رفضت لجنة الاستئناف اليوم الأربعاء لناديي الهلال والنصر استئنافيهما في قرارات لجنتي الانضباط والاحتراف، حيث رفضت استئناف الهلال في طلبه بدل تعويض من نادي الاتحاد في لاعبه شافي الدوسري، كما رفضت استئناف النصر ضد نادي نجران.
وهنا نص القرارين:
قرار لجنة الاستئناف
رقم( 7/م/33 - 34) وتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
تداول أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم (184) بتاريخ 27/5/1434هـ الموافق 8/4/2013م حيث رأس الاجتماع :
الدكتور /هادي بن علي اليامي ...رئيس لجنة الاستئناف
وعضوية كل من :
01الدكتور/ أحمد بن ناصر الشعيل ..نائب الرئيس
03 المحامي / نزيه موسى .. عضو
04الاستاذ / يوسف ميرزا .. عضو
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم( 4) وتاريخ 17 / 9 /1433هـ الموافق 5 / 8 /2012م باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي :
الوقائع :
بتاريخ 17/5/1434هـ أقيمت مباراة نادي النصر ونادي نجران بملعب نادي الأخدود بنجران ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1433هـ ـ 1434هـ وعلى ضوءها تقدم نادي النصر باحتجاجه ضد نادي نجران على
مشاركة اثنين من لاعبيه وهم موسى سلمان الشمري وعلي مهدي الزبيدي, مستنداً فيها نادي النصر على أن مشاركة لاعبي نادي نجران معلقة من لجنة الاحتراف وفقاً لخطاب أمين عام نادي النصر رقم (940) وتاريخ 18/5/1424هـ ، إلا أن نادي النصر وفق قرار لجنة الانضباط رقم(184 ) وتاريخ 27/5/1434هـالموافق 8/4 /2013م - والمستأنف ضده - لم يلتزم بالقيد الزمني للاحتجاج.
ملخص استئناف النادي :
يعترض المستأنف على قرار لجنة الانضباط بكونه قد أصابه العديد من العيوب التي تجعل منه محلاًً للإلغاء حيث أخطأ القرار في تطبيق نصوص اللوائح باعتبار عدم تفريق قرار لجنة الانضباط بين الاحتجاج أمام الجهة المنظمة والمقاضاة نتيجة واقعة حدثت في المباراة فالقيد الزمني الذي ينقضي بعد الساعة الثانية ظهرًا من اليوم التالي للمباراة يكون في مواجهة الجهة المنظمة ولكنه لا يحرم النادي من حق المقاضاة أمام لجنة الانضباط وطلب اعتبار نادي نجران خاسرًا للمباراة لمشاركة لاعبين ممنوعين من اللعب بموجب لائحة الاحتراف وبموجب خطاب رسمي من لجنة الاحتراف
وأضاف المستأنف في استئنافه أن لجنة الانضباط لم تراع نقطة هامة جوهرية في اطار مواعيد التقاضي أمام الهيئات القضائية حيث ورد نص المادة (41/1) من لائحة الانضباط على أنه لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها وكقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضى ستة أشهر على المخالفة.
ثم ربط المستأنف بين فقرته السابقة ونتيجته الأولى – بعد إدراجه سابقة قضائية للجنة الاستئناف- بقوله " هناك فرق بين الاحتجاج والمقاضاة ، فالقيد الزمني في مواجهة الجهة المنظمة هو الساعة الثانية ظهرًا من اليوم
التالي للمباراة في حين أن القيد الزمني للمقاضاة أمام لجنة الانضباط هو خلال شهرين من حدوث المخالفة .
الحيثيات
حيث إن قرار لجنة الانضباط رقم (184) بتاريخ 27/5/1434هـ الموافق 8/4/2013م محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وحيث إن نص المادة (129) وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط والتي نصت على أنه (يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض الغير صحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون ).
وبعد اطلاع لجنة الاستئناف على كافة الأوراق المقدمة من قبل المستأنف والذي دفع فيها بالخطأ في تطبيق نصوص اللوائح من قبل لجنة الانضباط والتي نصت في قرارها رقم (184) وتاريخ 27/5/1434هـ على عدم قبول احتجاج المستأنف شكلاًً لعدم تقديمه خطاب الاحتجاج وما يتعلق به من رسوم في الوقت المحدد.
