[align=justify]أنواع البيوع:
1-بيع المحرم وهو بيع السلع المحرمة كالخمر والأصنام ولحم الخنزير والأطعمة المحرمة مثل الميتة ،فكل ما حرمه الله حرم بيعه لكون المحرمات مؤذيات دنيا وأخرة .
2-بيع الفضولى وهو عمل إنسان عقد تجارى لغيره دون إذن صاحب المال وهو غيره وهو محلل إذا رضى به صاحب المال حرام إذا رفضه لأن أساس التجارة التراضى .
3-بيع الجزاف هو بيع ما لا يعرف كمه على التفصيل وهو ما يسميه الناس شروه أى شروى وهو محرم للجهل بمقدار السلعة ومن ثم ثمنها مما يؤدى لظلم طرف ما وقد حرم الله الظلم .
4-البيع على البيع وهو أن يقوم البائع بعقد صفقة مع مشترى ثم يأتى مشترى أخر فيعرض سعر أكثر فيبيع له البائع وهو محرم لأن الله أمرنا أن نفى بالعقود فقال بسورة المائدة "أوفوا بالعقود "ومن ثم وجب الوفاء بالعقد الأول .
5-بيع المكره وهو أن يجبر إنسان على بيع شىء دون رضاه بوسائل الإجبار المعلومة كالتهديد بالقتل أو بالجرح أو بهتك العرض وهو محرم للتالى :
أن البيع لا يباح إلا بالتراضى لقوله بسورة النساء "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "وأن الإسلام حرم كل صور الإكراه فقال "لا إكراه فى الدين "وقد وردت صورة لهذا البيع فى القرآن وهى بيع الفتيات أعراضهن كرها وفى هذا قال بسورة النور "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ".
6-بيع المضطر وهو بيع الإنسان ما لديه من سلع بسعر أقل من ثمنها الحقيقى ليجد ثمن الطعام أو العلاج أو غيره من الضروريات وهو باطل لأنه يسبب أذى أى حرج للبائع وهو ما حرمه الله بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "كما أنه ليس فيه رضا من البائع وهو ما يخل بشرط البيع "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ".
7-بيع التلجئة وهو بيع إنسان لأخر شيئا بيعا شكليا وليس حقيقيا وذلك خوفا من إنسان ثالث يريد اغتصاب الشىء المباع أو يريد البائع أو الثالث أمر أخر فى نفسهما وهو عقد صحيح ظاهريا ولكنه لا يقع أى لا ينفذ لأنه لو نفذ لكان أكلا لمال الناس بالباطل وهو ما نهى عنه الله بقوله بسورة البقرة "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ولو حدث هذا الموقف لإنسان ما فعليه بالتالى أن يكتب عقدين الأول يبيع فيه للثانى ملكه والثانى يبيع فيه الثانى ما أخذه لصاحب الملك الحقيقى ولكن هذا العقد الثانى يترك دون تأريخ وبذا يضمن البائع حقه فلا يضيع .
8-بيع الإستثناء وهو بيع شىء ما مع استثناء جزء منه لا يباع ومن أمثلته بيع حديقة ما عدا شجرة أو بيع منزل ما عدا حجرة وهو حلال فى غير الدولة الإسلامية ما دام هناك تراضى بين الطرفين لأن الأرض الزراعية والبيوت والمؤسسات لا تباع فى الدولة الإسلامية.
9-بيع الغرر وهو كل بيع فيه جهالة أو مخاطرة أو مقامرة وله صور كثيرة منها بيع الحصاة وهو رمى حصاة حتى تستقر فى مكان فتكون المساحة بين الرامى والحصاة هى المباعة دون علم بمقدارها أو رمى حصاة فى الهواء فإذا سقطت على شىء تم بيعه ،وضربة الغواص وهو نزول الغواص للماء فإذا خرج بشىء دفعه للمشترى وإذا لم يخرج بشىء خسر المشترى ماله ،وبيع النتاج وهو بيع أولاد الماشية قبل حملها وولادتها وبيع الملامسة وهو أن من يلمس شىء يشتريه دون أن يعرف حاله بالثمن الذى يقوله البائع وبيع المنابذة وهو أن يتبادل الشخصان ما معهما دون مراعاة للكم أو الكيف وبيع المحاقلة وهو بيع الزرع فى الأرض بكيل من الطعام معروف وبيع المزابنة وهو بيع ثمر النخل وهو عليه بأوساق من الثمر وأشباهه من السلع وبيع المخاضرة وهو بيع الثمرة الخضراء قبل صلاحها للأكل أو لغيره من النفع وبيع الصواف على ظهر الحيوان وبيع السمن فى اللبن وبيع حبل الحبلة وهو أن تنتج الناقة ما فى بطنها ثم تحمل المولودة التى نتجت وكل هذا محرم للجهل المؤدى لظلم أحد الطرفين وهو غالبا الشارى وقد حرم الله الظلم لأنه أكل لأموال الناس بالباطل .
10-بيع المسروق وهو أن يعلم المشترى أن الشىء الذى سيدفع ثمنه تمت سرقته وهو باطل لأنه تعاون على الإثم والعدوان وهو ما نهى الله عنه لقوله بسورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
11-بيع المغصوب وهو أن يعرف المشترى أن الشىء الذى يشتريه تم اغتصابه من صاحبه الأصلى وهو باطل لأنه من التعاون على الإثم وهو ما نهى الله عنه بقوله بسورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
12-بيع ما اختلط بمحرم وهو بيع سلعة تشتمل على مباح ومحرم مثل الحلوى المعجونة بالخمر والأرز بلحم الخنزير وهو محرم لأن الله حرم تلك الأشياء فقال بسورة المائدة "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير "وقال "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ".
