المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجواب الكافى


عصوومه العجيبه
12-02-2009, 01:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


الشيخ.د. عبدالعزيز الفوزان

المسابقات التي يتوفر فيها بذل العوض من المتسابق محرمة، فهي نوع من الميسر والقمار، يخرج منه الشخص إما غانمًا وإما غارمًا، كالمسابقات التي تجرى عن طريق رقم هاتف ( 700 ) وما شابهها، أما إذا خلت تلك المسابقات من بذل العوض فهي من قبيل الجعالة كمسابقات حفظ القرآن أو المسابقات الثقافية، وهي جائزة ولا شيء فيها.

لا حرج في تناول حبوب منع الدورة الشهرية بشرطين؛ الشرط الأول: أن يرضى الزوج بهذا، فإن له حقًّا فيه، والشرط الثاني: أن لا يتسبب ذلك في ضرر على المرأة، فإذا قرّر الأطباء أن ذلك لا يتسبب في ضرر عليها ورضي الزوج بذلك فلا مانع منه.

عند التحويل من عملة إلى أخرى تجتمع عمليتان: تحويل وصرف, ويشترط في الصرف التقابض, وذلك بأن يكون يدًا بيد أو عن طريق شيك له ضامن, وهذا هو ما يجري في بعض البنوك اليوم, فإن كان التحويل يتم بهذه الطريقة فلا بأس فيه.

لا حرج في أن يأخذ البنك رسمًا على الرصيد إذا انخفض عن قدر معين أو حتى إذا لم ينخفض؛ لأن هذه الرسوم هي نظير خدمات فعلية يقدمها البنك, ففتح الحساب وغيره من الخدمات لا شك أنها تكلف البنك.

لا حرج في التعامل شراءً وبيعًا في الأدوية التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول؛ فإنها نسبة قليلة لا تؤثر, حيث إنه لو أكثر الإنسان من الشرب منها لما سكِر.

لا يجوز لغير صاحب بطاقة التأمين الصحي أن يستخدمها استخدامًا شخصيًا إن كان النظام العام في الدولة يمنع من ذلك, أما إذا لم يكن يمنع من ذلك فلا حرج فيه.

من كان مقصرًا في صلاة الجماعة لكنه يصلي في البيت فإنه لا شك مقصر في ترك الجماعة، إلا أنه لا يزال مسلمًا مادام يصلي وله حقوق المسلمين، لكن على زوجته مناصحته من حين لآخر، فإن المسألة تحتاج إلى صبر.

إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة عنه، سواء أكان معدًا للزواج أم للبناء أم لأي غرض كان، حتى وإن كان مالاً مقترَضًا، أما الدائن فإن دينه إن كان على مليء باذل غير مماطل فيجب عليه أن يزكيه عن كل سنة، وأما إن كان عند معسر أو مماطل فلا تجب زكاته.

الشيخ.د. سعد الخثلان

إذا مست المرأة نجاسة طفلها الصغير فليس عليها إلا أن تغسل يديها فقط، فإن مجرد مسها للنجاسة لا ينقض الوضوء.

يجوز للزوجة أن تتنازل عن بعض حقوقها التي كفلتها لها الشريعة من خلال الزواج كالمبيت والنفقة وله دلائل في السنة النبوية المطهرة.

الشيخ.د. محمد الطبطبائي

لا حرج في أن يصلي الإنسان في مسجد بعيد عن بيته رغم وجود آخر بجانبه، مادام ذلك أتقى لربه وأخشع لقلبه.

لا أرى أن تصرف زكاة المال في المساجد، فالحاجة إليها في مصارفها الثمانية آكد فيها من المساجد، ولا بأس في إخراجها للجمعيات الدعوية التي تناهض التنصير وتعلم الناس الدين الإسلامي في البلاد الأجنبية.

لا حرج في إعطاء زكاة المال في صورة سلع أو أغذية أو بطاطين، وذلك في حالة ما إذا عُلم من الفقير أنه يبددها أو ينفقها على شهواته ويترك أطفاله وأهله بلا طعام، وإن لم يكن كذلك فالأولى أن تعطى له مالاً.

الشيخ.سليمان الماجد

( الفازلين ) لا يمنع من وصول الماء للبشرة ، ولذا لا يلزم إزالته عند الوضوء.

إذا كان الربح مشترطًا في بعض المساهمات العقارية فإنه يخشى منه أن تكون هناك معاملة ربوية، أما إن كان الأمر لا يعدو عن كونه مجرد توقع لنسبة الربح فهذا لا حرج فيه إن لم يضربوا عقدًا بينهم وبين المستثمر بهذه النسبة.

