المحتويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
1- الفصـــــــــل الأول : الأهداف
2- الفصل الثانـــــــي : الشروط والمواصفات
3- الفصل الثـــــالث : العاملون والعاملات
4- الفصل الرابـــــــع : الواجبات
5- الفصل الخامس : القبول وتوزيع الأطفال على المجموعات
6- الفصل السادس : مواعيد العمل
7- الفصل السابـــــع : أحكام ختامية
الفصل الأول
أهداف دور الحضانة :
المادة الأولى :
إيماناً بواجبنا المستمد من شريعتنا الإسلامية التي تدعو إلى الاهتمام بالطفل وحضانته ورعايته فقد اهتمت حكومتنا الرشيدة بإنشاء دور الحضانة لتحقيق الأهداف التالية :
1- توفير الاستقرار الذهني والعاطفي للأم العاملة .
2- رعاية الطفل والعناية به من النواحي الدينية والاجتماعية النفسية .
3- متابعة نمو قدراته وتوجيهها الوجهة السليمة .
الفصل الثاني
شروط ومواصفات دور الحضانة :
المادة الثانية :
الشروط الواجب توافرها لدى من تريد افتتاح دار حضانة أهلية مستقلة هي :
1- أن تكون سعودية الجنسية .
2- ألا يقل عمرها عن خمس وعشرين سنة .
3- أن تقدم إقراراً خطياً يوضح بأن الحضانة المراد فتحها ملك لها وليس من ورائها تستر على أحد .
4- ألا يقل مؤهلها عن الشهادة الابتدائية .
5- أن تقدم شهادة حسن سير وسلوك مصدقة من جهة دينية مسؤولة .
6- ألا يكون قد سبق طردها من الخدمة الحكومية ويؤخذ عليها تعهد بذلك .
7- ألا يكون قد سبق وأن حكم عليها قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
8- أن تقدم ضماناً مادياً مقداره ( 15 ) ألف ريال يجدد كل عام ما لم تكن الحضانة ملحقة بروضة أطفال .
9- أن تقوم صاحبة الحضانة بإدارتها وإن لم تتمكن من التفرغ لها أو لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة تعين مديرة وفق الشروط المطلوبة .
المادة الثالثة :
يجب أن يتوافر في المبنى الذي يخصص لدار الحضانة الشروط والمواصفات التالية :
أ – الحضانة الملحقة بالمدارس الحكومية أو الأهلية يراعى أن يكون في الدور الأرضي ويخصص لكل مجموعة مكونة من سبعة أطفال حجرة مناسبة .
ب- الحضانة الأهلية المستقلة :
1- أن يكون المبنى مناسباً من حيث الموقع لكي تستفيد منه أكبر عدد من الأمهات العاملات .
2- أن يكون في دور أرضي ما أمكن ذلك .
3- يكون مستقلاً غير ملحق بسكن آخر .
4- متوفر فيه العدد الكافي من الحجرات والخدمات اللازمة لها .
5- تكون الحجرات واسعة وجيدة الإضاءة و التهوية .
6- تكون دورات المياه مناسبة للأطفال من حيث التصميم ( الحجم والارتفاع ) .
7- يشتمل المبنى على فناء واسع وحديقة مظللة ومزروعة ومزودة ببعض الألعاب المناسبة لهذه المرحلة .
8- الحضانات الملحقة بإحدى المؤسسات أو المشاغل الخاصة بالنساء لخدمة الأمهات العاملات بها ، يخصص لكل مجمعة مكونة من سبعة أطفال غرفة واسعة جيدة التهوية على أن يلحق بها دورة مياه مناسبة .
الفصل الثالث
العاملون والعاملات :
المادة الرابعة : الحضانة الملحقة :
1- يكون الإشراف عليها من قبل مديرة المدرسة أو المؤسسة أو المشغل .
2- يخصص لكل مجموعة مكونة من سبعة أطفال حاضنة واحدة ومستخدمة وإذا زاد عدد المجموعات عن ثلاث يزاد عدد المستخدمات بمعدل مستخدمة لكل ثلاث مجموعات .