13-التولية وهى بيع الشىء بثمنه دون نقص أو زيادة وهو مباح ما دام هناك تراضى بين البائع والشارى .
14-المرابحة وهى بيع الشىء بثمنه مع ربح معلوم وهو مباح ما دام الربا وهو الربح أقل من ضعف ثمن التكلفة الحقيقية فإذا زاد فهو محرم لقوله بسورة آل عمران "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ".
15-الوضيعة وهى بيع الشىء بأقل من ثمنه الأول أو الحقيقى وهو محرم لأنه أكل لمال المسلم بالباطل وهو محرم بقوله بسورة البقرة "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "كما أنه فيه حرج أى أذى للبائع وهو ما حرمه بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
16-بيع الاستصناع وهو أن يأتى المشترى للصانع فيطلب منه شىء يصنعه له فيشترى الصانع الخامات ويعمل الشىء للمشترى حسب رغبته وهو بيع مباح ومحرم على المشترى الرجوع عنه ولو تراجع فإنه يتحمل ثمنه ما دام الصانع التزم معه لأن هذا أذى للصانع أى حرج وهو ما حرمه الله بقوله "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
17-بيع العربون وهو أن يشترى المشترى الشىء ويدفع جزء من ثمنه للبائع فإذا استلمه دفع بقية الثمن وهو مباح ولا يجوز للمشترى التهرب من البيعة حتى ولو ترك الجزء الذى دفعه للبائع مع السلعة لقوله تعالى بسورة المائدة "أوفوا بالعقود ".
18-بيع الأجل وهو أن يكون للسلعة ثمن فورى ويكون للسلعة ثمن أخر إذا كانت على آجال أى مرات دفع متعددة للثمن ويسمى هذا البيع التقسيط وهو محرم لأنه زيادة الثمن بسبب زيادة الوقت أى الأجل فهو ربا واضح فهو كقول المرابى إما أن تدفع وإما أن تربى وذلك عند مطالبة المدين بأجل جديد وقد حرم الله الربا فقال بسورة البقرة "وأحل الله البيع وحرم الربا "كما أنه أذى للمشترى فى ماله وما حرمه الله بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
19-بيع الغائب وهو بيع سلعة ليست حاضرة ويشترط كتابتها بالكمية والمواصفات لقوله بسورة البقرة "ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة "ويدخل تحت هذا البيع بيع أى شىء مثل الثمار والمحاصيل .
20- السمسرة وهى الوساطة فالسمسار هو وسيط بين البائع والمشترى يأخذ أجره على الوساطة لإتمام البيع وهى مباحة كعمل ولكن لا يجوز للسمسار أن يؤذى البائع أو المشترى بالإتفاق مع أحدهما وإلا أصبح البيع باطلا لأنه فى تلك الحال أكل لمال الأخر بالباطل وفيه قال تعالى بسورة البقرة "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
21-السلع :السلع فى نظام التجارة المذكورة هنا هى أى شىء سواء إنسان أو ماء أو بيت أو أى شىء أخر فهذا نظام سوق مفتوح وإن كان فى الدولة الإسلامية ليس هكذا .
22-هلاك السلعة وفسادها :السلعة إذا تم الإتفاق بين البائع والمشترى فإن لها ثلاث أحوال :
الأول أن تهلك السلعة أو تفسد وهى عند البائع وعند ذلك على البائع جلب واحدة بدلا منها بنفس المواصفات والكمية .
الثانى أن تهلك السلعة أو تفسد بعد استلام المشترى لها وعند ذلك لا يجب على البائع شىء إذا كان قد سلمها حية أو سليمة من العيوب .
الثالث أن تهلك السلعة عند التسليم ويجب على البائع عند ذلك جلب أخرى بدل منها أو رد ثمنها ولعل هذه النقطة وهى هلاك السلعة الحية هى من النقاط التى تبين أن التجارة فاسدة فى شكلها المسمى بيع الحيوان .
23-التناجش :هو زيادة فى ثمن السلعة عن طريق إنسان يتفق معه البائع أو يتفق البائع معه على أن يزيد فى ثمن السلعة ليغر غيره ليشتريها بهذا الثمن الزائد وهو محرم لأنه خداع وقد حرم الله على المسلم خداع أخيه فقال بسورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"وهو أكل لمال المشترى بالباطل وهو ما حرمه بقوله بسورة البقرة "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
24- تلقى الجلب وهو مقابلة ركب التجارة قبل دخوله السوق ومعرفة البائع بأسعار السوق فيشترى منه بأرخص من سعر السوق أو بأغلى منه وهو محرم لوجود أذى أى حرج قد يقع على طرف من الطرفين ولم يجعل الله فى الدين من حرج بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
25- الخيار :وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو محرم إلا فى حالة واحدة هى كتابة الخيار فى عقد البيع وأن يكون الخيار محدد المدة وأما إذا لم يكتب فلا خيار للمشترى أو للبائع ويجب عليهما الوفاء بالعهد تصديقا لقوله تعالى بسورة المائدة "أوفوا بالعقود ".
26-الإقالة وهى فسخ العقد إذا ظهر للمشترى عدم حاجته للسلعة أو إذا ظهر للبائع حاجته للسلعة وهى مباحة فى حالة واحدة هى أن تتم فى مجلس العقد وأما بعد القيام من المجلس بعد رضا الطرفين فلا تباح وإنما تحرم لأن العقد أصبح نافذ يجب الوفاء به مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "أوفوا بالعقود ".[/align]