إذا كانت المصلحة متحققة في مقاطعة منتجات من يدعمون برامج العري التي تبث على شاشات التلفاز فينبغي مقاطعتهم حتى يستشعروا بأن المجتمع يرفض مثل هذه التصرفات المبتذلة.

الشيخ.د. سعد الحميد


إذا كانت مقاطعة البضائع الأمريكية والغربية ستؤثر في رفع الظلم عن إخواننا في غزة, وردع الدول التي تعتدي على حرماتنا, فينبغي علينا أن نقاطع, وإن لم تكن لها آثار إيجابية فلا بد من إعادة النظر فيها.

ينبغي في مثل ما نعيشه الآن من مصاب إخواننا في غزة أن يقنت أئمة المساجد بالدعاء أن يفرج الله عن إخواننا المضطهدين هناك, لا سيما الحرمين الشريفين والمساجد الكبرى في العالم, وعلى أئمة الحرمين أن يراعوا ذلك وأن يكونوا قدوة لغيرهم فيه.

لا يجوز دفع مبلغ من المال لأحد الموظفين في إحدى الدوائر الحكومية لتخليص معاملة ما, أما إن كان المبلغ المدفوع قليلاً نظير متابعة الشخص لتلك المصلحة أو لشراء أوراق وما شابه ذلك فلا حرج فيه.

إذا رضع شخص من امرأة عندما كان طفلاً, ولم يعلم عدد الرضعات فإن الأصل عدم تحريمها عليه, إلا أن عليه أن يحتاط لنفسه, فلا يتزوج منها ولا من ابنتها أو نحو ذلك حفظًا للأنساب.

من كان رصيد ماله متجددًا بشكل مستمر ولا يدري أي المال قد حال عليه الحول؛ فإن له أن يحدد شهرًا في السنة يخرج فيه زكاة ماله جميعًا، فإن كان حال الحول عن بعضه فقد أصاب زكاته، وإن لم يحل الحول عن بعضه كان ذلك خيرًا له وأحوط.

إذا توقف الإنسان عن العمل الحكومي فلا يجوز له أن يأخذ راتبه حتى ولو كان ذلك بخطأ أحد الموظفين لا بسعي منه لأَخْذِه، أما إذا كان أخذه وأنفقه في مصلحة عمله الضرورية فلا حرج في ذلك, وأما لو كانت أمورًا تحسينية فلا يصح له أن ينفق منه عليها.

يجوز الضرب بالدف للنساء عمومًا في كافة المناسبات, وليس ذلك خاصًا بالعرس فقط, لورود الأدلة بعموميته, ومن أراد أن يحتاط بأن يقتصر في ذلك على الأعراس فهو أفضل.

ليس هناك حرج في الحمل عن طريق أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري, على أن تقوم بإجراء العملية للمرأة طبيبة ولا يقوم به الرجال إلا في أضيق الحدود، فليس في ذلك بأس؛ فهو وسيلة من الوسائل الحديثة لعلاج حالات تأخر الإنجاب.

الشيخ.د. عبدالله الركبان

إذا وكل إمامُ المسجد المؤذنَ ليصلي بالناس حال غيابه فلا حرج في ذلك، أما إذا لم يوكَّل بالصلاة وكان هناك من هو أحفظ وأعلم منه فعليه أن يقدمه للصلاة.

يجزئ غسل الجنابة يوم الجمعة عن غسل الجمعة بشرط أن ينويه المغتسل، فلا حرج في أن يكتفي الشخص بغسل واحد للجنابة والجمعة.

من الأمور التي يصل ثوابها إلى الميت: الصدقة الجارية وذلك بإجماع العلماء؛ وذلك مثل بناء المساجد وحفر الآبار والتصدق بالكتب وطباعة المصاحف.

لا يجوز الأكل في المطاعم التي في بلاد الكفار مادام الشخص غير متأكد من كيفية الذبح ولا من ملة الذابح، فإن غالب من يقوم الآن على ذبح هذه الذبائح هم ممن لا دين لهم، إضافة إلى أنها لا تتم بالطريقة الشرعية.

إذا شكّت المرأة في حدوث ضرر عليها من الحمل فلها أن تأخذ مانعًا من موانعه لمدة سنتين أو ثلاثة، ثم تذهب للأطباء لينظروا في حالتها، وعليها أن لا تأخذ مانعًا من موانع الحمل الدائمة.

يجوز تشريح الحيوانات مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم للحاجة كالتعليم، وإذا أمكن ذبحه قبل التشريح فهو المتعين، وإذا كان لا يمكن الاستفادة من التشريح إلا أثناء حياته فلا حرج من ذلك.