ولما كان المستأنف يدفع بالخطأ في القيد الزمني لقبول الاحتجاج والذي بنت عليه لجنة الانضباط قرارها حيث بين المستأنف" إن قرار لجنة الانضباط" لم يفرق بين الاحتجاج أمام الجهة المنظمة والمقاضاة نتيجة واقعة حدثت في المباراة فالقيد الزمني الذي ينقضي بعد الساعة الثانية ظهراًً من اليوم التالي للمباراة يكون في مواجهة الجهة المنظمة ولكنه لا يحرم النادي من حق المقاضاة أمام لجنة الانضباط" .. ثم أعقب المستأنف بيانه بواقعة ( سابقة) تعلقت بنادي القادسية أصدرت فيها لجنة الاستئناف قرارها رقم (4/م/33-34) وتاريخ 20/5/1434هـ والتي كان نصها " ولما كانت المخالفة قد
تعلقت بنادي القادسية حقيقة وذلك بإشراكه لاعباًً في المباراة على الرغم من إيقافه وعدم أهليته قانونا...... ولما كانت المقاضاة عن المخالفة لم تتخلف عن مدة التقادم المحددة بنص المادة (41) والذي جاء فيها " لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها وكقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضي ستة أشهر على المخالفة"
وحيث إن المستأنف في نقله للواقعة السابقة أغفل جزءًا لا يتجزأ من قرار لجنة الاستئناف السابق والمتعلق بالقرار رقم (4/م/33-34) وتاريخ 20/5/1434هـ والذي جاء فيه "وبالاطلاع على قرار رقم (2094/م ر) وتاريخ 13/8/1431هـ الموافق 25/7/2010م والمتعلق باعتماد لائحة المسابقات والبطولات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتحديدًا نص المادة 38/12/2 والمتعلقة بأنه اذا تم اكتشاف المخالفة عن طريق الجهة المنظمة قبل المباراة التالية في المسابقة أو البطولة فإن الفريق المخالف يخسر المباراة إذا كان فائزًا أو متعادلاً بنتيجة (ثلاثة أهداف/ للاشيء) ولا تعود نقاط المباراة والأهداف للفريق المنافس. ولما كان اكتشاف المخالفة قد تم من قبل الجهة المنظمة وفق خطاب رئيس اللجنة الفنية والمسابقات واللعب النظيف رقم (م/ ف/764) وتاريخ 11/4/1434 هـ.....الخ.
ومن هنا يتبين أن الجهة المنظمة هي التي قامت بتحريك الدعوى في الواقعة السابقة وليس ذات النادي وهو ما يخالف واقعة المستأنف والذي كان عليه أن يراع في (سلوك تظلمه) شكلية نص المادة 97/1/1 والتي توجب" أن يقدم الاحتجاج على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين إلى الاتحاد أو الجهة المنظمة بعد اتخاذ الاجراءات التالية : يجب أن يصل الاحتجاج
المقدم للاتحاد أو الجهة لمنظمة قبل الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي لإقامة المباراة ... الخ"
والجهة المنظمة وفق التعريف الوارد لها في المادة الاولى من لائحة الانضباط تشمل اللجان المختصة في الاتحاد او من يمثلها في المناطق.
وهذا لا يتعارض البتة مع نص المادة (41/1) من لائحة الانضباط والتي تنص على أنه لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها ..الخ لأن تحريك الدعوى لا يتوقف فقط على النادي المتضرر بل يحق للجان المعنية بالاتحاد تحريكها وفق نص المادة (116) من لائحة الانضباط والمتعلقة ببدء الاجراءات القضائية حيث نصت في الفقرة الثانية على أنه" يجوز لأي لجنة أو شخص تقديم شكوى أو تقرير عن السلوك الذي لا يتفق مع لوائح الاتحاد الى الهيئات القضائية ..."
ولما كان نص المادة( 99/3 )من لائحة الانضباط ينص على أنه" لا يعتبر الالتزام بالقيد الزمني قد تم إلا إذا تم تنفيذ الإجراء المطلوب قبل انقضاء ذلك القيد الزمني" ولما كان نص المادة (79 /1 ) والمتعلق بالاحتجاج يلزم اتخاذ شكلية زمنية محددة لم يراعها المستأنف، وانه ليس ثمة تعارض بين نص المادة (41 ) ونص المادة (79/1 ) على النحو السالف . وأنه ليس ثمة فارق بين الاحتجاج أو المقاضاة فكلاهما مسميان لطلب بدء نظر التظلم وأن الجهة المنظمة – والتي يجب ان يقدم احد الفريقين احتجاجه اليها -وفق نص (المادة الأولى) من لائحة الانضباط تشمل اللجان المختصة وهذا يعني عدم صحة الفارق الذي بنى عليه المستأنف استئنافه في اعتبار اختلاف المواعيد المحددة للتظلم امام اللجان القضائية ،عن المواعيد المحددة للتظلم امام الجهة المنظمة فالأمانة العامة
واللجان المختصة كلاهما يطلق عليه الجهة المنظمة وفق نص المادة الاولى والفارق ان تحريك الدعوى من قبل النادي المتظلم يخضع لنص المادة 79/1 وان تحريك الدعوى من قبل اللجان او غير النادي فيتعلق بنص المادة( 41/1) وهذا ما يفسر ما استند عليه المستأنف من تفسير خاطئ لواقعة سابقة.
قررت اللجنة ما يلي :
أولاً من حيث الشكل /
قبول استئناف نادي النصر ... شكلاً لموافقته المادة (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والاجراءات في تقديم الاستئناف .
ثانياً من حيث الموضوع /
1-رفض استئناف نادي النصر من حيث الموضوع .
2- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم(184) بتاريخ 27/5/1434هـ الموافق 8/4/2013م
3 – مصادرة رسوم استئناف نادي النصر.
4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .
سكرتير لجنة الاستئناف
عبد المحسن بن عبد الله الدهيمي