منتديات الرائدية

منتديات الرائدية (http://www.alraidiah.com/vb/index.php)
-   المنتدى الإسلامي (http://www.alraidiah.com/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   ملف الاحاديث الصحيحة للالباني (http://www.alraidiah.com/vb/showthread.php?t=170151)

نور الحرف 13-08-2013 01:22 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 187

" تعلم كتاب اليهود , فإني لا آمنهم على كتابنا " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 314 :
رواه أبو داود ( 3645 ) والترمذي ( 2 / 119 ) والحاكم ( 1 / 75 ) وصححه وأحمد ( 5 / 186 ) والفاكهي في " حديثه " ( 1 / 14 / 2 ) واللفظ له , كلهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن # خارجه بن زيد عن أبيه # قال : " لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة , أتي بي إليه , فقرأت عليه , فقال لي .. " فذكره , قال : فما مر بي خمس عشرة حتى تعلمته , فكنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم , وأقرأ كتبهم إليه " .
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
قلت : وإسناده حسن , وإنما صححه الترمذي لأن له طريقا أخرى , وقد قال الترمذي عقب ذلك : " وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت , رواه الأعمش , عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية ) " .
قلت : وصله أحمد ( 5 / 182 ) والحاكم ( 3 / 422 ) عن جرير عن الأعمش به بلفظ : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتحسن السريانية ? فقلت : لا , قال : فتعلمها فإنه يأتينا كتب , فتعلمها في سبعة عشر يوماً " .
زاد الحاكم : " قال الأعمش : كانت تأتيه كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به " .
وقال : " صحيح إن كان ثابت بن عبيد سمعه من زيد بن ثابت " .
قلت : لا أدري الذي حمل الحاكم على التردد في سماع ثابت إياه من زيد وهو مولاه ولم يتهم بتدليس ! قال ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 6 ) : " ثابت بن عبيد الأنصاري , كوفي يروي عن عمر وزيد بن ثابت , روى عن ابن سيرين والأعمش , وهو مولى زيد بن ثابت " : وقد قيل إن ثابت بن عبيد الأنصاري هو غير ثابت بن عبيد مولى زيد , فرق بينهما أبو حاتم في " الجرح والتعديل " ( 1 / 1 / 454 ) , وعزى الحافظ في " التهذيب " هذا التفريق إلى ابن حبان أيضاً وهو وهم , بل ما نقلته عن ابن حبان آنفا يدل عن عدم التفريق وهو الذي اعتمده الحافظ في " التقريب " وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما ثقة , فالسند صحيح .
والحديث علقه البخاري في صحيحه فقال : " وقال خارجة بن زيد ابن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود " .
قال الحافظ ابن حجر في شرحه ( 13 / 161 ) : " وقد وصله مطولاً في ( كتاب التاريخ ) " .
ثم ذكر ابن حجر الطريق الأخرى التي علقها الترمذي ثم قال : " وهذا الطريق وقعت لي بعلو في " فوائد هلال الحفار " .
وأخرجه أحمد وإسحاق في " مسنديهما " , وأبو بكر بن أبي داود في " كتاب المصاحف " وأبو يعلى , وعنده : إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي وينقصوا فتعلم السريانية . فذكره .
وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد . وفي كل ذلك رد على من زعم أن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفرد به . نعم لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا عبد الرحمن . فهو تفرد نسبي . وقصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة , فإن من لازم تعلم كتابة اليهود تعلم لسانهم , ولسانهم السريانية , لكن المعروف أن لسانهم العبرانية , فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك " .‎
قلت : وهذا الحديث في معنى الحديث المتداول على الألسنة : " من تعلم لسان قوم أمن من مكرهم " لكن لا أعلم له أصلاً بهذا اللفظ , ولا ذكره أحد ممن ألف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة , فكأنه إنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة .

نور الحرف 13-08-2013 01:23 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 188

" انقضي شعرك واغتسلي . أي في الحيض " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 317 :
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 26 / 1 ) : أنبأنا وكيع عن هشام عن أبيه عن # عائشة # أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض : فذكره .
وأخرجه ابن ماجه ( 641 ) من طريق ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا : حدثنا وكيع به .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . وهو عندهما في أثناء حديث عائشة في قصة حيضها في حجة الوداع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك .. الحديث وليس فيه " واغتسلي " وهي زيادة صحيحة بهذا السند الصحيح , وسياق الشيخين , يقتضيها ضمناً , وإن لم يصرح بها لفظاً . ولعل هذا هو وجه استدراك السندي على البوصيري قوله في " الزوائد " : " وهذا إسناد رجاله ثقات " فقال السندي " قلت : ليس الحديث من الزوائد , بل هو في الصحيحين وغيرهما " .
وأقول : ولكل وجهة , فالسندي راعى المعنى الذي يقتضيه السياق كما أشرت إليه .
والبوصيري راعى اللفظ , ولا شك أنه بهذه الزيادة " واغتسلي " إنما هو من الزوائد على الشيخين , ولذلك أورده البوصيري , وتكلم في إسناده ووثقه . وكان عليه أن يصرح بصحته كما فعل المجد ابن تيمية في " المنتقى " والله الموفق .
ولا تعارض بين الحديث و بين ما رواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير قال : " بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن , فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا , يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ?‎! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد , ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " . أخرجه مسلم ( 1 / 179 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 24 / 1 - 2 ) والبيهقي ( 1 / 181 ) وأحمد ( 6 / 43 ) .
أقول : لا تعارض بينه وبين هذا لأمرين :
الأول : أنه أصح من هذا . فإن هذا وإن أخرجه مسلم فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه .
الثاني : أنه وارد في الحيض , وهذا في الجنابة , كما هو ظاهر , فيجمع بينهما بذلك , فيقال يجب النقض في الحيض دون الجنابة . وبهذا قال الإمام أحمد وغيره من السلف .
وهذا الجمع أولى , فقد جاء ما يشهد لهذا الحديث , عن أم سلمة قالت : " قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي , فأنقضه لغسل الجنابة ? قال : " لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين " .

نور الحرف 13-08-2013 01:23 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 189

" لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 319 :
رواه مسلم ( رقم 178 ) وأصحاب السنن الأربعة وأبو علي الحسين ابن محمد اللحياني في " حديثه " ( ق 123 / 1 ) وابن أبي شيبة والبيهقي ( 1 / 181 ) وأحمد ( 6 / 289 و 314 - 315 ) من طريق سفيان الثوري وابن عيينة واللفظ له وروح بن القاسم وأيوب ( وهو السختياني ) عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن # أم سلمة # قالت : فذكره
وقد رواه عن الثوري ثقتان يزيد بن هارون , وعبد الرزاق بن همام , ‎وقد اختلفا عليه , فالأول رواه كرواية ابن عيينة , والآخر قال في حديثه , " أفأنقضه للحيضة والجنابة " ? .
فزاد فيه ( والجنابة ) , فأرى أنها زيادة شاذة لتفرد عبد الرزاق بها عن سفيان الثوري دون يزيد بن هارون , ورواية هذا أرجح لموافقتها للفظ ابن عيينة وروح بن القاسم والسختياني . والله أعلم .
وقد أفاض ابن القيم في " التهذيب " في بيان شذوذ هذه الزيادة فمن أراد التحقق من ذلك فليرجع إليه ( 1 / 167 ) .

نور الحرف 13-08-2013 01:24 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 190

" لا خير فيها , هي من أهل النار . يعني امرأة تؤذي جيرانها بلسانها " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 320 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 119 ) وابن حبان ( 2054 ) والحاكم ( 4 / 166 ) وأحمد ( 2 / 440 ) وأبو بكر محمد ابن أحمد المعدل في " الأمالي " ( 6 / 1 - 2 ) من طريق الأعمش قال : حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول : " قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار , وتفعل وتصدق , وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير فيها , هي من أهل النار , قال : وفلانه تصلي المكتوبة وتصدق بأتوار ( من الأقط ) ولا تؤذي أحداً , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي من أهل الجنة " .
قلت : وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي يحيى هذا وقد بيض له الحافظ في " التهذيب " فلم يذكر توثيقه عن أحد , وبناء عليه قال في " التقريب " : مقبول . أي لين الحديث . وهذا منه عجيب , فقد روى ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 457 ) عن ابن معين أنه قال فيه " ثقة " . واعتمده الذهبي في " الميزان " فقال أيضاً : " ثقة " . و يقوي ذلك أن مسلماً أخرج له حديثاً واحداً , كما في " تهذيب الكمال " .
والحديث أخرجه البزار و ابن أبي شيبة كما في " الترغيب " ( 4 / 235 ) وصحح إسناده .
( أتوار ) جمع ( تور ) بالمثناة الفوقية إناء من صفر .