تجوز الصدقة من غير الزكاة على أهل الكتاب إذا كانوا محتاجين إليها، كما يجوز تقديمها من باب التهادي حتى ولو كان غنيا، باعتبار أنه جارك أو زميلك في عمل.


الشيخ.صالح الدرويش


لباس النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته التي لم يأمر بها ولم ينه عنها هي من جنس المباحات لا المستحبات، وهناك من العادات التي كان يفعلها النبي في زمنه لو فعلت الآن لصارت من الشهرة المنهي عنها، وعليه فإن حكم مثل هذه العادات يختلف باختلاف المكان والزمان.

لا يجوز التلفظ بالنية قبل العبادات ومنها الصلاة، بل إن ذلك من البدع المحدثة، وما ينسب إلى الإمام الشافعي في ذلك غير صحيح.

لا حرج في نصب الشراك للحيوانات عند الصيد بشرط أن لا تؤذي الحيوان ولا يموت من جرائها، أما إن كان يفعل ذلك للتسلية ثم يتركها لتموت فإن عليه إثمها.

لا يجوز للشخص أن يقدم شهادة مزورة للحصول على وظيفة مرموقة أو راتب أعلى، فإن هذا غش وتدليس وكذب، ومن فعل هذا فإن عليه أن يترك عمله ويبحث عن عمل آخر.

الشيخ.سليمان الماجد


لا حرج في الدعاء على الكفار الذين يؤذون المسلمين وذراريهم إن كان دعاءً عامًّا, بل هو من الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت من هذا القبيل.

لا حرج في أن يشترك الجار مع جاره في خدمة الإنترنت dsl مادام ذلك بإذن الجار وما لم يكن في ذلك ضرر عليه.

لا يجوز الاستهزاء بخلقة الكافر وتصوير الله عز وجل له وتدبيره لخلقه, فهذا خطر عظيم في الاعتقاد, أما إن كان يسخر بالكافر للتزهيد فيه والتقليل من شأنه وهجائه وذمه فهو جائز, بل قد يكون جهادًا في سبيل الله إن كان هذا الكافر عدوًا للمسلمين ومحادًّا لله ورسوله.


الشيخ. محمد الحسن الددو


من لم يكن يعرف اتجاه القبلة واجتهد في تحريها فصلى, ثم اكتشف أنه صلى منحرفًا عن القبلة انحرافًا يسيرًا فلا حرج في ذلك.

إذا أصاب ثوب الرجل أو المرأة شيء من بول الصبي أو الفتاة؛ فإنه يُنضح ويُرش في حالة بول الصبي, ويُغسل في حالة بول الفتاة, وهذا الحكم خاص بالصبي والفتاة الصغيرين اللذين لم يأكلا الطعام بعد, فإن أكلا فيجب غسل بول كليهما.

لا حرج إذا أكثرت المرأة من الاستغفار بنية أن يرزقها الله عز وجل بالولد,فهذا أمر قد أيّده ظاهر القرآن والسنة في ذكرهما لآثار الاستغفار,ومن ذلك ما ورد عن قصة نوح عليه السلام مع قومه؛إذ قال تعالى(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا) إلى قوله تعالى(ويمددكم بأموال وبنين).

لا يجوز أن يقسّم الشخص تركته قبل وفاته إن كان في تقسيمه حرمانًا لبعض الورثة من حقهم,أما إن كان سيهب أمواله لأبنائه ويعطي كل ذي حق من الورثة حقه فيه فلا حرج,والأولى في هذه الصورة أن يقسّمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


الشيخ.د.عبدالله السلمي

لا يجوز للزوج أن يأتي زوجته بعد انقطاع الدم وقبل غسلها، وبعض أهل العلم ذكر كفارة ذلك إخراج دينار أو نصف دينار، وإن كان هذا فيه ضعف ولكن لو أخرج الكفارة لكان أحوط لذمته وأبرأ له. والدينار مقداره أربعة جرامات وربع من الذهب.

لا يجوز الاكتتاب بأسماء آخرين إذا كان النظام يمنعه لأن هذا من باب تنظيم الشراكة, ولكن من الممكن أن يجعلوه شركة بينهم, ويقسم ربح الأسهم بينهم, فيكون لصاحب رأس المال نسبة من الربح ويعطي نسبة لشريكه الذي ضارب باسمه, وبهذا يرتفع الحرج عنه.

