- الظهار مشتق من الظهر
- وهو أن يشبه الرجل امرأته بامرأة تحرم عليه تحريماً مؤبداً.
- وسمي ظهاراً لتشبيه الزوج المظاهر زوجته بظهر أمه، وخص الظهر دون غيره لأن الظهر موضع الركوب من البعير وغيره والمرأة مركوبة إذا غُشيت ؛ وقوله : أنت عليّ كظهر أمي، أي: ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح.
- حكم الظهار:
الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
- صيغ الظهار:
صيغ الظهار نوعان:
١- ظهار صريح: كقوله: أنت عليّ كظهر أمي أو أختي أو بنتي.
٢- ظهار كناية: كقوله: أنت علي مثل أمي.
قال شيخ الإسلام في المجموع(٣٤/٧): قول الزوج لزوجته: أنت عليّ مثل أمي أو أختي، إن كان مقصوده في الكرامة لا شيء عليه، وإن كان مقصوده في الوطء والاستمتاع فهذا ظهار.
قال الشيخ ابن عثيمين في نور على الدرب(١٠/٤٤١):إن قصد به الظهار فهو ظهار وإن قصد به المنع والتخويف لا الظهار فإنه يكون يميناً يكفر كفارة يمين.
- قول الزوج لزوجته(أنت عليّ حرام)
الصحيح أنه يمين وهو قول طائفة من الصحابة وبه قال أحمد في رواية ورجحه شيخ الإسلام.
- قول الزوجة لزوجها(أنت عليّ كظهر أبي)
الصحيح أنه ليس بظهار وهو قول جمهور أهل العلم.
وعليها كفارة يمين لأنه يمين على الصحيح من قولي أهل العلم وهو رواية لأحمد ورجحه شيخ الإسلام والشيخ ابن باز وابن عثيمين.
- يصح الظهار منجزاً في الحال كقوله(أنت عليّ كظهر أمي)
ويصح معلقاً كقوله(إن خرجتي من البيت فأنت علي كظهر أمي).
- كفارة الظهار:
من ظاهر من زوجته حرُم عليه نكاحها حتى يكفر كفارة ظهار وهي:
عتق رقبة مؤمنة
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن قطع التتابع لغير عذر أعاد الصيام من جديد.
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً مسلماً.
-من عجز عن الكفارة:
قال الشيخ ابن عثيمين في نور على الدرب(١٠/٤٤٢):الصحيح أن الكفارة تسقط بالعجز.
-من جامع زوجته قبل أن يكفر إن كان جاهلاً بالحكم لا شيء عليه، وإن كان عالماً بالحرمة فإنه آثم وعليه التوبة . قاله ابن عثيمين في نور على الدرب(١٠/٤٥١)
فيه مسائل:
١- قول المرأة لزوجها أنت أبي وأخي وزوجي وما أشبه ذلك إذا أرادت به من باب الكرامة والرعاية
لا شيء فيه ولا حرج عليها.
٢- من ظاهر من امرأة أجنبية ثم عقد عليها لا شيء عليه لأنه ظاهر على امرأة لم يعقد عليها بعد وإن أخرج كفارة بعد أن يعقد عليها فهو أحوط. قاله ابن عثيمين في نور على الدرب(١٠/٤٥٢).
كتبه
بدر بن محمد البدر