الغريبه
01-11-2009, 07:18 AM
الفتوى رقم ( 6758 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من جمعية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت ، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 269 في 8 \ 2 \ 1404 هـ، ونصه:
نظرا لما يعانيه طلبة وطالبات جامعة الكويت ، من قضية اختلاط الجنسين في الصف التعليمي الواحد، وأقصد بالاختلاط: اختلاط الرجل والمرأة مع بعضهم البعض، ومنهن النساء الكاسيات العاريات، والمتحجبات، وقد أفتى البعض بجواز التعليم المختلط مستدلا باختلاط الرجال والنساء في حالة الطواف في الحج والعمرة، ، وقد كثرت رحلاتهم المختلطة التي يخلو فيها الطالب والطالبة فقط، وأصبحت الجامعة معرضا لأحدث الأزياء المعاصرة، والمكياج، وتسريحات الشعر، مع كثرة العزاب من الجنسين.
لذا نناشدكم بأن تفتونا في أسئلتنا، وتبينوا لنا الحق من الباطل، وترشدونا إلى الصواب، وأرجو أن تسهبوا لنا في الإجابة؛ حيث إنه سيطبع ويوزع على طلبة الجامعة. فالسؤال:
1- تبيان حرمة التعليم المختلط مع الأدلة والرد على من يزعم بالجواز مستدلا بالطواف.
2- وعلى من يقع إثم اختلاطنا في الجامعة؟ علما بأننا ننكر ذلك دائما، ولو تركنا الجامعة لعاث فيها المفسدون إفساد.
3- وهل تبيح محاولة اختصار المباني، وقلة التكلفة والمدرسين والمختبرات في الجامعة، إلى أن يبيحوا لنا الاختلاط للتوفير في أجهزة الجامعة ومدرسيها؟
4-
وأجابت بما يلي:
أولا: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد، وانتهاك الحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.
أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارق، فإن النساء كن يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الرجال متسترات، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد، فإنهن كن يخرجن متسترات، ويجلسن خلف الرجال في المصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء، فذكرهن ووعظهن، فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد، كن يخرجن متلفعات بمروطهن، ويصلين خلف الرجال، لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال. ونسأل الله أن يوفق المسئولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم، ويصلح أحوالهم، إنه سميع مجيب.
ثانيا: تقع المسئولية على الحكام والعلماء إرشادا وتنفيذا، وعلى ولي أمر المرأة الخاص كذلك، كل بحسبه؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجمعة (893) ، صحيح مسلم الإمارة (1829) ، سنن الترمذي الجهاد (1705) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928) ، مسند أحمد بن حنبل (2/121). كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها . . . الحديث رواه البخاري ومسلم .
ثالثا: لا يبيح القصد إلى توفير النفقات والأجهزة والمدرسين الاختلاط، فالتعليم واجب في حدود الاستطاعة، والتنسيق فيه قد يقضي على كثير من المشاكل، وتستر المرأة باللباس الشرعي يقضي على كثير من الفتن، ومن أراد الخير واتباع الشرع يسر الله طريقه، وهداه إلى سواء السبيل، وقد قال تعالى: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إلى أن قال: سورة الطلاق الآية 4 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من جمعية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت ، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 269 في 8 \ 2 \ 1404 هـ، ونصه:
نظرا لما يعانيه طلبة وطالبات جامعة الكويت ، من قضية اختلاط الجنسين في الصف التعليمي الواحد، وأقصد بالاختلاط: اختلاط الرجل والمرأة مع بعضهم البعض، ومنهن النساء الكاسيات العاريات، والمتحجبات، وقد أفتى البعض بجواز التعليم المختلط مستدلا باختلاط الرجال والنساء في حالة الطواف في الحج والعمرة، ، وقد كثرت رحلاتهم المختلطة التي يخلو فيها الطالب والطالبة فقط، وأصبحت الجامعة معرضا لأحدث الأزياء المعاصرة، والمكياج، وتسريحات الشعر، مع كثرة العزاب من الجنسين.
لذا نناشدكم بأن تفتونا في أسئلتنا، وتبينوا لنا الحق من الباطل، وترشدونا إلى الصواب، وأرجو أن تسهبوا لنا في الإجابة؛ حيث إنه سيطبع ويوزع على طلبة الجامعة. فالسؤال:
1- تبيان حرمة التعليم المختلط مع الأدلة والرد على من يزعم بالجواز مستدلا بالطواف.
2- وعلى من يقع إثم اختلاطنا في الجامعة؟ علما بأننا ننكر ذلك دائما، ولو تركنا الجامعة لعاث فيها المفسدون إفساد.
3- وهل تبيح محاولة اختصار المباني، وقلة التكلفة والمدرسين والمختبرات في الجامعة، إلى أن يبيحوا لنا الاختلاط للتوفير في أجهزة الجامعة ومدرسيها؟
4-
وأجابت بما يلي:
أولا: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد، وانتهاك الحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.
أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارق، فإن النساء كن يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الرجال متسترات، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد، فإنهن كن يخرجن متسترات، ويجلسن خلف الرجال في المصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء، فذكرهن ووعظهن، فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد، كن يخرجن متلفعات بمروطهن، ويصلين خلف الرجال، لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال. ونسأل الله أن يوفق المسئولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم، ويصلح أحوالهم، إنه سميع مجيب.
ثانيا: تقع المسئولية على الحكام والعلماء إرشادا وتنفيذا، وعلى ولي أمر المرأة الخاص كذلك، كل بحسبه؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجمعة (893) ، صحيح مسلم الإمارة (1829) ، سنن الترمذي الجهاد (1705) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928) ، مسند أحمد بن حنبل (2/121). كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها . . . الحديث رواه البخاري ومسلم .
ثالثا: لا يبيح القصد إلى توفير النفقات والأجهزة والمدرسين الاختلاط، فالتعليم واجب في حدود الاستطاعة، والتنسيق فيه قد يقضي على كثير من المشاكل، وتستر المرأة باللباس الشرعي يقضي على كثير من الفتن، ومن أراد الخير واتباع الشرع يسر الله طريقه، وهداه إلى سواء السبيل، وقد قال تعالى: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إلى أن قال: سورة الطلاق الآية 4 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز