سوف نقف في الوقفة الثانية مع مقال للشيخ / د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف - حفظه الله -
في كلامه عن هذا المؤتمر ، وسوف يتناول الشيخ - حفظه الله - الجوانب العقدية في هذا المقال وخطر تمييع قضية الولاء والبراء وتغيير وتبديل الحقائق والأهداف الحقيقية من مثل هذه المؤتمرات ، وإليكم مقال الشيخ :
( ماردين السلام ) و الدين المبدّل و المؤول
د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
قرأتُ " إعلان ماردين السلام " و نتائج هذا المؤتمر ، و الذي أقيم بمدينة ماردين بتركيا في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1431 هـ ، و استبان أن المؤتمر قد تكالب على عقيدة الولاء و البراء بالشغب و التشكيك ، و الخنق و التضييق .
فقد استهل الإعلان بترسيخ ما أسموه بــ " الأخوة الإنسانية " ، فهذه الأخوة المزعومة من الأوجه الخداعة في تهوين عقيدة الولاء و البراء ، و إضعاف الأخوة الإيمانية .
ورحم الله العلاّمة بكر أبا زيد ، إذ حذّر من سراب " الإنسانية " فقال عنها : " إنها ضد الدين ، فهي دعوة إلى أن نواجه المعاني السامية في الحياة بالإنسانية لا بالدين .
إنها في المعنى شقيقة قول المنافقين : { وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ } البقرة 14 .
و الخلاصة إنها محاربة المسلمين باسم الإنسانية ، لتبقى اليهودية ، ويمحى رسم الإسلام ، قاتلهم الله وخذلهم " 1 .
عمد المؤتمر إلى التشكيك و الطعن في تقسيم الديار إلى دار إسلام ، و دار كفر و حرب ، فزعموا أن هذا التقسيم مجرد آراء اجتهادية أمْلتها أوضاع سابقة ، لقد شرِق الكثير بهذا التقسيم ، ممن يؤثر استملاح الكفرة و ملاينتهم , والتودد للأنظمة العلمانية ، و الركون إلى العاجلة ، فلما صعبت تبعات الاحتساب والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و دبّ داء الوهن في تلك النفوس ، و تنصّلت عن مراغمة أعداء الله – تعالى - بالجدال والجلاد ، عندئذ استطابت الهيام بـ " دار السلام ! " و صار هجيّراهم الثرثرة باحترام الإنسان ، و إشاعة روح التسامح و التعايش ، و بذل قصارى الجهد في خنق شعيرة الجهاد في سبيل الله – تعالى - ، فغابت المواقف العملية الشجاعة ، و انمحت الفتاوى الشرعية الحاسمة ، و اندرست ألفاظ الشريعة ، و طغت الألفاظ العائمة و المحدثة .
إن التطاول على هذا التقسيم هو امتداد للتطاول على عقيدة الولاء للمؤمنين و البراءة من الكافرين ، و توهين لتحكيم الشريعة ، وإضعاف لناموسها . فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ثابتة باقية إلى قيام الساعة ، قال الله – تعالى - : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً } النساء 97 .
و نقل القرطبي مقالة ابن العربي بأن هذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة 2 .
و قال ابن رشد : " و جب بالكتاب و السنة و إجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر ، و يلحق بدار المسلمين و لا يثوي بين المشركين ، و يقيم بين أظهرهم لئلا تجري عليه أحكامهم " 3
و قال ابن كثير : " هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين ، و هو قادر على الهجرة ، و ليس متمكنًا من إقامة الدين ، فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع " 4 .
و كتب الونشريسي ( ت 914 هـ ) رسالة بعنوان " أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر ، و ما يترتب عليه من العقوبات و الزواجر " و أورد النصوص الشرعية في تحريم الموالاة الكفرية ، و وجوب الهجرة إلى دار الإسلام ، فكان مما قاله : " فلا تجد في تحريم هذه الإقامة ، و هذا الموالاة الكفرانية مخالفًا لأهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز ، فهو تحريم مقطوع به من الدين .. و من جوّز هذه الإقامة و استخف أمرها ، و استسهل حكمها فهو مارق من الدين ، مفارق لجماعة المسلمين ، و مسبوق بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته . . " 5 .
و قد حكم العلامة عبد الرحمن السعدي ( ت 1376 هـ ) بأن البحرين و العراق دارا للكفر لما كانتا تحت الاستعمار الإنجليزي ؛ لأن النفوذ و الحكم للإنجليز . . كما حرر أن دار الكفر قد تكون دار حرب ، أو دار هدنة " 6 .
