2/2
للمتمتع أن يجعل الحج لنفسه والعمرة عن غيره والعكس.
- من أراد الحج عن والديه فلا يصح تشريكهما في نية حج واحد ,ويبدأ بأمه قبل أبيه لعظم
حقها إلا إن كان حج الأب فريضة وقد أدت الأم فرضها .
-النائب عن غيره يقول " لبيك عن فلان" وإن نسيه قال " عمن وكلني "
[ابن عثيمين]