أركان الصيام
1-النيَّـــة: وهي عزم القلب على الصوم انقياداً لأمر الله
أو تقرَّباً إليه سبحانه لقول النبي{إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى}[1] وإذا كان الصوم فرضاً كصوم رمضان أو قضاء رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم فدية الحج فيُشترط إيقاعها ليلاً قبل الفجر عند الجمهور لقول النبي{مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ }[2] لكنها تصحُّ عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال ومجرد التسحُّر يُعدُّ نيَّـةً مجزَّئـةً لأن السحور في نفسه إنما جُعل للصوم ويكون لكل يوم من رمضان نية مستقلة تسبقه وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنية واحدة في أوله أما صوم التطوُّع فتصح نيَّته بالنهار قبل زوال الشمس بشرط ألا يتقدم النيَّة ما ينافي الصوم ( أي يكون حاله كأنه صائم تماما من الفجر إلى حين أنتوى الصيام ).
2-الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيرها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
مبطلات الصيام
1-إدخال طعام وشراب وما في معناهما كالتدخين إلى داخل الجوف من منفذ معتاد مفتوح كالفم والأنف عمداً 2-إيلاج العضو الذكري في فرج (قُبُل أو دُبُر) ولو بدون إنزال 3-إخراج المـَني يقظة بأي سبب كلمس أو قُبْلة ونحو ذلك 4-نزول دمى الحيض والنفاس 5-طروء الجنون المطبق 6-حصول الردِّة أي الرجوع عن الإسلام 7-الاستقاء العمد لقول النبي{ مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ }[3] فإذا غلبه القيء فقاء بدون اختياره فلا يفسد صومه 8-من أكل أو شرب ظانَّاً بقاء الليل ثم تبيَّن له طلوع الفجر 9-من أكل أو شرب ظاناً دخول الليل ثم تبيَّن له بقاء النهار 10-من أكل أو شرب ناسياً ثم لم يُمسك ظانَّاً أن الإمساك غير واجب عليه ما دام قد أكل وشرب، فواصل الفطر إلى الليل.
صوم أصحاب الأعذار
يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر مما يلي 1-العجز عن الصيام لكبر سن أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام وحُكمه: إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدٍّ من طعام لمسكين لقوله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ومقدار المـُدِّ ( 510 جرامات ) عند جمهور الفقهاء 2- المشقة الزائدة غير المعتادة: كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه أو كان في غزو وجهاد أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر أو كان منتظماً في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكن تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم وحُكمه: جواز الفطر ووجوب القضاء 3- السفر: إذا كان السفر مباحاً ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر قدَّرها العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً فأكثر سواء كان معه مشقة أم لا والواجب عليه حينئذ: قضاء الأيام التي أفطرها لقول الله {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} 4- الحمل: فإذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء لكونها في معنى المريض أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها فإنها تفطر ويجب عليها القضاء والفدية وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء 5- الرضاعة: وهي مثل الحمل وتأخذ نفس الحكم 6- إنقاذ محترم: وهو ما له حرمة في الشرع كمشرف على الهلاك فإنه إذا توقف إنقاذ هذه النفس أو جزء منه على إفطار المنقذ جاز له الفطر دفعاً لأشد المفسدتين وأكبر الضررين بل قد يكون واجباً كما إذا تعيَّن عليه إنقاذ نفس إنسان لا منقذ له غيره ويجب عليه القضاء بعد ذلك.
الإفطار لغير عذر شرعي
أما الذي يفطر لغير عذر شرعي من الأعذار المذكورة فيجب عليه:
أولاً: التوبة: لأن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرة من الكبائر لا كفارة لها إلا التوبة الصادقة لقول النبي{مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ }[4] ثانياً : الكفَّارة: وقد شرع الله الكفارة لذنوب شاءت إرادته أن تكون الكفارة سبباً في محوها رحمة بعباده والله تعالى يريد التخفيف بالمغفرة والقبول فمن قام بالكفارة كان أكثر رجاءاً في العفو لأداء ما عليه من كفارة رتبها الشرع في الدنيا والإفطار قد يكون موجباً للقضاء والكفارة أو أحدهما على ما يلي: 1- يكون الفطر موجباً للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم وهو عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالإيلاج في فرج (الجماع) 2- ويكون موجباً للقضاء وإمساك بقية اليوم بلا كفارة وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمداً أيضاً والكفارة ثلاث خصال: الأولى: عتق رقبة عن كل يوم أفطره بالجماع وقد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرق وإلغاءه فينتقل المـُكَفِّر إلى الخصلة التالية مباشرة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن عجز عن كل هذه الأمور سقطت عنه الكفارة حتى يقدر على فعل شيء منها وخصال الكفارة على التخيير عند المالكية فإذا فعل المـُكَفر أي خصلة منها أجزأته وتتعدد الكفارة بتعدد المخالفة فمن كرر المخالفة في يومين وجب عليه كفارتان
مكروهات الصوم
وهي الأمور التي يثاب المرء على تركها ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه منها 1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول النبي {بَالِغْ فِي الإسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا }[5] 2- تذوُّق الطعام لغير ضرورة 3- أن يجمع الصائم ريقه ويبتلعه 4- القبلة لمن تحرِّك شهوته وكذا المباشرة ودواعي الوطء 5- الحجامة وهي إخراج الدم من الرأس أو الفصد وهو إخراج الدم من الجسم خشية الضعف المؤدي إلى الإفطار 6- شمُّ الروائح العطرية التي تجذبها أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه 7- الفكر في شأن الجماع 8- إدامة النظر بشهوة إلى الزوجة 9- تأخير الفطور إذا تعمَّد ذلك بدون سبب 9- استعمال السواك بعد الزوال إلى الغروب 10- الانشغال باللهو واللعب لما فيه من التَرَفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية
1] أخرجه البخاري وأبو داود[2] رواه أبو داود والترمذي[3] سنن الترمذي[4] سنن الترمذي وأبي داود[5] أخرجه أبو داود
منقول من كتاب [الصيام شريعة وحقيقة]
http://www.fawzyabuzeid.com/table_books.php?name=الصيام شريعة وحقيقة&id=82&cat=2