" جزاك الله خير "
هل صحيح : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لحكمة .!!؟
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
شيخي الفاضل ... حفظك الله وبارك في عمرك وعلمك ووقتك آمين..
وصلني هذا الموضوع ... واحتاج إلى تعليقك عليه إذا ممكن :
وهو الآتي :
(( اليوم لاول مره اعرف معلومة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن
وهناك حكمه
الحكمة فى كونه صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولا يؤذن أنه لو أذن لكان من تخلف عن الإجابة كافرا ، وقال أيضا : ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه . وقال غيره : لو أذن وقال : أشهد أن محمدًا رسول اللّه لتوهم أن هناك نبيا غيره . وقيل لأن الأذان رآه غيره فى المنام فوكله إلى غيره . وأيضا ما كان يتفرغ إليه من أشغال . وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "الإما م ضامن والمؤذن أمين " رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، فدفع الأمانة إلى غيره .
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ، أى جعله دائما ، وكان لا يتفرغ لذلك ، لاشتغاله بتبليغ الرسالة ، وهذا كما قال عمر: لولا الخلافة لأذنت .
وأما من قال : إنه امتنع لئلا يعتقد أن الرسول غيره فخطأ ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته : وأشهد أن محمدا رسول اللَّه .
هذا، وجاء في نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 36" خلاف العلماء بين أفضلية الأذان والإمامة وقال فى معرض الاستدلال على أن الإمامة أفضل : إن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أمُّوا ولم يؤذنوا ، وكذا كبار العلماء بعدهم .
والله أعلم
منقول للفائده انتهــــى ..
فارجو من فضيلتك التعليق على ذلك ... الله يرضى عليك ويرضيك آمين .
وشكرآ جزيلا لك .
والسموحة .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله وبارك في عمرك وعلمك ووقتك
ورضي عنك وأرضاك
هذا ليس فيه نصّ ، وإنما هو الْتِماس من أهل العلم للحِكمة .
وأول ما قرأت هذا التعليل : " ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه " تبادَر إلى ذهني أنه كان يشهد لنفسه في الْخُطَب .
فهذا تعليل عليل !
ثم رأيت التعقيب عليه في نفس السؤال !
ومثله التعليل بأنه لو أذّن لتُوُهِّم أن هناك نبياً غيره .. فهذا مثل الشهادة ، وقد شهِد صلى الله عليه وسلم لِنفسه بالرسالة .
وأما التعليل بـ " أنه لو أذن لكان من تخلف عن الإجابة كافرا " فالدعوة إلى أصل الإسلام أعظم من الدعوة إلى الصلاة ، والتخلّف عن إجابته صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أعظم من التخلّف عن إجابته إلى الصلاة .
فالنبي صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الله ، ومن تخلّف عن إجابته كان كافراً ؛ فالتعليل بذلك ضعيف .
وكذلك التعليل بـ " وقيل لأن الأذان رآه غيره في المنام فَوَكَلَه إلى غيره " وهذا أصلا قد صُدِّر بصيغة تمريض وتضعيف ، وهي " قِيل " فهذا يُضَعِّف القول عند أهل العلم .
وهو ضعيف من جهة أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له إنما كان بِوحْي ، ولما أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم صار شِعاراً له ولأمّته من بعده . وإقراره صلى الله عليه وسلم تشريع ، ولذلك فإن الإقرار والتقرير داخل في تعريف السُّـنَّـة .
وتعليله بالانشغال قد يُتعقّب بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكِف في المسجد ، وهذا يَردّ هذا التعليل ، لأن المعتكِف مُتفرِّغ من مشاغل الدنيا لازِم للمسجد .
وقد يكون قول العزّ بن عبد السلام أقرب إلى التعليل .
مع أنه يبدو لي أن هناك تعليلاً آخر .. وهو يُشْبِه تعليل أهل العِلم بكونه صلى الله عليه وسلم لم يعتمِر في رمضان ، مع أنه حثّ على العمرة في رمضان وذَكَر فضلها .
وكذلك حثّ على صيام السِّتّ من شوال ، وما نُقِل عنه أنه صامها .
ونحن نرى كيف يكون ازدحام الناس وحرصهم على العمرة في رمضان ، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يَعتَمِر في رمضان . فكيف لو اعتَمَر ؟!
وقبل سنوات وافَقَ يوم عرفة يوم جَمعة .. فكثُر الناس .. لأن وقوفه صلى الله عليه وسلم كان في يوم جمعة – كما ذَكَرَ ابن القيم في زاد المعاد – .. فكيف لو كان صلى الله عليه وسلم قال في ذلك شيئا ؟!
فالذي يظهر أن الْحِكْمة في كونه صلى الله عليه وسلم لم يُؤذِّن أنه صلى الله عليه وسلم قد يَحُثّ على العمل ، ولا يَعمَل به لِحكمة ، لأنه لو تَوَافَق قوله مع فِعله لكان آكد لذلك العمل ، فربما حصلتْ مشقّة على الأمة ، ولربما تقاتَل الناس على تلك الأفعال والسُّنَن .
ويعضد هذا التعليل ويُؤيِّده أنه لما اجْتَمَع وتَوافَق قوله وفِعله يوم الحديبية حينما أمر الناس بالْحَلْق ثم فَعَله ، فلما رأَوا ذَلكَ قاموا فَنَحروا ، وجَعلَ بعضُهم يَحلِقُ بعضاً ، حتى كادَ بعضُهم يَقتُلُ بعضاً غَمّاً . كما عند البخاري في الصحيح .
وهذا سَبَقتْ الإشارة إليه في : شاوروهنّ واعصوهنّ
وهذا يَدلّ على حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ، ورفع الْحَرَج عنهم ، ودَفع المشقّة .
وهذا سبق بيانه في :
فالنبي صلى الله عليه وسلم حَثّ على الأذان ، وذَكَر فَضْل الأذان ، كما في قوله : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة . رواه مسلم .
وكما في قوله : لو يعلم الناس ما في الـنِّداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستهموا . رواه البخاري ومسلم .
فهذا قوله صلى الله عليه وسلم وحثّـه على الأذان ، فلو تَوَافَق فِعله مع قوله صلى الله عليه وسلم لكاد الناس أن يَقتَتِلُون .
هذا ما أقوله فإن كان صوابا فَمِن الله ، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ..
وأستغفر الله وأتوب إليه .
والله تعالى أعلم .
وللفائدة :
فإن صِيَغ ( قِيل ) و ( رُوي ) و ( يُرْوَى ) و ( يُقال ) ونحوها .. تُسمى عند أهل العلم " صِيَغ تمريض " .. أي تضعيف .. فتصدير القول بها ، أو الرواية يُشعِر بِضعفها .
قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذَّب : يُنْكَر على المصنف قوله في الحديث الثاني ( ورُوي ) بصيغة تمريض ، مع أنه حديث صحيح كما سبق وقد سبق في الفصول في مقدمة الكتاب ، أنه لا يُقال في حديث صحيح ( رُوي ) بل يُقال بِصِيَغِ الْجَزْم ، فيُقال هنا : وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة . اهـ .
وقال أيضا : قوله رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ... هذه عبارة جيدة لأنه حديث ضعيف ، فيُقال فيه ( رُوي ) بِصيغة التمريض . اهـ .
والله يحفظك .