اخر المواضيع

اضف اهداء

 

العودة   منتديات الرائدية > المنتديات العامة > المنتدى الإسلامي
 

 
مشاهدة الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-10-2012, 04:00 PM   رقم المشاركة : 1
رانيا
رائدي ذهبي
 
الصورة الرمزية رانيا
الملف الشخصي






 
الحالة
رانيا غير متواجد حالياً

 


 

رحمة الله للنسآء في الحج

رحمة الله للنسآء في الحج





اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي











الأحكام تخص النساء، رحمة من الله بهن،

حيث يختلفن في طبيعتهن عن الرجال.
وضع العلماء قاعدة فقهية هي
( أن كل نص خوطب به الرجال فالنساء مخاطبات به أيضاً
إلا ما استثني في الشرع ) ومن هذه الاستثناءات ما يلي :

مسألة خروج المعتدة: فالمعتدة من طلاق رجعي
هي في حكم الزوجة ، فإن أذن لها الزوج في الخروج
للحج خرجت مع محرم ،

أما المعتدة من وفاة زوجها ؛ فليس لها أن تخرج ؛
لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في العدة،

أما المطلقة ثلاثاً: فلها أن تخرج للحج إن وجدت المحرم
لأنه لا دليل على منعها .

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي





المحرم للمرأة: وجود المحرم بالنسبة للمرأة
شرط لوجوب الحج عليها،
وبغيره تعتبر غير مستطيعة للحج،
لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه .
ولو حجت بدون محرم فحجها صحيح ؛
ولكن تأثم لسفرها من غير محرم .

ومحارم المرأة هم :
أولاً: الزوج .

ثانيا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب
، وهم سبعة : الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ،
وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال .

ثالثا : ما كان بسبب الرضاع ، وهم سبعة كالنسب .

رابعا: ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة:
أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج بنتها، وزوج أمها،
والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد،
أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها.

ويشترط في المحرم الذي يجوز أن تسافر المرأة معه :
أن يكون مسلما بالغا عاقلا .

وإذا استطاعت المرأة أداءالحج الواجب ووجدت محرما
لها غير زوجها فإنها تستأذن زوجها ،
فإن إذن لها فذاك ؛ وإن لم يأذن لها ،
فلتنظر في سبب المنع ،



فإن منعها لسبب غير معتبر جاز لها الخروج للحج بغير إذنه
، وإن منعها لسبب معتبر أطاعته وأجلت حجها لعام قادم ،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم
، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك ،
حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون
نفقتها عليه مدة الحج".

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي




إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس :
المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس ،
فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت مستوفية
لشروط الحجاب ،

ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين
، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري
، ولها أن تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها
إن احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال أجانب .

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي




صفة التلبية للنساء: مما تختلف فيه المرأة عن الرجل
حيث إنها تخفض صوتها عند التلبية، ولذلك أجمع العلماء
على أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال.



الرمل والاضطباع: الرمل هو الإسراع في المشي
مع مقاربة الخطا ، ويكون في طواف القدوم
أو طواف العمرة بالبيت الحرام،

أما الاضطباع فهو إظهار الكتف الأيمن،
بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه وطرفاه على كتفه الأيسر .

وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل ،
فالمرأة ليس لها اضطباع ولا رمل في الطواف
، ولا إسراع بين الصفا والمروة ،
ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن عائشة
رضي الله عنها قالت : ( يا معشر النساء ليس عليكن
رمل بالبيت ، لكنّ فينا أسوة ) .


التقصير للنسك : الذي يشرع للمرأة في نسكها
هو أن تقصر من شعرها بمقدار أنملة ؛
قال ابن عباس -رضي الله عنهما - :
( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )
رواه أبو داود ، وصححه الألباني .

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي




إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج :
إذا دخلت المرأة في النسك بنية " التمتع
" فلبت بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف بالبيت
، وخشيت فواتالحج فإنها تدخل الحج على العمرة
فتتحول إلى نسك " القران "

، فتقف بعرفة وتفعل المناسك كلها غير أنها
لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،

ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن عائشة
رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت
حتى حاضت ، فنسكت المناسك كلها

وقد أهلت بالحج ، فلما كان يوم النفر –
وهو يوم الخروج من منى بعد أداء النسك –
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
( يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) رواه مسلم .

ويلحق بالحائض كل من خشي فوات الحج من المتمتعين
، فلو أن رجلا قال : لبيك عمرة، ثم طرأ عليه مرض يمنعه
من الطواف بالبيت حتى خشي فوات الوقوف بعرفة ،
فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا ؛
وهذا مذهب جمهور أهل العلم .




لو حاضت المرأة ولم تطهر حتى خشيت فوات الرفقة
الأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله
عنها لما حاضت : ( افعلي كل ما يفعل الحاج غير
أن لا تطوفي بالبيت ) متفق عليه ،

ولكن إذا اضطرت الحائض لذلك ،
فقد اختار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية
أنها تطوف ولا شيء عليها ، وعلل ذلك بالضرورة .

بقي أن نشير إلى أن الطواف الذي هي مضطرة
إليه هو طواف الإفاضة، أما غيره فلا ضرورة فيه
فطواف القدوم يمكن تركه، وطواف الوداع خفف فيه
عن الحائض ، فلا يجب عليها






التوقيع :
{.. أجمل ..} هندسه في / الحياة ..
أن تبني جسراً من {.. الأمل ..} فوق بحيرهـ من " اليأس " ..
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
 

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
آلجزيرة آلمحرمة على آلنسآء دخولهآ ..’’ شمس الرائدية :: منتدى السياحة والسفر :: 77 03-09-2012 03:10 AM
إرشادات قبل رحلة الحج شمس الرائدية المنتدى الإسلامي 10 10-11-2010 02:17 PM
من طرائف الشيخ عبدالحميد كشك رحمة الله تعهالى رحمة واسعه ابو ماريه المنتدى الإسلامي 2 19-05-2009 12:06 AM
::.. أنتقــل الى رحمة الله (عم) العضــو فهد القحطاني .. رحمة الله عليهـ ..:: نصراوي إرشيف أخبار الخفجي 48 03-11-2007 11:53 PM



الساعة الآن 10:22 PM.

كل ما يكتب فى  منتديات الرائدية  يعبر عن رأى صاحبه ،،ولا يعبر بالضرورة عن رأى المنتدى .
سفن ستارز لخدمات تصميم وتطوير واستضافة مواقع الأنترنت