إن أصبح الإنسان مقيما ثم سافر أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر ؟
لماذا؟
وهل يجوز الفطر في سفر المعصية؟
وفي السفر المباح كالتنزه مثلا؟
وما هي مسافة السفر؟
وأيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟
وهل للقاعدة القائلة:كل ما اجتمع فيه سفر وحضر،
فإنه يغلب فيه جانب الحضر صحيحة،
وهل تنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر؟
* إن أصبح الإنسان مقيماً ثم سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر بعذر السفر، لأنه لا يجوز الفطر إلا إن ابتدأ سفره قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر، وجب عليه إتمام الصيام .
* ولا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الشافعية خلافاً للحنفية .
* أما في السفر المباح كالتنزه مثلا فيجوز .
* ومسافة السفر هي تتراوح ما بين 81 - 90 كلم
* الصوم أفضل للمسافر
لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] .
إلا إذا كان السفر سيؤدي إلى ضرر أو مشقة بالغة يصعب تحملها
فالفطر بحقه أولى .
*والقاعدة القائلة :
(( كل ما اجتمع فيه سفر وحضر فإنه يغلب فيه جانب الحضر ))
هي قاعدة صحيحة وتنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر أثناء النهار،
فعندها لا يجوز له الفطر بعذر السفر كما أوضحنا.
( قولنا: أصبح مقيما أي دخل عليه الفجر وهو مقيم
بينما لو سافر قبل الفجر لدخل عليه الفجر وهو مسافر ) .