اخر المواضيع

اضف اهداء

 

العودة   منتديات الرائدية > المنتديات العامة > المنتدى الإسلامي
 

 
مشاهدة الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-09-2007, 09:55 PM   رقم المشاركة : 1
hamooz
رائدي نشيط
 
الصورة الرمزية hamooz
الملف الشخصي






 
الحالة
hamooz غير متواجد حالياً

 


 

Thumbs up الفتاوي الرمضانيه (( الاسئله المتكرره حول رمضان والاجوبه عليها))

[align=center]بسم الله الرمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي أعضاء منتديات الرائدية الكرام
كل عام وانتم بخير ورمضان كريم [/align]

[align=right]ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا . ان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده وسوله.

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسملون) آل عمران آية 102

( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا وأتقوا الله الذي تساءلون به والاْرحام ان الله كان عليكم رقيبا) النساء آية 1-2

( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ويرسوله فقد فاز فوزا عظيما) آية الاحزاب 70-71

أما بعد : فان أصدق الحديث كتاب الله تعالي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار..

(وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم...)


فتاوى رمضانية



للعلامة بن عثيمين رحمه الله

أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :


س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟


ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .



س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟


ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .

أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .



س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟


ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .



س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟


ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .



س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟


ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .



س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟


ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .



س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟


ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .



س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟


ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .



س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟


ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .



س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟


ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .



س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟


ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .



س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟


ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .



س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟


ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .
================================================== =


متى ينوي الصوم وماذا لو علم في النهار بدخول رمضان؟




السؤال:
هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا ؟.


الجواب:
الحمد لله
يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر ، ولا يجزئ صومه من النهار بدون نية ، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب ، وعليه القضاء ؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً .

هذا في الفرض ، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال : ( هل عندكم شيء؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( إني إذاً صائم ) خرجه مسلم في صحيحه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 244
www.islam-qa.com


---------------------------------------------------------------------------


اختلاف المطالع بين البلدان تأثيرها على المنتقلين بينها





السؤال:
مسلم صام رمضان وصلى العيد ثم سافر لبلده في الشرق فوجدهم لا زالوا يصومون رمضان، فهل يصوم معهم أم لا يصوم لأنه أنهى صيام رمضان قبل السفر ؟.



الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما إذا صام رجل تسعة وعشرين يوما وشهد العيد في اليوم الثلاثين في البلد الذي كان صائماً فيه ، ثم ذهب في صباح يوم العيد إلى بلد آخر ، وهو مفطر ، ووجدهم صائمين فهل يصوم أو يبقى على فطره وعيده ؟

فأجاب بقوله : " لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوما مباحا ، فلا يلزمك إمساكه ، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه . "

وسئل رحمه الله عما إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما فهل نصوم واحدا وثلاثين يوما ، وإن صاموا تسعة وعشرين يوما فهل يفطرون أم لا ؟

فأجاب بقوله :" إذا سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا ، ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة ، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر ، وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم ، إن كان الشهر تاما قضى يوما ، وإن كان غير تام فلا شيء عليه ، فهو يقضي إذا نقص الشهر ، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة ، والله أعلم . " انتهى من مجموع الفتاوى 19.

الإسلام سؤال وجواب
www.islam-qa.com



---------------------------------------------------------------------------


صوم يوم الشك


السؤال:
في ليلة الثلاثين من شعبان خرجنا لرؤية الهلال ، ولكن الجو كان غيما فلم نتمكن من الرؤية ، هل نصوم يوم الثلاثين من شعبان لأنه يوم مشكوك ؟.



الجواب:
الحمد لله
هذا ما يسمى بيوم الشك ( لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان ) وصومه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ ( أي خفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري ( 1909 ) .

وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 553 .

قال الحافظ ابن حجر : استُدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع .

قال علماء اللجنة الدائمة عن يوم الشك : " دلت السنة على تحريم صومه " فتاوى اللجنة 10/117

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد ذكر الخلاف في حكم صوم يوم الشك : " وأصح هذه الأقوال هو التحريم ، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ وتحصل عدم منابذته بألا يُظهر الإنسان فطره ، وإنما يُفطر سراً " . الشرح الممتع 6/318 .[/align]
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

[align=center]يتبع[/align]







آخر تعديل hamooz يوم 15-09-2007 في 09:57 PM.

رد مع اقتباس
 
 

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مــوســوعة الفتاوى..}✿ ححرف! المنتدى الإسلامي 35 07-04-2011 09:29 AM
اخر الفتاوى عن جامعة الملك عبدالله السوبر المنتدى الإسلامي 15 08-10-2009 02:24 PM
موسوعة الفتاوى الإسلامية رقية القلب منتدى الصوتيات والمرئيات الإسلامية 6 09-07-2009 05:44 PM
افضل المسلسلات الرمضانيه والجوائز الحاصله عليها احسـ العالم ـاس :: منتدى الصور والكاريكاتير:: 3 07-12-2003 05:36 PM



الساعة الآن 04:17 PM.

كل ما يكتب فى  منتديات الرائدية  يعبر عن رأى صاحبه ،،ولا يعبر بالضرورة عن رأى المنتدى .
سفن ستارز لخدمات تصميم وتطوير واستضافة مواقع الأنترنت