نور الحرف 13-08-2013 01:24 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 191

" كان يصوم في السفر ويفطر , ويصلي ركعتين لا يدعهما , يقول : لا يزيد عليهما . يعني الفريضة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 321 :
أخرجه الطحاوي ( 1 / 333 ) وأحمد ( 1 / 402 و 407 ) من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن # ابن مسعود # مرفوعاً .
قلت : وهذا سند جيد , وهو على شرط مسلم وحماد هو ابن أبي سليمان الفقيه وفيه كلام لا يضر , والحديث صحيح قطعاً بشقيه , أما قصر الصلاة ففيه أحاديث كثيرة مشهورة عن جماعة من الصحابة فلا نطيل الكلام بذكرها . وأما الصوم في السفر , فقد بدرت من الصنعاني في " سبل السلام " كلمة نفى فيها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر فرضاً فقال ( 2 / 34 ) : ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم رباعية في سفر , ولا صام فيه فرضاً " !
ولهذا توجهت الهمة إلى ذكر بعض الأحاديث التي تدل على خطأ النفي المذكور , فأقول : ورد صومه صلى الله عليه وسلم في السفر عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك , وأبو الدرداء . 1 - أما حديث ابن مسعود , فهو هذا .
2 - وأما حديث ابن عباس , فقال أبو داود الطيالسي ( 1 / 190 ) : حدثنا سليمان ( وهو ابن معاذ الضبي ) عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بالشطر الأول منه .
وهذا سند حسن رجاله رجال مسلم , وقد أخرجه في صحيحه ( 3 / 141 ) وكذا أحمد ( 1 / 232 ) من طريق طاووس عن ابن عباس قال : " لا تعب على من صام , ولا على من أفطر , فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر " .
وأخرجه البخاري ( 3 / 146 ) ومسلم وغيرهما من طريق عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصامه حتى بلغ الكديد أفطر , فأفطر الناس " .
( الكديد ) بفتح الكاف مكان معروف بين عسفان وقديد , وبين الكديد ومكة مرحلتان , وبينه وبين المدينة عدة أيام كما في " الفتح " ( 3 / 147 ) .
وفي رواية للبخاري ( 3 / 151 ) ومسلم ( 3 / 141 ) من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان , ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان , فكان ابن عباس يقول : قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر , فمن شاء صام , ومن شاء أفطر " .
وأخرجه ابن جرير في تفسيره ( 3 / 468 / 2883 ) عن العوام بن حوشب قال : " قلت لمجاهد : الصوم في السفر ? قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه ويفطر , قلت : فأيهما أحب إليك ? قال : إنما هي رخصة , وأن تصوم رمضان أحب إلي " .
وسنده مرسل صحيح .
3 - وأما حديث أنس , فرواه عنه زياد النميري : حدثني أنس ابن مالك قال : " وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان في سفر فصامه , ووافقه رمضان في سفر فأفطره " .
رواه البيهقي ( 4 / 244 ) , وزياد هذا هو ابن عبد الله النميري البصري ضعيف , يكتب حديثه للشواهد .
4 - وأما حديث أبي الدرداء , فيرويه الوليد بن مسلم عن سعيد ابن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان , في حر شديد , حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر , وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة " .
أخرجه مسلم ( 3 / 145 ) : حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم به .
والوليد بن مسلم وإن كان ثقة فإنه يدلس تدليس التسوية , وقد عنعن الإسناد كله , لكن أخرجه أبو داود في " سننه " ( 1 / 378 ) : حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز ... فساقه مسلسلاً بالتحديث في جميع الرواة إلا في أم الدرداء فقال : عن أبي الدرداء به . إلا أنه قال : " في بعض غزواته " ولم يقل " في شهر رمضان " .
