التمييز يقبل إعادة النظر في حكم تصفية مساهمة جزر البندقية
أحكام قضائية تنفي عن الدريبي تهمتي التعدي والتفريط
عشق الشلوي الخبر – إبراهيم الشيبان: قبلت محكمة التمييز في مكة المكرمة التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتصفية مساهمة جزر البندقية من محكمة جده وتم إحالة القضية إلى الدائرة الحقوقية السادسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم بحسب محامي مجموعة الدريبي عشق الشلوي، والذي أضاف بأن الالتماس قُبل بعد تقديم مجموعة الدريبي مستندات مؤثرة سوف تغير مجريات القضية قضية مساهمة جزر البندقية – على حد وصفه – معتبراً صدور الحكم رقم 92/د/ج/1 لعام 1431هـ من الدائرة الجزائية بديوان المظالم بالرياض والمؤيد بالحكم رقم 194/5 لعام 1432هـ من الدائرة الخامسة في
محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض يعد من أقوى الأحكام التي ستغير في مسار القضية، وقال ان هذا الحكم يقضي ببراءة موكلي صالح الدريبي من كافة التهم المنسوبة إليه في مساهمة جزر البندقية وينفي عن موكلي تهمة التعدي والتفريط التي حكم بها ناظر قضية البندقية الشيخ حمد الخضيري منذ بداية القضية وقام بحرمانه من كافة مصروفاته على المساهمة وتحميل موكلي أتعاب المصفي صالح النعيم والتي زادت عن مبلغ 160 مليون ريال سعودي، كما حرم القاضي موكلي حتى من رأس ماله في المساهمة.
وأشار الشلوي إلى أن حكم ديوان المظالم نص عدم وجود عوائق نظامية لقيام مساهمة جزر البندقية، حيث جاء في حيثيات الحكم على الصفحة رقم (18) "إن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين ولا يكفى فيها مجرد الشك وحيث إنه من غير المعقول أن يٌقِدم المتهم الثالث صالح الدريبي على ارتكاب جريمة التزوير في مشروع مساهمة له بهذا الحجم في حين أنه لم يتبين من الأوراق وجود أية عوائق نظامية لقيام هذه المساهمة وذلك بدليل وجود عدة مكاتبات من أمانة جدة حول هذه المساهمة الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى عدم إدانة المتهم الثالث صالح الدريبي بما نسب إليه من تزوير واستعمال".
وبين المحامي الشلوي أن قرارات التمييز نفت عن موكلي تهمة التعدي والتفريط وذلك ثابت بالقرار الثالث رقم 418/6/2 في25/4/1431هـ بما نصه "كما أن ما اُلزم به المدعى عليه صالح الدريبي من مصاريف التصفية والتي بلغ مجموعها 92.964.001 مليون ريال لا نرى لذلك موجباً ولا تعداً واضح يُلزم من الحكم على المدعى عليه بدفع ذلك من ماله فيكون دفع ذلك من ربح المضاربة , كما أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا أن المضاربة إذا أفسدت تصبح إجارة يأخذ العامل أجر عمله , وهذه المضاربة إذا فسدت ألغيت على صاحبها فلا يمنع الإلغاء اخذ أجرة منها بعد تقديره من أرباب الخبرة والثقة, وما أشير إليه من المخالفات لا نرى أنها عاقبة لحرمانه من أجر عمله لأنه بذل جهده ومنافعه فلا يحرم من ذلك , وأهم ما أشير من المخالفات على المدعى عليه لم تثبت".