3- يخصص مراقبة لكل ثلاث مجموعات .
المادة الخامسة : الحضانة الأهلية المستقلة :
تتكون من : مديرة ، حاضنة لكل مجموعة ، مستخدمة .
وإذا بلغ عدد المجموعات ثلاثاً يعين مراقبة حتى عشر مجموعات ، ويزاد عدد المراقبات لكل عشر مجموعات ، بالنسبة للمستخدمات يطبق عليها ما يطبق على الحاضنة الملحقة .
المادة السادسة : الشروط الواجب توافرها في العاملات :
1- المديرة : يجب أن تكون حاصلة عل ثانوية معاهد المعلمات أو ما يعادلها ويفضل من لديها خبرة في هذا المجال .
2- المراقبة : يجب أن تكون حاصلة على الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة مع خبرة ثلاث سنوات .
3- الحاضنة : تجيد القراءة والكتابة كحد أدنى ولا يقل عمرها عن خمس وعشرين سنة .
4- المستخدمة : يراعى ألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة حسب ما هو متبع عند التعيين في الرئاسة .
5- الحارس : يراعى ألا يقل عمره عن أربعين سنة ، وأن يكون على مستوى من الوعي في تأدية عمله من حيث المتابعة والتحقق من شخصية الذين ينتظرون الأطفال يومياً .
يراعى في اختيار من ذكر ما يلي :
1- اجتياز المقابلة الشخصية لمعرفة مدى استعدادهم وتقبلهم للعمل والقدرة على التفاهم والتعامل في حل المشكلات وعمل علاقات طيبة مع الأمهات ومشاركتهن في حل مشكلات أطفالهن كل حسب مسئوليته .
2- التأكد من خلوهم من الأمراض المعدية بموجب تقارير طبية تثبت ذلك .
3- الالتزام بالأخلاق الفاضلة والمظهر الإسلامي والقدوة الحسنة .
4- أن يكون جميع العاملين والعاملات مسلمين ويفضل من يتكلم اللغة العربية .
الفصل الرابع
المادة السابعة : الواجبات
واجبات المديرة :
- الإشراف على الحضانة من جميع النواحي التربوية والإدارية .
- وضع الترتيبات اللازمة لبدء العمل في الحضانة وفق المواعيد المحددة ومتابعة استكمال جميع التجهيزات .
- دراسة التعليمات والتوجيهات التي ترد من الجهات المختصة والعمل على تنفيذها .
المادة الثامنة : المراقبة : تكون مسؤولة عن :
1- تنفيذ توجيهات مديرة الحضانة والقيام بالأعمال التي تسند إليها .
2- الإشراف على تنظيم المجموعات داخل الحضانة وتوزيع الأطفال فيها وفقاً لأعمارهم .
3- متابعة الحضور والغياب للأطفال والعاملات وإعداد الإحصاءات المطلوبة .
4- تنظيم السجل الخاص بأحوال الموظفات وترتيب ملفاتهن .
5- التأكد من استكمال ملفات الأطفال .
6- تنظيم سجل قيد الأطفال وترتيب الملفات حسب المجموعات والاطلاع المستمر عليها لمعرفة أحوالهم .
المادة التاسعة : الحاضنة : تكون مسؤولة عن :
1- التعاون مع الإدارة في حفظ النظام وحسن سير العمل وإشعار الإدارة بما تلاحظه من ظواهر سلوكية للأطفال .
2- الإشراف على تغذية الأطفال ومراعاة مواعيد الرضاعة .
3- اصطحاب الأطفال إلى دورات المياه وتغيير ملابسهم والعناية بنظافتهم .
4- تسجيل الملاحظات اليومية في سجل الملاحظات الخاصة بكل طفل .
المادة العاشرة : المستخدمة : تكون مسؤولة عن :
1- تنظيف الحجرات والمرافق بشكل مستمر .
2- الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيهات .
المادة الحادية عشرة : الحارس وعليه :
1- تنفيذ التعليمات والتوجيهات المبلغة له .
2- عدم السماح لدخول الرجال أثناء الدوام بالحضانة .
