الفاتح
11-02-2009, 01:46 PM
ماهي الحقوق التي للمراة في حالة مطالبتها بالخلع ؟
10/2/2009
الشبكة الاخباريةالايجابية الاولى فى العالم العربى(اخر اخبار المسلمين)عرب نت5
السؤال: أقامت زوجتي دعوي خلع. وأنا الذي قمت بتأثيث شقة الزوجية وشراء مصوغات ذهبية لها كشبكة وجرت العادة عندنا علي أن يقوم الزوج بالتوقيع علي قائمة عفش الزوجة ووقعت عليها فهل يكون هذا من حقها في حالة الخلع؟
** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول:
المعمول به في القضاء المصري وعليه الفتوي أن علي المرأة المختلعة أن ترد لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع» اختياراً من آراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة. والأصل في القائمة أنها حق مدني للزوجة علي زوجها بمثابة الدين لها عليه. فإن ادعي الزوج كونها أو بعضها مهراً. وثبت ذلك بما يثبت به الحق قضاء حكم له به. ويجب علي الزوج حينئذ رده عند الخلع بموجب المعمول به إفتاء وقضاء» لخروجه حينئذ عن كونه دينا إلي كونه عوضا للبضع ومقابلا للتسليم. وإن لم يثبت ذلك عند القاضي فإنها تكون حقاً خالصاً للزوجة. اختلعت أو لم تختلع. ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع. وقد جري العُرف علي أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته هي جزء من المهر لأن الناس يتفقون عليها في الزواج. وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر. وقد جري اعتبار العُرف في التشريع الإسلامي» لقوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالمعروف" وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئا فهو عند الله سييء" فالشبكة من المهر.
وبناءً علي ذلك فإن الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته تكون جزءًا من المهر الذي يجب رده له من قبل الزوجة عند اختلاعها منه. وكذلك يجب أن تعيد المختلعة ما أمهرها به زوجها الذي خالعته بأي صورة من صور الإمهار. سواء أكان نقداً أم أعيانا. فمتي ما يثبت مهرية شيء وجب إرجاعه إليه عند الخلع. وكل ذلك مبني علي المعمول به افتاء وقضاءً من رد المختلعة للمهر عند الخلع» ارتكازا علي كون الحديقة هي المهر في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وغيره في قصة المختلعة أم حبيبة بنت سهل الانصاري من زوجها ثابت بن قيس رضي الله تعالي عنهما.
10/2/2009
الشبكة الاخباريةالايجابية الاولى فى العالم العربى(اخر اخبار المسلمين)عرب نت5
السؤال: أقامت زوجتي دعوي خلع. وأنا الذي قمت بتأثيث شقة الزوجية وشراء مصوغات ذهبية لها كشبكة وجرت العادة عندنا علي أن يقوم الزوج بالتوقيع علي قائمة عفش الزوجة ووقعت عليها فهل يكون هذا من حقها في حالة الخلع؟
** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول:
المعمول به في القضاء المصري وعليه الفتوي أن علي المرأة المختلعة أن ترد لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع» اختياراً من آراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة. والأصل في القائمة أنها حق مدني للزوجة علي زوجها بمثابة الدين لها عليه. فإن ادعي الزوج كونها أو بعضها مهراً. وثبت ذلك بما يثبت به الحق قضاء حكم له به. ويجب علي الزوج حينئذ رده عند الخلع بموجب المعمول به إفتاء وقضاء» لخروجه حينئذ عن كونه دينا إلي كونه عوضا للبضع ومقابلا للتسليم. وإن لم يثبت ذلك عند القاضي فإنها تكون حقاً خالصاً للزوجة. اختلعت أو لم تختلع. ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع. وقد جري العُرف علي أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته هي جزء من المهر لأن الناس يتفقون عليها في الزواج. وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر. وقد جري اعتبار العُرف في التشريع الإسلامي» لقوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالمعروف" وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئا فهو عند الله سييء" فالشبكة من المهر.
وبناءً علي ذلك فإن الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته تكون جزءًا من المهر الذي يجب رده له من قبل الزوجة عند اختلاعها منه. وكذلك يجب أن تعيد المختلعة ما أمهرها به زوجها الذي خالعته بأي صورة من صور الإمهار. سواء أكان نقداً أم أعيانا. فمتي ما يثبت مهرية شيء وجب إرجاعه إليه عند الخلع. وكل ذلك مبني علي المعمول به افتاء وقضاءً من رد المختلعة للمهر عند الخلع» ارتكازا علي كون الحديقة هي المهر في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وغيره في قصة المختلعة أم حبيبة بنت سهل الانصاري من زوجها ثابت بن قيس رضي الله تعالي عنهما.