و المقصود أن هذا التقسيم للدور مبني على أدلة شرعية – كما هو مبسوط في موضعه – فيتعين العمل به حسب الوسع و الاستطاعة ، و أما التزهيد في هذه التقاسيم ومحاولة طمسها فهو توثب على العقيدة و الشريعة ، وتوهين لما عظّمه الله – تعالى - من عداوة للكافرين و مفارقتهم ، و النهي عن التشبه بهم .
زهّد هؤلاء في تحريرات الفقهاء و تحقيقات علماء السلف في تقسيم الدور ، ثم تراهم قد فتنوا و أشربوا تعظيم المعاهدات الدولية ، و الإجلال لها !
فزعموا أن هذه المعاهدات " يتحقق بها الأمن و السلام لجميع البشرية ، و تأمن فيها على أموالها و أعراضها و أوطانها . . . "
حقًا إنها ثمرة نكدة أن يحتج بالمعاهدات الدولية ، و أن تكون محل تسليم و احترام بلا قيد و لا تفصيل ، لا سيما وأن هذه المعاهدات لا تعظّم شرع الخالق – سبحانه - ، و لا تحقق عدلاً للمخلوق . . بل التعويل على هذه المعاهدات ضرب من الأحلام و الأماني التي لا تجاوز الأذهان ، كما هو مشاهد في الواقع و الأعيان .
ما أجمل ما سطره الأستاذ الكبير / د. محمد محمد حسين – رحمه الله – وقبل أكثر من ثلاثين سنة بشأن هذه الخدائع " الدولية " فكان مما قاله : " و لو تتبعنا الدعوة المبتدعة المعاصرة إلى العالمية لوجدنا أنها دعوة هدامة من وجوه :
منها : أنها تناقض الناموس ، و تخالف سنة ثابتة من سنن الله في الأرض ، و هي دفع الناس بعضهم ببعض ، و ضرب الحق بالباطل . . و أكثر الناس تأثّرًا بدعوة العالمية هم الخاملون من الضعفاء ، الذين تقصر هممهم عن الطموح إلى و سائل النهوض ، و الأخذ بأسباب القوة و الجهاد في سبيلها ، فيركنون إلى أحلام العالمية التي تمنيهم بسلام يعطف فيه القوي على الضعيف ، و ليس أضر بالأمة الضعيفة من هذه الأحلام ، لأنها تزيدها ضعفًا على ضعفها ، و تقضي على البقية الباقية من معالم شخصيتها ، و قد جربنا الكلام عن الإنسانية و التسامح و السلام ، و حقوق الإنسان في عصرنا ، فوجدناه كلامًا يصنعه الأقوياء في وزارات الدعاية و الإعلام ليَنْفَق و يروج عند الضعفاء ، فهو بضاعة معدة للتصدير الخارجي ، و ليست معدة للاستهلاك الداخلي ، لا يستفيد منها دائمًا إلا القوي . . ثم إن الأحلام العالمية لن تغيّر سنة الله في خلقه ، و لن يكون من نتائجها إلا أن تذوب بعض جماعات ضعيفة متهافتة كُتب عليها الفناء ، لأنها لا تستحق البقاء . . . " 7 .
ربما اختار البعض " الإسلام المريح " فاستملح الذوبان و الانصهار مع الأعداء ، و استروح مسلك أرباب " العقول المعيشية " ، و آثر النكوص عن ميادين مدافعة الظلم و الاستبداد . . . ، و انهمك في " شرعنة " الجبن و الهروب من تكاليف المدافعة والاحتساب .
إلا أن أفرادًا تجاوزا ذلك إلى خنق شعيرة الجهاد ، و محاصرته و تحجيمه ، و إضفاء شروط و آصار دون تحقيق أو تحرير . . فمع أن في القوم من استحوذ عليه الإفراط في التيسير و تتبع الرخص ، إلا أن الجهاد قد حاصروه بآصار و أغلال ، فلا جهاد إلا بإمام و إذنه ! . و الجهاد مجرد دفع فحسب ، و ليس الجهاد لأجل الكفر كما في قوله – تعالى - : { قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } التوبة 29 .
و من المفارقات عن مؤتمر ماردين أن يهول من شأن إذن السلطة في الجهاد ، مع أن إذن الإمام الشرعي في الجهاد محل خلاف فقهي ، و مسألة يسع فيها الاجتهاد 8 ، و في نفس الوقت يهون من قضايا إجماعية ظاهرة كما تقدّم في مسألة تقسيم الدور ! ثم هل يريد القوم أن الجهاد منوط بالأنظمة العلمانية ( الصارخة ) كنظام الإمام القذافي و زين العابدين ونحوهم !؟
و هل يتصور عاقل أن شعيرة الجهاد منوطة بإذن كرزاي الأفغان ، أو عباس السلطة ؟! و هل حكام اليوم راغبون في الجهاد في سبيل الله – تعالى - ؟ و هل لديهم أهلية الاجتهاد في الإذن من عدمه ؟!
إن الناظر إلى شروط القوم في الجهاد ليشعر إنها محاولة بائسة لإضعاف الجهاد القائم و إجهاضه كما في فلسطين و الأفغان مثلاً .
قال ابن القيم " فجهاد الدفع يقصده كل أحد , و لا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً , و جهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين" 9
ختم المؤتمر نتائجه بخاتمة غير حسنة فقرر أن " مفهوم الولاء و البراء لا يكون مخرجًا من الملة ما لم يكن مرتبطًا بعقيدة كفرية " وهذا مسخ لعقيدة الولاء و البراء ، و إسقاط لأوثق عرى الإيمان ، فماذا يقولون عمن أطاع الكفار في التشريع ، و أظهر الموافقة لهم ؟ قال - تعالى - : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ } آل عمران 100 .
قال القاضي عياض : " و كذلك نكفّر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر ، و إن كان صاحبه مصرحًا بالإسلام مع فعله ذلك كالسعي إلى الكنائس و البيع مع أهلها بزيهم ، من شد الزنانير ، و فحص ( حلق ) الرؤوس ، فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر " 10 .
و حرر ابن تيمية أن مشاركة الكفار في أعيادهم قد تفضي إلى الكفر الصراح ، فقال : " و إذا كانت المشابهة في القليل ذريعة و وسيلة إلى بعض القبائح كانت محرمة ، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله ، من التبرك بالصليب و التعميد في المعمودية . . و أصل ذلك المشابهة و المشاركة " 11 .
و جاء في فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية في حكم لبس الصليب : " إذا بيّن له حكم لبس الصليب ، و أنه شعار النصارى ، و دليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم و الرضا بما هم عليه ، و أصرّ على ذلك ، حكم بكفره لقوله - عز وجل - : { وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } المائدة 51 .
و الظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر ، و فيه إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى - عليه السلام - ، و الله – سبحانه - قد نفى ذلك في كتابه فقال : { وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ } النساء 157 " 12 .
و المقصود أن مولاة الكفار شعب متعددة ، منها ما يخرج من الملة ، و منها ما ليس كذلك ، فمظاهرة الكفار على المسلمين ردة في حد ذاتها ، و كذا لبس الصليب ، أو التشبه المطلق بهم ، و ما يلحق به كما هو مبين في مظانه .
كما يلحظ في هذه التوصية النَفَس الإرجائي الغالي – و الإرجاء دين الملوك كما قاله النضر بن شميل - ، حيث قالوا : " ما لم يكن مرتبطًا بعقيدة كفرية " و مفهوم ذلك أنه لا يكفر بالأقوال الكفرية و الأفعال الكفرية ، و هذا خلاف ما عليه السلف الصالح ، فإن الكفر و الردة قد يكون بالأقوال و الأفعال .
و أخيرًا كان على المؤتمر أن يتخلى عن أسلوب التدثر بابن تيمية ، و إضفاء المديح في مستهل الإعلان لفتواه بشأن ماردين أنها فتوى " حضارية رمزية " !! على حد تعبير المؤتمر .
ثم محاولة الالتفاف على الفتوى و تحريفها عن مقصودها أو التعريض بها ، و بأسلوب عائم متلون .
أسأل الله تعالى أن يهدينا و سائر إخواننا للحق و الصواب ، و أن نتجرّد في نصرة دين الله – تعالى - ، و أن نراقبه - عز و جل - في السرّ و العلن ، دون الانجراف مع ضغوط الوقائع و المتغيرات ، و على أصحاب المسلك السلفي المحض إن أرادوا المشاركة في مثل هذا المؤتمر و أشباهه ، أن تكون مشاركة راسخة جادة ، قائمة على العلم و العدل ، و إحقاق الحق ، بعيدًا عن تأويلات مستكرهة أو تنازلات .
و الله حسبنا ونعم الوكيل .
[1] معجم المناهي اللفظية 163
[2] ينظر تفسير القرطبي 5 / 350
[3] مقدمات ابن رشد 2 / 612
[4] تفسير ابن كثير 1 / 514
[5] المعيار المعرب 2 / 123 = باختصار .
[6] ينظر الفتاوى السعدية ، 92 – 93
[7] الإسلام والحضارة الغربية 191 – 192 = بتصرف يسير .
[8] ينظر : كتاب الفتاوى الفقهية في أهم القضايا لحسن اليوبي .
[9] الفروسية 29
[10] الشفا 2 / 1072
[11] اقتضاء الصراط المستقيم 1 / 481
[12] فتاوى اللجنة الدائمة 2 / 78