حيثيات الحكم تدين المدعى عليهما بالعديد من الأوصاف الجرمية
أحكام بسجن اثنين من مؤسسي مايطلق عليه جمعية «حسم» 11 و10 سنوات وحل الجمعية وإغلاق مناشطها ومصادرة ممتلكاتها
الرياض- محمدالغنيم
أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض أمس حكمها الإبتدائي بحق الأكاديميين الإثنين من اعضاء ومؤسسي مايطلق عليه جمعية "حسم" للحقوق المدنية والسياسية غيرالمرخصة وذلك بسجن الأول البالغ من العمر 65 عاماً (5) سنوات تبدأ من إنتهاء محكوميته السابقة التي خرج منها بعفو ملكي لمخالفته لشروط العفو ليصل إجمالي مدة سجنه (11) سنة، مع منعه من السفر بنفس المدة بعد قضائه لمحكوميته، كما أصدرت المحكمة حكما بسجن الثاني وعمره 46 عاماً (10) سنوات وكذلك منعه من السفر بنفس المدة. وقررت المحكمة حل الجمعية بشكل عاجل وإغلاق جميع مناشطها ومنع أي نشاط لها ومصادرة ما لديها من أموال ووسائل نشر سواء إعلامية أو إلكترونية لعدم حصولها على إذن وترخيص بمزاولة أعمالها.
القاضي: المدعى عليهما قدما معلومات غير صحيحة لجهات خارجية وأجازا الخروج على ولي الأمر وشككا في أمانة علماء الأمة ومعتقدهما متطابق مع «القاعدة»
وتلا قاضي المحكمة قبيل النطق بالحكم "حيثيات الحكم" بشكل مفصل استغرق نحو ساعتين متواصلتين حيث استدل القاضي بالعديد من الآيات والأحاديث وآراء الفقهاء والأدلة والشواهد والفتاوى على إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما، مشيراً إلى إدانة المدعى عليهما ب"الوصف الجرمي" بإجازتهما الخروج المحرم على ولي الامر، والقدح في ديانة ولي الامر وانه يقدم الدعم المادي والمعنوي للعلماء لاستصدار الفتاوى التي يرغب، وهذا من البهتان المحرم شرعاً. كما أشار القاضي إلى قدح المدعى عليهما في ديانة وامانة هيئة كبار العلماء بأن فتوى حرمة المظاهرات صدرت مقابل الدعم المادي والمعنوي وهذا من البهتان المحرم شرعاً، وجلب الفتن والانقسام والاختلاف بين افراد الامة، ومحاولة تعطيل سبل التنمية بالدعوة الى المظاهرات، ومحاولة زعزعة الامن الداخلي للبلاد بالدعوة للمظاهرات، وإتاحة الفرصة للاعداء في الخارج من النيل لأمن البلاد الخارجي وذلك بإشغال القوة الامنية بالداخل فتكون الحدود الخارجية مغرية للطامعين افراداً ودولاً، إضافة إلى تعريض الضروريات الخمس (الدين والعرض والمال والنفس والعقل) للتلف او النقص في حال انعدام الامن الداخلي بإجازة الخروج على ولي الامر وإباحة المظاهرات، وتقديم معلومات لجهات خارجية غير صحيحة وانما مبنية على الحدس والظن والاشاعات، ومخالفة الشرع والانظمة في انشاء جميعة "حسم"، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية في مادته السادسة وهذه الاوصاف مجرمة ومحرمة بالادلة الشرعية والانظمة.