<الأثري>
03-09-2010, 05:55 PM
الحمد لله وبعد
انتشر في هذه الأيام الكثير من الفتاوى التى تصدر عن هوى التسهيل على الناس والإفتاء بما تميل إليه أهوائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هذه الفتاوى اخراج زكاة الفطر وهذا الامام العثيمين رحمه الله يرد على هؤلاء ويبين أن الفصل الكاتب والسنة وكم كنت أقول وأقول في أي نزاع الكاتب والسنة
قال فضيلة محمد العثيمين - رحمه الله -: لا تجوز زكاة الفطر نقداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيدٍ الخدري كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط أربعة أصناف.
فهي أعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر أو لا يساوي صاعاً من البر أو ما أشبه ذلك.
وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام وكل أمةٍ طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاماً وأخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة.
انتشر في هذه الأيام الكثير من الفتاوى التى تصدر عن هوى التسهيل على الناس والإفتاء بما تميل إليه أهوائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هذه الفتاوى اخراج زكاة الفطر وهذا الامام العثيمين رحمه الله يرد على هؤلاء ويبين أن الفصل الكاتب والسنة وكم كنت أقول وأقول في أي نزاع الكاتب والسنة
قال فضيلة محمد العثيمين - رحمه الله -: لا تجوز زكاة الفطر نقداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيدٍ الخدري كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط أربعة أصناف.
فهي أعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر أو لا يساوي صاعاً من البر أو ما أشبه ذلك.
وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام وكل أمةٍ طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاماً وأخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة.