[align=center]
.
.
.
.
قال مصدر في إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم ، إن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي ساوى بين المعلمين والمعلمات في صرف إعانات لأبناء المعلمة المتوفاة ، سيترتب عليه تطبيق نفس اللائحة التي كانت تطبق على المعلم المتوفى وحق أبنائه في الحصول على إعانه.
وأشار المصدر بوحسب صحيفة الوطن السعودية في عددها لعذا اليوم الاثنين، إلى أن الإعانة تصرف شهريا وينال ابن المتوفاة في المرحلة الابتدائية 200 ريال ، وإذا كان الأبناء فى المرحلة المتوسطة أوالثانوية فينال كل واحد منهم 300 ريال, وقال إنه إذا رسب الطالب يصرف له نصف المبلغ لمدة 12 شهراً وتقطع عنه إذا رسب سنة ثانية مع ملاحظة أن المكافأة في مراحل التعليم العام فقط.
وعن شروط صرف الإعانات أوضح المصدر أن تعميما صدر عام 1418 يضبط العملية، ويشير إلى أن الإعانة تصرف من تاريخ وفاة المعلم أو المعلمة متى توافرت الشروط اللازمة لصرف تلك الإعانة والتي تضمنها قرار وزير المعارف الصادر عام 1395 وهي : أن يكون الأب "أوالأم" المتوفى قد مارس التدريس مدة 10 سنوات على الأقل أو توفي وهو يمارس التدريس ولايعتبر مدرساً من باشر العمل في مجالات التعليم الأخرى غير التدريس ويشترط لصرف الإعانة استمرار الطالب في الانتظام في المدرسة ونجاحه في الدراسة .
كما يفيد التعميم أنه لا تصرف الإعانة لأكثر من أربعة أشخاص من أبناء المتوفى فإذا زاد عدد الأولاد المستحقين للإعانة عن أربعة أفراد في مراحل التعليم العام يصرف لهم جميعاً نصيب أربعة أشخاص من أكثرهم استحقاقاً للإعانة يوزع على الجميع بالتساوي، ولا يعد من التحق بغير التعليم العام مثل معاهد إعداد المعلمين والتعليم الفني ضمن العدد المشروط في هذه الفقرة ولايؤثر على إعانتهم.
وبين التعميم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى عام 1403 ألغى شرطاً خامساً كان يمنع حصول الطالب على الجمع بين اعانتين، وأكد صرف الإعانة المقررة لأبناء المدرسين المتوفين دون ربطها بأية مخصصات ومكافآت أخرى .
يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على شمول أبناء المعلمات المتوفيات بالإعانة الشهرية المالية التي تصرف لأبناء المعلمين المتوفين على أن يقتصر ذلك على المعلمة التي لا يعمل زوجها بوظيفة معلم
.
.
.
.
[/align]