عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2005, 10:39 PM   رقم المشاركة : 3
mhrooom
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
mhrooom غير متواجد حالياً

 


 

الصوم والحجامة:
عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :" احتجم النبي r وهو صائم " رواه البخاري
ويلخص د. وهبة الزحيلي (1) آراء المذاهب الإسلامية بقوله: تكره الحجامة للصائم عند الشافعية والمالكية والحنفية لكنها لا تفطره، بينما يفطر بها عند الحنابلة ويلزمه القضاء فقط .
قال ابن حجر (2):وأما قوله " واحتجم أبو موسى ليلاً " وفيه امتناعه عن الحجامة نهاراً كان بسبب الصيام لئلا يدخله خلل وإلى هذا ذهب مالك فكره الحجامة للصائم لئلا يغرر بصومه لا لكون الحجامة تفطر الصائم .....
وعن ثابت البناني، سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله r؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف " رواه البخاري وأبو داود .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر ".
وأما ما رواه رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي r قال :" أفطر الحاجم والمحجوم " رواه الترمذي وأبو داود (عن شداد بن أوس) وابن ماجه والدارمي. فقد قال الأستاذ الأرناؤوط (1) إسناده صحيح ولكنه منسوخ فقد ثبت أن رسول الله r رخص في الحجامة للصائم .
قال الإمام مجد الدين بن الأثير الجزري(2) في شرح هذا الحديث [ أفطر الحاجم والمحجوم ] من ذهب إلى أن الحجامة تفطر فهو ظاهر ومن قال إنها لا تفطر فمعناه: أنهما تعرضا للإفطار، أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك فربما أعجزه عن الصوم. وأما الحاجم فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء من دم المحجوم فيبلعه وهذا كما يقال: أهلك فلان نفسه إذا كان يتعرض للمهالك ....
أما من الوجهة الطبية فنحن مع د. أحمد كنعان (1) إذ يقول: فبما أن الحجامة لا تعد علاجاً إسعافياً ولا تصل الحاجة لها إلى حد الضرورة، فإننا نرى خروجاً من الخلاف إرجاءها إلى الليل، أي إلى ما بعد الفطر حيث يكون المريض أقوى على تحمل الحجامة .
الحجامة والطهارة
ذهب المالكية والشافعية إلى أن الحجامة لا تنقض الوضوء، وذهب الحنفية إلى انتقاض الوضوء بالحجامة لأن الوضوء عندهم واجب بخروج النجس، أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن ما خرج من الدم إن كان فاحشاً فإنه ينقض الوضوء (2) ويندب الغسل من الحجامة عند الحنفية خروجاً من خلاف من ألزمه – وتكره الحجامة في المسجد عند المالكية، هذا إذا أمن تلوثه وإلا حرمت(3) .
الحجامة للمحرم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : "احتجم النبي r وهو محرم" رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري قال : " احتجم النبي r في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل" .
وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لابد منه " أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح .
قال الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم وفي هذا الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم. وقد أجمع العلماء على جوازها في رأسه وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. وهذا الحديث محمول على أن النبي r كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع الشعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام كتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه، فهي جائزة عندنا ( الشافعية) وعند الجمهور ولا فدية فيها، وعن ابن عمر ومالك كراهتها ".
قال الحافظ في الفتح:وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعراً، وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية.
جواز أخذ الحجام أجره
عن أنس رضي الله أنه سئل عن أجر الحجام فقال : " احتجم رسول الله r حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال :" إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري " رواه البخاري ومسلم .
قال أبو عيسى: حديث أنس حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي r وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الإمام الشافعي .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : " كان النبي r يحتجم ولم يكن يظلم أحداً أجره " رواه البخاري ومسلم .
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله r احتجم وأعطى الحجام أجره" أخرجه البخاري ومسلم، وعند أبي داود بعد قوله أجره " ولو علمه خبيثاً لم يعطه ".
وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله r يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام " رواه الترمذي والإمام مسلم .
وعن رافع أيضاً عن رسول الله r قال : " ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث " رواه البخاري ومسلم .
قال ابن الأثير في شرح الغريب:[ خبيث ] الخبيث الحرام وهو يطلق على المكروه وهو الذي عنى به في كسب الحجام، وأما قوله في ثمن الكلب ومهر البغي " فيريد به الحرام ". قال الخطابي: وقد يجمع الكلام بين القرائن واللفظ ويفرق بينهما في المعنى ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد ".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله r عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وكسب الفحل " رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح ( الأرناؤوط ).
عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله r في أجرة الحجام فنهاه عنها وكان له مولى حجاماً فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له آخراً " اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك " أخرجه الترمذي وقال حديث حسن .
وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم:" وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها .
واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي r احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطه"، وحملوا هذه الأحاديث التي في النهى على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده مالا يحل".
وقال الحافظ ابن حجر (1):واختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بحديث " احتجم النبي r وأعطى الحجام أجره " وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر على التنزيه،ومنهم من ادّعى النسخ وأنه كان حراماً ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقاً، وعمدتهم حديث محيصة أنه سأل النبي rعن كسب الحجام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال:" اعلفه نواضحك " (2) وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج فما كان له أن يأخذ على ذلك أجراً /إهـ.
وقال ابن قيم الجوزية (3): وأما إعطاء النبي r الحجام أجره فلا يعارض قوله "كسب الحجام خبيث " فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جائز، ولكن هو خبيث بالنسبة للآخذ وخبثه بالنسبة إلى آكله فهو خبيث الكسب ولم يكن من ذلك تحريمه، فقد سمى النبي r الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما. ولا يلزم من إعطاء النبي r الحجام أجره حل أكله فضلاً عن كون أكله طيباً فإنه r قال :" إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطه ناراً " والنبي r قد كان يعطي المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه ليبتلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون إعطاء، ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض. وهذا أصل معروف من أصول الشرع، إن العقد والبذل قد يكون جائزاً، أو مستحباً أو واجباً من أحد الطرفين، مكروهاً أو محرماً من الطرف الآخر ".
وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل، ولكن هذا خبيث الرائحة، وهذا خبيث لكسبه وهذا هو الذي قرره أهل العلم /إهـ كلام ابن القيم.
ويرى الإمام الطحاوي(1) أن النهي عن كسب الحجام ووصفه له r: كسب الحجام خبيث منسوخ بإعطائه r له أجره. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء من علماء المسلمين.
دفن دم الحجامة:
ويستحب أن يدفن دم الحجامة فقد ورد عن أم سعد رضي الله عنها (1) أنها قالت: " كان رسول الله r يأمر بدفن الدم إذا احتجم". وعن عبد الله بن الزيير رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله r وأعطاني دمه وقال: اذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان، فتنحيت فشربته ثم أتيت رسول الله r فقال ما صنعت ؟ قلت: صنعت الذي أمرتني به، قال: ما أراك إلا قد شربته، قلت نعم. قال: ماذا تلقى أمتى منك. قال أبو سلمة: فيرون أن القوة التي كانت في ابن الزبير من قوة دم النبي r.
وقال الإمام النووي (2) قال أصحابنا[أي الشافعية]:" والدفن لا يختص بعضو من علم موته، بل كل ما ينفصل من الحي من عضو وشعر وظفر وغيرها من الأجزاء يستحب دفنه وكذلك توارى العلقة والمضعة تلقيها المرأة، وكذا يوارى دم الفصد والحجامة /إهـ .
وفي حاشية الشرواني عن التحفة (للشافعية) قولهم: ويسن دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم(مغني المحتاج:حاشية الشرواني 2/476).
وعند الحنفية،ذكر ابن عابدين في حاشيته 5/26:" يستحب دفن الشعر والظفر والدم والمضغة والعلقة اللتين تلقيهما المرأة ".
وعند الحنابلة، ورد في كتاب (المغني1/64)"ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره ، وكان يعجبه دفن الدم".

الحجامة
في التراث العربي الإسلامي
الحجامة عند ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي:
..... وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي البدن. والتحقيق في أمرها وأمر الفصادة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة. وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة، الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب وسط الشهر وبعد وسطه وفي الجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ وفي آخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبعيده فيكون في نهاية التزايد.....
وبعد أن يورد ابن القيم ما ورد من أحاديث نبوية في الحجامة يخلص إلى القول :
..... ومن ضمن هذه الأحاديث استحباب التداوي، واستحباب الحجامة وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، وجواز احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء من الشعر فإن ذلك جائز وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب. وجواز احتجام الصائم، لكن هل يفطر بذلك أم لا ؟ مسألة أخرى والصواب الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله r من غير معارض. وفيها دليل على جواز استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة بل يعطيه أجرة المثل أو ما يرضيه وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة فإن النبي r أعطى الحجام أجره ولم يمنعه من أكله .../إهـ
الفصد والحجامة عند البغدادي[المتوفى عام 29هـ](1) .
قال: وهما من حوائط الصحة. بوب عليه البخاري "باب الحجامة من الداء " فقد أمر رسول الله r بالحجامة. وفي كراهة فصد العروق روايتان أظهرهما عدم الكراهة وقد بعث رسول الله r إلى أبي بن كعب طبيباً فكواه وفصد العرق. فالحجامة تنقي سطح البدن والفصد لأعماقه والحجامة تستعمل في البلاد الحارة والفصد في البلاد الباردة وينبغي أن يجتنب الحجامة بعد الحمام إلا لمن غلظ دمه، ويكره على الشبع ..../ .
الحجامة عند ابن القف (1)
" إن الحجامة عند الجراحين تعني بالمادة الدموية المستولية على ظاهر البدن لإخراجها إما بشرط(الحجامة الرطبة) أو بلا شرط (الحجامة الجافة). والتي بغير شرط إما بنار أو بغير نار(بالمص)...
والطبيب خادم الطبيعة يحذو حذو أفعالها وإذا دعت الحركة الطبيعية المادة إلى جهة من الجهات، أو مالت بنفسها إلى تلك الجهة فمن الواجب أن تُعان على إخراجها وتخفيف مقدارها وذلك بفتح مجاريها أو بشرط الجلد ثم وضع ما يعين على بروزها بالمحاجم .
والحجامة تلزم حين الحاجة لا سيما في الأبدان العليلة مع مراعاة مقدار الشرط (طوله وعمقه بحسب مقدار مادة الخلط وقواها )، و يمرخ العضو قبل الشرط تمريخاً قوياً ويعلق عليه المحاجم مرة أخرى بغير شرط لتنجذب المواد المراد إخراجها .
أما المواضع المناسبة للحجامة فمنها النقرة التي فوق القف بأربع أصابع وتنفع من الرمد وثقل الرأس، والقمحدوة والأخدعين في جانبي العنق، والذقن والكاهل(بين الكتفين) والمنكب مقابل الترقوة من الخلف والناغض خلف اليد .
والمحاجم بغير النار تمص مصاً بالغاً وتريح العضو لتسكين الوجع، والمحاجم بالنار، فيوضع قطن داخل المحجمة أو في قدح مناسب وتوقد فيه نار ثم نلقمه العضو فإنه يجذبه ويمصه مصاً قوياً .
كتاب " الفواكه الدوائي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ".
فوائد تتعلق بالحجامة ، منها :
يستحب لمن أراد الحجامة ألا يقرب النساء قبل ذلك بيوم وليلة وبعده كذلك.ومثل الحجامة في ذلك الفصادة. ومنها: أنه إذا أراد الحجامة في الغد أن يتعشى في ذلك اليوم عند العصر ، ولا ينبغي له دخول الحمام في يومه ذلك.
ومنها أنه ينبغي أن لا يأكل مالحاً إثر الحجامة فإنه يخاف منه القروح والجرب، نعم يستحب له إثرها الحلو ليسكن ما به، ثم يحسو شيئاً من المرقة ويتناول شيئاً من الحلو إن قدر، وينبغي له ترك اللبن بسائر أصنافه ولو رائباً، ويقلل شرب الماء في يومه.
ومنها اجتناب الحجامة في نقرة القفا لما قيل من أنها تورث النسيان، والنافعة في وسط الرأس لما روي عنه عليه الصلاة والسلام " إنها في هذا المحل نافعة من وجع الرأس والأضراس والنعاس والبرص والجذام والجنون".
ومنها أنه يستحب ترك الحجامة في زمن شدة الحر في الصيف، ومثله شدة البرد في الشتاء، وأحسن زمانها الربيع، وخير أوقاتها في الشهر عند أخذه في النقصان قبل انتهاء آخره /إهـ.
مقالة في الفصد لأمين الدولة بن التلميذ ( المتوفى 560هـ)
الفصد هو تفرق اتصال إرادي، يتبعه استفراغ كلي من العروق خاصة ويتوسطها من جميع الجسم، وقولنا من العروق خاصة لنفصله عن الحجامة لأن الحجامة هي تفرق اتصال لكن أكثر استفراغها من نواحي الجلد والفضل لا من العروق خاصة .
الأغراض المقصودة في الفصد ثلاثة وهي إما نقص الكمية وإما إصلاح الكيفية وإما هما معاً .
[ثم ذكر أبواباً يفصل فيها في كيفية الفصد لسنا هنا في معرض إيرادها حتى وصل إلى الباب السادس في ذكر العلل التي يفصد لها كل واحد من هذه العروق]:
تفصد عروق الهامة لقروح الرأس والسعفة والصداع ويفصد عرق الجبهة للسدد، وثقل الرأس وغلظ الجفون، وعرق المآقين للسبل والأرماد العنيفة. وعرق الأرنبة للبثور في باطن الأنف وبخر الأنف ونتن ريحه ونتن رائحة الفم، ويفصد شريانا الصدغين للشقيقة الصعبة والنوازل الدموية إلى العينين. والعرق التي خلف الأذنين لقروح مؤخر الرأس، وأما عرق الذقن فيقال أن فصده ينفع في البخر.
والودجان يفصدان للجذام والأمراض السوداوية وخشونة الصوت والبحة المزمنة. والعرق الذي على الكبد يفصد للمستسقين الذين يحتاجون إلى إخراج الدم. والباسليقان ينفعان من أمراض التنفس وأمراض الأحشاء الامتلائية.والشريان الذي بين الإبهام والسبابة وهو الذي أمر جالينوس بفصده من اليمنى من امرأة لوجع كان في كبدها . وهو شديد النفع من الأمراض المزمنة في الكبد والحجاب .
وأما عرق النسا فيفصد من ألم مفصل الورك الممتد إلى القدم والمسمى وجع عرق النسا، والصافن يفصد لإدرار الطمث ولأصحاب الشقيقة.
الباب السابع في العلل التي ينفع بها الفصد : ينفع من أصناف سوء المزاج الحار مع مادة كالحميات الحارة والحميات الحادثة من عفونة الأخلاط كما ينفع في الأورام الحارة كالسرسام والرمد الحار وذات الرئة وذات الكبد وسائر أورام الأحشاء. وينفع في الخفقان الحار والصداع الحار والتشنج الامتلائي ويفصد من يخاف عليه حدوث ورم بعد ضربة، ويفصد من يعتريه نفث الدم من انصداع عرق في الرية لأن الدم إذا كثر في أوردتها صدع ذلك العرق فعلاً بغته الدم، فيفصد ليؤمن الانصداع .
وأما الأصحاء، فإن أصحاب الكباد الحارة وهم الذين عروقهم واسعة وألوانهم حمر جيدة ذات رونق يكون الأقدام إلى فصدهم أكثر ./إهـ(1).

الحجامة
تعريفها ..وأنواعها .
الحجم لغة: المصُ، يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه، سمي به فعل الحاجم لما فيه من المص للدم في موضع الشرط، والفعل منه(حجم) بفتح الجيم ويحجم(بالكسر والضم)، واحتجم: طلب الحجامة، يقال: احتجم من الدم، والحجام [ المصّاص]. قال الأزهري: يقال للحاجم [حجّام ] لامتصاصه فم المحجمة. والحجامة هي فعل الحاجم وحرفته، والمحجم: الآلة التي يحجم بها، أي يمُصُ بها الدم، وهي أيضاً مشرط الحجام، وكذلك الآلة التي يجمع بها الدم[أي قارورته](1) .
فإذا استعمل المحجم للمصّ دون شرط الجلد سميت(الحجامة الجافة) كما يدعوها العوام " كؤوس الهواء" حيث تشعل ورقة أو قطعة قطن داخل الكأس لتفريغ الهواء ثم توضع مباشرة على جلد المريض، وآلية ذلك أن الهواء يسخن داخل الكأس فيتمدد بالحرارة وعند ملامسته للجلد يبرد الهواء فينكمش ويقل حجمه فيحدث فراغاً داخل الكأس مما يجذب الجلد إلى جهته، ويؤولها آخرون أن الاحتراق نفسه يستهلك الأوكسجين ضمن الكأس، ويحدث فراغاً يجذب إليه الجلد ويحدث تبيغ الدم في موضعها، حيث يتغير لون الجلد فيصبح بنفسجياً لعدة ساعات نتيجة لاحتقان الدم فيه وتمر عليه أيام قبل أن يعود إلى الجلد لونه الطبيعي (1) .
أما إذا جرى تشطيب أو شرط للجلد قبل تطبيق المحاجم عليه فهي الحجامة الدامية أو الرطبة والتي تهدف إلى استخراج كمية من الدم من الدورة الدموية للمريض وطرحها خارجاً لغاية علاجية أو وقائية.وذلك لأن المحجم أو الكأس إذا طبق على المكان المبزغ بالمشرط فإنه يسرع في خروج الدم ويعمل بذلك على منع تجمده على فوهة الجرح وتوقف سيلانه وهكذا فإن كؤوس الحجامة تمص الدم من المكان المبزغ(2)حتى تمتلئ بالدم فيرفع الكأس ويوضع مكانه رباط ضاغط، وليعلم أن مكان الشرط قد يترك ندباً دائمة لا تزول وخاصة عندما يكون الشرط عميقاً .
والفصادة مثل الحجامة تهدف إلى استخراج كمية من دم المريض على أن يتم ذلك ببزل الوريد بإبرة عريضة – وقد تتم ببزل الشريان .
يقول الدكتور النسيمي(1):" إن المصادر اللغوية وكتب الحديث تدل على أن الحجامة الشائعة عند العرب وخاصة في العهد النبوي هي الحجامة المبزغة لقوله r عنها [شرطة محجم] ولم أعثر على نصوص تفيد صراحة وجود الحجامة الجافة في ذينك العهدين، غير أن المص الذي يفيده معنى الحجم يمكن أن يتصور من دون شرط، فقد ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: دعا النبي r حجاماً فحجمه بقرن وشرط بشفرة، فرآه رجل من بني فزاره فقال: يا رسول الله علام تدع هذا يقطع لحمك ؟ فقال أتدري ما هذا ؟ هذا الحجم وهو خير ما تداويتم به(2).
وكان المحجم يتخذمن أي آلة مجوفة ذات فوهتين، وأول ما اتخذ من قرون الحيوانات كقرن الثور، حيث توضع الفوهة الواسعة على المكان المختار للحجم من الجلد ثم يسحب الهواء من المحجم من الفوهة الثانية بمصه بواسطة الفم، فبالمص يخلخل الهواء في المحجم المطبق ويحدث هجوم دموي إلى الجلد بسبب ازدياد الضغط الداخلي عن الخارجي، ويخرج الدم من العروق الدقاق محدثاً ما يشبه الكدمة. وبذلك يخف أو يزول احتقان المناطق من البدن الواقعة تحت موضع الحجامة، علاوة إلى حدوث أفعال انعكاسية أخرى ذات تأثير بين في تسكين الآلام وزوال الاحتقان(1)(1).
يقول البروفسور سيرنيك عمر Sir Nik Omar من كولومبو (2) :"منذ العصور الغابرة استعمل الصينيون الحجامة بقرون الحيوانات Horn Method . وأول ما طبقت لاستخراج الصديد من مكامنه في الآفات الجلدية الالتهابية. ولقد تطورت الحجامة حديثاً وتطورت أدواتها إلى حد كبير كما توسعت استطباباتها كثيراً لبساطتها ولعظم فوائدها العلاجية ولفتت الأنظار لتطبيقها في العديد من المراكز الطبية العالمية ".
ويقول د. ستيفن ميكر Stephen Meeker (1) هناك اليوم أنواع مختلفة من المحاجم: مطاطية Rubber وخشبية ( تصنع من خشب البامبو أي الخيرزان ) وبلاستيكية وأفضلها بدون شك المحاجم الزجاجية " الشكل رقم 3" لأن أداءها جيد وتستمسك بالجلد بشكل أفضل. والمحاجم على نوعين من حيث الأداء، فالتقليدية تحتاج إلى حرق شيء داخلها بالنار لإحداث الفراغ المطلوب، والحديثة مجهزة بمكبس(مدك) يمكن عند سحبه إحداث تخلية للهواء من دون إحداث نار، وهذه المحاجم(ذات المكبس) يمكن التحكم بها بشكل أفضل، كما أن للمحاجم(الكؤوس)حجوماً مختلفة نختار منها ما يناسب المكان المراد للحجم فيه فالصغيرة للرقبة مثلاً والكبيرة للظهر وهكذا، كما أن من حسنات الكؤوس الصغيرة أنها أكثر مصاً للدم.
==========
يتبع







رد مع اقتباس