وهذا هو الصواب عندي أن حديث أبي الدرداء ليس فيه " في شهر رمضان " , وذلك لأمور :
الأول : أن سعيد بن عبد العزيز وإن كان ثقة , فقد كان اختلط قبول موته كما قال أبو مسهر , وقد اختلف عليه في قوله " في شهر رمضان " فأثبته عنه الوليد بن مسلم في رواية داود بن رشيد عنه , ولم يثبتها عنه في رواية مؤمل بن الفضل , وهو ثقة . وتترجح هذه الرواية عن الوليد بمتابعة بعض الثقات له عليه , منهم عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز به بلفظ : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ...‎" .
أخرجه الشافعي في " السنن " ( 1 / 269 ) .
ومنهم أبو المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الحمصي .
أخرجه أحمد ( 5 / 194 ) عنه .
فهؤلاء ثلاثة من الثقات لم يذكروا ذلك الحرف " شهر رمضان " , فروايتهم مقدمة على رواية الوليد الأخرى كما هو ظاهر لا يخفى , ويؤيده الأمر التالي , وهو :
الثاني : أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قد تابع سعيداً على رواية الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله بتمامه , ولكنه خالفه في هذا الحرف فقال : " خرجنا مع رسول الله في بعض أسفارنا ... " أخرجه البخاري ( 3 / 147 ) , وعبد الرحمن هذا أثبت من سعيد , فروايته عند المخالفة أرجح , لاسيما إذا وافقه عليها سعيد نفسه في أكثر الروايات عنه كما تقدم .
الثالث : أن هشام بن سعد قد تابعه أيضاً ولكنه لم يذكر فيه الحرف المشار إليه .
أخرجه أحمد ( 6 / 444 ) عن حماد بن خالد قال : حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان وإسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به .
وهشام بن سعد ثقة حسن الحديث , وقد احتج به مسلم كما يأتي .
الرابع : أن الحديث جاء من طريق أخرى عن أم الدرداء لم يرد فيه الحرف المذكور .
أخرجه مسلم ( 3 / 145 ) وابن ماجه ( 1 / 510 ) والبيهقي ( 4 / 245 ) وأحمد ( 5 / 194 ) من طرق عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء به بلفظ : " لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ..‎" .
وقرن أحمد في رواية له كما تقدم إسماعيل بن عبيد الله مع عثمان بن حيان , فقد روى هشام بن سعد الحديث من الطريقين عن أم الدرداء .
قلت : فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن قوله في رواية مسلم " في شهر رمضان " شاذ لا يثبت في الحديث , وقد أوهم الحافظ عبد الغني المقدسي في " عمدة الأحكام " حيث أورد الحديث ( رقم 183 ) بلفظ مسلم بهذه الزيادة أنها من المتفق عليها بين الشيخين . لأنه لم يقل على الأقل " واللفظ لمسلم " كما هو الواجب في مثله , ولم أجد من نبه على شذوذ هذه الزيادة , حتى ولا الحافظ ابن حجر , بل إنه ذكرها من رواية مسلم ثم بنى عليه قوله : " وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال ( يعني على جواز إفطار المسافر في رمضان ) ويتوجه الرد بها على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه , لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعاً " .
فأقول : إن الرد المذكور غير متجه بعد أن حققنا شذوذ رواية مسلم , شذوذاً لا يدع مجالاً للشك فيه , ولو أن الحافظ رحمه الله تيسر له تتبع طرق هذا الحديث وألفاظه لما قال ما ذكر .
وقد وهم في الحديث الصنعاني في " العدة " وهماً آخر فقال ( 3 / 368 ) : " وهذا الحديث في مسلم لأبي الدرداء وفي البخاري نسبة لأم الدرداء " .
والصواب أن الحديث عند البخاري كما هو عند مسلم من مسند أبي الدرداء , لكنهما أخرجاه من طريق أم الدرداء عنه .
هذا , وإنما يتجه الرد على ابن حزم بالأحاديث الأخرى التي سقناها عن جماعة من الصحابة , وكذلك يرد عليه بالحديث الآتي : " هي رخصة " يعني الفطر في السفر " من الله , فمن أخذ بها فحسن , ومن أحب أن يصوم , فلا جناح عليه " .

نور الحرف 13-08-2013 01:25 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 192

" هي رخصة ـ يعني الفطر في السفر ـ من الله , فمن أخذ بها فحسن , ومن أحب أن يصوم , فلا جناح عليه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 327 :
رواه مسلم ( 3 / 145 ) والنسائي ( 1 / 317 ) والبيهقي ( 4 / 243 ) من طريق أبي مراوح عن # حمزة بن عمرو الأسلمي # رضي الله عنه أنه قال : " يا رسول الله ! أجد بي قوة على الصيام في السفر , فهل علي جناح ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ‎" فذكره .
قال مجد الدين بن تيمية في " المنتقى " : وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر .
قلت : ووجه الدلالة قوله في الصائم " فلا جناح عليه " , أي : لا إثم عليه , فإنه يشعر بمرجوحية الصيام كما هو ظاهر , لاسيما مع مقابلته بقوله في الفطر " فحسن " , لكن هذا الظاهر غير مراد عندي , والله أعلم , وذلك لأن رفع الجناح في نص ما عن أمر ما , لا يدل إلا على أنه يجوز فعله وأنه لا حرج على فاعله , وأما هل هذا الفعل مما يثاب عليه فاعله أو لا , فشيء آخر لا يمكن أخذه من النص ذاته بل من نصوص أخرى خارجة عنه , وهذا شيء معروف عند من تتبع الأمور التي ورد رفع الجناح عن فاعلها وهي على قسمين :
أ - قسم منها يراد بها رفع الحرج فقط مع استواء الفعل والترك , وهذا هو الغالب , ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم : " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب , والحدأة , والفأرة والعقرب , والكلب العقور " .


نور الحرف 13-08-2013 01:25 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 193

" خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب , والحدأة , والفأرة والعقرب , والكلب العقور " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 328 :
أخرجه الشيخان ومالك وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي والدارمي ( 2 / 36 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 8 , 32 , 37 , 48 , 52 , 54 , 65 , 82 , 138 ) من طرق عن # ابن عمر # مرفوعاً به .
ومن الواضح أن المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز القتل , ولا يفهم منه أن القتل مستحب أو واجب أو تركه أولى .
ب - وقسم يراد به رفع الحرج عن الفعل , مع كونه في نفسه مشروعاً له فضيلة , بل قد يكون واجباً , وإنما يأتي النص برفع الحرج في هذا القسم دفعاً لوهم أو زعم من قد يظن الحرج في فعله , ومن أمثلة هذا ما روى الزهري عن عروة قال : " سألت عائشة رضي الله عنها ? فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله , فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ! قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي , إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت " لا جناح عليه أن لا يطوف بهما " ! ولكنها أنزلت في الأنصار , كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل , فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة , فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , قالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة , فأنزل الله : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) , قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما , فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما " .
أخرجه البخاري ( 1 / 414 ) وأحمد ( 6 / 144 , 227 ) .
إذا تبين هذا فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث " ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " , لا يدل إلا على رفع الإثم عن الصائم , وليس فيه ما يدل على ترجيح الإفطار على الصيام , ولكن إذا كان من المعلوم أن صوم رمضان في السفر عبادة بدليل صيامه صلى الله عليه وسلم فيه , فمن البديهي حينئذ أنه أمر مشروع حسن , وإذا كان كذلك فإن وصف الإفطار في الحديث بأنه حسن , لا يدل على أنه أحسن من الصيام , لأن الصيام أيضاً حسن كما عرفت , وحينئذ فالحديث لا يدل على أفضلية الفطر المدعاة , بل على أنه والصيام متماثلان .
ويؤكد ذلك حديث حمزة بن عمرو من رواية عائشة رضي الله عنها : أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم , فأصوم في السفر ? قال :
" صم إن شئت , وأفطر إن شئت " .

نور الحرف 13-08-2013 01:26 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 194

" صم إن شئت , وأفطر إن شئت " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 330 :
أخرجه الشيخان وغيرهما من أصحاب الستة وابن أبي شيبة ( 2 / 150 / 1 ) وعنه أبو حفص الكناني في " الأمالي " ( 17 / 1 ) .
قلت : فخيره صلى الله عليه وسلم بين الأمرين , ولم يفضل له أحدهما على الآخر , والقصة واحدة , فدل على أن الحديث ليس فيه الأفضلية المذكورة .
ويقابل هذه الدعوى قول الشيخ علي القاري في " المرقاة " أن الحديث دليل على أفضلية الصوم . ثم تكلف في توجيه ذلك .
والحق أن الحديث يفيد التخيير لا التفضيل , على ما ذكرناه من التفصيل .
نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث التي تقول : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته . ( وفي رواية ) : كما يحب أن تؤتى عزائمه " .
وهذا لا مناص من القول به , لكن يمكن أن يقيد ذلك بمن لا يتحرج بالقضاء , وليس عليه حرج في الأداء , وإلا عادت الرخصة عليه بخلاف المقصود . فتأمل .
وأما حديث " من أفطر ( يعني في السفر ) فرخصة , ومن صام فالصوم أفضل " . فهو حديث شاذ لا يصح . والصواب أنه موقوف على أنس كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " ( رقم 936 ) , ولو صح لكان نصاً في محل النزاع , لا يقبل الخلاف , وهيهات , فلابد حينئذ من الاجتهاد والاستنباط , وهو يقتضى خلاف ما أطلقه هذا الحديث الموقوف , وهو التفصيل الذي ذكرته .
والله الموفق .

نور الحرف 13-08-2013 01:26 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 195

" إن الله يبغض كل جعظرى جواظ , سخاب في الأسواق , جيفة بالليل , حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا , جاهل بأمر الآخرة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 331 :
رواه بن حبان في " صحيحه " ( 1957 - موارد ) : أخبرنا أحمد ابن محمد بن الحسن : حدثنا أحمد بن يوسف السلمي : أنبأنا عبد الرزاق : أنبأنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن # أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره .
قلت : وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم , غير شيخ ابن حبان أحمد بن الحسن وهو أبو حامد النيسابوري المعروف بابن الشرقي قال الخطيب ( 4 / 426 - 427 ) : " وكان ثقة , ثبتاً متقناً حافظاً " . وتابعه أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي به .
أخرجه البيهقي ( 10 / 194 ) .
( الجعظري ) الفظ الغليظ المتكبر .
( الجواظ ) الجموع المنوع .
( السخاب ) كالصخاب : كثير الضجيج والخصام . وفي رواية ذكرها ابن الأثير ( خشب بالليل , سخب بالنهار . أي إذا جن عليهم الليل سقطوا نياماً كأنهم خشب فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحاً وحرصاً " .
( جيفة ) أي كالجيفة , لأنه يعمل كالحمار طوال النهار لدنياه , وينام طول ليله كالجيفة التي لا تتحرك .‎
قلت : وما أشد انطباق هذا الحديث على هؤلاء الكفار الذين لا يهتمون لآخرتهم , مع علمهم بأمور دنياهم , كما قال تعالى فيهم ( يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا , وهم عن الآخرة هم غافلون ) ولبعض المسلمين نصيب كبير من هذا الوصف , الذين يقضون نهارهم في التجول في الأسواق والصياح فيها , ويضيعون عليهم الفرائض والصلوات , ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراؤن . ويمنعون الماعون ) .


نور الحرف 13-08-2013 01:29 AM

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 196

" كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة " حين يسلم " : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد " يحيي و يميت , وهو حي لا يموت بيده الخير " , وهو على كل شيء قدير " ثلاث مرات " , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 333
رواه البخاري ( 2 / 264 - 265 ) ومسلم ( 2 / 95 ) وأبو داود ( 1 / 236 ) والنسائي ( 1 / 197 ) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( رقم 112 ) وأحمد ( 4 / 245 , 247 , 250 , 251 , 254 , 255 ) من طريق وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال : " أملى علي # المغيرة بن شعبة # في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم " فذكره .
وهذا إسناد صحيح , وحديث معروف بالصحة , وإنما ذكرته لهذه الزيادات فإنها غير مشهورة عند أكثر الناس , والزيادة الأولى لأحمد وأبي داود , والثانية للطبراني من طريق أخرى عن المغيرة ورواته موثقون كما قال الحافظ , وعند ابن السني من الطريق الأولى قوله " بيده الخير " وسنده صحيح . والزيادة الثالثة للنسائي وأحمد في رواية , وسندها صحيح .
ورواها ابن خزيمة أيضاً كما في " الفتح " .
وفي الحديث مشروعية هذا الذكر بعد السلام من الفريضة , وقد حرم فضله من ذهب إلى عدم مشروعية الزيادة على قوله " اللهم أنت السلام .. " الخ عقب الفرض , وأن ما سواه من الأوراد إنما تقال عقب السنة البعدية ! وفي هذا الحديث رد صريح عليهم لا يقبل الرد , ومثله الحديث المتقدم برقم ( 102 ) .


الساعة الآن 12:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.