السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أولاً: ماء المطر: قال الله -تعالى-: {وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً}، قال الإمام البغوي: «هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره».
ثانياً: الوُضوء في البرد: قال –صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث كفارات... وإسباغ الوضوء في السَّبرات».
قال المُناوي: «هي شدة البرد»، وفي مسند أحمد أن رجلاً مِن ثقيف قال: سألنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطُّهور، فلم يرخص لنا.
فإسباغ الوُضوء مأمور به شرعاً كما في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «أسبغوا الوضوء» ، ويزداد الأجر عند البرد والمشقة.
وإسباغ الوضوء: «إتمامه وإفاضة الماء على الأعضاء تامّاً كاملاً، وزيادة على مقدار الواجب».
وهنا ثلاث مسائل:
الأولى: أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء كثيراً: لا أقول: لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحاً! وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل قد يكون من مبطلات الوضوء.
وأيضاً بعض الناس لا يُفسرون أكمامهم عند غَسل اليدين فسراً كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئاً من الذراع بلا غَسل، وهو مُحرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يفسر كُمّه إلى ما وراء المرفق،ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء.
الثانية: بعض الناس يتحرجون مِن تسخين الماء للوضوء، وليس معهم أدنى دليل شرعي.
وروى مسلم في «صحيحه» أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره... »، قال القرطبي: أي: تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه.
وقال الأُبي: تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يَمنع من حصول الثواب المذكور.
الثالثة: يتحرج بعض الناس مِن تنشيف أعضاء الوضوء في البرد، إما لعادته في أيام الحرِّ وإما تأثُّماً فيما يظنون، وهذا ليس له أصل؛ بل ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: «أنه كان له خِرقة يتنشف بها بعد الوضوء».
ثالثاً: طين الشوارع: يكثر في فصل الشتاء الوَحَل والطين، فتصاب به الثياب، مما قد يُشْكل حكم ذلك على البعض فأقول: لا يجب غَسل ما أصاب الثوب من هذا الطين؛ لأن الأصل فيه الطهارة، وثبت عن عدد من التابعين: (أنهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر، ثم يدخلون المسجد فيصلون ).
ومثل ذلك: ما لو سقط ماءٌ على المرء لا يدري أنجس هو أم طاهر؟! فلا يجب عليه أن يسأل دفعاً للتكلف والوسوسة، إلا إذا تيقن من النجاسة فيجب عليه وقتئذ تطهيرها.
رابعاً: التيمم:
من لم يجد الماء، أو عَجَزَ عن استعماله لبُعد أو مرض أو شدة برد مع عدم القدرة على تسخينه يجوز له أن يتيمم، ولا إعادة عليه.
والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
والأصل فيه أن يكون على تراب وإلا فعلى حجارة أو حصى وهكذا.
أتمنى الفائدة للجميع
منقول من صيد الفوائد ..
دعواتكم