يرى عبدالله ابن عقيل رحمه الله الاهتمام بأقوال العلماء ويعرف دليلهم ثم ينتقد و لا يسمح لتلاميذه رد اقوال العلماء بدون ذكر الدليل دليل العالم مثال يقول ابن القيم من حج وأفاض ونحر ومضى علية دم
علق ابن عقيل علية ثلاث دماء الأول المبيت في منى الثاني طواف الوداع والثالث الرمي
وحذر الشيخ ابن عقيل الحجاج من التلاعب بشعائر الله ومن يفعل ذلك علية الاستغفار
يقول تلميذه سحاري يوجد من لحجاج من يحج ثلاث ساعات ": ساعة في عرفة وساعة في يوم النحر ثم يوكل هذا عبث ،فالرسول حج اياما وهو يختصرها في ساعات قليلى
وذلك ضمن محاضر عن اختيارات الشيخ عبدالله بن عقيل في كتاب الحج القاها الشيح جبران سحاري في ندوة العقيل
وذكر الشيخ سحاري ترجيحات ابن عقيل في مسائل العمرة
هل يجب الحج على الفور الشافعية لا يجب أما شيخنا فيجب على الفور و يأثم من يؤخر الحج ،
و الوكيل يعتمر من مكانه ( الطائف مثلا ) خلافا للمذهب يجب من مكان الموكل ( الرياض ) فلابد للوكيل أن يذهب للرياض، والإحرام قبل الميقات يصح لكنه خلاف للسنة و تصح طواف الحامل والمحمول إذا نويا الطواف ،التلبية تكون بعد الإحرام يقول الشيخ ليس للإحرام ركعتان تخصهما ،والرمل في السعي للكل حتى لأهل مكة أما الطواف فلا رمل لأهل مكة ، ومن احرم في غير أشهر الحج الأمام احمد يقلب حجه عمره
ورجح الشيخ بل يبقى إلى أشهر الحج ويجعلها حجا
يجوز الاستظلال لان أسامة بن زيد أظل النبي في يوم عرفة
وإذا بلغ الصغير وفاق المجنون تنقلب حجة إلى فرض بشرط أن يعيد السعي، يبدأ المتمع حجه في اليوم الثامن من مكانه خلافا للمذهب الذي يرى من تحت الميرزاب عند المطاف، و إذا قطع الحاج طوافة بسبب صلاة يكمل من حيث توقف أما المذهب يعيد هذا الشوط والعلماء اجمعوا أن القارن عليه سعي واحد أما التمتع فيه خلاف ورجح ابن تيمية وابن عقيل أن علية سعي واحد ورجح ان لا يمرر الأصلع الموس على الرأس لعدم وجود الشعر
وتحدث سحاري عن ترجيحات ابن عقيل في كتاب الكفارات :تأخذ من مال الصبي لا من مال أبية والخلخال ليس من محظورات الإحرام ، و من أنزل دون جماع فعلية شاة خلافا للمذهب الذي ساوى بين كفارة الإنزال والجماع ، الثعلب ليس مأكول فقتلة ليس محضور أما الضبع فيأكل وقتلة من المحضورات ، ومن حلق ناسيا ومن لبس المخبط ناسيا فلا فدية علية بخلاف المذهب
من صاد ناسيا فلا كفارة لان الآية من قتل متعمدا
ثم ذكر سحاري مسائل الاحصار : من حبس هل يصوم رجح أن لا يصوم لأنه لم يستفد من التمتع والتنعم والتحلل
لا يشترط في زماننا أن الحبس شاكيا بسبب وجود حوادث السيارات
قد يكون الاحصار من سلطان أو عدو أو مرض حكمها واحد وهناك مشقة أن يبقى الى ان يطوف خصوصا لا يدري متى يسمح له
وعدد سحاري مسائل الأضحية : لا يأخذ من شعرة هي كراه تنزيه لا تحريم فلو اخذ من شعره لا يأثم
والحلق بعد الأضحية يجوز لأنها كراه تنزيه
أما من قال الوكيل يمسك عن شعرة واظفارة فهذه زيادة من احد رواه الحديث فلا يوجد دليل ثابت عن الرسول فالإمساك فقط المضحي ، من ذبح الهدي لابد أن يتأكد من الذبح ومن لم يتأكد لم تجزاه
الأضحية لا تكون إلا في بهيمة الأنعام الغنم والإبل والبقر يقول ابن حزم الظاهري بالديك الرومي مع انه لا يأخذ بالقياس ،
هل سبع البدنه في الهدي هل هي في الأضحية
فيها قولان ورجح شيخنا بجوازه كما رجحه ابن سعدي خلاف للشيخ محمد بن إبراهيم
الأضحية العرباء تجزئ وهي التي ذهب قرنها وأذنها تجزأ لأنها ليست من عيوب الأضاحي
ينتهي وقت الأضحية المذهب يوم الثاني من التشريق ورجح الشيخ في اليوم الثالث
إذا انعدم الهدي وكان متمتعا أو مقرنا يصوم ثلاث في الحج وسبعة إذا رجع
متى تكون هذه الأيام هل تكون ( 6،7،8) أو (7،8،9) اختيار الأول حتى يتفرغ للدعاء يوم عرفة والشيطان أغيط يوم عليه يوم عرفة ورجح ابن عقيل من آخر ثلاث أيام بعذر لا علية دم ونهي للحاج ان يصوم عرفة حديث صحيح
العقيقة هناك من قال تجوز من غير الأب لان الحديث مبني للمجهول لم يعين الذابح ورجح ابن عقيل أن يكون الذابح هو الأب فقط من اجل البر
و رجح الزكاة لا تعطى للفقير أنما للمستحقين والحج للقادر ولا يشترط صلاحية الراحلة في الحج فلو وجد غنيا حمارا أو يأنف عن ركوبة وجب علية الحج
وختم أحكام لأهل مكة
يجوز القصر لأهل مكة لأنه قصر نسك لمن حج منهم خلاف للمذهب
أما من كان من أهل مكة ويعمل في الحج أو من الجنود ليس مسافر ولا حاج هل يقصر هذا مبحث آخر
جواز أجارة بيوت مكة خلافا للمشاعر لا يجوز الإجارة ولا البيع أنما يؤخذ من الناس أجور الخدمات كالإضاءة وغيرها و ا وهذه من النوازل