الشيخ.د. عبدالرحمن الأطرم


كنا من قبل نرى عدم جواز استعمال أو شراء الجوال المزود بكاميرا وذلك لما فيه من المفاسد، ولكن بعد ذلك عمت به البلوى وكثر الذين يستخدمونه ويذكرون أن له مميزات فقالوا نأخذها لأجل هذه المصلحة، فرخصنا في ذلك بشرط عدم التقاط صور لا يسمح بها أو لا يجوز التقاطها.

المسافر الذي يصلي مع المقيمين يلزمه الإتمام، أما إذا صلى في شقة أو في منزل؛ فله أن يقصر.

ذا احتاجت المرأة للعمل كمدرسة أو ممرضة أو طبيبة وما أشبه ذلك فلها أن تزاول ذلك، ولكن مع ذلك تخرج في غاية الاحتشام وغاية التستر.

أكثر الفقهاء على أنه لابد من إطعام عشرة أفراد مساكين في كفارة اليمين، لأن الله نص على ذلك، ولكن أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجزئ إذا أطعم مسكينًا عشرة أيام، فإذا لم يجد إلا مسكينًا واحدًا فأعطاه طعامًا ثم طعامًا ثم طعامًا إلى أن أطعمه عشرة أيام فجائز.

الشيخ.د. عبدالله بن جبرين


اتخاذ الخرزة بين الحاجبين للزينة الأصل فيه الإباحة إلا إذا ظهر أن هذه من خصائص الكفار أو كان في ذلك تشبهاً بالرجال أو بأهل الفسق، فالأصل في أمور الزينة الحل والإباحة ما لم يتضمن ذلك محظور شرعي كالتشبه بالمشركين أو التشبه بالرجال ونحو ذلك .

نص العلماء على وجوب نفقة البهائم من الطعام والشراب، كما يجب إعداد مواضع تقيها من شدة الحر أو البرد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض).

الأراضي ليست من الأموال الزكوية إن لم تكن من عروض التجارة، وعلى هذا فمن اشترى أرضا بقصد بنائها مسكنا أو محلات تجارية فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية.


الشيخ.د. خالد المشيقح


سئل الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله : ماحكم الإسلام في نتف الشعرالذي بين الحاجبين .

فأجاب رحمه الله :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد : يجوزنتفه لأنه ليس من الحاجبين .

الفوائد الجلية من دروس الشيخ ابن بازالعلمية



برنامج الجواب الكافي - قناة المجد الفضائيه

أبو الوليد
12-02-2009, 02:04 PM
.


http://www.alraidiah.org/up/up/22951235720081217.gif




طرح مميز وقيم




سلمت على ما كتبت ولا هنت




بارك الله فيك ولا حرمك الأجر والثواب ولا حرمنا النفع والفائدة



بانتظـــــــار الجديد من مواضيعك الهادفة




اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما .


::




:101: وفقك الباري :101:


http://www.alraidiah.org/up/up/22951247020081217.gif


:101: .. .. ومضـــــــــــــــــــــة .. .. :101:

http://www.alraidiah.org/up/up/23050239520081229.gif
اللهم انصر إخواننا في غزة ، فرج همهم ، ونفس كربهم ، واشف مريضهم .

ahmed hamdy
12-02-2009, 02:41 PM
بارك الله فيك ونفعنا واياك وجزاك الله خيرا

حنين
13-02-2009, 06:18 AM
http://www.alraidiah.com/vb/uploaded/mals3.gif





بارك الله فيك


موضوع رااائع



إذا رضع شخص من امرأة عندما كان طفلاً, ولم يعلم عدد الرضعات فإن الأصل عدم تحريمها عليه, إلا أن عليه أن يحتاط لنفسه, فلا يتزوج منها ولا من ابنتها أو نحو ذلك حفظًا للأنساب.





يجوز الضرب بالدف للنساء عمومًا في كافة المناسبات, وليس ذلك خاصًا بالعرس فقط, لورود الأدلة بعموميته, ومن أراد أن يحتاط بأن يقتصر في ذلك على الأعراس فهو أفضل.



سلمت يارب






http://www.alraidiah.com/vb/uploaded/mals4.gif

طليفيح
13-02-2009, 04:04 PM
عصومه الله يجزاتس خير

على مواضيعك الرائعه

تسلمين والله يعطيتس العافيه

فتى الرائدية
17-02-2009, 06:14 PM
الله يجزاك خييير

goree
19-05-2009, 07:53 AM
oOo

جزاك الله خيير
ربي يحفظك من كل شر
ويوفقك دنيا واخره
ويغفر لك ولوالديك


OoجــوريoO
http://www.alraidiah.org/up/up/23549836520090224.gif