3- عدم مغادرة الحضانة أثناء الدوام .
الفصل الخامس
القبول وتوزيع الأطفال على مجموعات :
المادة الثانية عشرة: يكون القبول في دور الحضانة وفق الشروط التالية :
1- أن يكون الطفل قد بلغ خمسة وأربعين يوماً ولم يتجاوز الثالثة من العمر
2- القبول في حضانات وزارة التربية والتعليم خاصاً بأطفال منسوباتها.
3- إحضار ملف يحتوي على المستندات التالية :
- طلب الالتحاق بالحضانة موقعاً عليه من الأم برغبتها في إلحاق طفلها بالحضانة .
- تعبئة استمارة التسجيل .
- إحضار صورة من شهادة الميلاد أو صورة من حفيظة النفوس أو الإقامة .
- اشتماله على التعليمات اللازمة حسب تعليمات الجهات الطبية .
- شهادة معتمدة من جهة عمل الأم بالنسبة لحضانات وزارة التربية والتعليم .
المادة الثالثة عشرة :
1- يكون الحد الأعلى لعدد الأطفال بكل مجموعة سبعة أطفال .
2- ترتب المجموعات وفق التالي:
- من سن 45 يوماً إلى سنة
- من سنة إلى سنتين
- من سنتين إلى ثلاث سنوات
الفصل السادس
المادة الرابعة عشرة : مواعيد العمل
1- يحدد بدء العمل بالحضانات الحكومية والأهلية اعتباراً من اليوم الأول من العام الدراسي ، وينتهي بانتهاء آخر يوم من أيام الامتحانات .
2- يبدأ دوام العاملات يومياً في جميع الحضانات قبل الدراسة في المدارس بوقت كاف .
3- يعد جدول مناوبة بين العاملات في الحضانة بحيث يبقى بعد نهاية الدوام موظفتان حتى انصراف آخر طفل في الحضانة .
الفصل السابع
أحكام ختامية :
المادة الخامسة عشرة :
تخضع دور الحضانة للإشراف الفني والإداري من قبل إدارة تعليم البنات بالمنطقة التابعة لها .
المادة السادسة عشرة :
لا يجوز فتح حضانة إلا بعد استيفاء الشروط والمواصفات اللازمة وصدور الموافقة على افتتاحها من وزارة التربية والتعليم .
المادة السابعة عشرة :
جميع الوجبات التي يتناولها الأطفال داخل الحضانة من رضعات وخلافها تعد بواسطة الأمهات على أن تحضرها معها يومياً إلى الحضانة في حقيبة خاصة بالطفل مكتوباً عليها اسمه وعلى الحاضنات إعطاؤها للأطفال في أوقاتها المحددة حسب تعليمات الأم ، ولا مانع من إعداد الوجبة وتقديمها للطفل من قبل دار الحضانة في حالة موافقة الأم على ذلك وحسب استعدادات الحضانة .
المادة الثامنة عشرة :
على جميع العاملات الالتزام بالتعاليم الإسلامية والتعاميم والنشرات والتوجيهات التي ترد إليها من وزارة التربية والتعليم .
المادة التاسعة عشرة :
يجب أن تتعاون إدارة الحضانة مع أمهات الأطفال بتوثيق وتقوية الروابط بين الحضانة والمنزل وذلك عن طريق وسائل الاتصال المختلفة .
المادة العشرون :
يمنع منعاً باتاً ضرب الأطفال ونحوه والتلفظ بالألفاظ غير اللائقة أو استخدام أي أداة تخويف .
المادة الحادية والعشرون :
في حالة مرض أحد الأطفال يجب المبادرة بالكشف عليه وإعطائه العلاج المناسب وإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض المعدية فيجب عزله وعدم السماح له بالعودة إلى الحضانة إلا بعد التأكد من شفائه .
المادة الثانية والعشرون :
تنفيذ الإشراف الصحي للتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة .
المادة الثالثة والعشرون :
يجب أن تكون في دار الحضانة جميع السجلات النظامية والتجهيزات اللازمة.
دعواتكم