الحديث ( ماء زمزم لما شرب له ) ، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بكونه في مكة " انتهى. " فتاوى نور على الدرب " ( شروح الحديث والحكم عليها ) وقال أيضا رحمه الله : " ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد سواء كان في مكة أم في غيرها ، فعموم الحديث الوارد عن النبي عليه
الصلاة والسلام في قوله : ( ماء زمزم لما شرب له ) يشمل ما إذا شرب في مكة أو شرب خارج مكة ، وكان بعض السلف يتزودون بماء زمزم يحملونه إلى بلادهم " انتهى. " فتاوى نور على الدرب " (فتاوى الحج والجهاد/باب محظورات الإحرام) وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (1/298) : " أما ما ذكرت عن ماء زمزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ماء زمزم لما شرب له ) فقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث حسن ، وهو أيضا عام ، وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم : ( إنها مباركة ، وإنها طعام طعم وشفاء سقم ) رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ أبي داود – يعني الطيالسي - فإذا أردت منه شيئا أمكنك أن توصي من يحج من بلدك ليأتي بشيء منه في عودته من حجه " انتهى. وانظر " الموسوعة الفقهية " (24/14) . ولعل الشيخ الألباني رحمه الله ، قد تراجع عن المنع من حمل ماء زمزم ، والتبرك به خارج مكة ، أو ـ على أقل تقدير ـ نقول : إن له قولا آخر في المسألة ، يوافق منا نقلناه هنا من كلام أهل العلم . قال الشيخ الألباني رحمه الله : " وله [ أي : للحاج والمعتمر ] : أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به ؛ فقد : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم ) [ قال الشيخ في تخريج ذلك : أخرجه البخاري في ( التاريخ ) والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في ( الأحاديث الصحيحة ) ( 883 ) ] بل إنه : ( كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو : أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث إليه بمزادتين ) [ قال في تخريجه : أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه . وله شاهد مرسل صحيح في ( مصنف عبد الرزاق ) ( 9127 ) وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه ] " . مناسك الحج والعمرة (42) ، وقرر نحوا من ذلك في السلسلة الصحيحة ، رقم (883) ، تحت عنوان : " حمل ماء زمزم ، والتبرك به " . (2/543) . والله أعلم .